مرسوم تنفيذي رقم 25–98 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
– الأمين العام، يساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي ومكتب البريد العام،
– رئيس الديوان، يساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
• تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
• تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام،
• تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون والشراكة،
• تنسيق العلاقات مع البرلمان والقطاعات والهيئات الوطنية،
• تحضير وتنظيم نشاطات الوزير المتعلقة بالتنقلات وبزيارات العمل والتفقد،
• تلخيص مخططات أعمال وحصائل النشاطات المتعلقة بالوزارة والتطورات الحاصلة في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات ومتابعتها،
• تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة وتنظيمها،
• متابعة علاقات الوزير مع الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل وكذا شكاوى المتعاملين الاقتصاديين.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
– المفتشية العامة، التي يتم تحديد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الهياكل الآتية :
– المديرية العامة لترقية الصادرات،
– المديرية العامة للتعاون والاتفاقات والعلاقات التجارية الدولية،
– مديرية الدراسات الاستراتيجية والقطاعية،
– مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات،
– مديرية الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة،
– مديرية التنظيم والشؤون القانونية.
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية العامة لترقية الصادرات، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بترقية الصادرات،
– وضع حيز التنفيذ السياسات والاستراتيجيات الهادفة لترقية الصادرات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعتها،
– إعداد البرامج ومخططات العمل المتعلقة بترقية الصادرات،
– اقتراح جميع التدابير الرامية إلى تحسين تنافسية الإنتاج الوطني الموجه للتصدير، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تحديد شعب السلع والخدمات الموجهة للتصدير وترقيتها،
– مرافقة وتقديم الدعم التقني للمصدرين في مجال ترقية الصادرات،
– تأطير آليات دعم الصادرات،
– إعداد البرامج السنوية للمعارض والتظاهرات الاقتصادية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– التنسيق مع السلطات المختصة والممثليات الدبلوماسية في المسائل المتعلقة بترقية الصادرات،
– اقتراح إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والقواعد اللوجيستية لترقية الصادرات وكذا كيفيات تسييرها،
– متابعة وضع حيز التنفيذ المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة وكذا القواعد اللوجيستية لترقية الصادرات،
– تحفيز المؤسسات الجزائرية على تسجيل علاماتهم التجارية داخل الوطن وتوسيع حمايتها على المستوى الدولي، بعنوان الإعانات الممنوحة لإنشاء العلامات التجارية للمنتجات الموجهة للتصدير.
وتضم أربع (4) مديريات : 1 – مديرية التصدير نحو إفريقيا والشرق الأوسط، 2 – مديرية التصدير نحو أوروبا، 3 – مديرية التصدير نحو أمريكا، آسيا وأوقيانوسيا.
تكلف هذه المديريات الثلاث (3)، كل واحدة منها في مجال اختصاصها، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي اللازمة لتشجيع التصدير نحو بلدان المناطق المعنية،
– وضع حيز التنفيذ كل التدابير المحددة ضمن الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعتها،
– وضع حيز التنفيذ النشاطات والأعمال المتعلقة بترقية الصادرات نحو بلدان المناطق المعنية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعتها،
– تشجيع المؤسسات الجزائرية للتصدير نحو بلدان المناطق المعنية،
– ضمان مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عملياتهم التصديرية نحو بلدان المناطق المعنية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وتضم كل منها مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لترقية الصادرات نحو بلدان المناطق المعنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح مختلف التدابير الضرورية لتشجيع التصدير نحو بلدان المناطق المعنية،
– المساهمة في وضع حيز التنفيذ الآليات الرامية لترقية الصادرات وتنويعها،
– وضع حيز التنفيذ النشاطات والأعمال المحددة من قبل القطاع الرامية لترقية الصادرات نحو بلدان المناطق المعنية، ومتابعتها.
ب) المديرية الفرعية لمرافقة المصدرين نحو بلدان المناطق المعنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة التدابير المتعلقة بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عملياتهم التصديرية نحو بلدان المناطق المعنية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضعها حيز التنفيذ،
– تحديد العراقيل المتعلقة بعمليات التصدير والعمل على رفعها. 4 – مديرية آليات دعم الصادرات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح كافة الأنظمة التي تهدف إلى ترقية الصادرات،
– متابعة نظام عمل مختلف أجهزة دعم الصادرات بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد و/أو المساهمة في إعداد البرنامج الرسمي السنوي للتظاهرات الاقتصادية والمعارض المنظمة داخل وخارج الوطن الموجهة لترقية الصادرات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تنظيم التظاهرات الاقتصادية، سواء داخل الوطن أو خارجه الموجهة لترقية الصادرات، لا سيما الصالونات المتخصصة بالخارج والمنتديات التقنية الدولية والمشاركة فيها،
– اقتراح إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وقواعد لوجيستية لترقية الصادرات وكذا كيفيات تسييرها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعة وضعها حيز التنفيذ،
– اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين أداء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والقواعد اللوجيستية لترقية الصادرات.
وتضم أربع(4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لوسائل دعم الصادرات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع حيز التنفيذ وسائل دعم المصدّ رين، ومتابعتها،
– السهر على التكفل بالتحفيزات التي تقدمها الدولة في مجال ترقية الصادرات في مختلف القطاعات،
– تنظيم مسابقات توزيع الجوائز والمكافآت لأحسن المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير.
ب) المديرية الفرعية للتظاهرات الاقتصادية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– الإشراف على البرنامج الرسمي السنوي للتظاهرات الاقتصادية والمعارض المنظمة داخل وخارج الوطن والموجهة لترقية الصادرات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتنفيذه،
– تشجيع وترويج المنتوج الوطني الموجه للتصدير من خلال تنظيم التظاهرات الاقتصادية المنظمة داخل وخارج الوطن،
– تنظيم المعارض الدائمة بالخارج، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والمساهمة في وضعها حيز التنفيذ،
– متابعة التظاهرات الاقتصادية والمعارض الدائمة بالخارج وتقييمها،
– متابعة المشاركة الفردية للمؤسسات الجزائرية في التظاهرات الاقتصادية بالخارج وتقييمها.
ج) المديرية الفرعية للمناطق الاقتصادية الخاصة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة وضع حيز التنفيذ المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والقواعد اللوجيستية لترقية الصادرات، وكذا أنشطة المتعاملين الاقتصاديين داخلها،
– المساهمة في وضع حيز التنفيذ كل التدابير الرامية إلى تحسين أداء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والقواعد اللوجيستية لترقية الصادرات،
– إعداد تقارير دورية حول نشاط المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والقواعد اللوجيستية من أجل ترقية الصادرات.
د) المديرية الفرعية للفضاءات الوسيطة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تأطير برامج ونشاطات مجالس رجال الأعمال بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعتها وتقييمها،
– تأطير أنشطة غرف التجارة المختلطة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعتها وتقييمها،
– التعاون مع الجمعيات المهنية وأرباب العمل في مجال ترقية الصادرات.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للتعاون والاتفاقات والعلاقات التجارية الدولية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتصلة بالمبادلات التجارية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– وضع حيز التنفيذ جميع التدابير المتعلقة بالتعاون الدولي والاتفاقات والتحصينات التجارية، ومتابعتها،
– تحضير الاتفاقات التجارية الجهوية والثنائية والمتعددة الأطراف و/أو المساهمة في إعدادها والتفاوض بشأنها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعة تنفيذها وضمان تقييمها،
– اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني من خلال التحصينات التجارية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعتها،
– متابعة المشاورات والمفاوضات في إطار تسوية النزاعات التجارية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– اقتراح جميع التدابير المتعلقة بعمليات الاستيراد، وضمان تنفيذها ومتابعتها. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتضم أربع (4) مديريات : 1 – مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في مفاوضات الاتفاقات التجارية الجهوية، بالتنسيق مع السلطات والقطاعات المعنية،
– متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية على المستوى الوطني، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضعها حيز التنفيذ،
– متابعة العلاقات التجارية والاقتصادية ذات الصلة بالهيئات الجهوية المشرفة على اتفاقات مناطق التبادل الحر،
– تنظيم العلاقات التجارية للجزائر مع المنظمات الدولية المتعددة الأطراف والهيئات المتخصصة، وتنسيقها ومتابعتها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والاتحاد الإفريقي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة العلاقات التجارية مع الاتحاد الإفريقي،
– متابعة تنفيذ الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية،
– إدارة وحدة تسيير ومتابعة المفاوضات لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية،
– ضمان الأمانة التقنية لمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ب) المديرية الفرعية للاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وتنفيذه وتقييمه،
– متابعة تنفيذ برامج التعاون التقني والمالي مع الاتحاد الأوروبي وتقييمها،
– متابعة تنفيذ المشاريع الأورو – متوسطية للتجارة،
– المشاركة في أشغال الاتحاد من أجل المتوسط للتجارة والاستثمار، وضمان متابعتها.
ج) المديرية الفرعية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة أشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية،
– متابعة تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،
– ضمان الأمانة التقنية لمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
د) المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات المتعددة الأطراف، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم العلاقات التجارية للجزائر مع المنظمات الدولية المتعددة الأطراف والهيئات المتخصصة وتنسيقها ومتابعتها،
– تحضير أشغال مختلف هيئات المنظمات المتعددة الأطراف والهيئات المتخصصة، بالتنسيق مع السلطات المختصة والمشاركة فيها،
– وضع حيز التنفيذ برامج المساعدة التقنية والتعاون مع المنظمات المتعددة الأطراف والهيئات المتخصصة وتسييرها. 2 – مديرية العلاقات التجارية الثنائية، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– المشاركة في مفاوضات الاتفاقيات والاتفاقات التجارية الثنائية واتفاقات التعاون الاقتصادي المتكامل أو القطاعي، وضمان تنفيذها وتقييمها،
– اقتراح التدابير الرامية لمعالجة أي خلل ناجم عن تنفيذ الاتفاقات التجارية الثنائية،
– تحضير أشغال اللجان الحكومية المشتركة للتعاون والمشاركة فيها، ومتابعة تنفيذ نتائجها وتوصياتها،
– تنشيط العلاقات التجارية الثنائية،
– ضمان متابعة الميزان التجاري مع مختلف الدول وتقييمه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان إفريقيا والشرق الأوسط،
ب) المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا،
ج) المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان أمريكا، آسيا وأوقيانوسيا.
تكلف هذه المديريات الفرعية الثلاث (3)، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في تحضير الاتفاقات التجارية الثنائية والتفاوض بشأنها، والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذها،
– المشاركة في ترقية العلاقات التجارية الثنائية،
– التحضير لأشغال اللجان الحكومية المشتركة والمشاركة فيها،
– متابعة تطور الميزان التجاري الثنائي. 3 – مديرية التحصينات التجارية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بالتحصينات التجارية،
– القيام بالتحقيقات المرتبطة بقضايا التحصينات التجارية،
– اقتراح كل التدابير المتعلقة بالتحصينات التجارية وفقا للاتفاقات التجارية الدولية،
– التنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية المعنية بقضايا التحصينات التجارية،
– متابعة النزاعات التجارية الدولية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمتابعة قضايا الإغراق،
ب) المديرية الفرعية لمتابعة الحقوق التعويضية،
ج) المديرية الفرعية لمتابعة التدابير الوقائية.
تكلف هذه المديريات الفرعية الثلاث (3)، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص بما يأتي :
– دراسة شكاوى المتعاملين الاقتصاديين وفقا للاتفاقات الدولية،
– القيام بالتحقيقات اللازمة واقتراح التدابير الملائمة،
– القيام بالمشاورات مع الدول والسلطات المعنية،
– إعداد التقارير ومتابعتها مع الأطراف المعنية بالتنسيق مع السلطات المختصة.
د) المديرية الفرعية لتسوية النزاعات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة النزاعات التجارية الدولية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المشاركة في مختلف مسارات المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالنزاعات التجارية،
– إبداء الرأي التقني بخصوص أحكام الاتفاقات التجارية الدولية، بناء على طلب السلطات المختصة،
– اقتراح التوصيات المتعلقة بتسوية النزاعات. 4 – مديرية الواردات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة عمليات الاستيراد حسب الفرع، الش ّعبة والمنتج، وتقييمها،
– تأطير واقتراح كل التدابير المرتبطة بعمليات الاستيراد بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تقييم المنظومة القانونية المتعلقة بعمليات الاستيراد،
– ضمان أمانة المجلس الأعلى لضبط الواردات،
– استغلال البيانات الإحصائية المتعلقة بالإنتاج الوطني لمتابعة الواردات.
تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لمتابعة الواردات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم المنظومة القانونية المتعلقة بعمليات الاستيراد،
– السهر على وضع كل التدابير أو الإجراءات الرامية إلى متابعة الواردات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– متابعة وتقييم عمليات الاستيراد،
– إعداد تقارير دورية حول تدفق الواردات.
ب) المديرية الفرعية لتأطير الواردات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تنفيذ التدابير المرتبطة بالتأطير التقني والقانوني المتعلق بعمليات الاستيراد،
– التنسيق مع الجمعيات المهنية وأرباب العمل في مجال تأطير الواردات.
المادة 4
فتح المادةمديرية الدراسات الاستراتيجية والقطاعية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد برامج دعم التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع هيئات الدعم،
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية القطاعية في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وضمان تحيينها وتقييم تنفيذها،
– إجراء دراسات معمقة حول الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تحليل توجهات الأسواق الدولية والاتفاقات التجارية،
– إجراء تحليلات مقارنة للسياسات التجارية الدولية، واقتراح توصيات استراتيجية لتعزيز تنافسية المصدّ رين،
– المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات،
– تحليل جميع الدراسات والتقارير الاقتصادية الوطنية والدولية المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– وضع أنظمة لليقظة والذكاء التجاري بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إنشاء شبكات للذكاء التجاري والاستراتيجي بناء على احتياجات القطاع، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– جمع البيانات الاقتصادية والتجارية والقطاعية من المصادر الوطنية والدولية،
– إعداد تقييمات دورية للبيانات المتعلقة بالميزان التجاري، لا سيما فيما يخص الواردات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحليل جميع الدراسات والتقارير والمذكرات المتعلقة بالوضعية الاقتصادية في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– متابعة المشاريع وبرامج الدراسات لدعم التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالتنسيق مع القطاعات وهيئات الدعم وبرامج التعاون،
– إعداد التحاليل الاستشرافية حسب احتياجات القطاع، لا سيما تلك المتعلقة بالاستراتيجيات القطاعية،
– إعداد دلائل عملية حول الأسواق المستهدفة والمتطلبات التنظيمية واستراتيجيات الولوج إلى الأسواق الخارجية.
ب) المديرية الفرعية للاستراتيجيات والتقييم، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ الاستراتيجيات في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمساهمة في تقييمها،
– متابعة برامج دراسات دعم التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالتنسيق مع هيئات برامج التعاون، وتقييمها.
ج) المديرية الفرعية لأنظمة اليقظة التجارية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة إنشاء نظام لليقظة والذكاء التجاري بناء على احتياجات القطاع بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– متابعة شبكات الذكاء التجاري لنشر المعلومات بناء على أنظمة اليقظة والذكاء التجاري المنشأة،
– توعية فاعلي القطاع بأهمية اليقظة التجارية،
– اقتراح آليات اليقظة والذكاء التجاري وأي مبادرة تهدف إلى تعزيزها،
– المساهمة في إعداد تقارير دورية حول أعمال شبكات اليقظة والذكاء التجاري.
د) المديرية الفرعية للذكاء الاستراتيجي والأسواق، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان رصد مستمر للتطورات التنظيمية والتعريفية والتنافسية في الأسواق الخارجية المستهدفة،
– تحديد الحواجز التجارية والمخاطر الاقتصادية والتجارية،
– إبلاغ القطاعات المعنية بالتنبيهات الاستراتيجية حول تطورات الأطر القانونية والتوجهات الاقتصادية،
– نشر المعلومات لمختلف الفاعلين في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– المساهمة في إعداد تقارير دورية حول فعالية الآليات والتدابير المناسبة لنشر المعلومات والبيانات المتاحة لمختلف الفاعلين في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
المادة 5
فتح المادةمديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع نظام معلومات وضمان متابعته وتطويره،
– إعداد استراتيجية رقمنة القطاع، والسهر على تنفيذها،
– إعداد مشاريع ومخططات رقمنة القطاع، ومتابعتها،
– تطوير وضمان توافقية وترابطية الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
– ضمان التنسيق مع السلطة المكلفة بالرقمنة،
– تقييم نجاعة رقمنة القطاع،
– ضمان اليقظة التكنولوجية،
– تعزيز استخدام وسائل وتقنيات الإعلام والاتصال في القطاع،
– إعداد قواعد البيانات الإحصائية ونظام تبادل للمعلومات مخصص للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية وتحيينها،
– جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– إبرام اتفاقيات لتبادل البيانات الإحصائية مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين،
– المساهمة في تعزيز منظومة إحصائية وطنية متناسقة ومتكاملة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتصميم وتطوير الأنظمة المعلوماتية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد احتياجات القطاع في مجال الأنظمة المعلوماتية،
– تصميم هيكلة الأنظمة المعلوماتية وتطبيقاتها،
– تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية لفائدة الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
– تطوير الأنظمة المعلوماتية طبقا للتصاميم المقدمة.
ب ) المديرية الفرعية لمتابعة الأنظمة المعلوماتية واليقظة التكنولوجية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع حيز التنفيذ استراتيجية رقمنة القطاع،
– ضمان متابعة مشاريع ومخططات رقمنة القطاع،
– ضمان التنسيق مع السلطة المكلفة بالرقمنة،
– تقييم نجاعة رقمنة القطاع،
– ضمان وضع حيز التنفيذ واستغلال وتقييم أداء الأنظمة المعلوماتية،
– ضمان اليقظة التكنولوجية من خلال تحيين الأنظمة المعلوماتية،
– المشاركة في وضع حيز التنفيذ قواعد الترابطية في إطار إجراءات الرقمنة،
– ضمان تنظيم بيانات الأنظمة المعلوماتية وتسييرها.
ج ) المديرية الفرعية للشبكات والصيانة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة وإنجاز وتسيير الشبكة المعلوماتية للقطاع،
– ضمان ربط الاتصال بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
– تحديد الاحتياجات الخاصة بعتاد الإعلام الآلي والشبكات والبرمجيات والتطبيقات للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
– تحديد الخصائص التقنية لعتاد الإعلام الآلي والبرمجيات وتحيينها،
– ضمان صيانة عتاد الإعلام الآلي والبرمجيات.
د) المديرية الفرعية للبيانات والاستقصاءات الإحصائية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إنشاء وتحيين قاعدة بيانات ونظام معلومات إحصائي خاص بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– إعداد تقارير إحصائية دورية حول وضعية وتطور قطاع التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– إنتاج الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– إنشاء بطاقات المنتجات ودليل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات وتحيينها،
– إعداد تقارير اقتصادية تفصيلية عن دول العالم،
– ضمان الامتثال ودقة البيانات المجمعة المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات.
المادة 6
فتح المادةمديرية الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم الاحتياجات من الموارد البشرية،
– تخطيط عملية توظيف موظفي القطاع وتنفيذها،
– ضمان التسيير الفعال للمسار المهني لموظفي القطاع،
– تنظيم تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ومتابعته،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، وضمان تنفيذه،
– إعداد مشاريع وبرامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين، وتسييرها،
– تحضير ميزانية البرامج، بالتنسيق مع مسؤولي البرامج، وإعدادها،
– إعداد العمليات المحاسبية المتعلقة بميزانية البرامج للإدارة المركزية وتنفيذها،
– تقييم الاحتياجات المادية والمعدات للإدارة المركزية، وضمان تسييرها،
– ضمان إدارة وصيانة وأمن الأملاك العقارية والمنقولة والوسائل المادية الخاصة بهياكل الإدارة المركزية،
– ضمان أمانة لجنة الصفقات العمومية القطاعية التابعة للوزارة،
– ضمان تنظيم المؤتمرات والندوات ماديا والتكفل بإقامة الوفود،
– ضمان تنظيم الوثائق والأرشيف وتسييرها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للموظفين، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بالتنسيق مع الهياكل المركزية،
– تحديد توقعات المناصب المالية للإدارة المركزية وضبطها،
– ضمان إنشاء الهيئات الاستشارية في مجال إدارة الموظفين وتنفيذ القرارات المتخذة،
– تسيير جميع الملفات المتعلقة بتسيير المسارات المهنية للموظفين وتحيينها.
ب) المديرية الفرعية للتكوين، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخططات والبرامج السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين، وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفق احتياجات القطاع، 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تنفيذ مخططات برامج التكوين ومتابعتها وتقييم نتائجها،
– تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين،
– المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والفحوصات المهنية،
– تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية.
ج) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير برامج الميزانية للوزارة بالتنسيق مع مسؤولي البرامج وإعدادها،
– تحديد احتياجات الوزارة بالتنسيق مع مسؤولي البرامج وتقييمها،
– تبليغ الاعتمادات المخصصة ومتابعة تنفيذها،
– إعداد جميع العمليات المحاسبية المتعلقة بميزانية البرامج للإدارة المركزية ومعالجتها وتنفيذها،
– مسك تسيير الحسابات الخاصة ماليا ومحاسبي ا، وضمان متابعتها.
د) المديرية الفرعية للوسائل العامة والصفقات العمومية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتقييم الاحتياجات السنوية لعمليات اقتناء التجهيزات واللوازم بالتنسيق مع مسؤولي الأنشطة،
– ضمان عمليات صيانة المباني وحظيرة السيارات،
– مسك قوائم جرد الممتلكات المنقولة والعقارية،
– ضمان تنفيذ مخطط المراقبة والأمن، والسهر على نظافة المقر،
– ضمان تنظيم المؤتمرات والندوات ماديا والتكفل بإقامة الوفود،
– تنفيذ عمليات تجهيز القطاع وفقا للتنظيم الساري المفعول،
– إعداد دفاتر الشروط ومتابعة إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية،
– ضمان أمانة لجنة الصفقات العمومية التابعة للوزارة، والسهر على حسن سيرها،
– ضمان حفظ أرشيف القطاع بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن الأرشيف الوطني، وتنظيمه وإدارته،
– المساهمة في رقمنة الأرشيف واستخدام التقنيات الحديثة.
المادة 7
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات ومراعاة انسجامها،
– دراسة مشاريع التنظيمات المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات وتقييمها،
– دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات،
– متابعة المنازعات الخاصة بالإدارة المركزية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– تقييم المنظومة القانونية ومراعاة انسجامها.
ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في وضع الآليات القانونية المتعلقة بسياسة التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات،
– دراسة مشاريع الاتفاقات التجارية الدولية،
– معالجة ملفات المنازعات ومتابعتها.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 9
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات على مؤسسات القطاع وهيئاته، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للعمّال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1447 الموافق 21 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء وتشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1447 الموافق 22 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.