قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د . ج النسخة الاصلية وترجمتها 200د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د.ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 د.ج ثمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-185 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة جزائرية - مغربية لدراسة أنبوب الغاز الطبيعي المغاربي / الاوروبي، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة المملكة المغربية الموقع عليه في فاس يوم 8 فبراير سنة 1989. 846 مرسوم رئاسي رقم 90-186 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن الانضمام الى مؤسسة التمويل الدولية. 849 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-187 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن استدعاء سلك الناخبين في اطار أحكام المادة 80 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات. 849
846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 90-188 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. 850 مرسوم تنفيذي رقم 90-189 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد. 854 مرسوم تنفيذي رقم 90-190 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. 860 مرسوم تنفيذي رقم 90 191 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن رفع أجور الموظفين. 864 مرسوم تنفيذي رقم 90-192 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتمم المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المعدل والمتعلق بتعويض الخبرة. 867 مرسوم تنفيذي رقم 90-193 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن رفع الاجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. 869 مرسوم تنفيذي رقم 90-194 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. 870 العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 90-195 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية، وعملها. 871 مرسوم تنفيذي رقم 90-196 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مندوب ولائي للاصلاحات الفلاحية وتحديد مهامه وقانونه الاساسي. 872 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1410 الموافق 31 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام قاض. 873 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1410 الموافق 31 مايو سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام قاضيين ( محتسبين أولين ( في مجلس المحاسبة .873 مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1410 الموافق 31 مايو سنة 1990 تتضمن انهاء مهام قضاة محتسبين بمجلس المحاسبة. 873 مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 تتضمن تعيين قضاة 873 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 المتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 875 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 90-185 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة جزائرية - مغربية لدراسة أنبوب الغاز الطبيعي المغاربي / الأوروبي، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية، الموقع عليه في فاس يوم 8 فبراير سنة 1989 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
5 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 847 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-11 و 122 منه وبمقتضى القانون رقم 90-13 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن الموافقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة جزائرية - مغربية لدراسة أنبوب الغاز الطبيعي المغاربي / الأوروبي الموقع عليه في فاس يوم 8 فبراير سنة 1989، وبمقتضى بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة جزائرية - مغربية لدراسة أنبوب الغاز الطبيعي المغاربي / الأوروبي، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة المملكة المغربية الموقع عليه في فاس يوم 8 فبراير سنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة جزائرية - مغربية لدراسة أنبوب الغاز الطبيعي المغاربي / الأوروبي، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة المملكة المغربية الموقع عليه في فاس يوم 8 فبراير سنة 1989 ، وينشر في
- اعتبارا أن التعاون في مجال الطاقة قد يساهم بفعالية وباستمرار في توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين اعتبارا أن تحقيق مشروع أنبوب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا عبر المغرب ومضيق جبل طارق من شأنه أن يساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين
- واستنادا الى محضر المحادثات المغربية الجزائرية المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا الموقع عليه في الرباط بتاريخ 3 صفر عام 1409 الموافق ل | 16 سبتمبر سنة 1988، اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى ستنشأ وفقا لهذا بروتوكول الاتفاق شركة مشتركة مغربية جزائرية في اطار القانون المغربي تسمى فيما يلي ९९ الشركة “ حيث تكون مهمتها القيام بانجاز الدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بأنبوب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا عبر المغرب ومضيق جبل طارق والهادف الى ايصال الغاز الطبيعي الجزائري إلى أوروبا والى تزويد السوق المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | المغربية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الشاذلي بن جديد بروتوكول اتفاق متعلق بانشاء شركة جزائرية مغربية لدراسة انبوب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثلة من طرف السيد صادق بوسنة، وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وحكومة المملكة المغربية ممثلة من طرف السيد محمد فتاح، وزير الطاقة والمعادن بعد عرض ما يلي :
- تطبيقا للتوجيهات السامية للسلطات العليا في كلا البلدين من أجل البحث عن أنجع السبل والوسائل التي من شأنها تدعيم وتمتين وتنويع علاقات التعاون الثنائية المادة الثانية يكون المقر الاجتماعي للشركة بالمغرب ويحدد غرضها ومجال نشاطها وصفتها القانونية في نظامها الأساسي. المادة الثالثة تخضع الشركة المقتضيات هذا البروتوكول الاتفاق ونظامها الأساسي والتشريع التجاري المغربي. المادة الرابعة حدد رأس مال الشركة الابتدائي، بما يعادل بالدرهم مبلغ خمس مائة ألف ( 500.000 ) دولار أمريكي موزع بالتساوي بين المساهمين الممثلين للطرف الجزائري والمساهمين الممثلين للطرف المغربي. ويودع رأس المال في حساب بالعملات القابلة للتبديل والتحويل الحر.
848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه المادة الخامسة يمكن في النظام الأساسي عدم الالتزام بقواعد التشريع المغربي المتعلقة بعدد المساهمين وباشتراطات أخذ القرار من طرف الأجهزة المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة. المادة السادسة في نطاق غرض الشركة والعمليات المتعلقة به تتمتع الشركة والأطراف الغير المتعاملة معها في اطار عقود مبرمة بالإعفاء من كافة الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية وغيرها في كلا البلدين. بالنسبة للأطراف غير المنتسبين للدول التي أبرمت اتفاقيات جبائية مع المغرب و / أو الجزائر تطبق مقتضيات هذه الاتفاقيات. المادة السابعة يعفى مأجورو الشركة ذوو الجنسية الجزائرية من الضريبة المغربية المفروضة على الأجور والمرتبات الأخرى 1 المؤداة لهم في اطار مهمتهم في المغرب. يعفى مأجورو الشركة ذوو الجنسية المغربية من الضريبة الجزائرية المفروضة على الأجور والمرتبات الأخرى المؤداة لهم في اطار مهمتهم بالجزائر. : يستفيد المأجورون الجزائريون بالمغرب والمغاربة بالجزائر العاملون في اطار غرض الشركة بتعليق الرسوم الجمركية بالنسبة للسيارات الشخصية المستوردة مؤقتا بأحد البلدين كما يتمتعون أيضا بالاعفاء من رسم الجمرك فيما يخص أمتعتهم وأثاثهم الشخصي شريطة أن يتم استيراده داخل أجل ستة أشهر انطلاقا من تاريخ بداية مهمتهم. المادة الثامنة يضمن الطرفان التحويل الحر للأجور المؤداة للمستخدمين بالشركة والمنتسبين لكلا البلدين. المادة التاسعة يتعهد الطرفان بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق غرض الشركة وخاصة فيما يتعلق :
- بتوفير المعطيات والمعلومات والوثائق بالحصول على الرخص الادارية وخاصة فيما يتعلق بتحويل وتسديد رأس المال. المادة العاشرة تقوم الشركة بالبحث عن التمويلات اللازمة لتحقيق غرضها، ولذلك يقدم لها المساهمون دعمهم خاصة بمنح الضمانات المناسبة أو بإسهامات مالية. يمكن ايداع الأموال الحاصلة عن التمويلات والاسهامات المشار اليها أعلاه في حساب بالعملات القابلة للتبديل والتحويل الحر. المادة الحادية عشرة من أجل تحقيق غرضها تعطي الشركة الأولوية للإمكانيات الوطنية بشرية كانت أم مادية المتوفرة في كلا البلدين خاصة فيما يتعلق بالكفاءات في مجال الدراسات. المادة الثانية عشرة المؤسسة الوطنية سوناطراك عن الطرف الجزائري والشركة الوطنية للمواد النفطية عن الطرف المغربي تعتبران كمساهمين مؤسسين للشركة. المادة الثالثة عشرة تفتح المساهمة في رأس مال الشركة لكل شخص معنوى، شريطة موافقة المساهمين المؤسسين. المادة الرابعة عشرة تتصرف اللجنة المشتركة التي تم تأسيسها يوم 20 ذي القعدة عام 1408ه الموافق ل 5 يوليو سنة 1988 تحت سلطة الوزيرين المكلفين بالطاقة في كلا البلدين، كمجلس توجيهي للمساهمين الجزائريين والمغاربة حيث توصي بكل الاجراءات التي من شأنها المساعدة في تحقيق أغراض. | الشركة. المادة الخامسة عشرة تتكلف أيضا اللجنة المشتركة : بمهام محددة للاتصال بالمتعاملين المعنيين بالمشروع وخاصة أولئك الذين باستطاعتهم منح الدعم السياسي أو المالي للمشروع،
5 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 849 بالنظر في ثوابت جدوى مشروع أنبوب الغاز بتقديم أي اقتراح لحكومتي البلدين من شأنه أن يساعد على تحقيق المشروع. المادة السادسة عشرة حرر هذا البروتوكول الاتفاق في أربع ( 4 ) نسخ أصلية اثنتين ( 2 ) باللغة العربية واثنتين ( 02 ) باللغة الفرنسية والنصيين بالتساوى قوة الاثبات. المادة السابعة عشرة يدخل هذا البروتوكول الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ المصادقة عليه طبقا للاجراءات المعمول بها في كلا البلدين. حرر بفاس في فاتح رجب عام 1409 الموافق ل 8 فبراير سنة 1989. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية المملكة المغربية صادق بوسنة محمد فتاح وزير الطاقة وزير الطاقة والمعادن والصناعات البتروكيماوية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 90-187 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن استدعاء سلك الناخبين في اطار أحكام المادة 80 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74-6 و 116 | منه مرسوم رئاسي رقم 90-186 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن الانضمام الى مؤسسة التمويل الدولية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لا سيما المادة 74-11 منة،
- وبعد الاطلاع على القانون الاساسي لمؤسسة التمويل الدولية كما عدله القراران المصادق عليهما في 21 سبتمبر سنة 1961 وأول سبتمبر سنة 1965، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى مؤسسة التمويل الدولية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الشاذلي بن جديد تنظيمية
- وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات لاسيما المادتان 27 و 80 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-15 المؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989 المتضمن تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية ، .
850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-55 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-76 المؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 المتضمن استدعاء سلك الناخبين لتحديد المجالس الشعبية البلدية والولائية وبمقتضى قرارات اللجان الانتخابية لولايات الجلفة وسطيف والمسيلة والبيض وخنشلة وتيبازة وغرداية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يستدعى سلك الناخبين للدوائر الانتخابية ومكاتب التصويت حيث تم إلغاء عمليات التصويت التي جرت في 12 يونيو سنة 1990 من طرف اللجان الانتخابية المختصة، ليوم الخميس 19 يوليو سنة 1990 لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. يحدد صنف الانتخاب وسلك الناخبين وقائمة الدوائر الانتخابية وكذا مكاتب التصويت المعنية كالتالي : 1 (1) تجديد المجالس الشعبية البلدية : ا - بلدية دويس، ولاية الجلفة. استدعاء مجموع سلك الناخبين للبلدية. ب - بلدية سيدي تيفور، ولاية البيض. استدعاء مجموع سلك الناخبين للبلدية. ج - بلدية ببار، ولاية خنشلة. استدعاء مجموع سلك الناخبين للبلدية. د بلدية مسلمون ولاية تيبازة. استدعاء مجموع سلك الناخبين للبلدية. ه - بلدية حمام السخونة، ولاية سطيف. استدعاء سلك الناخبين للمكتبين رقم 10 و 11 | الكائنين بأولاد عزام. و - بلدية زرزور ولاية المسيلة. استدعاء سلك الناخبين لمكاتب الانتخاب رقم 1 و 2 و 3 و 4 الكائنة بملحقة علواني صالح. ز - بلدية غرداية ولاية غرداية. استدعاء سلك الناخبين لمكاتب الانتخاب رقم : 502، الكائن بنادي النصر، ملاكة 703، الكائن بمدرسة بوحميدة 706، الكائن بمدرسة بوحميدة،
- 2303 ، الكائن بمدرسة صلاح الدين الايوبي. 2 ) تجديد المجالس الشعبية الولائية : 1 - الدائرة الانتخابية لبوعلام، ولاية البيض. استدعاء سلك الناخبين لبلدية سيدي تيفور. ب الدائرة الانتخابية لششار ولاية خنشلة. استدعاء سلك الناخبين لبلدية ببار. ج - الدائرة الانتخابية الغرداية، ولاية غرداية استدعاء سلك الناخبين المكتبي الانتخاب رقم : 703 الكائن بمدرسة بوحميدة و 1301 الكائن بنادي الفتح. المادة 2 : تشارك في عمليات التصويت المذكورة في هذا المرسوم قوائم الترشيحات التي تقدمت الى اقتراع 12 يونيو سنة 1990 . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 90-188 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
5 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 851 وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : تتولى الادارة المركزية في الوزارة والمصالح غير المركزية التي تتبعها، مع مراعاة صلاحيات كل منهما، تحقيق الاهداف التي يسطرها للقطاع المخطط الوطني للتنمية، وذلك في إطار وحدة عمل الحكومة ومراعاة برنامجها المصادق عليه طبقا لأحكام الدستور. وتوضع الادارة المركزية تحت سلطة الوزير، وتشتمل على هياكل وأجهزة. المادة 2 : تتمثل وظيفة الادارة المركزية في تحضير الاعمال والقرارات السياسية والاقتصادية والادارية والتقنية التي لها صلة بصلاحيات الادارة والتوجيه والتنسيق والتنظيم والتخطيط والرقابة التي يضطلع بها الوزير في مجال القطاع المكلف به. كما تتمثل هذه الوظيفة في إعداد ذلك. ويمكنها أيضا أن تثير هذه الاعمال والقرارات وتتابع تطبيقها . وتتولى الادارة المركزية في الوزارة على الخصوص، ما يلي :
- تقوم أو تكلف من يقوم بتطبيق القوانين والقرارات واحترامها،
- تكيف الاشراف على الشؤون الادارية مع قرارات الحكومة، تنسق وتنشط أعمال المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع، وتقترح جميع الاجراءات الرامية الى تحسين تنظيمها وعملها، تتخذ جميع الاجراءات التشجيعية التي تسهم في ترقية نشاطات مختلف الاعوان الاقتصاديين وتنظيمها،
- تدعم عمل الجماعات المحلية وتقدم لها المساعدة | التقنية الضرورية لإنجاز برامجها،
- تسهر على تحسين نوعية خدمات المصالح العمومية وتحسين العلاقات بين الادارة والمواطنين ترقي كل دراسة عامة أو خاصة، تسهم في إنجاز | مهامها، تضع وسائل الاعلام والتقييم والمراقبة الضرورية لتحقيق الاهداف المسندة إليها. الفصل الثاني الهياكل المادة 3 : تضطلع هياكل الادارة المركزية في الوزارة بالمهام التي تستهدف ضمان ديمومة العمل الاداري وحسن سير المصالح العمومية. ويمكن أن تنظم بحسب الحالة وتبعا لخصوصية كل وزارة في شكل : مديريات عامة، أو مركزية أقسام مديريات مديريات فرعية مكاتب . المادة 4 : تكلف المديرية العامة، أو المركزية، بالتنسيق فيما بين الهياكل المركزية والمصالح التابعة لها وتقييمها وتوجيهها وتقترح في اطار صلاحيات القطاع، وفيما يخصها، كل تدبير يرمي الى إنجاز برنامج عمل الحكومة.
852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه تضمن وحدة الاعمال التي تباشرها المديريات والمديريات الفرعية والاجهزة والهياكل الاخرى التابعة لها، أو التي هي بصدد مباشرتها، مع مراعاة التسلسل السلمي، كما تضمن تكامل هذه الاعمال. تقوم بأي عمل أو دراسة أو بحث يستهدف تطوير الاعمال التي تتكفل بها وعقلنتها. المادة 5 : تتكفل المديرية، أو القسم، في ميدان اختصاصها، بمهام التصور والتنشيط والرقابة في إطار برنامج العمل المخطط الذي تعده، مع مراعاة تعليمات التسلسل السلمي الذي تتبعه، وبالاتصال مع الهياكل الفرعية التي تتكون منها. وتقوم بأي عمل أو دراسة أو بحث يستهدف تطوير الاعمال التابعة لميدان اختصاصها، وترقيتها. وتتابع تطبيق البرامج والمقررات المتخذة، وتقيم أعمالها بانتظام، وتعد دوريا حصائلها وتلاخيصها. المادة 6 : تكلف المديرية الفرعية، فيما يخصها باعداد برامج العمل والمقررات والتدابير اللازمة لتنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة، وتتابع تطبيقها. تحرك عمل المكاتب التي تتكون منها، وتنشطه وتنسقه، وتراقبه. تعد دوريا حصائل الاعمال التي تتكفل بها وتلاخيصها. المادة 7 : المكتب هو الوحدة الادارية القاعدية في الادارة المركزية بالوزارة. ويكلف بالبحث عن العناصر الضرورية لاعداد القواعد والمقاييس، وجمع هذه العناصر، واستغلالها وتحليلها وتحضير الملفات، وصياغة المقررات التابعة لميدان اختصاصه. يبادر بأي تدبير أو إجراء ذي طابع تقني أو ميداني يستهدف ضمان تطبيق القواعد والمقاييس السارية على ميدان اختصاصه. ويقترح في هذا الاطار التصحيحات والتعديلات الضرورية. يقوم، زيادة على ذلك بجميع أعمال الادارة والتسيير ومهامهما التي ترتبط بممارسة الصلاحيات المسندة اليه. المادة 8 : توضح اختصاصات كل هيكل من الهياكل التي يحددها هذا المرسوم بقرار من الوزير المعني. المادة 9 : يمارس مسؤولو الهياكل المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، صلاحياتهم في إطار التسلسل السلمي المقرر. | يمكن أن يساعد المديرين العامين أو المركزيين مديرو دراسات . ويمكن أن يساعد المديرين إما نواب مديرين ورؤساء مكاتب أو مسؤولو دراسات ومكلفون بدراسات. يحدد تنظيم الادارة المركزية عدد الوظائف والمناصب العليا الضرورية لعمل كل وزارة. الفصل الثالث الاجهزة القسم الاول الديوان المادة 10 : يستعين الوزير بديوان في ممارسة المهام التي لا تدخل في الصلاحيات والاختصاصات المخولة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها الاخرى.. المادة 11 : يقوم الديوان لحساب الوزير بجميع أشغال الدراسات والبحث المرتبطة باختصاصاته. المادة 12 : يقوم الديوان لحساب الوزير بجميع أشغال البحث والدراسة والاستشارة المرتبطة بعمله. ويكلف الديوان بالمهام المنتظمة و/ أو الدورية الآتية : تحضير مشاركة الوزير، في أعمال الحكومة، وتنظيم ذلك، تحضير أعمال الوزير، في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيم ذلك، علاقة الوزارة المعنية بالمؤسسات العمومية تعميم استعمال اللغة الوطنية إعداد التلاخيص والحصائل عن الاعمال لحساب كامل الوزارة متابعة العلاقات الاجتماعية وتطبيق تشريع العمل في المقاولات والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع
- تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات العمومية وتنظيم ذلك، تنظيم علاقات الوزير، بأجهزة الاعلام وتحضير ذلك.
5 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 853 تنظيم علاقات الوزير بمختلف الجمعيات وتحضير ذلك . ( المادة 13 : يشتمل ديوان الوزير على ما يأتي : مدير الديوان رئيس الديوان
- مكلفون بالدراسات والتلخيص ملحقون بالديوان .. المادة 14 : يضطلع مدير الديوان بتنشيط عمل هياكل الوزارة وتنسيقه ومراقبته والسهر على وحدة تصور القرارات واعدادها وتنفيذها. ويمارس سلطة التسلسل السلمي المباشر على هياكل الوزارة ويشارك الوزير في تنظيم العلاقات الوظيفية المنسجمة بين المسؤولين عن هياكل الوزارة وأجهزتها، وتكامل أعمالهم. يمكن أن يستعين مدير الديوان بمديرين للدراسات. المادة 15 : ينشط رئيس الديوان، في اطار المهام المشار اليها في المادة 12 أعلاه، أعمال المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان وينسقها ويتابعها. يحدد الوزير توزيع المهام على أعضاء الديوان. المادة 16 : يفوض الوزير الى مدير الديوان ورئيس الديوان الامضاء في حدود صلاحياتهما. القسم الثاني اجهزة التفتيش والرقابة والتقييم المادة 17 : يخول للوزير وضع جميع أجهزة التفتيش والرقابة والتقييم الملائمة لطبيعة الاهداف المسندة اليها في اطار برنامج عمل الحكومة، وذلك عملا على ضمان تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والخاصين بالقطاع وضمان سير الهياكل العادي والمنتظم. ينبغي أن تسهم أجهزة التفتيش والرقابة والتقييم من خلال أعمالها على الخصوص فيما يلي :
- الوقاية من أنواع التقصير في تسيير المصالح العمومية وسيرها توجيه المسيرين وإرشادهم لتمكينهم من القيام بصلاحياتهم أحسن قيام مع مراعاة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل السهر على الاستعمال المحكم والامثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والهيئات التابعة لها .
- ضمان تجسيم مطلب الصرامة في تنظيم العمل. يحدد إحداث أجهزة للتفتيش والرقابة والتقييم ومهامها وسيرها وقانونها الاساسي الخاص بموظفيها، بمرسوم تنفيذي. القسم الثالث الاجهزة الاستشارية المادة 18 : يخول للوزير تنصيب أي هيئة استشارية في اطار تطوير التشاور مع المتعاملين الاجتماعيين الاقتصاديين ومستعملي المصالح العمومية وقصد ترقية نشاطات القطاع وخدماته وتحسينهما . ويحدد إحداث هذه الهيئة وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وعملها بقرار من الوزير المعني. القسم الرابع تسيير المهمة المادة 19 : يمكن أن يعين الوزير، لمدة محددة، وعلى أساس برنامج يعد مسبقا، مسؤولين عن دراسات أو مشاريع ويخولهم، إن اقتضى الامر، سلطة الادارة والتسيير، وذلك لدراسة ملفات وانجاز مشاريع خاصة.
ينبغي أن يوضح مقرر التعيين حدود المهمة، أو المشروع، اللذين بصدد الانجاز وتحديد أجال ذلك. كما ينبغي أن يحدد الوسائل الواجب استعمالها لانجاز هذه المهمة أو هذا المشروع. المادة 20 : يتعين على المسؤول عن الدراسة أو المشروع أن يقدم للوزير بصفة دورية عرضا عن مدى تقدم المهمة أو المشروع، ويعد عند نهاية المهمة أو المشروع تقريرا نهائيا يعرضه على الوزير لابداء الرأي فيه. المادة 21 : يعين في الوظائف والمناصب المشار اليها في هذا المرسوم ضمن الشروط والاجراءات التي يحددها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 22 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح وزير الاقتصاد في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الاقتصاد ويتولى حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق - تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 23 يونيو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-189 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-124 المؤرخ في 18 شعبان سنة 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وبمقتضى المرسوم 84-341 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بصلاحيات وزير المالية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالميزانية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات | ويعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الاقتصاد صلاحياته في الميادين الآتية : 1 (1) المالية العمومية : 1 - الجباية، ب الجمارك ج الاملاك الوطنية والشؤون العقارية د النفقات العمومية الميزانية، والممارسة العمومية . . 2 (2) النقد، (3) الادخار والقرض والتأمينات الاقتصادية 4 (4) موارد الخزينة العمومية، 5 (5) مراقبة الصرف 6 (6) المراقبة المالية المتعلقة باستعمالات اعتمادات ميزانية الدولة وموارد الخزينة العمومية (7) العلاقات الاقتصادية الخارجية 8 (8) المنافسة والاسعار 9 (9) النوعية والاستهلاك (10) التنظيم التجاري (11) ضبط الاسواق. المادة 3 : تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في المجال الجبائي فيما يأتي : 1 (1) يبادر بأي نص يتعلق بالجباية والادارة الجبائية 2 (2) يقترح الاصلاحات الجبائية (3) يقترح كيفيات توزيع العائد الجبائي بين الدولة والجماعات المحلية ويتولى تطبيقه،
5 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 855 (4) يتخذ كل التدابير المتعلقة بأساس الضرائب والحقوق والرسوم المختلفة الانواع، وتصفيتها وتحصيلها والنزاعات القائمة بشأنها، (5) يتخذ كل اجراء من شأنه ادراج التدابير الجبائية ضمن تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية في برامج الحكومة،
- ينظم أعمال الادارة الجبائية قصد توفير الموارد المالية للدولة بصورة منتظمة 7 (7) يطبق وسائل المراقبة اللازمة لمحاربة التهرب والغش الجبائيين. المادة 4 : تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال الجمارك فيما يأتي : 1 ) يتولى حماية مصالح الاقتصاد الوطني بالتشاور مع السلطات المعنية، 2 ) يبادر بأي نص تنظيمي جمركي وكل نص يتعلق بإدارة الجمارك، 3 ) يطبق الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال التسعيرة الجمركية والتجارة الخارجية ومراقبة الصرف 4 ) يطبق وسائل المراقبة الضرورية لانجاز المهام المسندة إلى المصالح الجمركية ولا سيما قصد محاربة المخالفات الجمركية
- يدرج عمل المصالح الجمركية في الاطار القانوني والتنظيمي قصد المساهمة في تحقيق الاهداف المنصوص عليها في برامج الحكومة. المادة 5 : تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال الاملاك الوطنية والعقارية فيما يأتي : 1 ) يبادر بأي نص يتعلق بالاملاك الوطنية وسجل المساحة والشهر العقاري 2 ) يطبق الاحكام التشريعية والتنظيمية والاجراءات اللازمة في مجال : 1 - جرد الممتلكات العمومية وتقييمها وصيانتها، ب - ضبط الجدول العام للممتلكات العمومية باستمرار، ج - إعداد سجل المساحة العامة وحفظه د مسك السجل العقاري وضبطه باستمرار، ه - مراقبة استعمال الممتلكات العمومية … 3 ) يقوم فيما يخصه بتطبيق التدابير والاجراءات المتعلقة بنظام الملكية العقارية وغير العقارية ونقلها واصلاحها . المادة 6 : تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال الميزانية فيما يأتي : 1 ) يبادر بالاتصال مع السلطات المعنية، بكل نص يتعلق بموازنات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والهيئات العمومية المماثلة، 2 ) يطبق التدابير والاجراءات المتعلقة بتحضير ميزانية الدولة وتقديمها والتصويت عليها، 3 ) يقوم بأي اجراء من شأنه أن يساهم من خلال التدابير الموازنية في تحقيق الأهداف المحددة في برنامج الحكومة . 4 ) يبادر بأي اقتراح تشريعي وتنظيمي يطبق في مجال مراقبة النفقات الملتزم بها وتسيير موازنات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والهيئات العمومية المماثلة ويقترحه، 5 ) يبدي رأيه ضمن إطار الاجراءات المقررة في كل تدبير تترتب منه آثار مالية على ميزانية الدولة لاسيما العناصر المكونة لآثار الرواتب وأنظمة التعويضات والمعاشات المتعلقة بموظفي الادارات والمؤسسات العومية والهيئات المماثلة، 6 ) يبادر بتطبيق الاجراءات الرامية الى توسيع استعمال الطرق الحديثة في التسير الموازني ويتابعها، 7 ) يبادر بأية دراسة استكشافية تتعلق بميزانية الدولة . المادة 7 : تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال المحاسبة فيما يأتي : 1 ) يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بتنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات العمومية وتخصيصها وقيدها في الحسابات 2 ) يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالمحاسبة والمنظومات المحاسبية التي تطبق على العمليات المالية الخاصة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والهيئات العمومية المماثلة، 3 ) يقوم بأي اجراء وعمل ضروريين لتسيير شبكة المحاسبين العموميين 4 ) يطبق الاجراءات الخاصة بمراقبة أعمال المحاسبين العمومين
856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه 5 ) يبادر بأي نص تشريعي وتنظيمي في مجال المحاسبة التجارية وضبط مقاييس المحاسبة ويقترحه، 6 ) يبادر بالاتصال مع الهياكل والهيئات المختصة المعنية بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بشروط ممارسة مهنة المحاسب والخبير المحاسب ومأمور الحسابات والوصاية على الهيئات العمومية المعنية ومتابعتها ومراقبتها. المادة 8 : تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال النقد فيما يأتي : 1 (1) يطبق ضمن احترام الصلاحيات التي يخولها القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 | المذكور أعلاه بصريح العبارة الى البنك المركزي ومجلس النقد والقرض وفي إطار التدابير التشريعية والتنظيمية، صلاحيات الدولة في مجال النقد عن طريق إعداد أي نص يتعلق بذلك أو القيام بأي عمل أو تدبير أو إجراء يساهم في تسيير الادوات النقدية، 2 ) يقوم بأي تدبير أو إجراء ضبط من شأنه أن يدرج السياسة النقدية ضمن تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لبرامج الحكومة .. . 1 المادة 9 : تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال الادخار فيما يأتي : 1 ) يوسع أعمال جمع الموارد المالية ووسائل الدفع الضرورية لتقوية المالية العمومية والقدرات الوطنية في مجال النشاط المالي والاقتصادي
- يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالادخار والقرض 3 ) يقوم بأي عمل أو يتخذ أي إجراء من شأنه أن يدرج سياسة الادخار والقرض في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لبرامج الحكومة، 4 ) يسهر على تنمية قدرات الادخار والقرض في إطار | الصلاحيات التي تخولها إياها النصوص التشريعية، والتنظيمية 5 ) يحدد شروط مكافأة القيم التي تصدرها الخزينة العمومية والاموال المودعة فيها، 6 ) يحدد سياسة الدين العمومي والالتزامات المالية الداخلية والخارجية التي تلتزم بها الدولة وشروط تطورها، 7 (7) يعد ويقترح أية إجراءات تتعلق بشروط منح ضمان الدولة في مجال إصدار اكتتابات القروض واتفاقيات | القروض 8 ) يحدد شروط تدخل الخزينة العمومية في مجال التسليفات والتسبيقات
- يحدد من خلال الاحكام التشريعية والتنظيمية الوسائل والادوات الملائمة اللازمة لممارسة الرقابة على عمليات تجنيد الموارد وتخصيصها. المادة 10 : تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال التأمين الاقتصادي فيما يلي : 1 ) يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بعمليات التأمين والتأمين على التأمين، 2 ) يمارس الرقابة على هيئات التأمين والتأمين على التأمين وعلى تسعير الاخطار وتطبيقه 3 ) يطور بجميع الوسائل كل عمل من شأنه أن يساهم في تطور السوق الوطنية للتأمينات ويزيد في قدراتها على توفير التراكم المالي مع تحقيق أنسب التغطية والضمانات للاخطار المادية والبشرية، 4 ) يقوم بأي عمل من شأنه أن يدرج نمو نشاط التأمين والتأمين على التأمين في تحقيق أهداف الحكومة.. المادة 11 : تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال سياسة الصرف، مع مراعاة الصلاحيات التي يسندها القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه بصريح العبارة الى البنك المركزي ومجلس النقد والقرض فيما يلي : 1 ) يبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتأطير وسائل الدفع الخارجية 2 ) يساهم في تطبيق التدابير الضرورية لمراقبة ايرادات تصدير السلع والخدمات والموارد الاخرى من العملات الاجنبية واعادتها الى الوطن وفقا للتشريع المعمول به 3 ) يقوم بأي تدبير أو اجراء من شأنه أن يدرج سياسة الصرف كي تساهم في تحقيق التوازنات المالية الخارجية الكفيلة بالمساهمة في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية البرامج الحكومة 4 ) يقوم بأي عمل من شأنه أن يشجع تراكم وسائل الدفع الخارجية، 5 ) يساهم وفقا للتشريع المعمول به وفي اطار صلاحياته بالاتصال مع السلطات المعنية في التخصيص المحكم لوسائل الدفع الخارجية.
5 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 857 المادة 12 : تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال موارد الخزينة العمومية فيما يأتي : : 1 (1) يبادر بأي نص يتعلق بتسير الاموال التي تجندها الخزينة العامة من حيث الموارد ووجوه الاستعمال 2 ) يتخذ أي تدبير من شأنه أن يحسن جمع الموارد النهائية أو المؤقتة الخاصة بالخزينة العمومية واستخدامها، 3 ) يحدد شروط الوصول الى موارد الخزينة العمومية وكيفياته ولاسيما مكافأة الموارد الموفرة والتسليفات الممنوحة 4 ) يتخذ أية مبادرة تتعلق بالتزامات الخزينة العمومية، 5 ) يبادر بأية اجراءات أو تدابير تساهم في التوازنات الداخلية والخارجية الخاصة بالخزينة العمومية بالاتصال مع النظام المصرفي والمالي الوطني 6 ) ينظم وينسق علاقات الخزينة العمومية مع البنك 6 ) يساهم في تحضير الاتفاقات التجارية والتفاوض بشأنها ويتولى متابعتها وتطبيقها بالتعاون مع الهياكل والمؤسسات المعنية 7 (7) يشارك في تنظيم صادرات السلع والخدمات وترويجها،
- يبادر بتصور منظومة إعلام بشأن العلاقات والمبادلات الاقتصادية الخارجية وبإنشائها،
- ينشط، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، المصالح المنصبة لدى ممثليات الجزائر الدبلوماسية في الخارج والمكلفة بأنشطة ومهام تجارية. المادة 14 : يتولى وزير الاقتصاد في مجال المنافسة والاسعار المهام الآتية : 1 ) يقترح أية تدابير ذات طابع تشريعي أو تقنيني وتنظيمي ترمي الى توسيع القواعد والشروط لقيام تنافس سليم ونزيه بين مختلف الاعوان الاقتصاديين والمساهمة في المركزي ومؤسسات الاقراض والتأمينات وكل عون ائتماني | تطوير قانون المنافسة في مجالات انتاج السلع والخدمات آخر تابع للدولة ويضمن انسجامها وفقا للتشريع المعمول به
- يحدد كيفيات تدخل الخزينة العمومية في الاقتضاء ويتولى، حسب قواعد يعدها المراقبة الملائمة لاستعمال الموارد المخصصة لتدخلاتها، 8 ) يقوم بأي تدبير من شأنه أن يساهم من خلال أعمال الخزينة العمومية في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لبرامج الحكومة المادة 13 : تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال العلاقات الاقتصادية الخارجية فيما يأتي : 1 ) يبادر بأي نص يتعلق بالانشطة الاقتصادية الخارجية 2 ) يساهم في تحديد سياسة التوجيه والتعاون الاقتصادي مع الخارج وتطبيقها، 3 ) يشارك في اعداد الادوات التنظيمية والتقنينية للعلاقات والمبادلات الاقتصادية الخارجية وتكييفها،
- ينشط ويحث من خلال الهياكل المناسبة مع الهيئات والمؤسسات المعنية، الانشطة الاقتصادية الخارجية في المجالات الاقليمية والدولية 5 ) يتولى التسيير الحركي للميزان التجاري الشامل وحسب كل بلد، وتوزيعها، 2 (2) يحدد الدواليب والادوات العملية للمنافسة ورصد الاسواق واجراء المراقبات الملائمة لاسيما حالات التفاهم والتواطؤ والممارسات التقييدية (3) يشارك في اعداد السياسة الوطنية الخاصة بالاسعار وفي تحديد شروط تطبيقها، .. : (4) يدرس ويتابع شروط السوق عن طريق الاسعار وهوامش الربح 5 (5) يحلل تشكيل الاسعار وتطورها عند الانتاج والاستهلاك، (6) يساهم ضمن اطار التخطيط الوطني، في تحديد الافضليات الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تدعم بنظام الاسعار
- (7) يبادر بالدراسات التي تسمح بتحديد شروط تطبيق ضمان الاسعار عند الانتاج أو يقوم بتأطيرها، 8 (8) يدرس أو يقترح شروط تحديد سقف الاسعار وهوامش الربح بالاتصال مع تطور المداخيل والاستهلاك وحالة السوق، 9 (9) يبادر بدراسات اقتصادية واجتماعية بشأن اعانات دعم الاسعار ومقاصة الاسعار وتعديلها، (10) يقترح التكييفات والتصحيحات التي تدخل على التنظيم الخاص بالاستعار ..
858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / (11) يحلل الاوضاع الوطنية والدولية الخاصة بالاسعار بالاتصال مع الهيئات المتخصصة (12) يساهم في تحديد السياسة الخاصة لمراقبة الاسعار وتنظيمها، (13) يسهر على توجيه برامج المراقبة وتنسيقها وعلى تحديد طرق التدخل واجراء التحقيقات (14) يتولى المراقبة العامة لنشاط المصالح غير الممركزة الخاصة بمراقبة الاسعار (15) ينظم منظومة الاعلام الوطنية بشأن الاسعار والوضع العام. المادة 15 : يتولى وزير الاقتصاد في مجال النوعية والاستهلاك المهام الآتية : 1 (1) يشارك في تحديد السياسة الوطنية في مجال ترقية النوعية وحماية المستهلك وفي تطبيقها، 2 (2) يقترح التقنينات العامة أو النوعية المتعلقة بنوعية السلع والخدمات ويعدها، 3 (3) يشارك في أية دراسات أو إجراءات إعداد المقاييس العامة أو الخاصة في مجال النوعية والنظافة والأمن التي تطبق على كافة مراحل صنع المنتوجات وتسويقها ولا سيما المنتوجات المعدة لاستهلاك الاسر، وذلك بالاتصال مع الهيئات المعنية، 4 (4) يدرس ويقترح ويتابع كل التدابير الرامية الى تحسين نوعية السلع والخدمات من خلال إقامة منظومات للعلاقات التجارية، وحماية العلامات المميزة والتسميات الاصلية، (5) يشجع عن طريق إجراءات ملائمة تنمية حس الرقابة الذاتية للنوعية في مستوى المتعاملين الاقتصاديين 6 (6) يساهم في تحديد سياسة الرقابة الخاصة بالنوعية وقمع ضروب الغش، ويتولى تنظيمها،
- (7) يسهر على توجيه البرامج الخاصة بمراقبة النوعية وقمع ضروب الغش وعلى تنسيقها، (8) ينشط ويتابع أشغال تقييس طرق التحليل والمراقبة في ميدان النوعية بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، (9) يشجع ويطور برامج إعلام المحترفين والمستهلكين وتوعيتهم بالتنسيق مع جمعياتهم. العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه . المادة 16 : يتولى وزير الاقتصاد في مجال التنظيم التجاري المهام الآتية : 1 (1) يقترح التدابير المرتبطة بالتطوير القانوني والتنظيمي للوظائف والاعمال التجارية أو يشارك فيها ويتابعها، ويتولى تطويرها بالاتصال مع أهداف المنافسة، 2 (2) يبادر بجميع التدابير المتعلقة بتنظيم الوظائف التجارية والاسواق النوعية ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية ويطورها، (3) يدرس ويقدم أية اقتراحات تدابير ذات طابع تشريعي أو تنظيمي تتعلق بممارسة الاعمال والوظائف التجارية وسيرها وتنظيمها، 4 (4) يبادر بجميع أشغال إعداد التنظيم والمقاييس المرتبطة بالعمران التجاري أو يشارك فيها ويتابع شروط تطبيقها، (5) يشارك مع الهيئات والمؤسسات المعنية في تحديد القواعد المتعلقة بشروط قيام الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الاجانب بانشاء الاعمال التجارية والمهنية وإقامتها وممارستها، (6) يبادر بالاتصال مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية باعداد قواعد الاخلاق المهنية أو يساهم في إعدادها، 7 (7) يشارك في تحديد الشروط والقواعد المتعلقة بانشاء الغرف المهنية وتنظيمها وسيرها، 8 (8) يبادر في إعداد التدابير والاجراءات ذات الطابع الاقتصادي والتنظيمي الرامية الى تنمية أنشطة الصناعات التقليدية والحرف الصغيرة ويشارك في إعدادها ويتابع تطبيق التدابير الخاصة بدعم هذه الانشطة وحمايتها وحفزها، (9) يساهم في تنسيق علاقات السلطات العمومية مع الغرف التجارية ومنظماتها المهنية وفي تنشيطها، (10) يبادر بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية بجميع الاشغال المرتبطة بتحديد إجراءات تسوية النزاعات بين الشركاء التجاريين وكيفياتها، أو يشارك فيها، (11) يشارك في إعداد القواعد المتعلقة بكيفيات تنفيذ المعاملات التجارية والعمليات التي تجرى بشأن المحال التجارية وتسويتها. المادة 17 : يتولى وزير الاقتصاد في مجال تنظيم الاسواق المهام الآتية :
5 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 859 1 (1) ينظم ضبط السوق من خلال عرض المنتوج الوطني والواردات والصادرات وفقا لأهداف السياسة الوطنية في مجال ما يأتي : تموين الاقتصاد والاسر، حماية الانتاج الوطني وتنميته
- التخزين الامني التصدير من غير المحروقات. 2 (2) يشارك في تحديد مقاييس الضبط المركزي للسوق ويساهم في تحقيق أهداف المخطط الوطني في ميدان التموينات الخارجية الموجهة الى الاقتصاد والاسر عن طريق . تطبيق الادوات المتعلقة على الخصوص بما يأتي : الامتيازات دفاتر الشروط. (3) يساهم في تحديد الشروط والبنود النوعية المتعلقة بدفاتر الشروط التي يخضع لها تدخل الهيئات المكلفة بضبط السوق من حيث المنتجات الواسعة الاستهلاك المعتمدة بمقتضى الافضليات الاجتماعية والاقتصادية المحددة في المخطط الوطني، (4) يشارك في إعداد السياسة الوطنية الخاصة بالتخزين الامني بالاتصال مع الهيئات المعنية، 5 (5) يتولى متابعة نشاطات دواوين الضبط التي تطلعه بانتظام على وضعية سوق المنتجات التي تقع على عاتقهم مهمة ضبطها ومراقبتها باستمرار. (6) يساهم بالاتصال مع دواوين الضبط في تطوير جميع الاعمال والتدابير التي من شأنها ترويج الانتاج الوطني وحمايته ويتولى إحلاله محل الواردات، (7) يعد دوريا خلاصة عن حالة تنفيذ البرامج الخاصة بضبط السوق (8) ينسق علاقات الادارة التجارية مع الهياكل المكلفة بالاعلام التجاري. المادة 18 : يتولى وزير الاقتصاد رقابة الدولة على استعمال الاعتمادات المالية المسجلة في موازنات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والادارات والهيئات العمومية المماثلة وعلى عمليات تحصيل موارد الخزينة العمومية وتجنيدها واستخدامها. وبهذه الصفة، يبادر أو يصدر أي اجراء تشريعي وتنظيمي ويتخذ أي تدبير ويقوم بأي عمل قصد تمكين الهياكل المخولة من ممارسة الصلاحيات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 19 : يتولى وزير الاقتصاد ضمان انسجام الاعمال العمومية التابعة لميدان اختصاصه. يبادر بأي تدبير يخص التنسيق والانسجام والتقييس في هذا الصدد بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية ويقترحها ويطبقها. المادة 20 : يتولى وزير الاقتصاد في مجال الدراسات القانونية ما يأتي : يدرس ويحضر ويقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان اختصاصه يبدي رأيه في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الاخرى. المادة 21 : يحق لوزير الاقتصاد أن يبادر باقامة نظام إعلامي يتعلق بالاعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيضع أهدافه واستراتجياته وتنظيمه ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالاتساق مع النظام الوطني للاعلام في جميع المستويات . المادة 22 : يحق لوزير الاقتصاد أن يبادر باقامة نظام رقابة يتعلق بالاعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيضع أهدافه واستراتجياته وتنظيمه ويحدد وسائله بالاتساق مع النظام الوطني للرقابة في جميع المستويات. المادة 23 : يتولى وزير الاقتصاد حسن سير الهياكل المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 24 : يشارك وزير الاقتصاد السلطات المختصة المعنية ويساعدها في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التابعة لاختصاصه : يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان المالية،
860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج قضايا تدخل | في اطار صلاحياته يقوم بأية مهمة أخرى من مهام العلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها اليه السلطة المختصة. المادة 25 : يقترح وزير الاقتصاد قصد تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف المسندة إليه، أية مؤسسة تشاور و/ أو تنسيق وزاري مشترك وأي جهاز آخر من شأنه أن يتيح تكفلا أفضل بالمهام المسندة اليه. يقترح القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع. يسهر على تنمية الموارد البشرية المؤهله في قطاع نشاطه . يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 26 : تلغى أحكام المرسومين رقم 82-237 | المؤرخ في 17 يوليو سنة 1982 ورقم 84-341 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكورين أعلاه. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-190 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن إحداث وكالة قضائية للخزينة العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-502 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 والمتضمن التنظيم الداخلي للمفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل وزارة الاقتصاد، تحت سلطة الوزير على ما يأتي : ديوان الوزير ويتألف من: مدير الديوان
5 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 861 رئيس الديوان مكلفين بالدراسات والتلخيص وملحقين بالديوان. الهياكل المركزية التالية : المديرية المركزية للخزينة المديرية العامة للميزانية المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للضرائب المديرية العامة للاملاك الوطنية المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية المديرية العامة للمنافسة والاسعار المديرية العامة للتنظيم التجاري مديرية ادارة الوسائل. وبالاضافة الى ذلك فان المفتشية العامة للمالية المحدثة بالمرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 تبقى خاضعة لاحكام المرسوم رقم 83-502 المؤرخ في 20 غشت سنة 1983 المادة 2 : تتكون المديرية المركزية للخزينة، بالاضافة الى المفتشية المركزية من : 1 مدير الدراسات، ويتولى تجديد التنظيم الخاص بالتسيير المالي والمحاسبي للدولة والانظمة المحاسبية، ويساعده في مهمته ثلاثة رؤساء دراسات. 2 قسم الاعمال المالية ويضم ما يأتي : أ ) مديرية أسواق النقد والاسواق المالية وتضم : رئيس دراسات أسواق رؤوس الاموال رئيس دراسات الادوات المالية رئيس دراسات الادخار التأسيسي وادخار الخواص، رئيس دراسات التدفقات النقدية والصرف. ب ) مديرية المؤسسات المالية والتحويل وتضم : رئيس دراسات لتمويل الاستثمارات رئيس دراسات للتمويلات المتخصصة رئيس دراسات للمؤسسات المالية رئيس دراسات لهيئات التأمين والتعاضديات. ج ) مديرية المساهمات وتضم : المديرية الفرعية للمساهمات الداخلية المديرية الفرعية للمساهمات الخارجية المديرية الفرعية للمؤسسات العمومية. 3 قسم تسيير العمليات المالية والخزينة ويضم ما يأتي : أ ) مديرية العمليات المالية مع الخارج وتضم : المديرية الفرعية لعمليات السوق المالية المديرية الفرعية للعمليات المالية الثنائية المديرية الفرعية للعمليات المالية المتعددة الاطراف المديرية الفرعية للشؤون القانونية. ب ) مديرية اقتراضات الدولة والتزاماتها وتضم : المديرية الفرعية للسندات والالتزامات المديرية الفرعية للسندات العمومية المديرية الفرعية لالتزامات الدولة المديرية الفرعية لتسيير الدين العمومي. ج ) مديرية التدخلات والخزينة وتضم : المديرية الفرعية لقروض الخزينة وديونها الدائنة المديرية الفرعية لعمليات رأس المال المديرية الفرعية لمساهمات الخزينة. المديرية الفرعية للخزينة. 4 - قسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية، ويضم ما يأتي : 4-1 - مديرية التقنين والتفتيش والتلخيص وتضم ما يأتي : أ ) المديرية الفرعية لتنظيم محاسبة العمليات المالية الخاصة بالدولة ب ) المديرية الفرعية لتنظيم محاسبة العمليات المالية الخاصة بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ج ) المديرية الفرعية للتفتيش ومراجعة المصالح د ) المديرية الفرعية لقوانين تسوية الميزانية والتلخيص والوثائق.
862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 4-2 - مديرية التنظيم والموظفين والتكوين وتضم ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين والتنظيم، ب ) المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى المهني ج ) المديرية الفرعية للعمليات المالية والوسائل والمحفوظات .. 5- الوكالة القضائية للخزينة، وتضم ما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للاعفاءات المجانية ب ) المديرية الفرعية للشؤون الادارية والمدنية، ج ) المديرية الفرعية للشؤون الجنائية. المادة 3 : تتكون المديرية العامة للميزانية مما يأتي : 1 - مديرية دراسات الموازنات والتقنين والرقابة وتضم ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية لدراسات الموازنات ب ) المديرية الفرعية للتقنين والرقابة ج ) المديرية الفرعية للصفقات العمومية، د ) المديرية الفرعية لانظمة دفع الرواتب والمعاشات ه ) المديرية الفرعية للمالية المحلية. L 2 - مديرية تقديرات الموازنات وتضم ما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية لموازنات القطاع الاداري ب ) المديرية الفرعية لموازنات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ج ) المديرية الفرعية لموازنات قطاعات التربية والتكوين د ) المديرية الفرعية للتحويل والتلخيص. المادة 4 : تبقى المديرية العامة للجمارك خاضعة للمواد 65 الى 91 من المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1982 في انتظار المصادقة على الاحكام الخاصة المتعلقة بها. المادة 5 : تتكون المديرية العامة للضرائب زيادة على مفتشية المصالح الجبائية، مما يأتي : 1 - مديرية الدراسات والتشريع الجبائي وتضم ما يأتي : العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه
- المديرية الفرعية لدراسات الجباية ب ) المديرية الفرعية للتشريع الجبائي ج ) المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاعلام. 2 - مديرية العمليات الجبائية وتضم ما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للمراجعات الجبائية ب ) المديرية الفرعية للاحصاءات والتلخيص، ج ) المديرية الفرعية للضمان والانظمة الجبائية الخاصة. 3 - مديرية المنازعات وتضم ما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للمنازعات الجبائية ب ) المديرية الفرعية للمنازعات الادارية والقضائية. 4 - مديرية الوسائل والتنظيم والتكوين وتضم ما يأتي : أ ) المديرية الفرعية للوسائل والتنظيم والموظفين ب ) المديرية الفرعية لعمليات الموازنات ج ) المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى د ) المديرية الفرعية لتحرير التلاخيص. المادة 6 : تتكون المديرية العامة للاملاك الوطنية من : -1 مديرية عمليات الاملاك الوطنية والعقارية وتضم ما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية لعمليات الاملاك الوطنية والمنازعات ب ) المديرية الفرعية للحفظ العقاري وسجل المساحة ج ) المديرية الفرعية لاجراء الخبرات والعمليات العقارية د ) المديرية الفرعية لاملاك الدولة والتلخيص. 2 - مديرية التنظيم والموظفين والتكوين وتضم ما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية لتنظيم المصالح والمناهج والمحفوظات ب ) المديرية الفرعية للموظفين والتكوين ج ) المديرية الفرعية لعمليات الموازنات والوسائل د ( المديرية الفرعية لتفتيش المصالح.
5 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 863 المادة 7 : تتكون المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية من : 1 - مديرية المبادلات التجارية الخارجية وتضم ما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية لترويج المبادلات التجارية الخارجية، ب ) المديرية الفرعية لمتابعة العمليات التجارية الخارجية. 2 - مديرية العلاقات المالية الخارجية وتضم رؤساء دراسات مكلفين بما يأتي : العلاقات المالية مع البلدان والمؤسسات المالية الاوروبية،
- العلاقات المالية مع البلدان والمؤسسات المالية،
- تمويل الانشطة المنتجة
- تمويل الهياكل الاساسية والاستثمارات التربوية والاجتماعية . } المادة 8 : تتكون المديرية العامة للمنافسة والاسعار من : 1 - مديرية المنافسة وتضم ما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية لقانون المنافسة، ب ) المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية السوقية ج ) المديرية الفرعية لتنظيم الممارسات التجارية وتوجيهها ومراقبتها. 2 - مديرية ضبط الاسعار وتضم ما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية لتقنين الاسعار ب ) المديرية الفرعية لضبط الاسعار المقننة ج ) المديرية الفرعية للتحليل الاقتصادي والظرف الاقتصادي، د ) المديرية الفرعية لتنظيم الاسعار وتوجيهها ومراقبتها . 3 - مديرية النوعية والاستهلاك وتضم ما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية لتقنين النوعية وأمن المنتجات ب ) المديرية الفرعية للمقاييس ومناهج التحليل، ج ) المديرية الفرعية لترقية النوعية وترقية المستهلك د ) المديرية الفرعية لتنظيم مراقبة النوعية وقمع الغش . 4 مديرية وسائل المصالح الخارجية وتضم ما يأتي : أ ) المديرية الفرعية لعمليات الموازنات والوسائل ب ) المديرية الفرعية للموظفين والتكوين. المادة 9 : تتكون المديرية العامة للتنظيم التجاري من : 1 مديرية التقنين التجاري وتضم ما يأتي : أ ) المديرية الفرعية للتشريع والتقنين التجاري ب ) المديرية الفرعية لتنمية التعمير التجاري ج ) المديرية الفرعية للمهن المقننة د ( المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاعلام. 2 مديرية ضبط الاسواق وتضم ما يأتي : أ ) المديرية الفرعية لضبط أسواق المنتجات الواسعة الاستهلاك، ب ) المديرية الفرعية لتنظيم الاسواق النوعية ج ) المديرية الفرعية للمناهج وأدوات الضبط. المادة 10 : تتكون مديرية ادارة الوسائل من : أ ) المديرية الفرعية للموظفين والتكوين ب ) المديرية الفرعية لعمليات الموازنة ج ) المديرية الفرعية للوسائل العامة، د ) المديرية الفرعية للوثائق. المادة 11 : يحدد وزير الاقتصاد تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد في مكاتب . وعدد المكاتب محدد من 2 الى 4 في كل مديرية فرعية. وعدد المكلفين بالدراسات في كل مديرية فرعية أو لدى كل رئيس دراسات يحدد من 2 الى 4. المادة 12 : تمارس هياكل الادارة المركزية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم اختصاصاتها كذلك، كل هيكل فيما يخصه، من خلال المصالح الخارجية التي يحدد توطينها الاقليمي وتنظيمها واختصاصاتها وطرق عملها وتسييرها بمرسوم تنفيذي. كما تمارس الصلاحيات والمهام المسندة اليها على هيئات القطاع في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 13 : يحدد عدد الموظفين اللازم لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 14 : تلغى أحكام المرسومين رقم 85-126 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 ورقم 85-202 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكورين أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-191 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن رفع أجور الموظفين. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن رفع أجور الموظفين
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية الملحق العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 8 : يمنح ابتداء من أول يوليو سنة 1990، الموظفون المعلمون التابعون لقطاعات التربية والتكوين المهني والموظفون المنتمون للتعليم المتخصص التابع لقطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والشبيبة ( الملحق الرابع ) المرفق، تعويضا تربويا مطابقا لزيادة إضافية قدرها 10% من الأجر الاساسي في رتبهم. لا تخضع هذه الزيادة للاقتطاع من أجل الاشتراك في الضمان الاجتماعي “. المادة 2 : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 9 : تطبق أحكام المادة 8 أعلاه أيضا على الاعوان المتعاقدين والموظفين المنتدبين الذين يقومون بصفة دائمة بمهام التعليم والتكوين في القطاعات المنصوص عليها في المادة السابقة “. المادة 3 : يعوض الملحق الرابع المرفق بالمرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه بملحق رابع يرفق بهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 مولود حمروش الرابع قائمة الاسلاك والمناصب العليا المعنية
- المناصب العليا الاسلاك
المناصب العليا
- معلمو المدرسة الاساسية معلم مطبق للمدرسة الاساسية معلم المدرسة الاساسية المساعد في البحث التربوي
- معلمو الاقسام المكيفة المستشار التربوي في الطورين الاول والثاني
5 ذو الحجة عام 1410ه الاسلاك أساتذة التعليم الاساسي الاساتذة التقنيون في الثانويات أساتذة التعليم الثانوي الاساتذة المهندسون الاساتذة المبرزون مديرو الملحقات الاساسية مديرو المدارس الاساسية
- نواب مديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي مديرو مؤسسات التعليم الثانوي مستشارون في التربية
- مفتشو التربية والتعليم الاساسي مفتشو التربية والتكوين
- الاخصائيون النفسانيون المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المستشارون في التغذية المدرسية مفتشو التغذية المدرسية الممرنون ممرنو الشبيبة والرياضة المعلمون المتخصصون مفتشو الاكاديمية.
الملحق ( تابع ) المناصب العليا أستاذ مطبق للتعليم الاساسي أستاذ رئيسي للتعليم الاساسي أستاذ مسؤول المادة للتعليم الاساسي أستاذ التعليم الاساسي الملحق بالبحث أستاذ مطبق للتعليم الثانوي أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي أستاذ مسؤول المادة للتعليم الثانوي أستاذ التعليم الثانوي المكلف بالبحث التربوي أستاذ مكون في التعليم الثانوي المستشار التربوي في التعليم الثانوي نائب مدير الدراسات في المعهد التقنولوجي للتربية مدير معهد تقنولوجي للتربية مدير ملحقة تطبيقية مديرو المدارس الاساسية التطبيقية مديرو مؤسسات التعليم الثانوي التطبيقية
- مفتشو التربية والتكوين منسقو الابحاث
866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 ) قطاع التكوين المهني الموظفون المعلمون أستاذ التعليم المهني استاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية ممرنو التكوين المهني
- معلمو التكوين المهني. المناصب العليا أستاذ التعليم المهني المطبق أستاذ التعليم المهني المختص باعادة التكييف أستاذ التعليم المهني رئيس قسم أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى لاعادة التكييف أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى رئيس قسم
- أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية مكلف بالبحث. موظفو التأطير التقني والتربوي مساعد تقني وتربوي مناصب عليا مدير مركز التكوين المهني والتمهين موظفو المراقبة : مراقب عام موظفو التفتيش : مفتش تقني وتربوي
- مفتش التكوين المهني
- مفتش إدارى ومالي. موظفو التوجيه والادماج المهنيين : عامل نفساني تقني مستشار التوجيه والتقييم المهنيين. المناصب العليا
- منسق في التوجيه والادماج المهنيين العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه 3 ) قطاع الشبيبة مفتش الشبيبة والرياضة مستشار في الرياضة أساتذة التربية البدنية والرياضية تقنيون سامون في الرياضة مدربون في الشبيبة والرياضة أستاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية مربو الشبيبة
- معلم في التربية البدنية والرياضية ممرن الشبيبة والرياضة.
- قطاع الصحة : معلم التعليم الشبه الطبي أساتذة التعليم الشبه الطبي مدير المدرسة الشبه الطبية . مدير الدراسات والتدريبات في المدارس الشبه الطبية رئيس قسم في المدارس الشبه الطبية. 5 ) قطاع الشؤون الاجتماعية مفتشو الشبيبة والرياضة مدربو الشبيبة مدربون أساتذة التعليم الشبه الطبي ( أساتذة التربية الرياضية سابقا ) معلمون متخصصون للمعوقين الصغار أو معلمون في التعليم الشبه الطبي الاطباء النفسانيون المتخصصون في النطق القائمون بمهام دائمة في التعليم مدير مركز متخصص في إعادة التربية مدير مركز متخصص في الحماية مدير مركز متعدد الفروع لحماية الطفولة مدير مركز طبي تربوي للمعوقين حركيا مدير مركز طبي تربوي للاطفال المعوقين عقليا مدير مدرسة الصم البكم مدير مدرسة المكفوفين الصغار مدير نوادي الاطفال المسعفين.
5 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 867 مرسوم تنفيذي رقم 90-192 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتمم المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المعدل والمتعلق بتعويض الخبرة.
- إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المعدل والمتعلق بتعويض الخبرة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، بالفقرة التالية : ९९ يمنح فضلا على ذلك، للموظفين المعلمين المنتمين لقطاع التربية والتكوين المهني والموظفي التعليم المتخصص المنتمين لقطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والشبيبة المبينين في القائمة المرفقة، تعويض عن الخبرة التربوية تتمثل في زيادة اضافية قدرها 20% من تعويض الخبرة المهنية وتوزع كالآتي : 5 ابتداء من أول يناير سنة 1991، 5 ابتداء من أول يوليو سنة 1991، 5 ابتداء من أول يناير سنة 1992، 5 ابتداء من أول يوليو سنة 1992. المادة 2 : ترفع الدرجات الاستدلالية المحددة في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه طبقا للجدول الآتي وذلك قصد تطبيق أحكام المادة الاولى أعلاه : ابتداء من أول ابتداء من أول ابتداء من أول ابتداء من أول الدرجات يناير سنة 1991 يوليو سنة الاولى 0,5 % 1 % 2 1 % 2 % 3 1,5 % 3 % 4 2 % 4 % 5 2,5 % 5 % 6 3 % 6 % 7 3,5 % 7 % 8 4 % 8 % 9 4,5 % 9 % 10 5 % 10 % المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 1991 يناير سنة 1992 يوليو سنة 1992 1,5 % 2 % 3 % 4 % 4,5 % 6 % 6 % 8 % : 7,5 % 10 % 9 % 12 % 10,5 % 14 % 12 % 16 % 13,5 % 18 % 15 % 20 % للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الموافق 23 يونيو سنة 1990. مولود حمروش
868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه الملحق الرابع قائمة الاسلاك 1 ) المناصب العليا الاسلاك والمناصب العليا المعنية المناصب العليا معلمو المدرسة الاساسية معلم مطبق للمدرسة الاساسية معلم المدرسة الاساسية المساعد في البحث التربوي معلمو الاقسام المكيفة المستشار التربوي في الطورين الاول والثاني أساتذة التعليم الاساسي. أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ الاساتذة التقنيون في الثانويات أساتذة التعليم الثانوي - أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ مطبق للتعليم الاساسي رئيسي للتعليم الاساسي مسؤول المادة للتعليم الاساسي التعليم الاساسي الملحق بالبحث مطبق للتعليم الثانوي رئيسي للتعليم الثانوي مسؤول المادة للتعليم الثانوي التعليم الثانوى المكلف بالبحث التربوي مكون في التعليم الثانوي المستشار التربوي في التعليم الثانوي نائب مدير الاساتذة المهندسون الاساتذة المبرزون مديرو الملحقات الاساسية مدير
- مديرو المدارس الاساسية مديرو نواب مديرين للدراسات في مؤسسات : التعليم الثانوي مديرو مؤسسات التعليم الثانوي مديرو مستشارون في التربية مفتشو التربية والتعليم الاساسي مدير الدراسات في المعهد التقنولوجي للتربية معهد تقنولوجي للتربية ملحقة تطبيقية المدارس الاساسية التطبيقية مؤسسات التعليم الثانوي التطبيقية مفتشو التربية والتكوين مفتشو التربية والتكوين منسقو الأبحاث الاخصائيون النفسانيون المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المستشارون في التغذية المدرسية مفتشو التغذية المدرسية الممرنون ممرنو الشبيبة والرياضة المعلمون المتخصصون
- مفتشو الاكاديمية.
5 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 869 2 ) قطاع التكوين المهني الموظفون المعلمون استاذ التعليم المهني أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى
- استاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية ممرنو التكوين المهني
- معلمو التكوين المهني. المناصب العليا أستاذ التعليم المهني المطبق أستاذ التعليم المهني المختص باعادة التكييف أستاذ التعليم المهني رئيس قسم أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى لاعادة التكييف أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى رئيس قسم .
- استاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية مكلف بالبحث. موظفو التاطير التقني والتربوي مساعد تقني وتربوي مناصب عليا
- مدير مركز التكوين المهني والتمهين موظفو المراقبة :
- مراقب عام موظفو التفتيش : مفتش تقني وتربوي مفتش التكوين المهني
- مفتش إداري ومالي. موظفو التوجيه والادماج المهنيين : عامل نفساني تقني مستشار التوجيه والتقييم المهنيين. المناصب العليا
- منسق في التوجيه والادماج المهنيين 3 ) قطاع الشبيبة مفتش الشبيبة والرياضة مستشار في الرياضة أساتذة التربية البدنية والرياضية تقنيون سامون في الرياضة
- مدربون في الشبيبة والرياضة أستاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية مربو الشبيبة معلم في التربية البدنية والرياضية ممرن الشبيبة والرياضة. 4 ) قطاع الصحة : معلم التعليم الشبه الطبي
- أساتذة التعليم الشبه الطبي (5) قطاع الشؤون الاجتماعية مفتشو الشبيبة والرياضة مدربو الشبيبة مدربون أساتذة التعليم الشبه الطبي ( اساتذة التربية الرياضية سابقا ) معلمون متخصصون للمعوقين الصغار أو معلمون في التعليم الشبه الطبي مرسوم تنفيذي رقم 90-193 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن رفع الاجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم
870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 المتعلق | بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 المتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية يرسم ما يلي : المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-194 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتعلق بتعويض الخبرة المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن المادة الأولى : ترفع الاجور الرئيسية للعمال التابعين القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات لقطاع المؤسسات والادارات العمومية ابتداء من أول يوليو سنة 1990، بنسبة 10 % المادة 2 : تطبق أحكام المادة الاولى أعلاه أيضا على الموظفين الذين يشغلون مناصب عليا مسيرة بموجب المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، ويتبعون قطاع المؤسسات والادارات العمومية. المادة 3 : يواصل حساب العلاوات، باستثناء علاوة | العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 المتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 المتضمن رفع الاجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المردودية المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-194 المؤرخ | المؤسسات والادارات العمومية في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه والعلاوات باختلاف أشكالها، وفق قيمة الرقم الاستدلالي الذي يحدده التنظيم الجاري به العمل في 30 يونيو سنة 1990. المادة 4 : يستبعد القضاة التابعون للنظام القضائي من أحكام المادة الأولى أعلاه. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمنح العمال التابعون لقطاع المؤسسات والادارات العمومية، ابتداء من أول يوليو سنة 1990 ، علاوة للمردودية تحدد بنسبة قصوى في حدود 5% من راتبهم الرئيسي .
5 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 871 المادة 2 : يستبعد منح علاوة المردودية كل التعويضات المماثلة يستبعد العمال المتمتعون بنظام تعويضي خاص ونوعي من الاستفادة من علاوة المردودية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-195 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية، وعملها إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 ويمكن علاوة على ذلك، إنشاء أقسام فرعية للفلاحة. المادة 3 : تطور مصالح الفلاحة في الولاية وتنفذ جميع التدابير التي من شأنها تأطير النشاطات الفلاحية في اتجاه تنمية الطاقات الموجودة. وتكلف بهذه الصفة، بما يلي : السهر على تطبيق التنظيم في جميع ميادين النشاط | الفلاحي ضمان تفتيش النشاطات البيطرية والصحة النباتية ومراقبتها، تنظيم سير حملات المحاربة ذات المصلحة الوطنية ومراقبتها، تقديم المساعدة التقنية للمؤسسات المحلية التابعة القطاع الفلاحة،
- استعمال الادوات والتدابير التي تتطلبها سياسة الحفاظ على الاراضي الفلاحية والزراعية الغابية والرعوية وضع وسائل الاحصائيات الفلاحية وتطويرها وضبطها واعداد مختلف البطاقات الضرورية المتابعة وضعية رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق | القطاع وتقييمه بانتظام، بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها | ويحدد مهامها وتنظيمها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يضبط هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية، وعملها. المادة 2 : تجمع مصالح الفلاحة في الولاية ضمن مديرية تشتمل على مصالح مهيكلة في مكاتب. اقتراح جميع التدابير أو الاعمال الضرورية لاعداد أدوات التنظيم والسهر على تنفيذ التدابير المقررة تنشيط أعمال المؤسسات الفلاحية الريفية المتدخلة على المستوى المحلي ومساعدتها تقنيا،
- تحديد أهداف التنمية الفلاحية في الولاية والوسائل التي ينبغي تجنيدها لتحقيق ذلك، الحث على ترقية الاستثمار الفلاحي اقتراح التدابير والاعمال الرامية الى التحسين والتعميم وتنفيذ التدابير المقررة. المادة 4 : يمكن ان تشمل المديرية الولائية المصالح الفلاحة على عدد من المصالح يتراوح بين أربع (4) وسبع (7) مصالح، وذلك بحسب الخصوصيات الفلاحية لكل ولاية وتبعا لاهمية المهام الواجب إنجازها. ويمكن أن تشتمل كل مصلحة على ثلاثة (3) مكاتب على أكثر تقدير، وذلك تبعا لاهمية المهام الموكلة إليها. تطبق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة، والوزيرين المكلفين بالمالية، والجماعات المحلية، وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
. 872. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 5 : يمكن إحداث أقسام فرعية للفلاحة على العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول أجزاء من تراب الولاية مراعاة للطاقات الفلاحية الهائلة | رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن واحتياجات تأطير الانتاج. تطبق هذه الاحكام تبعا للاجراء المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه المادة 6 : يحول الى الهيكل المحدث بموجب هذا المرسوم المستخدمون والاملاك والوسائل المختلفة، المرتبطة بالانشطة الفلاحية الممارسة في إطار المجلس التنفيذي للولاية سابقا، وذلك حسب الاجراءات المحددة بالتنظيم الجاري به العمل. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-196 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مندوب ولائي للاصلاحات الفلاحية | وتحديد مهامه وقانونه الاساسي. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد والوزير المنتدب للجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-194 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 052-302 १९ १९ الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية “، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث لدى بعض الولايات، قصد الحث على تطبيق الاصلاحات في قطاع الفلاحة ومتابعتها وتقييمها، منصب مندوب الاصلاحات الفلاحية، يدعى في صلب النص “ المندوب “ . يكلف المندوب على الخصوص بما يلي :
- تشخيص جميع الاعمال الكفيلة بتعزيز الاصلاحات الفلاحية والمبادرة بها وتنفيذها، الحث على الاصلاحات الفلاحية، ومتابعة تطبيقها،
- ترقية الحركة التعاونية والجماعية وتشجيعها قصد تنظيم مهنة الفلاحة، المساهمة في حل النزاعات العقارية بالاتصال مع السلطات المعنية في الولاية. المادة 2 : يرسل المندوب إلى وزير الفلاحة بانتظام تقريرا عن وضعية تنفيذ القوانين والتنظيمات المتعلقة بالاصلاحات المباشرة في قطاع الفلاحة يتضمن عند الاقتضاء عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون | اقتراحات من شأنها أن تسهل إنجاز هذه الاصلاحات، كما الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لاسيما المادة 198 منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية يعلم الوالي بذلك. المادة 3 : يعين المندوب بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من وزير الفلاحة. المادة 4 : تعتبر وظيفة المندوب وظيفة عليا. وله رتبة رئيس قسم بالولاية. كما يتمتع بالمنافع والاجور التي يمنحها التنظيم الجاري به العمل الى رؤساء الاقسام بالولايات.
5 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 873 المادة 5 : يعاون المندوب مساعدون يحدد عددهم ومهامهم بقرار مشترك بين وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 6 : سيتم عن طريق التنظيم، وعند اللزوم، توضيح كيفيات تطبيق هذا المرسوم. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1410 الموافق 31 مايو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1410 الموافق 31 مايو سنة 1990 تنهى مهام السيد عيسى ماحي، بصفته قاضيا في محكمة عين تموشنت، بناء على طلبه . مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1410 الموافق 31 مايو سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام قاضيين “ محتسبين أولين “ ، في مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1410 الموافق 31 مايو سنة 1990 تنهى مهام السيد رمضان صاري، بصفته قاضيا محتسبا أول في مجلس المحاسبة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1410 الموافق 31 مايو سنة 1990 تنهى مهام السيد مجيد بوزيدي، بصفته قاضيا محتسبا أول بمجلس المحاسبة، بناء | على طلبه. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1410 الموافق 31 مايو سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام قضاة محتسبين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1410 الموافق 31 مايو سنة 1990 تنهى مهام السيد بلعيد براهيتي، بصفته قاضيا محتسبا بمجلس المحاسبة، بناء على طلبه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 مولود حمروش فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1410 الموافق 31 مايو سنة 1990 تنهى مهام السيد مراد زيوان، بصفته قاضيا محتسبا في مجلس المحاسبة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1410 الموافق 31 مايو سنة 1990 تنهى مهام السيد زروق شعبان، بصفته قاضيا محتسبا في مجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يعين السيدان الآتي اسمهما قاضيين في المحكمتين الآتيتين : السيد محمد عمارة، في محكمة الشراقة السيد مختار لخضاري، في محكمة الجزائر، بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة في المحاكم الآتية : الآنسة شهيدة براهيمي، في محكمة بني صاف الآنسة صباح رشاش في محكمة شرشار الآنسة رشيدة مواتس في محكمة سيدي بلعباس
- السيد منور بن يمينة في محكمة برج بونعامة السيد نبيل ازغوتي، في محكمة الجزائر
- السيد محمد عثماني، في محكمة سعيدة.
874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة في المحاكم الآتية : الآنسة سهيلة بايو، في محكمة الجزائر، الآنسة سميرة وتاتي في محكمة خراطة، الآنسة حليمة صادق، في محكمة الشلف السيد فريد بلاز، في محكمة المسيلة السيد عزوز بن عياد في محكمة المسيلة السيد محمد جماني، في محكمة البرواقية السيد كمال مصباح، في محكمة البليدة السيد طاهر مقران في محكمة رأس الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة في المحاكم الآتية : السيدة حورية حناشي ، زوجة بوقطوف، في محكمة أم البواقي، الآنسة عائشة زقرير، في محكمة الجلفة الآنسة مسعودة بلخيرات، في محكمة الأغواط، السيد عبد العزيز عبود في محكمة عين صالح، السيد سعيد بوقرة، في محكمة أريس السيد محمد بوهادي، في محكمة ورقلة السيد عبد الحميد بريك، في محكمة سطيف، السيد نور الدين جزول، في محكمة تيميمون السيد محمد حاج هني، في محكمة السوقر، السيد مراد كيشاح، في محكمة شرشال
- السيد رشيد مطماط، في محكمة قايس. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة في المحاكم الآتية :
- السيدة ليلى عوف في محكمة الأخضرية
- الآنسة زبيدة داود في محكمة القالة العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه الآنسة فاطمة الزهراء فغول، في محكمة باتنة السيد فاروق عليوش في محكمة وهران السيد مسعود بن عثمان في محكمة القليعة السيد رمضان بوعبد الله، في محكمة بسكرة
- السيد عبد الحق بوديسة في محكمة معسكر، السيد محمد بوخالفة، في محكمة عين البيضاء السيد يوسف بوخرسة في محكمة المسيلة السيد يوسف بوكراع في محكمة القليعة، السيد نور الدين شيرة، في محكمة بودواو، السيد عبد الناصر جوادي، في محكمة سيدي بلعباس السيد خالد الباي، في محكمة غليزان السيد فتحي فاطمي، في محكمة باتنة، السيد صادق فضل الله في محكمة الحجار، السيد محمد فهيم، في محكمة أدرار السيد بشير قدوج، في محكمة طولقة، السيد نور الدين قماز، في محكمة أولاد ميمون السيد ساعد العروك في محكمة بشار السيد نصر الدين مروك، في محكمة الجزائر السيد عز الدين صحراوي، في محكمة بني صاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يعين السيد زروق شعبان، وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة مدينة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام | 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يعين السيدان الآتي اسمهما وكيلين للجمهورية مساعدين لدى المحكمتين الآتيتين : السيد محمد بوخاتم في محكمة عين الحمام السيد عمار سكي، في محكمة سور الغزلان.
5 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 875 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 المتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذى الحجة عام “ … رمضان فحلة حسن المولود في 25 يناير سنة | 1940 بحماة ( سوريا ) وأولاده القصر : رمضان فحلة | أحمد المولود في 8 سبتمبر سنة 1983 بمدينة الجزائر، رمضان فحلة منى المولودة في 7 مايو سنة 1985 بقسنطينة، رمضان فحلة أسامة المولود في 26 يونيو سنة 1987 بقسنطينة، رمضان فحلة عبد الله المولود في 3 يناير سنة 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يعدل المرسوم الرئاسي | | | | 1989 بقسنطينة … “ . المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 المتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ويتمم كما يلي : المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع ) والباقي بدون تغيير. ) عبد القادر بن مبارك - الجوائر