مرسوم تنفيذي رقم 25-306 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة الأولى : .....................................(بدون تغيير حتى)
– مديرية الإدارة العامة،
– مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف“. ”المادة 7 : مديرية الإدارة العامة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد سياسة تثمين الموارد البشرية المتعلقة بالقطاع وتنفيذها،
– تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين وتنفيذها،
– تسيير المسارات المهنية لمستخدمي القطاع،
– تحضير وتنفيذ ميزانية القطاع،
– ضمان تلبية احتياجات الوزارة من الوسائل الضرورية لسيرها،
– السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للموارد البشرية، ..................................... (بدون تغيير) ...................................
ب – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، ..................................... (بدون تغيير) ...................................
ج – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد احتياجات الإدارة المركزية من الوسائل والتجهيزات الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
– ضمان المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة، والسهر على صيانتها،
– إبقاء تجهيزات الوزارة في حالة تشغيل، وضمان صيانتها وتأمينها،
– إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
– ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 7 مكرر : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل التابعة للوزارة،
– ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
– ضمان المراقبة واليقظة القانونية وإبداء الرأي القانوني في جميع المسائل المعروضة عليها،
– معالجة قضايا المنازعات ذات الطابع الإداري والقضائي التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ودراستها،
– ضمان نشر النصوص والمعلومات المتعلقة بالقطاع لفائدة الأجهزة والهياكل التابعة للإدارة المركزية وكذا المؤسسات والهيئات تحت الوصاية،
– ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية ووثائقها وحفظها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المقترحة من مختلف الأجهزة والهياكل التابعة للقطاع،
– ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة من خلال دراسة النصوص المقترحة،
– إبداء الآراء القانونية وتقديم جميع الملاحظات بخصوص مشاريع النصوص ذات الطابع القانوني قيد الدراسة،
– المشاركة في إعداد النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات والهياكل تحت الوصاية وسيرها،
– إعداد الدراسات المرتبطة بالقطاع، لا سيما في المجال القانوني،
– متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية وتحليلها وتقييمها بصفة دورية،
– متابعة ملفات القضايا المطروحة أمام الجهات القضائية.
ب) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– جمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع وضمان نشرها،
– تسيير الرصيد الوثائقي وضمان المحافظة على أرشيف القطاع،
– استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في تسيير الوثائق والأرشيف الخاصة بالقطاع،
– إعداد النشرة الرسمية للقطاع وضمان نشرها وتوزيعها“.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025 .
سيفي غريّب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 23-108
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.