قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 ، تطبق على المواد الغذائية عند استيرادها. 18 يتعلق بالمواصفات التقنية والقواعد التي 20
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار المواصفات التقنية والقواعد التي تطبق على المواد الغذائية عند استيرادها.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفّر في المواد الغذائية المستوردة مقاييس الدليل الغذائي ( الصادر عن المنظمة العالمية للتغذية والمنظمة العالمية للصحة ) المرفق بأصل هذا القرار عند انعدام مقاييس أو مواصفات تنظيمية وطنية.
المادة 3
فتح المادةإذا لم تنص المقاييس السالفة الذكر على منتوج معين، تطبق عليه الأحكام التنظيمية في البلد الأصلي، وعند الاستحالة تطبق أحكام البلد مصدر المنتوج.
المادة 4
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1996.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995.
ساسي عزيزة عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.