قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 21-490 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 11 فبراير سنة 2024 م الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية التراث التاريخي والثقافي، ما يأتي :
أ – المديرية الفرعية لحماية الرموز والمآثر التاريخية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب حماية الرموز والتكريمات ونقل الجثامين ومراسم الدفن،
– مكتب المآثر التاريخية ومقابر الشهداء ومرافقة الجمعيات التاريخية والثقافية.
ب – المديرية الفرعية للتوجيه والتنشيط، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التوجيه والنشاطات التاريخية ومتابعة المؤسسات المتحفية،
– مكتب التسمية أو إعادة التسمية والتنشيط والتعاون.
ج – المديرية الفرعية للبحث والتوثيق التاريخي والسمعي البصري، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة الدراسات والبحث التاريخي،
– مكتب التوثيق ومتابعة الإنتاج السمعي البصري.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية المنح والإحصائيات، ما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للمعطوبين والطعون، وتتكون ومن مكتبين (2) :
– مكتب المعطوبين،
– مكتب الطعون ومراجعة أصناف المنح.
ب – المديرية الفرعية لذوي الحقوق، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دراسة ومتابعة ملفات ذوي حقوق الشهيد،
– مكتب دراسة ومتابعة ملفات ذوي حقوق المجاهد.
ج – المديرية الفرعية للإحصائيات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب جمع البيانات الإحصائية وتحليلها،
– مكتب المخططات الاستشرافية.
أوّل شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2024 م
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية الحماية الاجتماعية، ما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للحماية الطبية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة التكفل الطبي للمجاهدين وذوي الحقوق،
– مكتب متابعة التأمينات الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق.
ب – المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة ملف نقل المجاهدين وذوي الحقوق والامتيازات الاجتماعية،
– مكتب متابعة معاش التقاعد للمجاهدين.
ج – المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات المراكز المكلفة بالحماية الاجتماعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة برمجة المستفيدين من خدمات مراكز الراحة للمجاهدين،
– مكتب متابعة نشاطات المؤسسات المكلفة بالحماية الاجتماعية.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية التنظيم والبطاقية والمعلوماتية والأرشيف، ما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات والتوثيق، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التنظيم والدراسات القانونية،
– مكتب المنازعات والتوثيق.
ب – المديرية الفرعية للبطاقية والأرشيف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تسيير البطاقية لملفات المجاهدين والشهداء والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات،
– مكتب التسيير الإلكتروني للوثائق،
– مكتب تسيير الأرشيف الإداري.
ج – المديرية الفرعية للرقمنة والأنظمة المعلوماتية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الرقمنة وقواعد البيانات،
– مكتب الشبكات والأمن السيبراني،
– مكتب صيانة الأنظمة المعلوماتية.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية إدارة الوسائل، ما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
– مكتب تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية،
– مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
– مكتب التكوين.
ب – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الميزانية،
– مكتب المحاسبة.
ج – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الاستثمار ومتابعة جرد الأملاك المنقولة العقارية للقطاع،
– مكتب الصفقات العمومية،
– مكتب التنظيم اللوجيستي للتظاهرات والتنقلات الرسمية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة .2023 وزير المجاهدين وذوي الحقوق وزير المالية العيد ربيقة لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التجارة وترقية الصادرات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.