مرسوم تنفيذي رقم 25–96 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الرياضة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة، 2 – رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
– تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان والهيئات،
– الاتصال والتحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية ومتابعة التعاون وفي مجال التشريفات،
– متابعة وتحليل نشاطات التعاون مع الحركة الجمعوية الرياضية والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وتقييمها،
– متابعة العمل المعياري للقطاع وتقييم تنفيذه،
– متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية والهياكل غير الممركزة وتقييمها، وإعداد حصائل نشاطات الوزارة،
– دراسة نشاطات تكوين القطاع في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية والمهن والتأهيلات المرتبطة بها ومتابعتها، وكذا متابعة ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الرياضة،
– دراسة المشاريع الكبرى للمنشآت القاعدية ومتابعتها، وتنفيذ سياسة ترقية وتطوير النشاط في مجال الرياضة،
– متابعة الشكاوى والعرائض. 3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي، 4 – الهياكل الآتية :
– مديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي والرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين،
– مديرية المنافسات وترقية الأداء والممارسات الرياضية،
– مديرية متابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات وطب الرياضة،
– مديرية المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية والوسائل،
– مديرية الموارد البشرية والمالية وأنظمة الإعلام الآلي،
– مديرية الشؤون القانونية والتعاون الدولي.
المادة 2
فتح المادةمديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي والرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع نظام وطني لكشف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها،
– تحديد مخططات وبرامج تطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية وتنفيذها ومتابعتها،
– تحديد الأهداف الوطنية والدولية والأولمبية لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
– إعداد وتنفيذ مخططات التحضير ومنافسات المنتخبات الوطنية ومتابعتها، بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية المعنية،
– المبادرة بالآليات العملية المتعلقة بتحضير المنتخبات الوطنية، وتنفيذها بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
– تنسيق كل الأعمال الهادفة إلى ترقية المنتخبات الوطنية ومؤطريها وتقييمها ومراقبتها،
– تحديد الأهداف والمخططات وبرامج تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي، بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية الوطنية،
– اقتراح التدابير الملائمة للمشاركة الفعالة للمنتخبات الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي في المنافسات الرياضية الكبرى المرجعية، والسهر على تنفيذها، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المبادرة بكل التدابير المتعلقة بالإدماج والحماية الاجتماعية المهنية لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومؤطريهم، والسهر على تطبيقها،
– ترقية أنشطة هياكل رياضة النخبة والمستوى العالي، وتنسيقها وضمان متابعتها،
– وضع نظام وطني لكشف رياضيي النخبة والمستوى العالي وترقيتهم،
– اقتراح أقطاب التطوير الرياضي وضمان متابعتها وتنفيذها وتقييمها،
– تحديد وإعداد أهداف ومخططات العمل وبرامج تطوير وتعميم الرياضة في الوسط التربوي والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
– المشاركة في تطوير وترقية الأنشطة البدنية والرياضية في وسط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، واقتراح الاستراتيجيات والبرامج في هذا المجال، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
– المساهمة في تحديد الاحتياجات في ميدان التأطير والمنشآت والتجهيزات الرياضية في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
– تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للمواهب الرياضية الشابة وأقطاب التطوير الرياضي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع منظومة وطنية لكشف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها،
– تحديد معايير وشعب التحاق المواهب الرياضية الشابة برياضة النخبة والمستوى العالي وتنفيذها،
– العمل على إنجاز البرنامج الوطني لتطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة، ومتابعة تنفيذه بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
– السهر على حسن سير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وإنجاز أهداف القطاع في هذا المجال،
– تحديد الاحتياجات والوسائل الضرورية لتطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة، والقيام بتقييم منتظم لسيرها،
– وضع الوسائل والوسائط التعليمية والتقنية لدعم تكوين المواهب الرياضية الشابة،
– العمل على التأطير البيداغوجي والتقني الضروري لسير مدارس الرياضة ومراكز التكوين والنوادي التي تضمن تكوين المواهب الرياضية الشابة،
– إعداد بنك للمعطيات الخاصة بالمواهب الرياضية الشابة،
– إعداد الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي وتحيينها،
– اقتراح كل التدابير التي تساهم في تحديد أقطاب التطوير الرياضي ووضعها وتنفيذها بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية الوطنية، وإعداد بطاقات تطوير خاصة بكل اختصاص رياضي.
ب – المديرية الفرعية للمنتخبات الوطنية ورياضة النخبة والمستوى العالي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد المعايير والآليات العملية لبرمجة تحضير المنتخبات الوطنية ومشاركتها في المنافسات ومتابعتها وتقييمها وتحليلها، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
– ضمان التقييم والمتابعة المنهجية لمخططات التدريب للمنتخبات الوطنية،
– دراسة برامج وعقود أهداف المنتخبات الوطنية وتحليلها وتقييمها،
– ضمان معالجة ملفات تنقل المنتخبات الوطنية إلى الخارج ومتابعتها،
– المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى التأطير التقني للمنتخبات الوطنية،
– إعداد بنك للمعطيات الخاصة بالمنتخبات الوطنية،
– تحديد المعايير والآليات العملية لبرمجة التحضير والمشاركة في منافسات رياضيي النخبة والمستوى العالي ومتابعتها وتقييمها وتحليلها، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
– ضمان المتابعة المنهجية لمخططات تدريب رياضيي النخبة والمستوى العالي، وضمان تقييمها،
– تصميم ووضع نظام موحد لتصنيف رياضيي النخبة والمستوى العالي وكذا المساعدة الاجتماعية المهنية، والسهر على تنفيذ ذلك بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
– المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى التأطير التقني لرياضيي النخبة والمستوى العالي،
– دراسة برامج وعقود أهداف رياضيي النخبة والمستوى العالي، وتحليلها وتقييمها،
– ضمان معالجة ملفات تنقلات رياضيي النخبة والمستوى العالي إلى الخارج، ومتابعتها،
– المشاركة في ضبط ومراقبة المقاييس التقنية لإحداث المنشآت الرياضية والتجهيزات والعتاد الرياضي الخاص بممارسة رياضة النخبة والمستوى العالي واستغلالها واستعمالها،
– إعداد بنك للمعطيات الخاصة برياضيي النخبة والمستوى العالي.
ج – المديرية الفرعية للرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح تدابير ترقية التربية البدنية والرياضية والرياضة المدرسية والجامعية وفي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ودعم كل المبادرات أو التدابير أو الأعمال الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، وضمان تقييمها،
– مساعدة الهياكل المعنية بتطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
– المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج تطوير الرياضة المدرسية والجامعية وفي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، ومتابعتها وتقييمها،
– تحديد الاحتياجات، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، والمشاركة في تعبئة الموارد والوسائل الضرورية لتطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 3
فتح المادةمديرية المنافسات وترقية الأداء والممارسات الرياضية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد استراتيجية المشاركة وتنظيم المنافسات الرياضية الكبرى المرجعية، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
– متابعة أنظمة المنافسات الرياضية،
– إعداد استراتيجية واقتراح مخططات وبرامج تطوير الأداء الرياضي والرياضة الاحترافية، وضمان ترقيتها وتطويرها،
– تحديد وإعداد أهداف ومخططات العمل وبرامج تطوير وتعميم الرياضة للجميع والأنشطة البدنية والرياضية في الوسط المتخصص والممارسات الرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية، وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
– المشاركة في تطوير وترقية الأنشطة البدنية والرياضية في وسط الشغل والوسط المتخصص واقتراح الاستراتيجيات والبرامج في هذا المجال، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
– تحديد وتنفيذ مخططات وبرامج تطوير الرياضة للجميع والرياضة النسوية ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والألعاب والرياضات التقليدية ومتابعتها،
– دراسة واقتراح التدابير التحفيزية لتطوير الممارسات الرياضية الجوارية وترقيتها، لا سيما في البلديات والأحياء،
– إعداد مخططات وبرامج تطوير الرياضة في وسط العمل وتنفيذها،
– المشاركة في تحديد شروط إحداث واستغلال المنشآت الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع وإعادة اللياقة،
– المشاركة في إعداد برامج المنشآت والتجهيزات الضرورية لتطوير الرياضة للجميع والرياضة في الأوساط المتخصصة ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والرياضة النسوية،
– ترقية وتطوير الرياضة للجميع وتحديد الاستراتيجيات وإعداد البرامج في هذا المجال بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
– تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لأنظمة المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بكل الأعمال الهادفة إلى التمكين من تطوير أنظمة المنافسات والتظاهرات الرياضية، بالاتصال مع الاتحاديات والرابطات الرياضية،
– السهر على انسجام مخطط المشاركة في المنافسات الرياضية الكبرى المرجعية مع الأهداف الأولوية للمنتخبات الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– اقتراح كل التدابير والأعمال الرامية إلى ترقية رياضة المنافسة وتطويرها،
– ضمان متابعة الأنظمة الوطنية للمنافسة والتظاهرات الرياضية الدولية،
– دراسة المعايير التقنية وتصنيف المنشآت والتجهيزات الرياضية المتخصصة، واقتراحها والسهر على تنفيذها.
ب – المديرية الفرعية لترقية الرياضة الاحترافية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد استراتيجية واقتراح مخططات وبرامج تطوير الرياضة الاحترافية في التخصصات التي تندرج ضمن أولويات القطاع وتقييم تطبيقها،
– تكييف الجهاز المطبق على الأندية الرياضية المحترفة مع خصوصيات كل تخصص رياضي، والسهر على تنفيذه،
– المساهمة في متابعة تنفيذ الرياضة الاحترافية بكل أشكالها، وكذا مراقبة استعمال الوسائل العمومية المخصصة لها،
– المساهمة في دعم الرياضة المحترفة، وضمان تنفيذ التدابير المرتبطة بها،
– اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة الأندية والرابطات الرياضية المحترفة وتنظيمها،
– مرافقة المؤسسات الوطنية المالكة و/أو المساهمة في الأندية المحترفة.
ج – المديرية الفرعية للرياضة للجميع ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفي وسط العمل وفي الأوساط المتخصصة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برامج تطوير وتعميم الأنشطة البدنية والرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية والألعاب والرياضات التقليدية، وتنفيذها ومتابعتها،
– اقتراح التدابير الرامية إلى المحافظة على الألعاب والرياضات التقليدية وترقيتها،
– اقتراح كل التدابير التحفيزية لتطوير وترقية الممارسات الرياضية الجوارية وتنفيذها، لا سيما في البلديات والأحياء،
– المبادرة بالتظاهرات الرياضية وتنظيمها، لا سيما منها المهرجانات والدورات الرياضية والماراتونية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– ضبط شروط ومعايير إحداث واستغلال المنشآت الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع وإعادة اللياقة، والسهر على تطبيقها،
– ضمان المتابعة والمراقبة المنتظمة لبرامج تطوير التربية البدنية والممارسات الرياضية الجوارية والرياضة للجميع والألعاب والرياضات التقليدية،
– إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج ترقية وتطوير رياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والرياضة النسوية والرياضة في الأوساط المتخصصة، لا سيما في مؤسسات إعادة التربية والحماية وكذا في المؤسسات العقابية، على جميع المستويات ودعم كل المبادرات والتدابير والأعمال الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وضمان تحليلها وتقييمها،
– إعداد وتنفيذ ومتابعة مخططات وبرامج تطوير الرياضة في وسط العمل ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، وضمان تحليلها وتقييمها،
– المشاركة في إعداد البرامج السنوية للاحتفالات المخلدة للذاكرة والاحتفالات الوطنية والمحلية والأيام التاريخية بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، وضمان متابعتها وتقييمها.
المادة 4
فتح المادةمديرية متابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات وطب الرياضة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتقييس إجراءات وقواعد سير واستعمال المنشآت والتجهيزات الرياضية، وضمان تقييمها،
– السهر على توجيه هياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وحسن سيرها وتقييمها،
– ترقية مشاركة المؤسسات تحت الوصاية وهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين الوطنيين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الأنشطة البدنية والرياضية،
– اقتراح البرامج والأعمال المتصلة بهياكل وأجهزة الأنشطة البدنية والرياضية ودعمها،
– مساعدة الحركة الجمعوية الرياضية في التكفل بأهداف الاستراتيجية الوطنية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية، والسهر على تطوير صيغ الشراكة في هذا المجال،
– المشاركة في تحديد تدابير ومعايير دعم الدولة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
– اقتراح وتنفيذ صيغ الشراكة الموجهة لتعزيز مشاركة هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين لإنجاز أهداف التطوير الرياضي،
– المبادرة بالتدابير والآليات التي تسمح بالاستعمال الأحسن لمساعدة الدولة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
– تنسيق كل الأعمال الرامية إلى المتابعة الطبية الرياضية للرياضيين وتأطيرهم، وتقييمها ومراقبتها،
– ترقية مكافحة تعاطي المنشطات في الممارسات الرياضية وعلى كل مستويات المنافسات، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
– اقتراح تدابير تعزيز منظومات طب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات،
– ترقية أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية،
– إعداد مخططات وبرامج مكافحة العنف على كل المستويات بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، واقتراحها وتنفيذها،
– تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للهياكل غير الممركزة والمؤسسات الرياضية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مقاييس تنظيم وسير المؤسسات تحت الوصاية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– تحديد إجراءات وقواعد سير واستعمال المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية، وتقييسها وضمان تقييمها،
– مساعدة ودعم النشاطات ومخططات عمل هياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية وتقييمها،
– تنسيق ومتابعة نشاطات وبرامج المصالح غير الممركزة في مجال الأنشطة البدنية والرياضية،
– المساهمة في إعداد الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي.
ب – المديرية الفرعية لمتابعة الحياة الجمعوية الرياضية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد صيغ الشراكة مع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
– تحديد تدابير ومعايير المساعدة الموجهة للحركة الجمعوية الرياضية،
– السهر على حسن توزيع مساعدة الدولة والقيام بالتقييم المنتظم حول مدى مطابقة استعمال المساعدة مع البنود التعاقدية والأهداف المتفق عليها،
– متابعة تحضير الوثائق الميزانياتية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– إعداد مقاييس تنظيم وسير هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
– ضمان متابعة سير هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
– إعداد عقود البرامج واتفاقيات الأهداف ودفاتر الشروط بالاتصال مع الحركة الجمعوية الرياضية، وتنفيذها وضمان تقييمها،
– اقتراح التدابير التي تحدد شروط الاستقبال وتواجد مقرات الهيئات الرياضية الجهوية والقارية و/أو الدولية عبر التراب الوطني، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
ج – المديرية الفرعية لأخلاقيات وطب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ برامج تطوير طب الرياضة ومتابعتها وتقييمها،
– ضمان وضع جهاز المتابعة الطبية الرياضية للرياضيين،
– المشاركة في تنفيذ برامج المراقبة الطبية الرياضية وتقييمها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– المبادرة بالأنظمة والأعمال الرامية إلى دعم مكافحة تعاطي المنشطات وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، واقتراح كل تدبير في هذا المجال،
– السهر على تطبيق تدابير مكافحة تعاطي المنشطات،
– إعداد تدابير وتراتيب تطوير أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية واقتراحها ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية،
– المشاركة في تنفيذ برامج مكافحة العنف في المنشآت الرياضية وتقييمها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– اقتراح كل التدابير التحفيزية الرامية إلى ترقية مكافحة العنف ودعم كل مبادرة في هذا المجال،
– متابعة التدابير المتخذة لتطوير أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية وتقييمها. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةمديرية المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية والوسائل، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تحديد سياسة تطوير قطاع الرياضة على المدى القصير والمتوسط والطويل في مجال المنشآت والتجهيزات الرياضية،
– إعداد كل دراسة استشرافية تؤدي إلى تطوير رؤى جديدة في مجال دعم الرياضة ومرافقتها،
– دراسة وإعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع، وضمان تنفيذها بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد برامج التثمين الوظيفي لحظيرة المنشآت القاعدية الرياضية وصيانتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– إعداد دراسات تقييس تجهيزات القطاع واقتراح تصنيف نموذجي مع احتياجات الرياضة،
– دراسة ملفات مشاريع الاستثمار وتصورها وإعدادها من أجل تسجيلها وضمان تقييمها وإنجازها،
– تفعيل نشاطات الدراسات والتخطيط لقطاع الرياضة وتنسيقها،
– السهر على صيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة،
– اعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات تشمل المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية في مجال برمجة التجهيزات والمنشآت القاعدية، بالتعاون والشراكة مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
– تسيير وسائل الإدارة المركزية،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها،
– تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية ومتابعة المشتملات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بالدراسات الظرفية والاستشرافية والتقديرية في مجال الرياضة وإنجازها وتحليلها،
– المشاركة في إعداد تقارير تلخيصية وحصائل الأنشطة الدورية والسنوية المتعلقة بالقطاع،
– القيام بكل المساعي للضم الهيكلي في مختلف المؤسسات تحت الوصاية للأملاك التابعة لقطاع الرياضة،
– إعداد بطاقية خاصة بمشتملات المؤسسات تحت الوصاية وتحيينها،
– ضبط المشتملات المادية وتحديد طبيعة المنشآت القاعدية والتجهيزات التابعة لقطاع الرياضة المقرر برمجتها على المستوى الوطني.
ب – المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات والتقييم، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برامج الاستثمار للقطاع وتنفيذها، لا سيما في مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية التربوية للرياضة،
– ضمان تنسيق برامج إنجاز وإقامة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة وتقييمها،
– إعداد حصائل برامج الاستثمار وتحليلها واقتراح التصحيحات الضرورية لذلك،
– السهر على احترام الإجراءات التي تحكم الدراسات وإنجاز المشاريع،
– القيام بتسجيل عمليات الاستثمار بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– السهر على توفير ومتابعة الاعتمادات المالية المتعلقة بالمشاريع طور الإنجاز وكذا إعادة التقييم،
– ضمان تنسيق البرامج غير الممركزة المتعلقة بإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية وتقييمها المادي.
ج – المديرية الفرعية لتقييس وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد دراسات تقييس المنشآت القاعدية للقطاع،
– السهر على صيانة المنشآت القاعدية الرياضية، واقتراح كل التدابير والأعمال الرامية إلى تطويرها،
– معالجة الدراسات المرتبطة بتصور المنشآت القاعدية، بالاتصال مع الاتحاديات والفاعلين المعنيين، وضمان المتابعة التقنية للبرنامج المركزي واستلام الأشغال،
– إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمشاريع التجهيزات بالتشاور مع الهياكل المعنية والفاعلين المعنيين،
– إعداد المعايير والأنظمة التقنية لإنجاز وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة،
– تحديد نموذجية المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع، وضبط مدونة التجهيزات المناسبة والسهر على تحيينها.
د – المديرية الفرعية للوسائل العامة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضبط حاجات الإدارة المركزية من العتاد والأثاث واللوازم، وضمان اقتنائها،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات للإدارة المركزية وصيانتها،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بمهام الوزارة،
– مسك جرد الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتحيينه،
– السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للحفاظ على أملاك القطاع وصيانتها وأمنها،
– السهر على وضع نظام فعال للوقاية الصحية والأمن.
المادة 6
فتح المادةمديرية الموارد البشرية والمالية وأنظمة الإعلام الآلي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخططات والبرامج في مجال تسيير الموارد البشرية وتوظيفها وتكوينها وتثمينها وضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها،
– ضمان تسيير المستخدمين،
– ترقية النشاطات التي لها علاقة بالتكوين والتأهيل في ميادين الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،
– العمل على تطوير الموارد البشرية،
– تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي القطاع والمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتتويج التكوين الذي له علاقة بمهامه، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تحديد إجراءات ومقاييس منح الشهادات والإجازات المتوجة للتكوين التابع للقطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع وتنفيذها،
– ترقية الحوار الاجتماعي والمساهمة في تسوية نزاعات العمل،
– تحضير عمليات ميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها،
– تبليغ الاعتمادات المالية للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– تقييس أنظمة الإعلام الإحصائي وتنظيم جمع المعطيات حول الأنشطة البدنية والرياضية،
– تشكيل بنك للمعطيات المتعلقة بقطاع الرياضة، والسهر على تحيينه وتطويره،
– تصميم أعمال الاتصال المؤسساتي للوزارة وإنجازها مع السهر خصوصا على تعميم برامج تطوير القطاع وتجهيزه،
– تصميم منشورات القطاع وإنجازها،
– تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– توظيف الموارد البشرية في الإدارة المركزية وتسييرها،
– إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسهر على تنفيذه،
– توجيه المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في تسيير مستخدميها ومساعدتها،
– اقتراح التدابير والبرامج الرامية إلى تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
– اقتراح التدابير والأعمال المتعلقة بالتكوين المتواصل وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي القطاع،
– المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسيّر مستخدمي القطاع،
– ترقية الحوار الاجتماعي وكذا كل عمل من شأنه تكريس الرزانة في علاقات العمل،
– دراسة التدابير الضرورية لتحسين إطار وظروف عمل المستخدمين واقتراحها،
– متابعة سير الخدمات الاجتماعية ومراقبتها.
ب – المديرية الفرعية للتكوين، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برامج التكوين في ميادين الأنشطة البدنية والرياضية والمهن والتأهيلات المرتبطة بها،
– القيام بتحديد وإعداد مخططات وبرامج تكوين مستخدمي الأنشطة البدنية والرياضية وتحسين مستواهم، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ضمان متابعة وتقييم الأعمال المنجزة في ميادين التكوين المتصل بالرياضة والمهن المرتبطة بها،
– تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية، بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
– إعداد المقاييس المرتبطة بتنظيم أعمال التكوين في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية،
– تسليم الشهادات والإجازات المتوجة لكل عمليات التكوين في ميدان الرياضة، طبقا للتنظيم المعمول به،
– ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين تأطير الأنشطة البدنية والرياضية وتنسيقها وتقييمها،
– العمل بالاتصال مع القطاعات المكوّنة الأخرى، على انسجام برامج التكوين الموجهة للأنشطة البدنية والرياضية.
ج – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان إعداد ميزانية القطاع بالتنسيق مع الهياكل المعنية وتنفيدها،
– إعداد وتنفيذ ميزانية البرامج للقطاع بالاتصال مع الهياكل المختصة،
– تقدير الحاجات المالية للقطاع واقتراحها،
– ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع بالتنسيق مع الهياكل المعنية ومتابعتها،
– تنظيم محاسبة الإدارة المركزية وتسييرها،
– وضع الاعتمادات المالية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والأجهزة التابعة للقطاع،
– إعداد الإحصائيات المالية والقيام بالتحاليل المرتبطة بها،
– ضمان متابعة وتقييم استعمال المساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة إلى هياكل الحركة الجمعوية الرياضية، ومراقبة تخصيصها ومطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة تسيير المصالح غير الممركزة والمؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية، والاستعمال الحسن لمساعدات ومساهمات الدولة لهياكل الحركة الجمعوية الرياضية وتنفيذها،
– اقتراح كل التدابير المرتبطة بتقييس تسيير موارد الصناديق الولائية والصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
د – المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي والشبكات المعلوماتية والرقمنة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييس أنظمة الإعلام وتنظيم جمع المعطيات حول الرياضة،
– تشكيل بنك المعطيات المتعلقة بقطاع الرياضة،
– ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في قطاع الرياضة،
– إعداد مشاريع تطوير شبكة الإعلام الآلي لقطاع الرياضة وتسييرها،
– إعداد برامج وأعمال صيانة عتاد وتجهيزات الإعلام الآلي وتنفيذها،
– تصميم البرمجيات وشبكات الإعلام الآلي والاتصال لفائدة قطاع الرياضة،
– السهر على وضع آليات رقمنة القطاع وتنفيذها ومتابعتها،
– إعداد الإحصائيات الخاصة بالقطاع.
المادة 7
فتح المادةمديرية الشؤون القانونية والتعاون الدولي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل ضمن إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
– إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تقترحها الهياكل المعنية،
– ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
– معالجة قضايا المنازعات التي تكون فيها الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها أمام الجهات القضائية المختصة،
– ضمان اليقظة القانونية وتحرّي المعلومات القانونية وجمعها،
– إجراء كل دراسة قانونية وعمل بحثي ذي صلة بنشاطات القطاع،
– تصميم برامج التعاون الدولي وترقيتها والسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج في ميدان الرياضة،
– السهر بالتشاور مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات المعنية، على تطوير التعاون الدولي وتنفيذه في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية وتعزيز الروابط مع الهيئات الرياضية الدولية،
– دعم ممثلي الجزائر في الهيئات الرياضية الدولية،
– تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للشؤون القانونية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المسيّرة للقطاع بالتنسيق مع الهياكل المعنية التابعة للقطاع وتحيينها،
– إعداد مشاريع النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها،
– تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع وتجميعها وتقنينها،
– اقتراح كل تدبير هدفه تحسين عمل الإدارة المركزية وحسن سير المؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان انسجام المشاريع التمهيدية واقتراحات النصوص التي تعدها هياكل الإدراة المركزية، والسهر على مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– معالجة ومتابعة قضايا المنازعات التي تكون فيها الإدارة المركزية طرفا، أمام الجهات القضائية المختصة،
– متابعة قضايا المنازعات التي تكون فيها المؤسسات تحت الوصاية طرفا فيها،
– إعداد دراسة تحليلية حول قضايا المنازعات،
– ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة بدراسة النصوص المقدمة وفحصها وإبداء الرأي فيها،
– القيام بأعمال البحث والدراسة في مجال الإدارة والقانون،
– المشاركة في الدراسات المرتبطة بإصلاحات القطاع، لا سيما في جوانبها القانونية،
– دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع واستغلاله وتقييمه.
ب – المديرية الفرعية لبرامج وأعمال التعاون، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تطوير برامج وأعمال التعاون الدولي في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
– اقتراح كل التدابير والأعمال الهادفة إلى ترقية التعاون الدولي في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية،
– دعم المشاركة الجزائرية في الأحداث الرياضية الكبرى،
– تطوير ترتيبات دعم الكفاءات الوطنية لالتحاقها بالهيئات الرياضية الدولية،
– المشاركة في كشف المواهب الرياضية الشابة المقيمة في الخارج،
– وضع قاعدة للمعطيات وبطاقية حول الكفاءات الرياضية، لا سيما منها تلك المنتمية إلى الهيئات الرياضية الدولية،
– العمل على التعرف على الإطارات الجزائرية المقيمة بالخارج في مجالات الرياضة بغرض إدماجهم على المستوى الوطني.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة الرياضة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات ومؤسسات القطاع، الوصاية في إطار الصلاحيات والمهام المسندة إليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير الرياضة، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-85 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبية.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026، يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة في مكاتب 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-193
مرسوم تنفيذي رقم 25–193 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الرياضة وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.