مرسوم رقم 85 119 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات (استدراك). 1099
المادة الأولى
فتح المادةتتولى الادارة المركزية في الوزارة تحقيق الاهداف التي يسطرها للقطاع المخطط الوطني للتنمية، وذلك في اطار وحدة عمل الحكومة ومراعاة النصوص الاساسية والتوجيهات السياسية في البلاد.
وتوضع الادارة المركزية في الوزارة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر فيما يخصه، وتشتمل على أمانة عامة وهياكل وأجه .
المادة 2
فتح المادةتتمثل وظيفة الادارة المركزية في الوزارة، في تحضير الاعمال والقرارات السياسية والاقتصادية والادارية والتقنية التي لها صلة بصلاحيات الادارة والتوجيه والتنسيق والتخطيط والرقابة التي يضطلع بها الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر ، فى مجال القطاع التابع لاختصاصاتهما. كما تتمثل هذه الوظيفة في اعداد ذلك .
ويمكنها أيضا أن تثير هذه الاعمال والقرارات وتتابع تطبيقها.
وتتولى الادارة المركزية في الوزارة على الخصوص، ما يأتي :
تقوم أو تكلف من يقوم بتطبيق القوانين والقرارات واحترامها
- تكيف الاشراف على الشؤون الادارية مع قرارات الحكومة.
تنسق وتنشط أعمال المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية التابعة للقطاع، وتسهر على تحسين تنظيمها وعملها، تدعم عمل الجماعات المحلية وتقدم لها المساعدة التقنية الضرورية لانجاز برامجها، تسهر على تحسين نوعية خدمات المصالح العمومية وتحسين العلاقات بين الادارة والمواطنين.
المادة 3
فتح المادةيسير الامانة العامة أمين عام يتولى تحت سلطة الوزير ونائب الوزير فيما يخصه، 6 ، ان اقتضى الامر، تنشيط عمل هياكل الوزارة وتنسيقها، ومراقبتها، ويسهر على وحدة تصور القرارات واعدادها وتطبيقها. كما يمارس السلطة السلمية المباشرة على هياكل الوزارة، ويشارك مع الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، في تنظيم علاقات وظيفية منسجمة بين مسؤولى هياكل الوزارة وأجهزتها ويحرص على تكامل الاعمال التي تباشرها هذه الاجهزة والهياكل أو تعتزم القيام بها.
المادة 4
فتح المادةيفوض الى الامين العام للوزارة امضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات.
الباب الاول — الهياكل
المادة 5
فتح المادةتضطلع هياكل الادارة المركزية فى الوزارة بالمهام التي تستهدف ضمان ديمومة العمل الادارى وحسن سير المصالح العمومية.
وتشتمل على مديريات، ومديريات فرعية ومكاتب.
المادة 6
فتح المادةتتكفل المديرية، في ميدان اختصاصها، بمهام التصور والتنشيط والرقابة في اطار برنامج الاعمال المخططة الذي تعده لتجسيم أهداف الهيئات السياسية والحكومية وتعليماتها في المجالات الاقتصادية، والقانونية والادارية، والتقنية. 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه تسهر على ضمان وحدة الاعمال المباشرة وتكاملها في المديريات الفرعية والمكاتب التي تشتمل عليها مع مراعاة مبدأ التسلسل السلمي.
تقوم بأي عمل أو دراسة أو بحث يستهدف تطوير الاعمال التي تتكفل بها وعقلنتها.
تتابع تطبيق البرامج والمقررات المتخذة، وتقوم أعمالها بانتظام، وتعد دوريا حصائلها و تلاخيصها.
المادة 7
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية، فيما يخصها، باعداد برامج العمل والمقررات والتدابير اللازمة | لتنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة، وتتابع تطبيقها .
تحرك عمل المكاتب التى تتكون منها، وتنشطه زو تنسقه، وتراقبه.
تعد دوريا حصائل الاعمال التي تتكفل بها و تلاخيصها .
المادة 8
فتح المادةالمكتب هو الوحدة الادارية القاعدية في الادارة المركزية بالوزارة. ويكلف بالبحث عن العناصر الضرورية لاعداد القواعد والمقاييس، وجمع هذه العناصر، واستغلالها، وتحليلها، وتحضير الملفات، وصياغة المقررات التابعة لميدان اختصاصه.
يبادر بأى تدبير أو اجراء ذي طابع تقني أو ميداني يستهدف ضمان تطبيق القواعد والمقاييس السارية على ميدان اختصاصه. ويقترح في هذا الاطار التصحيحات والتعديلات الضرورية.
يقوم، زيادة على ذلك، بجميع أعمال الادارة والتسيير، ومهامهما التي ترتبط بممارسة الصلاحيات المسندة اليه.
المادة 9
فتح المادةتبين بدقة تباعا اختصاصات كل | هيكل من الهياكل التي يحددها هذا المرسوم في كل وزارة من خلال تنظيم ادارتها المركزية.
يمارس مسؤولو الهياكل المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه، صلاحياتهم في اطار التسلسل السلمي المقرر والتشاور المنظم.
ويتعين عليهم أن يحترموا ويعملوا على احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
الباب الثاني — الاجهزة
المادة 10
فتح المادةأجهزة الادارة المركزية في الوزارة هي : المفتشية العامة، وديوان الوزير، وديوان نائب الوزير، ان اقتضى الامر.
تتولى هذه الاجهزة، في حدود مهامها تباعا.
اكمال عمل الهياكل ومساعدة الوزير ونائب الوزير، أن اقتضى الأمر، في ممارسة صلاحياتهما.
القسم الاول — المفتشية العامة
المادة 11
فتح المادةيتعين على المفتشية العامة، خلال ممارستها مهامها، أن تتأكد من السير العادي المنتظم للهياكل والهيئات اللامركزية وغير المركزية والمقاولات والمؤسسات التابعة للوزارة.
وتتمثل مهمتها خاصة فيما يأتي :
الوقاية من أنواع التقصير في تسيين - المصالح العمومية وسيرها، توجيه المسيرين وارشادهم لتمكينهم من القيام بصلاحياتهم أحسن قيام مع مراعاة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
- السهر على الاستعمال المحكم الامثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والهيئات التابعة لها،
- ضمان تجسيم مطلب الصرامة في تنظيم العمل، و بهذه الصفة، تقوم المفتشية العامة بالمراجعات والتحقيقات والتفتيشات الخاصة بظروف ما يأتي :
تطبيق التنظيم المتعلق بأعمال القطاع - تنظيم هياكل المصالح وعملها.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 تسيير الموارد المالية المخصصة للقطاع واستعمالها،
- استعمال الاملاك العقارية وغير العقارية التابعة للقطاع، والمحافظة عليها، وصيانتها وأمنها تسيير الوسائل البشرية التابعة للقطاع - واستخدامها.
وفي هذا الاطار، يمكنها أن تقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن ويدعم ممارسة أعمال المصالح والهيئات التي يقع تفتيشها.
كما يمكنها أن تتخذ التدابير التحفظية التي تمليها الظروف ابان تدخلاتها قصد الرجوع بالهياكل والمؤسسات والهيئات التي يقع تفتيشها الى حسن النظام والعمل المنتظم، ويتعين عليها حينئذ أن تعلم فورا الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، فيما يخصه.
المادة 12
فتح المادةتتأكد المفتشية العامة أن المؤسسات والهيئات العمومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتتبع الوزارة، تتصرف فى اطار هدفها وفقا للقواعد والاجراءات التي تنطبق عليها، وذلك في حدود سلطة الوصاية التي تسندها الى الوزير، القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 13
فتح المادةتعمل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوى للتفتيش تعده وتقدمه للوزير ليوافق عليه. ويمكنها ، زيادة على ذلك، أن تتدخل بكيفية مباغتة بناء على طلب الوزير، ونائب الوزير ان اقتضى الأمر، فيما يخصه، للقيام باية مهمة تحقيقية تفرضها وضعية خاصة.
وتنتهى كل مهمة تفتيش أو مراجعة أو تحقيق بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير، ونائب الوزير، أن اقتضى الامر. ويتعين على المفتشية العامة أن تعد حصيلة سنوية عن أعمالها.
المادة 14
فتح المادةيسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده مفتشون يمارسون عملهم تحت سلطته.
ولا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين في كل وزارة ثلاثة (3).
يضطلع المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
ويفوض الى المفتش العام الامضاء في حدود اختصاصاته.
المادة 15
فتح المادةيحدد الوزير بناء على اقتراح المفتش العام، توزيع الاعمال على أعضاء المفتشية العامة في حدود الاختصاصات المنصوص عليها في المادة II أعلاه.
المادة 16
فتح المادةلا تخالف الاحكام المعمول بها التي تنطبق على المفتشيات المتخصصة أو التقنية في بعض الوزارات.
القسم الثاني — الديوان
المادة 17
فتح المادةيستعين الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، كل على حدة، بديوان في ممارسة المهام التي لا تدخل في الصلاحيات والاختصاصات المخولة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها الاخرى.
المادة 18
فتح المادةيقوم الديوان لحساب الوزين ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، بجميع أشغال البحث والدراسة والاستشارة المرتبطة بعمل كل منهما.
ويكلف الديوان على الخصوص بالمهام المنتظمة و / أو الدورية الآتية :
تحضير مشاركة الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر في الاعمال الحكومية، وتنظيم ذلك.
تحضير أعمال الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيم ذلك .
- علاقة الوزارة المعنية بالمؤسسات العمومية 688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه تعميم استعمال اللغة الوطنية،
- اعداد التلاخيص والحصائل عن الاعمال لحساب كامل الوزارة
- متابعة العلاقات الاجتماعية المهنية وتطبيق تشريع العمل في المقاولات والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع
- تحضير أعمال الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، في ميدان العلاقات العمومية وتنظيم ذلك .
تنظيم علاقات الوزير ونائب الوزير، ان - اقتضى الأمر بأجهزة الاعلام، وتحضير ذلك.
المادة 19
فتح المادةيشتمل ديوان الوزير، ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، على ما يأتي :
منصب رئيس الديوان مناصب مكلفين بالدراسات والتلخيص -
- مناصب ملحقين بالديوان.
ويحدد بمرسوم عدد المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان.
وينشط رئيس الديوان أعمال أعضاء الديوان وينسقها ويتابعها.
يفوض الى رئيس الديوان الامضاء في حدود صلاحياته .
يحدد الوزير ونائب الوزير فيما يخصه، ان اقتضى الامر، توزيع الاعمال على أعضاء الديوان.
تكمل أعمال الديوان أعمال هياكل الادارة المركزية فى الوزارة وأجهزتها الاخرى.
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 20
فتح المادةلا تترتب على العلاقات الوظيفية بين الاجهزة فيما بينها أو بين الاجهزة والهياكل آية علاقة تسلسلية سليمة بين طرف وآخر.
نودى تحت مسؤولية الوزير ونائب الوزير ان اقتضى الأمر فيما يخصه، في اطار تشاوري المهام والوظائف المخولة للهياكل والاجهزة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةتحدد بمرسوم شروط التعيين في الوظائف المذكورة في هذا النص وكيفيات ذلك.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن تشتمل الوزارة زيادة على الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم، على هياكل نوعية تستوجبها طبيعتها الخاصة، في أداء مهمتها، ويحدد في نصوص خاصة انشاء هذه الهياكل النوعية وتنظيمها وعملها.
المادة 23
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين المذكورين أعلاه، رقم 17-77 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1977 ورقم 83 129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 المعدل والمتمم.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-188
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (193)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-66
مرسوم تنفيذي رقم 90-66 مؤرخ في 17 رجب عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-125
مرسوم تنفيذي رقم 90-125 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة. 645
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-188
مرسوم تنفيذي رقم 90-188 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. 850
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق ايكسبلوريشن ، وكوفبيك الجيريا المحدودة. 547
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-165
مرسوم تنفيذي رقم 90-165 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد تشكيل ديوان الوزير المنتدب للتشغيل. 778
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-123
مرسوم تنفيذي رقم 90-123 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز 639
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-137
مرسوم تنفيذي رقم 90-137 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المتضمن إحداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية. 670 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول بوزارة النقل. 650
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-65
مرسوم تنفيذي رقم 90-65 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني. 297 سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير "آسيا وأمريكا اللاتينية". 302
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-164
مرسوم تنفيذي رقم 90-164 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل. 776 تابع )
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الدينية. 970
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-119
مرسوم تنفيذي رقم 90-119 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة. 628
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-121
مرسوم تنفيذي رقم 90-121 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة. 632
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-205
مرسوم تنفيذي رقم 90-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم. 933
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-13
مرسوم تنفيذي رقم 90-13 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة 68
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-102
مرسوم تنفيذي رقم 89-102 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعات الخفيفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-103
مرسوم تنفيذي رقم 89-103 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة. 703
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-104
مرسوم تنفيذي رقم 89-104 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للصناعة التقليدية لدى وزير الصناعات الخفيفة. 705
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-115
مرسوم تنفيذي رقم 89-115 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 726
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-132
مرسوم تنفيذي رقم 89-132 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الري. 809
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1410 الموافق 31 غشت سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير " أوربا الغربية وأمريكا الشمالية " بوزارة الشؤون الخارجية. 1056
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 4 نوفمبر سنة 1989، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. 1246
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة. 788 سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 790
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-130
مرسوم تنفيذي رقم 89-130 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. 804
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-135
مرسوم تنفيذي رقم 89-135 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء. 825
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-113
مرسوم تنفيذي رقم 89-113 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 722
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-234
مرسوم تنفيذي رقم 89-234 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي 1471
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة . 1506
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 1507
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-100
مرسوم تنفيذي رقم 89-100 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية . 697
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 77-77
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 17-77
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.