مرسوم تنفيذي رقم 25-189 مؤرخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بتنفيذ التدابير اللازمة لتقييم ومراقبة نشاطات قطاع الصناعة الصيدلانية.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة المهام الآتية :
– السهر على تطبيق واحترام التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع الصناعة الصيدلانية،
– التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة الصيدلانية ومتابعتها،
– التأكد من حسن سير الهياكل المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
– السهر على الاستعمال العقلاني للأملاك العقارية والمنقولة الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والحفاظ عليها وصيانتها وأمنها،
– إجراء تقييمات دائمة لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة،
– التأكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية للبنود الواردة في دفتر الشروط، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية،
– التأكد من احترام المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع للقواعد والمقاييس الأمنية،
– تزويد بنك البيانات بالمعلومات التي لها علاقة بمهامها، من خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها لحساب الإدارة المركزية،
– توجيه وإرشاد المسيّرين في تنفيذ مهامهم المتعلقة بالتنبؤ والتخطيط والتسيير والإدارة،
– تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المفتشية العامة اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين وتعزيز ممارسة نشاطات الهياكل والمؤسسات والهيئات التي يتم تفتيشها.
المادة 5
فتح المادةتنشط المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعدّه وتعرضه على موافقة الوزير.
ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل فكري أو كل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة، والتدخل، بصفة فجائية، بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق ضرورية تفرضها وضعية خاصة.
المادة 6
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يُعدّه المفتش العام ويرسله إلى الوزير.
المادة 7
فتح المادةيؤهل المفتشون لطلب جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة للقيام بمهامهم والحصول عليها، ويجب عليهم حيازة أمر بمهمة لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على المفتشية العامة الحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها.
المادة 9
فتح المادةيمكن المفتشية العامة، بمناسبة تدخلاتها، أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تمليها الظروف، من أجل ضمان السير الحسن للهياكل والمؤسسات والهيئات التي تَم تفتيشها.
المادة 10
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام، يساعده خمسة (5) مفتشين يكلفون بمهام التفتيش والمراقبة وتقييم الهياكل والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية.
المادة 11
فتح المادةينشط وينسق المفتش العام أنشطة أعضاء المفتشية العامة، ويمارس عليهم السلطة السلّمية.
يفوض المفتش العام بالإمضاء باسم الوزير، في حدود صلاحياته.
يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن نشاطات المفتشية العامة ويقدمه إلى الوزير.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالإنتاج الصيدلاني والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 23-413 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيرها.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.