مرسوم رئاسي رقم 24–244 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03–63 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 والمتعلق بتشكيلة ديوان وزير الشؤون الخارجية وفتح مناصب مديري دراسات لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 03–63 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة الأولى : يتكون ديوان وزير الشؤون الخارجية من :
– رئيس الديوان،
– خمسة عشر ( 15 ) مكلفا بالدراسات والتلخيص،
– خمسة (5) ملحقين بالديوان .“
المادة 2
فتح المادةينشرهذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.