مرسوم تنفيذي رقم 25-185 مؤرخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة. 6
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 ) الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
2 ) رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
– تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون والشراكة،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع الهيئات الإعلامية،
– التنسيق القطاعي المشترك والعلاقات مع البرلمان والمؤسسات الوطنية والجمعيات الوطنية المهنية ومنظمات أرباب العمل،
– تنظيم وتحضير نشاطات الوزير المرتبطة بالتنقلات وزيارات العمل والتفتيش،
– متابعة الوضعية الاقتصادية وتطور القطاع الصناعي،
3 ) المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 ) الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للتنمية الصناعية،
– المديرية العامة لترقية الجودة والابتكار والأمن الصناعي،
– المديرية العامة للاستثمار الصناعي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– المديرية العامة للقطاع العمومي التجاري،
– مديرية الدراسات والتحاليل الاقتصادية،
– مديرية اليقظة والإحصائيات وأنظمة المعلومات،
– مديرية الدراسات القانونية والمنازعات،
– مديرية التعاون،
– مديرية المالية والوسائل،
– مديرية الموارد البشرية.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للتنمية الصناعية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح السياسات والاستراتيجيات الصناعية،
– اقتراح برامج تنمية الفروع الصناعية،
– السهر على ترقية هيئات الدعم التقني للقطاع الصناعي،
– السهر على التنسيق داخل القطاع والتنسيق القطاعي المشترك، وترقية فضاءات التشاور والحوار العمومي والخاص،
– ترقية انتشار الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات لكل فرع وشعبة نشاط صناعي، وتعزيز سلسلة القيم المحلية،
– تنفيذ كل إطار تشريعي وتنظيمي يُمكّن من ترقية وحماية الإنتاج الصناعي الوطني،
– وضع الشروط الملائمة لتكثيف النسيج الصناعي،
– متابعة وتقييم تطور نشاط الإنتاج للمؤسسات الصناعية العمومية والخاصة،
– السهر على التقييم الدوري لمستوى تنمية الفروع الصناعية.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على أربع (4) مديريات : 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م 1 – مديرية صناعات الصلب والتعدين والعدانة والميكانيكية وبناء السفن والطيران، تكلّف فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
– تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية الهادفة إلى ترقية وحفظ وتثمين وتكثيف وتنويع القدرات الصناعية الموجودة،
– ترقية هيئات الدّعم التّقني لقطاع الصناعة، ومتابعة نشاطاتها،
– ضمان التنسيق داخل القطاع والتنسيق القطاعي المشترك في مجال ترقية فضاءات التشاور والحوار العمومي والخاص،
– وضع الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات الصناعية التي تتميز بالصفة التمثيلية لفروع وشُعب النشاطات الصناعية، وضمان انتشارها المتوازن،
– ضمان تقييم النظام البيئي المؤسساتي للفروع الصناعية وتحليل مستويات تطور سلسلة قيمها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لصناعات الصّلب والتّعدين والعدانة،
ب) المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية،
ج) المديرية الفرعية لصناعات السفن والطيران.
وتكلف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ الأعمال المسجلة بعنوان استراتيجيات تنمية الفروع الصناعية،
– تنفيذ ومتابعة برامج ومخططات الأعمال السنوية لتنمية الفروع الصناعية،
– تحديد الأهداف القابلة للقياس للشبكات والتجمعات المهنية لما بين المؤسسات، وإجراء التقييم الدوري لمدى نجاعتها،
– متابعة نشاط الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية. 2 – مديرية الصناعات الكهربائية والإلكترونية والطاقات المتجددة، تكلف فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
– تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية الهادفة إلى ترقية وحفظ وتثمين وتكثيف وتنويع القدرات الصناعية الموجودة،
– ترقية هيئات الدّعم التّقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– ضمان التنسيق داخل القطاع والتنسيق القطاعي المشترك في مجال ترقية فضاءات التشاور والحوار العمومي والخاص،
– وضع الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات الصناعية التي تتميز بالصفة التمثيلية لفروع وشُعب النشاطات الصناعية، وضمان انتشارها المتوازن،
– ضمان تقييم النظام البيئي المؤسساتي للفروع الصناعية وتحليل مستويات تطور سلسلة قيمها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية،
ب) المديرية الفرعية للصناعات الإلكترونية وصناعات الإعلام الآلي،
ج) المديرية الفرعية للصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة.
وتكلف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ الأعمال المسجلة بعنوان استراتيجيات تنمية الفروع الصناعية،
– تنفيذ ومتابعة برامج ومخططات الأعمال السنوية لتنمية الفروع الصناعية،
– تحديد الأهداف القابلة للقياس للشبكات والتجمعات المهنية لما بين المؤسسات، والتقييم الدوري لمدى نجاعتها،
– متابعة نشاط الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية. 3 – مديرية الصناعات الغذائية والتحويلية، تكلف فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
– تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية الهادفة إلى ترقية وحفظ وتثمين وتكثيف وتنويع القدرات الصناعية الحالية،
– ترقية هيئات الدعم التقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– ضمان التنسيق داخل القطاع والتنسيق القطاعي المشترك في مجال ترقية فضاءات التشاور والحوار العمومي والخاص، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وضع الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات الصناعية التي تتميز بالصفة التمثيلية لفروع وشُعب النشاطات الصناعية، وضمان انتشارها المتوازن،
– ضمان تقييم النظام البيئي المؤسساتي للفروع الصناعية وتحليل مستويات تطور سلسلة قيمها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للصناعات الغذائية،
ب) المديرية الفرعية لصناعات النسيج والجلود،
ج) المديرية الفرعية للصناعات التحويلية.
وتكلّف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ الأعمال المسجلة بعنوان استراتيجيات تنمية الفروع الصناعية،
– تنفيذ ومتابعة برامج ومخططات الأعمال السنوية لتنمية الفروع الصناعية،
– تحديد الأهداف القابلة للقياس للشبكات والتجمعات المهنية لما بين المؤسسات، والتقييم الدوري لمدى نجاعتها،
– ضمان متابعة نشاط الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية. 4 – مديرية الصناعات الكيميائية ومواد البناء، تكلف، فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية،
– تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية الهادفة إلى ترقية وحفظ وتثمين وتكثيف وتنويع القدرات الصناعية الموجودة،
– ترقية هيئات الدّعم التّقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها،
– ضمان التنسيق داخل القطاع والتنسيق القطاعي المشترك في مجال ترقية فضاءات التشاور والحوار العمومي والخاص،
– وضع الشبكات والتجمعات المهنية ما بين المؤسسات الصناعية التي تتميز بالصفة التمثيلية لفروع وشُعب النشاطات الصناعية، وضمان انتشارها المتوازن،
– ضمان تقييم النظام البيئي المؤسساتي للفروع الصناعية وتحليل مستويات تطور سلسلة قيمها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للصناعات الكيميائية،
ب) المديرية الفرعية لصناعات البلاستيك والورق،
ج) المديرية الفرعية لصناعات مواد البناء.
وتكلّف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية :
– تنفيذ الأعمال المسجلة بعنوان استراتيجيات تنمية الفروع الصناعية،
– تنفيذ ومتابعة برامج ومخططات الأعمال السنوية لتنمية الفروع الصناعية،
– تحديد الأهداف القابلة للقياس للشبكات والتجمعات المهنية لما بين المؤسسات، والتقييم الدوري لمدى نجاعتها،
– ضمان متابعة نشاط الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة لترقية الجودة والابتكار والأمن الصناعي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الاستراتيجية الوطنية لترقية الجودة وتطوير قدرات الابتكار الوطنية وتعزيز الأمن الصناعي، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– وضع وتنفيذ البرامج والتدابير الهادفة إلى تحسين الجودة ودعم الابتكار والوقاية من المخاطر الصناعية وتسييرها،
– إعداد والسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتنظيم التقييس وتقييم المطابقة والقياسة والملكية الصناعية والأمن الصناعي،
– ضمان متابعة وتقييم أنشطة التقييس وتقييم المطابقة والملكية الصناعية والقياسة والهيئات تحت الوصاية المكلفة بها،
– تعزيز وتطوير البنية التحتية الوطنية للجودة والعمل على تحسين تنظيمها،
– ترقية الابتكار وتثمين منتجات البحث على مستوى المؤسسة الصناعية ودعم إدماج تكنولوجيات الإنتاج الصناعي،
– دعم ومرافقة المؤسسات الصناعية لتحسين قدرتها التنافسية وتسهيل انتشارها القاري والدولي،
– السهر على تطبيق لوائح الوقاية والأمن في المؤسسات الصناعية وإجراء المراقبة المتعلقة بها، 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م
– تنظيم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تسيير المخاطر والحوادث الصناعية والمساهمة في إجراءات الحماية منها وإزالة آثارها،
– متابعة وضمان تنفيذ أعمال وبرامج التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات الدولية المختصة في نشاطات الجودة والابتكار والأمن الصناعي،
– إعداد السياسة القطاعية للتكوين وتحسين المستوى في مجال مهن الصناعة، وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية ترقية الجودة، تكلّف، على الخصوص، بمايأتي :
– اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الجودة وترقيتها، والسهر على تنفيذها،
– المبادرة بالأعمال والبرامج الرامية إلى تطوير أنشطة التقييس والقياسة وتقييم المطابقة والاعتماد ومتابعة تنفيذها،
– اقتراح والسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتنظيم نشاطات التقييس والقياسة وتقييم المطابقة والاعتماد،
– إعداد اللوائح الفنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية وأنظمة وطرائق تقييم المطابقة وتنسيق إجراءات إعدادها مع القطاعات المعنية،
– تطوير نشاط التقييس وترقية إعداد واستخدام المواصفات الوطنية، وضمان تحيينها،
– توجيه ومتابعة نشاطات الهيئات تحت الوصاية المكلفة بالتقييس والقياسة وتقييم المطابقة والاعتماد وضمان تقييمها،
– تنظيم وضبط نشاط هيئات تقييم المطابقة، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– وضع برامج وتدابير دعم ومرافقة تقييم المطابقة والاعتماد، وضمان تنفيذها،
– تنسيق ومتابعة أعمال القطاعات المختلفة في مجال تطوير أنشطة البنية التحتية للجودة،
– ضمان التعاون التقني مع المنظمات الدولية المكلفة بأنشطة البنية التحتية للجودة.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتقييس والتنظيم التقني، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنسيق وضبط نشاط التقييس الوطني، وترقية إعداد واستخدام المواصفات في مختلف المجالات،
– المبادرة باللوائح الفنية المتعلقة بالمنتوجات وبأنظمة وطرائق تقييم المطابقة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والسهر على تطبيقها،
– المساهمة في تنفيذ برامج التقييس وضمان متابعتها وتقييمها،
– المساهمة في جهود تثمين وحماية المنتوج الوطني ووسم المنتجات المحلية،
– متابعة وتقييم نشاطات الهيئة تحت الوصاية المكلفة بالتقييس،
– ضمان تنسيق وتنفيذ أعمال التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات المكلفة بالتقييس.
ب) المديرية الفرعية لتطوير تقييم المطابقة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع مخطط عمل لضبط وتطوير نشاط تقييم المطابقة وتنفيذه، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لنشاط تقييم المطابقة والعمليات التقنية المتعلقة بها، والسهر على تطبيقها بعد إصدارها،
– متابعة وتقييم أنشطة هيئات تقييم المطابقة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– إعداد وتنفيذ برامج وتدابير دعم تطوير جودة المنتجات والخدمات ومطابقة أنظمة التسيير والإنتاج للمقاييس واللوائح الفنية،
– اقتراح وتنفيذ التدابير الرامية إلى تطوير نشاط الاعتماد ومتابعة نشاط الهيئة الوطنية المكلفة به،
– تنفيذ ومتابعة أعمال التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات المكلفة بأنشطة تقييم المطابقة والاعتماد.
ج) المديرية الفرعية للقياسة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– العمل على إرساء البنية التحتية للنظام الوطني للقياسة، وضمان متابعته وتقييمه،
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للنظام الوطني للقياسة، ومتابعة تطبيقها، بعد إصدارها،
– متابعة نشاط القياسة والمبادرة بكل عمل من شأنه تطويره، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– متابعة نشاطات الهيئة والمؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالقياسة وتقييمها، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تنفيذ ومتابعة أعمال التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات المكلفة بأنشطة القياسة. 2 – مديرية الابتكار والملكية الصناعية وتثمين الكفاءات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، عناصر استراتيجية وبرامج تنمية القدرات الوطنية في مجال الابتكار وحماية الملكية الصناعية وتطوير تكنولوجيات الإنتاج الصناعي، ومتابعة تنفيذها،
– تحيين وإثراء الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للابتكار والملكية الصناعية وتطوير التكنولوجيات الصناعية،
– العمل على التحسين المستمر لأنظمة حماية الملكية الصناعية وتعزيزها،
– تصور ووضع نظام وطني للابتكار وتطوير التكنولوجيات في المجال الصناعي،
– ترقية الابتكار وتطوير ودمج التكنولوجيات المبتكرة في نشاطات الإنتاج الصناعي،
– المشاركة في أعمال التعاون الدولي في مجال الابتكار والتكنولوجيات الصناعية وحماية الملكية الصناعية ومتابعتها،
– المساهمة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– نشر نتائج البحث، بالاشتراك مع الجهات المعنية، بغرض استغلالها من قبل المؤسسات الصناعية،
– تحديد الأنشطة الصناعية ذات الإمكانات العالية للابتكار ودعم تثمينها،
– المبادرة بكل تدبير من شأنه تسهيل ولوج المتعاملين الاقتصاديين إلى تكنولوجيات الإنتاج الصناعي وتوسيع استخدامها،
– المساهمة في أعمال اليقظة التكنولوجية ونشر المعلومات التقنية لفائدة المؤسسات الصناعية،
– ترقية وتطوير ودعم التكوين وتحسين المستوى في مهن الصناعة، بالاتصال مع الهيئات المعنية.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية الابتكار، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد عناصر استراتيجية تنمية القدرات الوطنية في مجال الابتكار والبحث والتطوير في ميدان الصناعة، ومتابعة تنفيذها،
– تعزيز نشاط الابتكار والبحث والتطوير في مجال تكنولوجيات الإنتاج الصناعي،
– مرافقة ودعم المؤسسات الصناعية ذات الإمكانات الابتكارية العالية لتطوير المنتجات والأنظمة المبتكرة،
– تسهيل إنشاء مراكز وشبكات دعم الابتكار والتطوير التكنولوجي ودعم تكثيفها،
– ترقية التعاون الدولي في مجال تطوير الابتكار والتكنولوجيات الصناعية.
ب) المديرية الفرعية للملكية الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم وعصرنة الآلية الوطنية لحماية الملكية الصناعية، وضمان تقييمها،
– تسهيل ولوج المخترعين ومصممي العلامات والمصنفات الصناعية إلى الملكية الصناعية، وضمان حمايتها،
– مرافقة أصحاب براءات الاختراع والعلامات ودعمهم في التثمين والاستغلال الصناعي لاختراعاتهم،
– ضمان تحيين وإثراء المنظومة التشريعية والتنظيمية لحماية الملكية الصناعية وتقييمها،
– المشاركة في أعمال التعاون الدولي في مجال الملكية الصناعية ومتابعة تنفيذها،
– متابعة وتقييم نشاطات الهيئة تحت الوصاية المكلفة بالملكية الصناعية.
ج) المديرية الفرعية لتطوير التكنولوجيات الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد عناصر استراتيجية تطوير وإدماج التكنولوجيات الحديثة للإنتاج الصناعي، ومتابعة تنفيذها،
– المبادرة بكل عمل أو تدبير من شأنه تسهيل ولوج المؤسسات الصناعية إلى التكنولوجيات وتحديث أنظمة ووسائل الإنتاج،
– دعم نشاط الإنتاج الوطني للمعدات والأنظمة الصناعية، والمساهمة في إحلالها محل الواردات،
– التقييم الدوري لمستوى إدماج التكنولوجيات في مجال الإنتاج الصناعي، واقتراح التدابير اللازمة لتحسينه،
– دعم أعمال جمع ونشر البيانات الخاصة بالقدرات الوطنية في مجال تكنولوجيات الإنتاج الصناعي، والعمل على توفير الحاجات في هذا المجال. 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م
د) المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي:
– تحديد برامج التكوين وتحسين المستوى وكذا تجديد معارف الكفاءات في التخصصات ومهن الصناعة، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– تحسين وتطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي، وضمان تقييمها الدوري،
– تطوير ووضع حيز التنفيذ استراتيجيات التعاون ما بين قطاع الصناعة ومنظومة التكوين الوطنية، بما فيها الفرص وعروض التكوين على المستوى الدولي،
– استشراف المهن والتخصصات الضرورية لاحتياجات تنمية الصناعة،
– متابعة وتقييم نشاطات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية المكلفة بالتكوين. 3 – مديرية الأمن الصناعي وتسيير المخاطر، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد استراتيجية وبرامج لتعزيز الأمن الصناعي والوقاية من المخاطر الصناعية وتسييرها ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع الجهات المعنية،
– المبادرة، بكل تدبير يهدف إلى تحديد المخاطر الصناعية والوقاية منها وتسييرها، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– تحديث وتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية والأمن الصناعي وتسيير المخاطر الصناعية، والسهر على تطبيقها،
– وضع وتنفيذ، برنامج لمراقبة الالتزام بالتدابير التقنية والتنظيمية للوقاية من المخاطر الصناعية وتسييرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية،
– المساهمة في وضع قواعد ومعايير الأمن الصناعي، والسهر على اعتمادها،
– وضع وتنفيذ برنامج لتحديد وإزالة و/ أو تقليل المخاطر التي يسببها النشاط الصناعي،
– وضع واستغلال قاعدة بيانات خاصة بالحوادث والمخاطر الصناعية، ومتابعة وضعية التكفل بها،
– المساهمة في إجراءات حماية البيئة والصحة العمومية ومكافحة الأمراض التي تسببها النشاطات الصناعية،
– المساهمة في تحديد مخططات التكوين في مجال الأمن الصناعي.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للوقاية والأمن الصناعي، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد استراتيجية تعزيز الأمن الصناعي والوقاية من الأخطار الصناعية، ومتابعة تنفيذها بالاتصال مع الجهات المعنية،
– المساهمة في تصميم ووضع النظام الوطني لتحديد المخاطر الصناعية والوقاية منها،
– تحديث وتعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية في مجال الوقاية والأمن الصناعي، والسهر على تطبيقها،
– متابعة وضع مخططات التدخل الداخلي على مستوى المؤسسات الصناعية وتحيينها،
– المساهمة في إعداد القواعد والمعايير في مجالات السلامة الصناعية وحماية البيئة والصحة، والسهر على تطبيقها،
– المساهمة في تحديد مخططات التكوين في مجال السلامة الصناعية لفائدة القطاعات المستخدمة.
ب) المديرية الفرعية لمراقبة وتقييم المخاطر الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد، برنامج لمراقبة احترام التنظيمات التقنية والتنظيمية في مجال الوقاية من المخاطر الصناعية، ومتابعة تنفيذه، بالتنسيق مع الجهات المعنية،
– تصميم ووضع آلية للرقابة وتقييم المخاطر الصناعية، بالاتصال مع الجهات المعنية، وضمان تسييرها،
– تحديث وإثراء المنظومة التشريعية والتنظيمية من حيث الرقابة وتقييم المخاطر الصناعية، والسهر على تطبيقها،
– المساهمة في البرنامج والعمليات الرامية إلى تقييم وتعزيز قدرات الاستجابة والتدخل في حالة وقوع مخاطر صناعية أو حوادث،
– المبادرة بكل عمل أو تدبير من شأنه تحسين فعالية الرقابة ومتابعة التكفل بالنقائص التي تمت معاينتها،
– تقديم التوصيات واقتراح التدابير المحفزة والردعية من أجل تحسين أمن المؤسسات الصناعية.
ج) المديرية الفرعية لتسيير المخاطر الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر استراتيجية وبرامج إدارة المخاطر الصناعية، ومتابعة تنفيذها بالاتصال مع الأطراف المعنية، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وضع وتنفيذ برنامج لتحديد وإزالة و/ أو تقليل المخاطر التي يسببها النشاط الصناعي،
– وضع واستغلال قاعدة بيانات مرتبطة بالحوادث والمخاطر الصناعية، ومتابعة وضعية التكفل بها،
– تنسيق مشاركة القطاع وتعبئة الوسائل اللازمة للتدخل في حالة الخطر أو الحوادث الصناعية أو المخاطر الكبرى،
– المشاركة في إنجاز مشاريع إعادة تأهيل وحماية المناطق وفضاءات التنوع البيولوجي، وفي أعمال التنمية المستدامة التي تشمل القطاع الصناعي،
– التعاون مع الأطراف المعنية في الوفاء بالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بتسيير المخاطر الصناعية وحماية البيئة والصحة العمومية.
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة للاستثمار الصناعي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكلف على الخصوص، بما يأتي:
– المساهمة في إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنيتين للاستثمار،
– إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال تحسين العرض العقاري الصناعي، والسهر على تنفيذها،
– المبادرة بسياسة واستراتيجيات تطوير الإدماج والمناولة الصناعية المحلية،
– إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة تنفيذه،
– تنفيذ كل تدبير من شأنه تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وترقيتها،
– ضمان المتابعة والسير الحسن للمؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالعقار الصناعي، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– متابعة تنفيذ آراء وتوصيات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بقطاع الصناعة.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية الاستثمار الصناعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد عناصر الاستراتيجية والسياسة الوطنيتين للاستثمار، ومتابعة تنفيذهما،
– المساهمة في اقتراح مشاريع النصوص القانونية التي تنظم الاستثمار وتعكس السياسة الوطنية للاستثمار،
– المشاركة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في تنفيذ السياسة الوطنية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبيته،
– متابعة ومرافقة الاستثمارات الصناعية، لا سيما منها المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتلك التي لها أهمية خاصة بالنسبة للقطاع الصناعي.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدراسات واستراتيجية الاستثمار، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في أعمال التنسيق القطاعي المشترك في إطار تنفيذ الاستراتيجية والسياسة الوطنيتين للاستثمار،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم الاستثمار، ومتابعة تطبيقها وضمان انسجامها من خلال كل تدبير تصحيحي و/أو تحسيني،
– تصور وتحيين قاعدة البيانات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية التي لها أهمية خاصة بالنسبة للقطاع الصناعي، والموجهة أساسا لتعزيز الإدماج في سلسلة القيم المحلية والتصدير.
ب) المديرية الفرعية لتقييم وتحسين مناخ الاستثمار، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد السياسة الوطنية في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبيته،
– المساهمة في تقييم مؤشرات تقدير مناخ الاستثمار واقتراح التصحيحات اللازمة،
– ضمان اليقظة العالمية حول سياسات جاذبية الاستثمارات، واقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز المنظومة الوطنية للاستثمار،
– تنفيذ آراء وتوصيات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بقطاع الصناعة.
ج) المديرية الفرعية لتطوير الاستثمار، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إطلاق دعوات إلى تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للقطاع الصناعي، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– المساهمة في ترقية وتنشيط وتيرة الاستثمارات، لا سيما المهيكلة منها، من خلال إبراز المقدرات وكذا التحفيزات المقارنة للجزائر، 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م
– القيام بكل خطوة من شأنها تحفيز تجسيد المشاريع الاستثمارية في الصناعات الإحلالية الهادفة إلى الرفع من نسب الإدماج في سلسلة القيم الصناعية المحلية،
– جمع ومعالجة ونشر المعلومات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الصناعية قيد الإنجاز،
– السهر، على التقييم الدوري لحجم وهيكل المشاريع الاستثمارية الصناعية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية.
د) المديرية الفرعية لمرافقة الاستثمارات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد البطاقية الوطنية للمشاريع الاستثمارية العالقة وتحيينها بالتنسيق مع الهيئات المعنية، وتحليل طبيعة أبرز العراقيل التي تحول دون إنجازها ودخولها حيز الاستغلال،
– القيام بكل عمل للمساعدة والمرافقة في تجسيد وتنشيط المشاريع الاستثمارية، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات الأخرى،
– اقتراح التدابير الملائمة في إطار التكفل وكذا تذليل العراقيل التي تعيق الانتهاء من إنجاز المشاريع الاستثمارية ودخولها حيز الاستغلال. 2 – مديرية العقار الصناعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال العقار الصناعي، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العقار الصناعي، ومتابعة تطبيقها بعد إصدارها، وضمان انسجامها من خلال اقتراح كل تدبير تصحيحي و/أو تحسيني،
– ضمان وضع تخطيط للعقار الصناعي ومتابعة تنفيذ برامج تهيئة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
– اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف تسيير واستغلال المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وضمان متابعة عمليات تطهيرها،
– السهر على تناسق كل الإجراءات والأنظمة التحفيزية في مجال العقار الصناعي، واقتراح التحسينات الملائمة،
– تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق نشاط في إطار تطوير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– السهر على وضع وحسن سير المؤسسات والهيئات المكلفة بتهيئة وتسيير العقار الصناعي الموجه للاستثمار،
– تقييم وتحليل حصائل تنفيذ برامج تهيئة وإعادة تأهيل وتطهير وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتخطيط العقاري الصناعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد عناصر السياسة الوطنية المتعلقة بالعقار الصناعي، والسهر على تنفيذها،
– إعداد وتنفيذ برنامج التخطيط العقاري الصناعي في مجال المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والأقطاب الصناعية في إطار توجهات المخطط الوطني للتهيئة العمرانية،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العقار الصناعي، وضمان انسجامها، واقتراح كل تدبير تصحيحي أو تحسيني.
ب) المديرية الفرعية لتهيئة وإعادة تأهيل فضاءات النشاطات الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان المتابعة الدائمة لوضعية تنفيذ برامج تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط وتطهيرها وإعادة تأهيلها وتطويرها، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق نشاطات وأي فضاءات عقارية أخرى في إطار تطوير الصناعة واستغلال القدرات والثروات والموارد المحلية،
– ضمان تطوير وتثمين الهياكل القاعدية داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
ج) المديرية الفرعية لتطوير وتثمين العقار الصناعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع ومسك قواعد البيانات الموحدة الخاصة بوضعية تسيير العقار الصناعي،
– المساهمة، بالاتصال مع الجهات المعنية، في تحسين شروط الحصول على العقار الصناعي ومتابعة وضعية الأصول المتبقية والفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وترشيد تسييره،
– توفير الظروف الملائمة لتطوير العرض العقاري الصناعي في مجال انتشاره العادل وتسييره العقلاني والناجع، وتعزيز جاذبيته، بالاتصال مع الأطراف المعنية، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السهر على حسن تسيير الفضاءات المخصصة للنشاطات الصناعية ومتابعة نشاط الهيئة تحت الوصاية المكلفة بتسيير العقار الصناعي.
د) المديرية الفرعية لتحليل وتقييم العقار الصناعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تصميم وتحيين الخارطة الوطنية للمناطق الصناعية وأي فضاء عقاري آخر مخصص للنشاط الصناعي،
– إعداد الحصائل التقييمية لوضعية تنفيذ مختلف برامج تسيير العقار الصناعي،
– إطلاق أي دراسة ذات علاقة بتخصصات المناطق الصناعية ومناطق النشاطات التي تأخذ بعين الاعتبار المقدرات والموارد المحلية،
– ضمان يقظة دائمة وإعداد كل دراسة مقارنة حول مختلف السياسات العالمية في مجال تطوير وتثمين الموارد العقارية. 3 – مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– اقتراح وتنفيذ استراتيجيات وسياسات تطوير الإدماج والمناولة الصناعيين،
– القيام بأعمال التنسيق القطاعي والتنسيق القطاعي المشترك بهدف تطوير الإدماج والمناولة الصناعيين المحليين،
– اقتراح وتنفيذ كل عمل من شأنه تنشيط وتشجيع الإبداع والابتكار وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– اقتراح الأعمال الرامية إلى تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتوسيع مجال نشاطها،
– وضع إطار تشاوري مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– السهر على وضع نظام معلوماتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ ومتابعة الأعمال الرامية إلى تشجيع وتسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، وتوسيع مجال نشاطها،
– ضمان التنسيق القطاعي المشترك من أجل ترقية ثقافة المقاولاتية وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– وضع نظام معلوماتي اقتصادي ملائم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– متابعة نشاط وحسن سير الهيئات المكلفة بإنشاء ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الحصائل المرتبطة بها.
ب) المديرية الفرعية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– تنفيذ الأعمال التي تهدف إلى ترقية وتشجيع الإبداع والابتكار وتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– دعم تطور وتنوع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في ميادين الاقتصاد الأخضر والدائري،
– اقتراح أي تدبير من شأنه تسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والصفقات العمومية.
ج) المديرية الفرعية للمناولة والإدماج الصناعيين، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ برامج ومخططات الأعمال الموجهة لضمان تطوير المناولة والإدماج الصناعيين المحليين،
– المساهمة في ترقية الشراكة الوطنية في ميدان المناولة والإدماج الصناعيين،
– ضمان جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بتطوير المناولة والإدماج الصناعيين المحليين،
– التقييم الدوري للنشاطات المتعلقة بالمناولة والإدماج الصناعيين المحليين، وإعداد الحصائل المرتبطة بها،
– ضمان متابعة نشاطات بورصات المناولة والشراكة.
د) المديرية الفرعية لترقية النظام البيئي المؤسساتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة نشاطات ترقية الجمعيات المهنية وبورصات المناولة والتجمعات، 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م
– وضع إطار تشاوري مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– تنفيذ نشاطات التوأمة والتعاون للجمعيات المهنية وبورصات المناولة والتجمعات مع نظيراتها الدولية،
– السهر على وضع كل برنامج أو نشاط يسمح بترقية النظام البيئي المؤسساتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– القيام، بهدف المساعدة على اتخاذ القرار، بمعالجة البيانات الاقتصادية المتعلقة بتطور النظام البيئي المؤسساتي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 5
فتح المادةالمديرية العامة للقطاع العمومي التجاري، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في تحديد الاستراتيجية والسياسات العامة المتعلقة بمساهمات الدولة، والسهر على تنفيذها،
– دعم ومساندة تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، والحرص على الحفاظ عليها وتحسينها،
– اقتراح وتنفيذ التدابير الضرورية لإعادة الهيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تحضير برنامج إعادة الانتشار وفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وضمان متابعة تنفيذه، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في المشاريع المتعلقة بالشراكة وفتح رأس المال وإعداد الحصائل الاقتصادية والمالية الخاصة بها،
– الحرص على تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال الشراكة وفتح رأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تقييم النجاعة الاقتصادية المتعلقة بالقطاع العام الصناعي، وإعداد التقرير السنوي بشأنها،
– ترقية الشراكة فيما بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– المبادرة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، ببرنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ضمان مهام أمانة مجلس مساهمات الدولة.
ويديرها مدير عام، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية مساهمات الدولة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، والحرص على تحسينها،
– تمثيل الدولة، عند الحاجة، على مستوى هيئات الإدارة والتسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– السهر على المحافظة على مصالح الدولة المساهمة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– متابعة مؤشرات النجاعة الاقتصادية والمالية المتعلقة بالقطاع العام الصناعي، وإعداد التقرير السنوي بشأنها،
– تحديد معايير الاختيار والتقييم لمسيّري المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وتحسين نجاعتها،
– اقتراح برنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
– ضمان أشغال الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة،
– متابعة تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وإعداد الحصائل الخاصة بها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمتابعة مساهمات الدولة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– السهر على رفع مستوى مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ضمان متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وإعداد تقرير دوري حول تطورها،
– إعداد وتحيين قواعد معطيات القطاع العمومي الاقتصادي الصناعي.
ب) المديرية الفرعية لحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير وتنظيم اجتماعات الجمعيات العامة للمجمعات العمومية الصناعية،
– ضمان متابعة تنفيذ لوائح الجمعيات العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مسك وتحيين وضعية هيئات التسيير والرقابة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– متابعة تطبيق واحترام معايير الاختيار والتقييم لمسيّري المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تحديد قواعد وممارسات الحوكمة الرشيدة الواجب اتباعها للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، والسهر على حسن تطبيقها،
– إجراء تقييم الهيئات الإدارية والرقابية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ضمان أشغال الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة، ومتابعة تنفيذ اللوائح المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
ج) المديرية الفرعية لتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة برنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
– دراسة تقارير الرقابة والتدقيق المنجزة من طرف هيئات الرقابة أو المدققين الخارجيين، وضمان متابعة تنفيذ المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية لتوصياتها،
– المساهمة، عند الحاجة، في مهام الرقابة على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. 2 – مديرية الشراكة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– الحرص على تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال الشراكة وفتح رأس المال والخوصصة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكة الخاصة بها وفي مسار الخوصصة وفتح رأس المال،
– تشجيع وتأطير الشراكات بين المؤسسات، لا سيما العمومية والخاصة، ومتابعة تنفيذها،
– تحضير برنامج فتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– دراسة الاقتراحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مجال الشراكة وفتح رأس المال والخوصصة،
– اقتراح كل تدبير يمكّن من تحسين منظومة التشريع والتنظيم المتعلقين بالشراكة وفتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– إعداد تقرير اقتصادي ومالي دوري لعمليات الشراكة وفتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– متابعة تسيير الأسهم الخاصة ومساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات المخوصصة جزئيا.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية الشراكة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكة الخاصة بها،
– المساهمة في تحديد المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية ذات القدرات من أجل شراكة محتملة،
– ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب،
– تحديد فرص الشراكة بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب، بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة الشراكات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة ملفات الشراكة من أجل برمجتها لدى مجلس مساهمات الدولة،
– ضمان متابعة تنفيذ عمليات الشراكة المصادق عليها من طرف مجلس مساهمات الدولة،
– متابعة التزامات الأطراف في المؤسسات بالشراكة، واقتراح كل تدبير من شأنه المحافظة على مصالح الدولة في هذا المجال،
– تحليل المعطيات الاقتصادية والمالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية المعنية بالشراكة،
– إعداد التقارير الدورية لعمليات الشراكة.
ج) المديرية الفرعية لفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي:
– دراسة المقترحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية بخصوص فتح رأس المال والخوصصة، 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مسار فتح رأس المال أو الخوصصة،
– دراسة وجمع ملفات فتح رأس المال والخوصصة لبرمجتها في مجلس مساهمات الدولة للدراسة،
– السهر على تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة بخصوص فتح رأس المال والخوصصة،
– ضمان متابعة تنفيذ عمليات فتح رأس المال والخوصصة، وإعداد حصيلة دورية خاصة بها،
– ضمان المتابعة والتقييم الدوري للالتزامات المتبادلة بين الدولة والمقتنين،
– متابعة تسيير الأسهم الخاصة ومساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات المخوصصة جزئيا. 3 – مديريةتطويروإعادةانتشارالمؤسساتالعمومية الاقتصادية الصناعية، تكلف، على الخصوص، بمايأتي :
– المشاركة في تحديد الاستراتيجية المتعلقة بمساهمات الدولة في القطاع العمومي التجاري الصناعي،
– المساهمة في إعداد برنامج تطوير وإعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي، ومتابعة تنفيذه،
– اقتراح وتنفيذ كل إعادة تنظيم من شأنها تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وتثمين قدراتها،
– تحضير برنامج إعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– دراسة الاقتراحات الواردة من المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في مجال إعادة الانتشار،
– دراسة ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– ضمان التقييم الدوري لنجاعة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– السهر على تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة في مجال إعادة الانتشار.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لاستراتيجية تطوير القطاع العمومي التجاري الصناعي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد السياسة المتعلقة بمساهمات الدولة في رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– إعداد مخطط تطوير القطاع العمومي التجاري الصناعي، والسهر على تنفيذه بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– المبادرة بجميع التدابير الاستشرافية من أجل تحقيق تموقع استراتيجي أفضل للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في إعداد استراتيجية تطويرها، والسهر على متابعة تنفيذ برنامج تطويرها.
ب) المديرية الفرعية لتقييم القطاع العمومي التجاري الصناعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إجراء تقييم دوري لتنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي،
– ضمان التقييم الدوري للنجاعة الاقتصادية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– متابعة تطورات مؤشرات فعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، واقتراح كل تدبير للتحسين،
– تقييم نتائج تنفيذ برامج تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– إعداد تقرير دوري عن تطور القطاع العمومي التجاري الصناعي وعن أثر تنفيذ التدابير المتخذة لتطويره،
– المساهمة، عند الحاجة، في جميع الأعمال المتعلقة بتقييم السياسات العامة المتعلقة بالقطاع العمومي التجاري.
ج) المديرية الفرعية لإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير برنامج إعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– اقتراح وتنفيذ كل التدابير اللازمة لإعادة هيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تنفيذ أي إعادة تنظيم من شأنها تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– دراسة وجمع الملفات المتعلقة بإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية لبرمجتها في مجلس مساهمات الدولة،
– دراسة ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– السهر على تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة بخصوص إعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
د) المديرية الفرعية لتثمين قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي:
– اقتراح وتنفيذ أي تدبير من شأنه تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– ترقية وتنسيق التنمية الصناعية داخل وفيما بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تحفيز المؤسسات العمومية الاقتصادية والصناعية على تطوير التآزر وعلاقات الأعمال فيما بينها،
– المبادرة بجميع تدابير تطوير البحث والابتكار في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– تشجيع المؤسسات الاقتصادية العمومية الصناعية لتطوير الاقتصاد الرقمي الذي يشمل، على وجه الخصوص، الخدمات والاستخدامات والمحتويات الرقمية،
– ترقية الأنشطة الصناعية الناشئة والوليدة في القطاع العمومي الصناعي.
المادة 6
فتح المادةمديرية الدراسات والتحاليل الاقتصادية والتوثيق، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات حسب احتياجات القطاع،
– استغلال التحاليل الاقتصادية اللازمة للمساهمة في إعداد الاستراتيجيات القطاعية،
– إعداد تلاخيص التقارير الوطنية والدولية ذات الأهمية الاقتصادية والتقنية، بغرض استغلالها،
– اقتراح الأدوات المنهجية لتقييم نتائج الدراسات المنجزة لحساب القطاع،
– ضمان انسجام مخططات الأعمال وحصائل النشاطات القطاعية بالتنسيق مع الهياكل المعنية، واقتراح آليات المتابعة المتعلقة بها،
– السهر على تسيير ومعالجة واستغلال وحفظ المحفوظات والرصيد الوثائقي للوزارة طبقا للمعايير التنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للدراسات والتحاليل الاقتصادية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إحصاء الدراسات المرتبطة بمجال نشاطات القطاع واستغلالها وتحيينها ونشرها،
– تحديد الاحتياجات من دراسات دعم القطاع الصناعي بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– اقتراح الأطر المرجعية للدراسات طبقا للاحتياجات القطاعية المعبر عنها،
– المبادرة بكل دراسة حول الأسواق الوطنية والدولية ذات الصلة بتطوير نشاطات القطاع،
– تنظيم وتنسيق متابعة تنفيذ توصيات الدراسات المنجزة بعد المصادقة عليها،
– المبادرة بكل تحليل اقتصادي للدراسات المرتبطة بنشاطات مختلف الفروع والشّعب الصناعية،
– القيام بتحليل وتلخيص التقارير الوطنية والدولية وأي وثائق أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد،
– إنجاز تقارير تقييم مختلف برامج التنمية الصناعية، بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المعنية،
– القيام بالأعمال والدراسات لتحديد التغييرات الكبرى التي يمكنها أن تؤثر على القطاع الصناعي في الجزائر وخارجها،
– إعداد توقعات متوسطة وطويلة المدى لتطور القطاع، بالاتصال مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية،
– إعداد استراتيجيات تنمية القطاع على المديين المتوسط والبعيد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، ومتابعة تنفيذها وإعداد حصائل التنفيذ الخاصة بها.
ب) المديرية الفرعية للتوثيق والمحفوظات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تسيير ومعالجة واستغلال وحفظ محفوظات الوزارة طبقا للمعايير التنظيمية المعمول بها في هذا المجال،
– تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة والمحافظة عليه، لا سيما عن طريق رقمنة الوثائق،
– السهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال توحيد إجراءات حفظ وتوثيق الرصيد الوثائقي للوزارة،
– تطوير ووضع تسيير إلكتروني للوثائق في إطار تشكيل رصيد وثائقي رقمي لفائدة القطاع،
– وضع وتسيير دعائم التوزيع الرقمي للمنشورات،
– تحديد احتياجات هياكل الوزارة من الوثائق التقنية والعمل على اقتنائها ونشرها،
– السهر على إعداد وتحيين النشرة الرسمية للوزارة ونشرها.
المادة 7
فتح المادةمديرية اليقظة والإحصائيات وأنظمة المعلومات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي: 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م
– المساهمة، بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية، في تصميم ووضع أنظمة يقظة وتحليل ملائمة لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية،
– وضع وتنظيم أنظمة يقظة داخل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
– وضع جهاز قطاعي لجمع ومعالجة ونشر المعلومة الإحصائية حول القطاع الصناعي، بالتنسيق مع الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– وضع خارطة للمنتوج الصناعي الوطني وضمان تحيينها دوريا ونشرها من أجل احتياجات الهياكل المركزية المعنية،
– السهر على مراقبة دقة وسلامة المعطيات الصناعية والاقتصادية التي يتم جمعها،
– المساهمة في إنشاء نظام إحصائي وطني متناسق ومتكامل،
– إنشاء وتحيين بنك المعطيات المتعلقة بالمعلومات الاقتصادية الوطنية،
– إعداد مذكرات إحصائية ظرفية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار،
– مرافقة عمليات رقمنة الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
– وضع وتطوير أنظمة وشبكات المعلومات والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرارات، وضمان صيانتها وأمنها،
– المساهمة في عملية إرساء الإدارة الإلكترونية.
ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتنظيم المعلومات الوطنية والدولية التي تسمح بتنظيم اليقظة الاقتصادية والصناعية،
– ضمان متابعة تطور وتوجهات الأسواق فيما يتعلق بأنشطة القطاع على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية،
– تحديد ووضع أدوات اليقظة اللازمة للتكفل بالمهام المخصصة للذكاء الاقتصادي،
– تزويد المستخدمين على المستوى الداخلي بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار،
– تحليل ومعالجة المعطيات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا التي لها أثر على الصناعة والاستثمار، وضمان حمايتها ونشرها،
– وضع أنظمة يقظة استراتيجية لصالح مستخدمي الإدارة المركزية والهيئات تحت الوصاية،
– ترقية ودعم أي مبادرة تهدف إلى ترقية اليقظة الاستراتيجية،
– المساهمة، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، في تصور ووضع نظام للذكاء الاقتصادي يسمح بالتدخل في محيط المؤسسة،
– المبادرة بوضع نظام لليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي في مجال الأنشطة الصناعية لصالح الفاعلين الاقتصاديين،
– إعداد تقارير دورية لمتابعة أعمال شبكات اليقظة الاستراتيجية،
– المساهمة في التبادلات في إطار ترقية ممارسات اليقظة الاستراتيجية.
ب) المديرية الفرعية للمعطيات والاستقصاءات الإحصائية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع واستغلال نظام قطاعي لجمع ومعالجة ونشر المعلومة الإحصائية حول القطاع الصناعي،
– وضع خارطة للمنتوج الصناعي الوطني وضمان تحيينها دوريا،
– إنشاء وتحيين بنوك المعطيات المتعلقة بالمعلومات الاقتصادية الوطنية،
– تنفيذ اتفاقيات تبادل المعطيات الإحصائية الاقتصادية المبرمة مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية،
– إعداد مذكرات ظرفية إحصائية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار،
– المبادرة بكل استقصاء إحصائي في إطار تصور وتحيين بطاقيات المنتجات ومدوّنات المؤسسات الصناعية،
– تنظيم عملية جمع المعلومات الاقتصادية والإحصائية والمصادقة عليها،
– السهر على موثوقية وسلامة المعطيات الإحصائية الصناعية والاقتصادية التي يتم جمعها، 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المساهمة في وضع نظام إحصائي وطني متناسق ومتكامل،
– إعداد مذكرات ظرفية بحسب كل فرع صناعي، تشمل المعطيات الإحصائية حول توجهات وتطور الإنتاج والتشغيل وإدماج سلسلة القيم المحلية.
ج) المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع أنظمة الإعلام للوزارة وتطويرها،
– القيام بتطوير الأرضيات والتطبيقات المعلوماتية التي تستجيب لاحتياجات هياكل الوزارة،
– تنفيذ استراتيجية رقمنة الإدارة، بالتنسيق مع الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– المشاركة في تنفيذ قواعد أنظمة التشغيل البيني في إطار تنفيذ إجراءات الرقمنة،
– السهر على احترام المقاييس واللوائح التنظيمية الخاصة بسلامة أنظمة المعلومات على مستوى هياكل الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية،
– وضع وتطوير أنظمة وشبكات المعلومات والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرارات، وضمان صيانتها وأمنها.
د) المديرية الفرعية للشبكات وأجهزة الإعلام الآلي والصيانة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان وضع الشبكات الإلكترونية وشبكات الاتصال التي تربط الهياكل المركزية للوزارة ومصالحها غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية وحمايتها،
– إدارة واستغلال وصيانة البنية التحتية للأنظمة وشبكات الاتصال في الإدارة المركزية للوزارة،
– اقتراح الحلول للتحسين المستمر للشبكات المحلية،
– ضمان أمن العتاد والمعطيات على الشبكة المحلية وعلى مجموع أجهزة العمل،
– ضمان الصيانة الوقائية والتصليحية لعتاد وأجهزة الإعلام الآلي للإدارة المركزية،
– ضمان تخصيص وتركيب وضبط الأجهزة الجديدة ومتابعة استغلالها،
– ضمان السير الحسن لأجهزة الإعلام الآلي الثابتة والمحمولة، وضمان توفرها الدائم للمستخدمين.
المادة 8
فتح المادةمديرية الدراسات القانونية والمنازعات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد وتحيين مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة،
– دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الوزارية الأخرى، وتحليل أثرها على القطاع،
– ضمان اليقظة القانونية ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي ذات الصلة بمجال تدخل الوزارة،
– السهر على متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم،
– السهر على إعداد مدوّنات النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،
– القيام بكل دراسة أو تحليل أو استشارة قانونية.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدراسات واليقظة القانونية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة مطابقة مشاريع النصوص القانونية التي تبادر بها القطاعات الوزارية الأخرى، وتحليل أثرها على القطاع،
– ضمان اليقظة القانونية ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي ذات الصلة بمجال تدخل الوزارة،
– ضمان جمع ونشر المعلومة القانونية على هياكل الوزارة وهيئاتها،
– القيام بكل دراسة وتحليل أو استشارة قانونية.
ب) المديرية الفرعية للتنظيم، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمة في أشغال إعداد ومراجعة وتناسق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع،
– المشاركة في تقييم النصوص القانونية للقطاع وإدراج كل تدبير قانوني يتعلق بنشاطات القطاع بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– إعداد مدوّنة النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع.
ج) المديرية الفرعية للمنازعات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات، بما فيها الدولية، وضمان متابعتها، 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م
– اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات، –متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم الوطنية والدولية،
– دعم الهيئات والمؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع في إطار التكفل بالمنازعات.
المادة 9
فتح المادةمديرية التعاون، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية علاقات التعاون والمساهمة في وضع سياسة القطاع في مجال التعاون،
– تحديد محاور التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف التي تهم القطاع،
– تمثيل القطاع في أشغال اللجان المختلطة للتعاون الثنائي، وضمان متابعتها،
– تمثيل القطاع في عمليات التفاوض فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية،
– متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية الملزمة للقطاع، وإعداد الحصائل المتعلقة بها،
– المشاركة في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف التي تخص القطاع،
– متابعة مدى تنفيذ برامج التعاون وإعداد تقارير التقييم ذات الصلة، بالتنسيق مع هيئات وهياكل الوزارة المعنية،
– إعداد تقييم دوري بخصوص التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وبرامج التعاون المتعلقة بالقطاع.
ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير وتنشيط وتنسيق نشاطات القطاع في إطار التعاون الثنائي،
– تحضير الملفات التقنية المتعلقة بالعلاقات الثنائية والمشاركة في أشغال اللجان المختلطة وضمان المتابعة والتقييم الدوري لها،
– المساهمة في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون الثنائي، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
– المساهمة في تنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، في إطار التبادلات الثنائية.
ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير وتنشيط وتنسيق نشاطات القطاع في إطار التعاون متعدد الأطراف،
– المشاركة في تمثيل القطاع في عمليات التفاوض المتعلقة بالاتفاقات متعددة الأطراف وضمان المتابعة والتقييم الدوريين لها،
– المساهمة في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون متعددة الأطراف، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
– المساهمة في تنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، في إطار التبادلات متعددة الأطراف.
المادة 10
فتح المادةمديرية المالية والوسائل، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير وتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بميزانية الوزارة،
– ضمان متابعة تنفيذ الميزانية على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية،
– ضمان استغلال ومتابعة التقارير الواردة من مؤسسات وهيئات الرقابة ذات الصلة بنشاطها،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها وصيانتها.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تصميم وإعداد ميزانية الوزارة، وضمان تنفيذها ومتابعتها،
– القيام، بالاتصال مع الهياكل و الهيئات المعنية، بتوزيع الاعتمادات المالية ذات التسيير غير الممركز وضمان متابعتها،
– مسك محاسبة الالتزامات والتفويضات المتعلقة بنفقات الميزانية،
– ضمان تسيير ومتابعة وكالة التسبيقات والنفقات،
– تسيير الأغلفة المالية الاستثنائية الموضوعة تحت تصرف الوزارة، وضمان متابعتها.
ب) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تقييم احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية واللوازم الضرورية للسّير الحسن للمصالح، والقيام باقتنائها وإدارتها،
– السهر على الحفاظ وصيانة الممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بالوزارة،
– ضمان تنظيم التظاهرات والتنقلات لمستخدمي الوزارة التي تتطلبها ضرورات المصلحة،
– اقتناء حظيرة السيارات وتسييرها،
– السهر على صيانة التجهيزات والمنشآت والشبكات التقنية للوزارة،
– إعداد مخطط صيانة وحفظ محيط موقع الوزارة، وتنفيذه،
– التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى لتجديد وإعادة تأهيل هياكل الوزارة،
– إعداد جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع، ومتابعة تحيينه دوريا.
ج) المديرية الفرعية لعمليات الاستثمار، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تصميم وإعداد ميزانية الاستثمار الخاصة بالقطاع وضمان متابعتها وتنفيذها،
– تحديد، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، احتياجات القطاع من عمليات الاستثمار وإعداد البرامج السنوية ومتعددة السنوات المرتبطة بها،
– تنفيذ عمليات الاستثمار المسجلة بعنوان القطاع،
– وضع بنك معطيات لمشاريع الاستثمار المخصصة للقطاع،
– متابعة إنجاز عمليات الاستثمار الخاصة بالقطاع،
– متابعة وتأطير المصالح غير الممركزة في تنفيذ عمليات الاستثمار،
– اقتراح كل برنامج من شأنه تعزيز المنشآت القاعدية والتجهيزات الخاصة بالقطاع،
– ضمان أمانة لجنة الصفقات العمومية للوزارة، والسهر على حسن سيرها.
المادة 11
فتح المادةمديرية الموارد البشرية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية للقطاع،
– ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي الوزارة ومسؤولي الهيئات التابعة للقطاع،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، وضمان تنفيذه،
– المساهمة في إعداد القوانين الأساسية والتنظيمات الخاصة بمستخدمي القطاع،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي للتكوين وبرامج تحسين المستوى وكذا تجديد المعارف الموجهة لمختلف أسلاك مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير العمليات المتعلقة بالتوظيف وبتسيير المسارات المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية وتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
– المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التي تسيّر المسار المهني لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالتشغيل وبالوظائف والمهن المتعلقة بالقطاع،
– إعداد مخططات التسيير والمخططات التقديرية لمستخدمي الإدارة المركزية للوزارة.
ب) المديرية الفرعية لتسيير مسارات الإطارات العليا، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة المسار المهني لإطارات الوزارة والمصالح غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية الشاغلين وظائف ومناصب عليا،
– تنفيذ الأحكام والإجراءات المتعلقة بالترقية وتقلد الوظائف والمناصب العليا،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين تسيير مسارات الإطارات التي تشغل وظائف عليا أو مناصب عليا، والسهر على تطبيقه،
– متابعة الوضعية الإدارية للإطارات التي تشغل وظائف عليا والموظفين الذين يشغلون مناصب عليا بالاتصال مع السلطات المعنية.
ج) المديرية الفرعية للتكوين، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي للتكوين، وضمان متابعته، 19 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2025 م
– إعداد ووضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وكذا تجديد المعارف لمختلف أسلاك مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– إعداد حصيلة سنوية للتقييم الكمّي والنوعي لمختلف برامج التكوين القطاعية،
– المساهمة في تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل وزارة الصناعة على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويحدد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 23-412 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شعبان عام 1447 الموافق 22 جانفي سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-186
مرسوم تنفيذي رقم 25-186 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.