مرسوم تنفيذي رقم 26-13 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : .1 الأمين العام : ويساعده مديرا دراسات(2) ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة. .2 رئيس الديوان : ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
– المشاركة في النشاطات الحكومية،
– العلاقات مع البرلمان والهيئات الوطنية الأخرى،
– العلاقات الدولية والتعاون،
– الاتصال والعلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام،
– تنسيق الأنشطة القطاعية في مجالات الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة،
– متابعة نشاطات المصالح غير الممركزة والوكالات والمؤسسات التابعة للقطاع،
– العلاقات مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على المستوى الوطني. .3 المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. .4 الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للطاقة،
– المديرية العامة للطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين،
– المديرية العامة للدراسات والاستشراف،
– مديرية الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية،
– مديرية التنظيم والدراسات القانونية،
– مديرية التعاون الدولي،
– مديرية الأنظمة المعلوماتية والرقمنة،
– مديرية الموارد البشرية،
– مديرية المالية والوسائل.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للطاقة، تكلف بما يأتي :
– تحديد سياسة واستراتيجية تطوير الكهرباء، والسهر على تنفيذهما،
– تحديد سياسة واستراتيجية تطوير نقل الغاز وتوزيعه بواسطة القنوات، والسهر على تنفيذهما،
– المشاركة في تحديد سياسة تطوير الحركية الكهربائية المرتبطة بنشاطات القطاع، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في تحديد النموذج الطاقوي الوطني وتنفيذه،
– السهر على تنفيذ المشاريع في إطار نشاطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ونقل وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ونقل وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، وكذا بالحركية الكهربائية المرتبطة بنشاطات القطاع.
وتتكون من مديريتين (2) : .1 مديرية الكهرباء، تكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ سياسة واستراتيجية تطوير هياكل ومنشآت إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السهر على تنفيذ سياسة واستراتيجية تطوير الحركية الكهربائية المرتبطة بنشاطات القطاع، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد برامج الكهربة، والسهر على تنفيذها،
– السهر على تطوير نشاطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ومتابعة تنفيذها.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1.1 المديرية الفرعية لبرامج الكهربة، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة البرامج الوطنية للكهربة،
– ضمان متابعة برامج ربط المشاريع الهيكلية بالكهرباء،
– السهر على إنجاز ربط البرامج الخاصة بالكهرباء،
– إعداد الاتفاقيات لتوجيه التمويلات الممنوحة من طرف الدولة. 2.1 المديرية الفرعية لنشاطات الكهرباء، تكلف بما يأتي :
– متابعة برنامج تطوير القدرات الوطنية لإنتاج الكهرباء،
– المساهمة في متابعة إنجاز قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة،
– متابعة برنامج تطوير هياكل نقل وتوزيع الكهرباء،
– متابعة تنفيذ مهام الخدمة العمومية في مجال توزيع الكهرباء،
– ضمان متابعة برامج الالتزامات المتعلقة بامتيازات توزيع الكهرباء،
– متابعة تنفيذ برامج تطوير الحركية الكهربائية المرتبطة بنشاطات القطاع. .2 مديرية توزيع الغاز، تكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ سياسة واستراتيجية تطوير منشآت توزيع الغاز بواسطة القنوات،
– إعداد برامج نقل وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، والسهر على تنفيذها،
– السهر على تطوير نشاطات نقل وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ومتابعة تنفيذها.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1.2 المديرية الفرعية لبرامج توزيع الغاز، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة البرامج الوطنية للتوزيع العمومي للغاز،
– ضمان متابعة برامج ربط المشاريع الهيكلية بالغاز،
– متابعة إنجاز ربط البرامج الخاصة بالغاز،
– إعداد الاتفاقيات لتوجيه التمويلات الممنوحة من طرف الدولة. 2.2 المديرية الفرعية لنشاطات توزيع الغاز بواسطة القنوات، تكلف بما يأتي :
– متابعة برنامج تطوير هياكل نقل وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
– متابعة تنفيذ مهام الخدمة العمومية في مجال توزيع الغاز بواسطة القنوات،
– ضمان متابعة برامج الالتزامات المتعلقة بامتيازات توزيع الغاز بواسطة القنوات.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين، تكلف بما يأتي :
– تحديد سياسات واستراتيجيات تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين، والسهر على تنفيذها،
– تقييم أثر برامج الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين على الأمن الطاقوي وعلى إزالة الكربون في الاقتصاد الوطني، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– المساهمة في تحديد النموذج الطاقوي الوطني وتنفيذه،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات : .1 مديرية الطاقات المتجددة، تكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة،
– تقييم القدرات الوطنية من الطاقات المتجددة وتثمينها،
– اقتراح التدابير التحفيزية لتطوير الطاقات المتجددة وإدماجها في مختلف قطاعات النشاطات الاقتصادية،
– تأطير نشاطات مركبي تجهيزات ومكاتب الدراسات الناشطين في مجال الطاقات المتجددة،
– إعداد التقارير السنوية عن الإنجازات في مجال الطاقات المتجددة.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1.1 المديرية الفرعية للطاقات المتجددة ذات القدرة العالية، تكلف بما يأتي :
– إعداد مخططات العمل المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة ذات القدرة العالية، والسهر على تنفيذها،
– اقتراح تدابير تحفيزية لتطوير الطاقات المتجددة ذات القدرة العالية،
– المساهمة في تطوير البنية التحتية للجودة في مجال الطاقات المتجددة،
– المبادرة بدراسات تقييم القدرات الوطنية من الطاقات المتجددة والعمل على تثمينها، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– المبادرة بدراسات حول سلسلة القيم للطاقات المتجددة وتطوير المحتوى المحلي في هذا المجال،
– إعداد الحصائل السنوية عن الإنجازات في مجال الطاقات المتجددة ذات القدرة العالية. 2.1 المديرية الفرعية للاستهلاك الذاتي للطاقات المتجددة، تكلف بما يأتي :
– إعداد مخططات العمل المتعلقة بتطوير الاستهلاك الذاتي للطاقات المتجددة، والسهر على تنفيذها بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،
– اقتراح تدابير المرافقة والتحفيز على الاستهلاك الذاتي للطاقات المتجددة في القطاعات السكنية والخدماتية والاقتصادية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– ترقية نشاطات مركبي التجهيزات ومكاتب الدراسات الناشطين في مجال الطاقات المتجددة ومتابعتها. .2 مديرية التحكم في الطاقة، تكلف بما يأتي :
– ضمان تنفيذ سياسة ترقية التحكم في الطاقة،
– إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، بالتشاور مع الإدارات والهيئات المعنية، والسهر على تنفيذه،
– المبادرة بالدراسات المتعلقة بتطوير التحكم في الطاقة،
– ضمان المتابعة التقنية والمالية لبرنامج التحكم في الطاقة، بالتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية،
– اقتراح التدابير التحفيزية لترقية التحكم في الطاقة، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،
– القيام بتقييمات قطاعية حول استهلاك الطاقة، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،
– دراسة ملفات طلبات اعتماد مكاتب الدراسات والخبراء في التدقيق الطاقوي، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إعداد الحصائل السنوية عن الإنجازات لبرنامج التحكم في الطاقة وتقييم أثرها على المجالات الاقتصادية والبيئية والمناخية.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1.2 المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة في القطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية، تكلف بما يأتي :
– ضمان تنفيذ برنامج التحكم في الطاقة الخاص بالقطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح تدابير تحفيزية على ولوج التجهيزات الفعالة للسوق الوطنية،
– السهر على تطبيق التنظيم الحراري في المباني، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد الدراسات في مجال تطوير التحكم في الطاقة في القطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية،
– ضمان متابعة برنامج التحكم في الطاقة في القطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية. 2.2 المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية، تكلف بما يأتي :
– ضمان تنفيذ ومتابعة برنامج التحكم في الطاقة الخاص بالقطاعات الاقتصادية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– متابعة نشاط التدقيق الطاقوي، والسهر على تطبيق التنظيم ذي الصلة،
– دراسة ملفات طلبات اعتماد مكاتب الدراسات والخبراء في التدقيق الطاقوي، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمة في إعداد الدراسات في مجال تطوير التحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .3 مديرية الطاقات الجديدة والهيدروجين، تكلف بما يأتي :
– تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والأنشطة النووية، والسهر على تنفيذها،
– السهر على تنفيذ سياسة تطوير الكهرباء النووية،
– تحديد الاستراتيجية الوطنية وسياسة تطوير الهيدروجين، والسهر على تنفيذهما بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– دراسة القدرات الوطنية من الهيدروجين وتقييمها وتثمينها،
– المساهمة في وضع المعايير المتعلقة بتطوير الهيدروجين، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1.3 المديرية الفرعية للطاقات الجديدة، تكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ سياسة تطوير الطاقات الجديدة وضمان متابعتها،
– السهر على تنفيذ برامج تطوير الأنشطة النووية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– متابعة تنفيذ سياسة تطوير الكهرباء النووية. 2.3 المديرية الفرعية للهيدروجين، تكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين وضمان متابعته،
– تنسيق الدراسات لتقييم القدرات الوطنية من الهيدروجين وتثمينها، بالتنسيق مع الهيئات والهياكل المعنية،
– المساهمة في تطوير البنية التحتية للجودة في مجال الهيدروجين.
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة للدراسات والاستشراف، تكلف بما يأتي :
– إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية والاستشرافية ذات المنفعة للقطاع،
– توطيد استراتيجيات تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– المساهمة في تحديد النموذج الطاقوي الوطني، بالتشاور مع القطاعات المعنية، ومتابعة وتقييم تنفيذه،
– تحديد سياسة القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وترقية الابتكار والذكاء الاقتصادي، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،
– إعداد المعطيات الإحصائية والنشرات الإحصائية المتعلقة بنشاطات القطاع، وتسييرها وتوزيعها،
– متابعة وتحليل الأسواق الطاقوية وآفاقها،
– تحضير ومتابعة مساهمات القطاع في المنظمات الدولية،
– ضمان اليقظة الطاقوية للنشاطات التابعة للقطاع.
وتتكون من مديريتين (2) : .1 مديرية الاستشراف، تكلف بما يأتي :
– إنجاز الدراسات وأشغال الاستشراف ذات المنفعة للقطاع،
– ضمان متابعة الأسواق الطاقوية وتحليلها،
– دراسة الآفاق الطاقوية الإجمالية واليقظة الطاقوية،
– تحديد النموذج الوطني للاستهلاك الطاقوي ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– المساهمة في تحديد سياسة القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار والذكاء الاقتصادي، والسهر على تنفيذها،
– اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بنشاطات القطاع،
– ضمان يقظة تكنولوجية وترقية التكنولوجيات الجديدة في مجال نشاطات القطاع.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1.1 المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، تكلف بما يأتي :
– إنجاز دراسات الاستشراف الطاقوي،
– تطوير أدوات الاستشراف الطاقوي،
– المساهمة في العمل الحكومي في مجال الاستشراف. 2.1 المديرية الفرعية لليقظة وتطوير البحث والابتكار، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة التوقعات الطاقوية الإجمالية وتحليلها،
– ضمان متابعة سياسات واستراتيجيات الفاعلين في المجالات الطاقوية وتحليلها،
– تطوير نشاط اليقظة الطاقوية والتكنولوجية المتعلقة بالقطاع، وإعداد التقارير ذات الصلة،
– متابعة تنفيذ الاستراتيجية القطاعية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– متابعة برامج الابتكار في مجال نشاطات القطاع،
– المساهمة في وضع تدابير تحفيزية لترقية وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار والذكاء الاقتصادي في مجال نشاطات القطاع،
– متابعة نشاطات البحث وترقية التكنولوجيات الجديدة والمقاولاتية والابتكار. .2 مديرية الدراسات الاقتصادية والإحصائيات، تكلف بما يأتي :
– إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرات للقطاع،
– إعداد الإحصائيات والحصائل والتلاخيص عن إنجازات القطاع،
– المساهمة في نشاطات الضبط الاقتصادي،
– المساهمة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، تكلف بما يأتي :
– تعزيز المخططات وبرامج تطوير القطاع، ومتابعة إنجازها،
– إعداد دراسات حول تطور القطاع وتحليل نجاعته،
– المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية المتعددة القطاعات،
– المساهمة في الأشغال ما بين القطاعات المتعلقة بالاستثمار وبمساهمات الدولة. 2.2 المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلخيصات، تكلف بما يأتي :
– تطوير بنك المعطيات الإحصائية للقطاع وتسييره،
– إعداد الإحصائيات والتقارير الظرفية للقطاع والتلخيصات وتوزيعها،
– توطيد الحصيلة السنوية لإنجازات القطاع،
– المساهمة في إعداد الحصيلة الطاقوية الوطنية السنوية، 3.2 المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي، تكلف بما يأتي :
– ضمان تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية، بالتشاور مع الهياكل والوكالات والمؤسسات التابعة للقطاع،
– المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع، ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في الأشغال ما بين القطاعات المتعلقة بالأسعار وبالجباية.
المادة 5
فتح المادةمديرية الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد التنظيم التقني المتعلق بالأمن الصناعي ومراقبة المنشآت التابعة للقطاع،
– وضع قواعد الأمن الصناعي المتعلقة باستعمال التجهيزات والمنشآت التابعة للقطاع،
– تسليم رخص الشروع في الإنتاج و/ أو التوصيل بالتوتر للتجهيزات والمنشآت الطاقوية التابعة للقطاع،
– المساهمة في إعداد التنظيم في مجال حماية البيئة ذي الصلة بنشاطات القطاع،
– المساهمة في تحديد المعايير والمقاييس المتعلقة بتصميم وإنجاز واستغلال وصيانة وأمن الهياكل والمنشآت التابعة للقطاع،
– السهر على احترام التنظيم التقني وقواعد الأمن الصناعي والتنظيم البيئي المطبقة على التجهيزات وعلى المنشآت الطاقوية التابعة للقطاع.
وتتكون من مديريتين فرعيتين (2) : .1 المديرية الفرعية للأمن الصناعي والمراقبة التقنية، تكلف بما يأتي :
– السهر على مطابقة التجهيزات والمنشآت الطاقوية التابعة للقطاع قبل استغلالها، وضمان الرقابة الإدارية والمراقبات خلال مرحلة الاستغلال،
– وضع قواعد المراقبة التقنية للتجهيزات والمعدات التابعة لمجال نشاطات القطاع، والسهر على احترامها،
– متابعة تطبيق المعايير والمقاييس المتعلقة بالهياكل والمنشآت التابعة للقطاع،
– المشاركة في إعداد المعايير والمقاييس في مجال أمن التجهيزات والمنشآت التابعة للقطاع، 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– القيام بالتحقيقات التقنية وبالتحليلات للحوادث المتعلقة بنشاطات القطاع. .2 المديرية الفرعية لحماية البيئة، تكلف بما يأتي :
– السهر على احترام التنظيم المتعلق بحماية البيئة، على مستوى الهياكل والمنشآت التابعة للقطاع،
– المشاركة في إعداد الاتفاقات في مجال حماية البيئة التي يكون القطاع طرفا فيها، والسهر على تنفيذها،
– السهر على احترام القواعد المتعلقة بالوقاية من المخاطر وحماية البيئة والأشخاص والممتلكات على مستوى القطاع،
– المشاركة في التحقيقات التقنية وفي التحليلات للحوادث المرتبطة بالقطاع.
المادة 6
فتح المادةمديرية التنظيم والدراسات القانونية، تكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بمجالات نشاطات القطاع،
– تنسيق أشغال القطاع في المجال القانوني،
– المساهمة في تحضير النشاط الحكومي في مجال التشريع والتنظيم،
– ضمان اليقظة القانونية،
– ضمان المتابعة في مجال منازعات القطاع.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للتنظيم، تكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الطاقة، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– دراسة مطابقة النصوص ذات الطابع التنظيمي التي تعدها هياكل الوزارة،
– المساهمة في إعداد مداخلات الوزير المتعلقة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجالات نشاطات القطاع،
– إبداء الرأي القانوني في كل مسألة تعرض عليها في مجال الطاقة،
– السهر على تحيين المرجعية القانونية المتعلقة بنشاطات القطاع. .2 المديرية الفرعية للدراسات القانونية، تكلف بما يأتي :
– دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعدها القطاعات الأخرى،
– ضمان اليقظة القانونية،
– المشاركة في تحضير الملفات في إطار النشاط الحكومي،
– المساهمة في إعداد النشرة الرسمية للوزارة. .3 المديرية الفرعية للمنازعات، تكلف بما يأتي :
– دراسة قضايا المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها، ومتابعة تسويتها،
– السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات،
– تقديم المساعدة، عند الحاجة، للمصالح غير الممركزة وللوكالات والمؤسسات التابعة للقطاع، في تسوية قضايا المنازعات التي تخصها.
المادة 7
فتح المادةمديرية التعاون الدولي، تكلف بما يأتي :
– متابعة نشاطات القطاع في مجال التعاون الدولي وتنسيقها،
– المشاركة في نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي يكون القطاع طرفا فيها،
– تطوير وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الشريكة والمنظمات الجهوية والدولية، وضمان تسييرها من أجل دعم تنفيذ السياسات العمومية ومشاريع القطاع،
– المساهمة في إعداد مذكرات التفاهم واتفاقات واتفاقيات التعاون التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان متابعتها وتنفيذها.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : .1 المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية، تكلف بما يأتي :
– تنسيق وتنشيط نشاطات التعاون الثنائي،
– المشاركة في الأشغال ذات الطابع الثنائي،
– المساهمة في إعداد مذكرات التفاهم واتفاقات واتفاقيات التعاون الثنائي التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان متابعتها وتنفيذها. .2 المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف، تكلف بما يأتي :
– متابعة وتنشيط نشاطات التعاون المتعدد الأطراف،
– تنسيق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الدولية والحكومية المتخصصة،
– المشاركة في نشاطات التعاون الإفريقي والعربي التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان تنشيطها ومتابعتها.
المادة 8
فتح المادةمديرية الأنظمة المعلوماتية والرقمنة، تكلف بما يأتي :
– تحديد استراتيجية الوزارة في مجال الأنظمة المعلوماتية والرقمنة، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
– متابعة وتقييم حظيرة الإعلام الآلي، وضمان حسن سير الموقع الإلكتروني للوزارة،
– تصميم وتطوير تطبيقات خاصة، مع السهر على احترام المعايير والمقاييس المحددة،
– ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي للإدارة المركزية،
– اقتناء برمجيات الإعلام الآلي وتحيينها،
– تسيير البنية التحتية للاتصالات الخاصة بالوزارة وتطويرها،
– تقييم الأنظمة المعلوماتية، والسهر على التطبيق الأمثل للتوجيهات والمعايير والمقاييس المحددة،
– السهر على تطبيق التشريع في مجال حماية المعطيات،
– تسيير الأرصدة الوثائقية والأرشيفية للإدارة المركزية وحفظها.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والتحوّل الرقمي، تكلف بما يأتي :
– تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال هندسة الأنظمة المعلوماتية وأمنها،
– دراسة وتصميم ووضع الأنظمة المعلوماتية،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الأنظمة المعلوماتية وتكنولوجيات المعلومات،
– دراسة جدوى ومردودية ونجاعة مشاريع التحول الرقمي،
– تصميم التطبيقات الخاصة وتطويرها. .2 المديرية الفرعية للإعلام الآلي والاتصال، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد استراتيجية الوزارة في مجال تكنولوجيات المعلومات، والسهر على تنفيذها،
– تنفيذ الأعمال المتعلقة بإنجاز واستغلال وصيانة وتطوير البنى التحتية وتجهيزات الإعلام الآلي،
– ضمان تطوير ونشر البنية التحتية للإعلام الآلي في مجال الشبكة وخدمات الإعلام الآلي والولوج إلى الإنترنت والمراسلة وحلول التنقل،
– مساعدة هياكل الوزارة في تحديد الاحتياجات وفي اقتناء البرمجيات وتجهيزات الإعلام الآلي. .3 المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، تكلف بما يأتي :
– تسيير الوثائق الخاصة بالقطاع وتطوير الطرق ذات الصلة،
– ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية وحفظه،
– السهر على رقمنة وثائق وأرشيف الإدارة المركزية،
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوثائق والأرشيف.
المادة 9
فتح المادةمديرية الموارد البشرية، تكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ سياسة الموارد البشرية للقطاع،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسارات المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : .1 المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، تكلف بما يأتي :
– تنفيذ سياسة تطوير وتثمين الموارد البشرية للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة،
– تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المساهمة في وضع نظام معلوماتي للموارد البشرية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. .2 المديرية الفرعية للتكوين، تكلف بما يأتي :
– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى للموارد البشرية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تنفيذ برامج تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تسيير برامج التكوين في إطار التعاون.
المادة 10
فتح المادةمديرية المالية والوسائل، تكلف بما يأتي :
– إعداد ميزانية الوزارة، والسهر على حسن تنفيذها،
– تقييم ميزانيات المؤسسات والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع،
– إحصاء ووضع الوسائل الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تنفيذ جميع العمليات الميزانياتية والمالية والمحاسبية للإدارة المركزية،
– تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير وتجهيز المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان متابعة تنفيذ النفقات المرتبطة بعمليات الاستثمار العمومي للدولة،
– مساعدة لجان الصفقات العمومية الخاصة بالوزارة وبالمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف بما يأتي :
– إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفيذها،
– تقييم ميزانيات المؤسسات والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع. .2 المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار والصفقات العمومية، تكلف بما يأتي :
– متابعة عمليات الاستثمار العمومي للدولة والنفقات ذات الصلة،
– مساعدة لجان الصفقات العمومية الخاصة بالوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع في أشغالها،
– متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية،
– مساعدة المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع في إبرام الصفقات العمومية والعقود. .3 المديرية الفرعية للوسائل العامة، تكلف بما يأتي :
– تحديد وتقييم الاحتياجات من الوسائل اللازمة لحسن سير هياكل الإدارة المركزية،
– ضمان تزويد هياكل الإدارة المركزية بالتجهيزات وبالوسائل، وضمان الصيانة والمحافظة على الممتلكات العقارية والمنقولة للوزارة،
– إعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية للوزارة ومتابعته.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الطاقة والطاقات المتجددة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية والهيئات التابعة للقطاع، كل فيما يخصها، المهام المسندة إليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25–85 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالطاقة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.