مرسوم تنفيذي رقم 25–100 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
– الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ومكتب البريد العام،
– رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
– تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
– تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون والشراكة والاتصال مع الهيئات العمومية وتنظيمها،
– إعداد حصائل نشاطات الوزارة ومتابعة تنفيذ إصلاحات القطاع والوضعية الاقتصادية وتطورات السوق الوطنية،
– متابعة العلاقات الاجتماعية والمهنية وتطبيق التشريع المتعلق بالعمل في المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع،
– تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها، وكذا علاقات الوزير مع الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل ومتابعة عرائض وانشغالات المتعاملين الاقتصاديين،
– تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
– المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي،
– الهياكل الآتية :
– المديرية العامة لضبط وتموين السوق الوطنية،
– المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
– مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات،
– مديرية الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة،
– مديرية التنظيم والدراسات القانونية والمنازعات.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة لضبط وتموين السوق الوطنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي:
– تحديد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بضبط وتموين السوق الوطنية، والسهر على تنفيذها،
– المشاركة في تحديد الاستراتيجية الوطنية للمخزونات، لا سيما المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمنتوجات الفلاحية،
– المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ووضعها حيز التنفيذ،
– المشاركة في تحديد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بأمن ومطابقة المنتوجات والخدمات وحماية المستهلك، وتنفيذها بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بضبط وتموين السوق الوطنية وترقية المنافسة وتأطير شبكات التوزيع وتنظيم الأنشطة التجارية وتأطير وترقية التجارة الإلكترونية، وكذا أمن ومطابقة المنتوجات والخدمات،
– المساهمة في تطهير المجال التجاري بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد المخطط القطاعي للمنشآت التجارية بالتنسيق مع القطاعات المعنية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
– اقتراح كل التدابير المتعلقة بضبط السوق الوطنية، لا سيما في مجال تنظيم الأسعار وهوامش الربح،
– متابعة شبكات التوزيع وتقييمها،
– تحديد احتياجات السوق الوطنية من المواد الاستهلاكية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– وضع أجهزة لليقظة وملاحظة السوق الوطنية،
– تأطير ومتابعة تجارة المقايضة،
– اقتراح كل تدبير يرمي إلى الترويج للمنتوج الوطني وتنويع النسيج الاقتصادي،
– المشاركة في تحسين مناخ الأعمال، لا سيما من خلال المؤسسات تحت الوصاية،
– اتخاذ كل التدابير الرامية إلى تأطير وتنظيم الأنشطة التجارية،
– تنشيط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– تعزيز التنسيق مع الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل وجمعيات حماية المستهلك في المسائل المتعلقة بضبط السوق الوطنية وحماية المستهلك. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتضم أربع (4) مديريات : 1 – مديرية ضبط السوق الوطنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بترقية المنافسة وأنظمة التعويض،
– اقتراح تحديد وتسقيف الأسعار وهوامش الربح للمنتوجات والخدمات بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– التكفل بأنظمة التعويض، وضمان متابعتها وتقييمها،
– وضع أجهزة لليقظة وملاحظة السوق الوطنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمنافسة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– التنسيق مع مجلس المنافسة في كل المسائل المتعلقة بترقية المنافسة،
– متابعة القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة، بالتنسيق مع مجلس المنافسة،
– تعزيز التعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية في مجال المنافسة.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة أنظمة التعويض، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– التكفل بتعويض أسعار المواد المدعمة وكذا تعويض تكاليف النقل البري للبضائع،
– تقييم أنظمة التعويض.
ج) المديرية الفرعية لملاحظة السوق الوطنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح كل تدبير يرمي إلى تحديد وتسقيف الأسعار وهوامش الربح للمنتوجات والخدمات، لا سيما بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– متابعة تدفقات المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع والمنتوجات الفلاحية،
– وضع أجهزة لليقظة وملاحظة السوق الوطنية،
– ملاحظة تطورات أسعار المنتوجات في السوق الوطنية،
– متابعة تطور النسيج التجاري بالتنسيق مع المركز الوطني للسجل التجاري. 2 – مديرية متابعة التموين والتوزيع، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في الاستراتيجية الوطنية لمخزونات المواد الاستهلاكية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– المشاركة في إعداد ووضع حيز التنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمخزونات الاستراتيجية،
– اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية الرامية لتأطير تموين السوق الوطنية وشبكات التوزيع،
– تأطير نشاطات أسواق الجملة ومتابعتها،
– متابعة تموين السوق الوطنية بالمنتوجات الاستهلاكية وكذا متابعة تسويق المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع والمنتوجات الفلاحية،
– تحديد احتياجات السوق الوطنية من المواد الاستهلاكية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– التنسيق مع القطاعات المعنية في مجال الضبط والتموين والتوزيع،
– تأطير ومتابعة أنشطة الفضاءات التجارية بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المشاركة في وضع مخطط العمران التجاري، وضمان تطبيقه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمتابعة تموين السوق الوطنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة وضعية تموين السوق الوطنية وتقييمها،
– اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية،
– إعداد مخططات خاصة لتموين السوق الوطنية بالمنتوجات الأساسية في الحالات الاستثنائية،
– تأطير تجارة المقايضة ومتابعتها.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة التوزيع، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مخطط لاستغلال الهياكل التجارية بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تأطير ومتابعة نشاطات المؤسسة المكلفة بإنجاز وتسيير أسواق الجملة المرتبطة بضبط وتموين السوق الوطنية،
– متابعة شبكات توزيع المنتوجات الاستهلاكية وتقييمها،
– المشاركة في وضع مخطط العمران التجاري وضمان تنفيذه.
ج) المديرية الفرعية لمتابعة مخزونات المنتوجات الاستهلاكية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في تحديد المنتوجات الاستهلاكية المعنية بالمخزونات وتحديد مستوياتها، لا سيما في مجال المخزونات الاستراتيجية،
– متابعة مخزونات المنتوجات الاستهلاكية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– متابعة التجديد الدوري لمخزونات المنتوجات الاستهلاكية. 3 – مديرية تنظيم الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإجراءات التسجيل في السجل التجاري وشروط وكيفيات ممارسة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري،
– المساهمة في إعداد كل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بترقية التجارة الإلكترونية،
– تأطير ومتابعة مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– مجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– توجيه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الولائية ومتابعتها ومرافقتها،
– تأطير التظاهرات والمعارض التجارية المحلية والجهوية والوطنية وتنظيمها،
– تأطير مكاتب الربط وتنظيمها،
– متابعة وتقييم التجارة الإلكترونية واقتراح كل التدابير الرامية لتطوير وترقية المعاملات التجارية الإلكترونية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتأطير الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على احترام شروط وكيفيات التسجيل وممارسة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري،
– إعداد مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري ومتابعتها،
– المساهمة في مجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
ب) المديرية الفرعية لتنشيط التجارة الداخلية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– توجيه نشاطات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الولائية ومتابعتها ومرافقتها،
– تأطير التظاهرات والمعارض التجارية المحلية والجهوية والوطنية،
– تأطير نشاطات مكاتب الربط وتنظيمها.
ج– المديرية الفرعية لترقية التجارة الإلكترونية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم التجارة الإلكترونية واقتراح كل التدابير المتعلقة بتأطيرها وترقيتها،
– المساهمة في تأطير وترقية الدفع الإلكتروني. 4 – مديرية الجودة وحماية المستهلك، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح كل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمطابقة وأمن المنتوجات والخدمات وحماية المستهلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– اقتراح كل التدابير التشجيعية المتعلقة باستحداث تمييزات وطنية لأحسن منتوجات وخدمات بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تشجيع استعمال العلامات التصنيفية بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المشاركة في أعمال تقييس المنتوجات والخدمات على المستوى الوطني،
– إعداد برامج الإعلام والتحسيس لفائدة المهنيين والمستهلكين في مجال حماية المستهلك ومتابعة وضعها حيز التنفيذ، 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– متابعة الإطار التنظيمي المتعلق بمطابقة وأمن المنتوجات والخدمات وتقييمه،
– المشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والجهوية والدولية المتعلقة بمطابقة وأمن المنتوجات،
– التنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية فيما يتعلق بحماية المستهلك في مجال الخدمات،
– متابعة وضمان تنسيق أشغال لجنة هيئة الدستور الغذائي ولجانها التقنية،
– التكفل بالإعانة المالية لجمعيات حماية المستهلكين.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لأمن المنتوجات الغذائية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم التنظيم المتعلق بمطابقة وأمن المنتوجات الغذائية والعمل على انسجامه،
– ضمان المتابعة والتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية في مجال مطابقة وأمن المنتوجات الغذائية،
– متابعة وتنسيق الإجراءات المسبقة المتعلقة بمطابقة المنتوجات الغذائية المعنية قبل الوضع في السوق،
– متابعة وضمان تنسيق أشغال لجنة هيئة الدستور الغذائي ولجانها التقنية،
– المشاركة في أعمال اللجان التقنية الوطنية للتقييس.
ب) المديرية الفرعية لأمن المنتوجات غير الغذائية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم التنظيم المتعلق بمطابقة وأمن المنتوجات غير الغذائية والعمل على انسجامه،
– ضمان المتابعة والتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية في مجال مطابقة وأمن المنتوجات غير الغذائية،
– متابعة وتنسيق الإجراءات المسبقة المتعلقة بمطابقة المنتوجات غير الغذائية المعنية قبل الوضع في السوق،
– المشاركة في أعمال اللجان التقنية الوطنية للتقييس.
ج) المديرية الفرعية لحماية المستهلك في مجال الخدمات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم التنظيم المتعلق بحماية المستهلك في مجال الخدمات، والعمل على انسجامه،
– المشاركة في أعمال اللجان التقنية الوطنية للتقييس،
– التنسيق والتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية فيما يتعلق بحماية المستهلك في مجال الخدمات.
د) المديرية الفرعية للتحسيس والعلاقات مع جمعيات حماية المستهلك، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ برامج الإعلام والتحسيس لفائدة المهنيين والمستهلكين في مجال حماية المستهلك،
– اقتراح كل التدابير التشجيعية المتعلقة باستحداث تمييزات وطنية لأحسن منتوجات وخدمات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تشجيع استعمال العلامات التصنيفية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك والمشاركة في تنشيط أعمالها،
– التكفل بالإعانة المالية لجمعيات حماية المستهلك.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد استراتيجية الرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
– إعداد ومتابعة وتقييم البرنامج القطاعي في مجالات مراقبة مطابقة المنتوجات والخدمات وقمع الغش والتجارة الإلكترونية والممارسات التجارية والمنافية للمنافسة، وكذا محاربة المضاربة غير المشروعة،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش وبشروط ممارسة الأنشطة التجارية وبالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والممارسات المنافية للمنافسة ومحاربة المضاربة غير المشروعة،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى تعزيز وعصرنة أداة ووظيفة الرقابة،
– توجيه نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التي تقوم بها المصالح الخارجية التابعة للقطاع وتنسيقها وتقييمها،
– تطوير التنسيق ما بين القطاعات في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
– تقييم نشاطات المخابر التابعة للقطاع،
– تنسيق وتقييم نشاطات شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات،
– تأطير نشاطات مخابر التجارب وتحاليل الجودة لمقدمي الخدمات ومتابعتها ومراقبتها،
– القيام بتحقيقات ذات منفعة وطنية لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك،
– المساهمة في مكافحة التقليد بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وتضم أربع ( )4 مديريات : 1 – مديرية مراقبة مطابقة المنتوجات والخدمات وقمع الغش، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين برقابة المطابقة وقمع الغش،
– تنظيم وبرمجة النشاطات المتصلة بمراقبة المطابقة وقمع الغش والتجارة الإلكترونية،
– تنسيق نشاطات مراقبة المطابقة وقمع الغش والتجارة الإلكترونية مع القطاعات المعنية،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين إجراءات ونشاطات مراقبة مطابقة المنتوجات والخدمات والتجارة الإلكترونية.
وتضم أربع 4( ) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمراقبة المنتوجات الغذائية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتوجيه برامج مراقبة المطابقة وقمع الغش للمنتوجات الغذائية،
– اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين وعصرنة إجراءات مراقبة المطابقة وقمع الغش للمنتوجات الغذائية.
ب) المديرية الفرعية لمراقبة المنتوجات غير الغذائية والخدمات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتوجيه برامج مراقبة المطابقة وقمع الغش للمنتوجات غير الغذائية والخدمات،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين وعصرنة إجراءات مراقبة المطابقة وقمع الغش للمنتوجات غير الغذائية والخدمات.
ج) المديرية الفرعية للمراقبة الحدودية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتوجيه برامج مراقبة المطابقة وقمع الغش على مستوى الحدود،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين وعصرنة إجراءات مراقبة المطابقة وقمع الغش على مستوى الحدود.
د) المديرية الفرعية لمراقبة التجارة الإلكترونية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد برامج مراقبة التجارة الإلكترونية وتوجيهها،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين وعصرنة إجراءات مراقبة التجارة الإلكترونية. 2 – مديرية مراقبة الممارسات التجارية والتحقيقات الاقتصادية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وبالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والممارسات المنافية للمنافسة ومكافحة المضاربة غير المشروعة،
– المساهمة في الأنشطة المنجزة في إطار محاربة مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
– تنظيم وبرمجة نشاطات مراقبة الممارسات التجارية والممارسات المنافية للمنافسة ومكافحة المضاربة غير المشروعة،
– المشاركة في النشاطات الرامية لمحاربة النشاطات التجارية الموازية،
– المساهمة في تنظيم وتنسيق نشاطات الرقابة مع القطاعات المعنية،
– إنجاز التحقيقات الاقتصادية بشكل مباشر أو بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين 2( ) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات التجارية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتوجيه ومتابعة برامج الرقابة في مجال الممارسات التجارية،
– اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين وعصرنة إجراءات المراقبة في مجال الممارسات التجارية،
– المساهمة في تنظيم نشاطات مراقبة الممارسات التجارية في إطار التنسيق ما بين القطاعات.
ب) المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد برامج الرقابة الخاصة بالممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية وتوجيهها ومتابعتها،
– اقتراح أي تدبير يرمي إلى تحسين وعصرنة إجراءات الرقابة في إطار الممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
– المساهمة في محاربة مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
– المساهمة في تنظيم نشاطات مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية في إطار التنسيق ما بين القطاعات، 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تسيير تسجيل المتعاملين الاقتصاديين في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية المرتبطة بالقطاع وسحبهم منها. 3 – مديرية تطوير ومتابعة المخابر، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة أنشطة المخابر التابعة للقطاع وتقييمها،
– تأطير ومراقبة ومتابعة نشاطات مخابر تجارب وتحاليل الجودة لمقدمي الخدمات،
– السهر على احترام إجراءات وطرق التحاليل الرسمية،
– تقييم قدرات الخبرة الوطنية في مجال المراقبة التحليلية،
– المساهمة في مرافقة المخابر التابعة للقطاع في إجراء الاعتماد،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين سير وتطوير المخابر التابعة للقطاع،
– تنسيق وتقييم نشاطات شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات.
وتضم مديريتين 2( ) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير نشاطات المخابر ومتابعتها، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة أنشطة المخابر التابعة للقطاع وتقييمها،
– تأطير إجراءات ترخيص إستغلال مخابر التجارب وتحاليل الجودة مقدمي الخدمات،
– تحديد برامج مراقبة مخابر التجارب وتحاليل الجودة المقدمة للخدمات، والسهر على متابعة نشاطاتها،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين سير وتطوير المخابر التابعة للقطاع.
ب) المديرية الفرعية للإجراءات والطرق الرسمية للتحاليل والتجارب، تكلف على الخصوص، بما يأتي:
– اقتراح كل مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بطرق وإجراءات التجارب وتحاليل المطابقة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وضمان تحيينها،
– تقييم نجاعة الطرق والإجراءات الرسمية للتحاليل، واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسينها،
– تقييم نشاطات شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات. 4 – مديرية التحقيقات الخصوصية وتقييم الرقابة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بالتحقيقات الخصوصية بشكل مباشر أو بالتنسيق مع القطاعات المعنية بخصوص الاختلالات التي تمس السوق الوطنية والتي لها تأثير على حماية المستهلك،
– تقييم أنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة من طرف المصالح الخارجية التابعة للقطاع ومتابعة تنفيذها،
– تحليل الإجراءات المتعلقة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش ومتابعتها.
وتضم ثلاث 3( ) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتحقيقات الخصوصية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إنجاز أو العمل على إنجاز تحقيقات خصوصية في مجال حماية المستهلك والممارسات التجارية،
– ضمان تنسيق ومتابعة التحقيقات الخصوصية مع المصالح الخارجية التابعة للقطاع.
ب– المديرية الفرعية لتقييم أنشطة الرقابة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم وتحليل النتائج المتعلقة بأنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش والتجارة الإلكترونية،
– متابعة أنشطة الرقابة المنجزة في إطار التنسيق ما بين القطاعات.
ج– المديرية الفرعية لتحليل ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالرقابة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالمخالفات المعاينة في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
– ضمان اليقظة القانونية في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى مجانسة الإجراءات المتعلقة بالمخالفات المعاينة في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش.
المادة 4
فتح المادةمديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد استراتيجية رقمنة القطاع، وضمان تنفيذها،
– إعداد مشاريع ومخططات رقمنة القطاع ومتابعتها،
– تطوير وضمان توافقية وترابطية الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
– ضمان اليقظة التكنولوجية،
– تعزيز استخدام وسائل وتقنيات الإعلام والاتصال الرقمي في القطاع.
– إعداد نظام للإحصائيات يتعلق بالسوق الوطنية، وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتصميم وتطوير الأنظمة المعلوماتية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد احتياجات القطاع في مجال الأنظمة المعلوماتية،
– تصميم هيكلة الأنظمة المعلوماتية وتطبيقاتها،
– تصميم المواقع الإلكترونية لفائدة الإدارة المركزية والمصالح الخارجية وتطويرها،
– تطوير الأنظمة المعلوماتية طبقا للتصاميم المقدمة.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة الأنظمة المعلوماتية واليقظة التكنولوجية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان وضع حيز التنفيذ واستغلال وتقييم أداء الأنظمة المعلوماتية،
– ضمان اليقظة التكنولوجية من خلال تحيين الأنظمة المعلوماتية،
– المشاركة في وضع حيز التنفيذ قواعد الترابطية في إطار إجراءات الرقمنة،
– ضمان تنظيم وتسيير بيانات الأنظمة المعلوماتية.
ج) المديرية الفرعية للشبكات والصيانة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة وإنجاز وتسيير الشبكة المعلوماتية للقطاع،
– ضمان الاتصال للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
– تحديد الاحتياجات الخاصة بعتاد الإعلام الآلي والشبكات والبرمجيات والتطبيقات للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
– تحديد الخصائص التقنية لعتاد الإعلام الآلي والبرمجيات المراد اقتناؤها وتحيينها،
– ضمان صيانة عتاد الإعلام الآلي والبرمجيات.
د) المديرية الفرعية للإحصائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في وضع نظام إحصائي وطني بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– إنشاء بنك للمعطيات الإحصائية ووضع نظام لجمع المعلومات الإحصائية الاقتصادية والتجارية،
– إعداد المؤشرات المتعلقة بالسوق الوطنية،
– نشر المعلومات الإحصائية والاقتصادية والتجارية.
المادة 5
فتح المادةمديرية الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم الاحتياجات من الموارد البشرية،
– تسطير توظيف مستخدمي القطاع وتنفيذه،
– ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع،
– تنظيم ومتابعة تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، وضمان تنفيذه،
– تحضير وإعداد ميزانية البرامج بالتنسيق مع مسؤولي البرامج،
– إعداد العمليات المحاسبية المتعلقة بميزانية البرامج للإدارة المركزية وتنفيذها،
– تقييم الاحتياجات من المعدات والتجهيزات للإدارة المركزية والمصالح الخارجية، وضمان تسييرها،
– ضمان تسيير وصيانة وأمن الأملاك المنقولة والعقارية،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية، والسهر على سيرها،
– ضمان تنظيم وتسيير الوثائق والأرشيف.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بالتشاور مع الهياكل المركزية،
– تحديد توقعات المناصب المالية للإدارة المركزية وضبطها،
– إعداد توقعات وتوزيع المناصب المالية المفتوحة لفائدة المصالح الخارجية،
– ضمان تسيير المسار المهني للإطارات الشاغلين للمناصب والوظائف العليا في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
– إعداد المخططات والبرامج السنوية و/ أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف حسب احتياجات القطاع،
– وضع حيز التنفيذ ومتابعة مخططات وبرامج التكوين، وتقييم نتائجها،
– المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والفحوصات المهنية.
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير وإعداد ميزانية البرامج بالتنسيق مع مسؤولي البرامج،
– تحديد وتقييم احتياجات مختلف الهياكل بالتنسيق مع مسؤولي البرامج، 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تبليغ ومتابعة تنفيذ الميزانيات الممنوحة لمختلف الهياكل،
– التأكد من تنفيذ قواعد التسيير الميزانياتي،
– إعداد ومعالجة وتنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة بميزانية البرامج للإدارة المركزية.
ج) المديرية الفرعية للتجهيزات والصفقات العمومية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع حيز التنفيذ عمليات الاستثمار المسجلة لحساب القطاع،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية، والسهر على سيرها،
– متابعة وتأطير الدراسات وإنجاز المشاريع الاستثمارية والتجهيزية للمصالح المركزية والخارجية،
– متابعة إنجاز عمليات تجهيز القطاع،
– تنسيق مشاركة القطاع في مختلف أشغال لجان الصفقات العمومية.
د) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات والأرشيف، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الاحتياجات السنوية لعمليات اقتناء التجهيزات واللوازم بالتنسيق مع مسؤولي الأنشطة، وضمان تقييمها،
– ضمان صيانة المباني وحظيرة السيارات،
– مسك قوائم جرد الممتلكات المنقولة والعقارية،
– ضمان تنفيذ مخطط الرقابة والأمن، والسهر على نظافة المقر،
– تحديد وإحصاء الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع،
– ضمان حفظ أرشيف القطاع، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، وتنظيمه وتسييره،
– إعداد النشرة الرسمية للوزارة،
– توحيد إجراءات حفظ الأرشيف على مستوى المصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية.
المادة 6
فتح المادةمديرية التنظيم والدراسات القانونية والمنازعات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع،
– دراسة وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الوزارية،
– إبداء الرأي في كل المسائل القانونية المعروضة عليها،
– تقييم النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالقطاع،
– متابعة منازعات الإدارة المركزية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات القطاع،
– تقييم النصوص التشريعية والتنظيمية ومراعاة انسجامها.
ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة وتحليل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الوزارية الأخرى بالتنسيق مع مصالح الوزارة،
– إبداء الرأي في كل المسائل القانونية المعروضة عليها.
ج) المديرية الفرعية للمنازعات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة منازعات الإدارة المركزية،
– مساعدة الهيئات تحت الوصاية في كل قضية منازعات،
– إنشاء وتحيين قاعدة البيانات المتعلقة بقضايا المنازعات للإدارة المركزية.
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية للوزارة على مؤسسات القطاع، كل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02–454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتم م.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-200
مرسوم تنفيذي رقم 26–200 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 24 سبتمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1446 الموافق 5 مايو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد نموذج بطاقة التفويض بالعمل وكيفيات إصدارها وسحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.