قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1447 الموافق 30 يونيو سنة 2025 يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : تنظّم المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين في مديريتين (2) : 1 – مديرية الموارد البشرية، وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : ................................ (بدون تغيير)................................... * المديرية الفرعية لمتابعة تسيير مستخدمي المصالح اللامركزية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : ................................ (بدون تغيير)................................... * المديرية الفرعية لضبط تسيير المسارات المهنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : ................................ (بدون تغيير)................................... * المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية المهنية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
– مكتب متابعة وترقية النشاط الاجتماعي. 2 – مديرية التكوين، وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للتكوين المتخصص، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : ................................ (بدون تغيير)................................... * المديرية الفرعية للتكوين أثناء الخدمة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : ................................ (بدون تغيير).................................“.
“المادة 4 : تنظم المديرية العامة للاستشراف والتخطيط والمالية في ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية الدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف والتوثيق، وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب جمع المعطيات الإحصائية والاستقصاءات،
– مكتب الدراسات والتحاليل الإحصائية،
– مكتب بنك المعطيات. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة * المديرية الفرعية لتقييم النظام التربوي والاستشراف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تقييم النظام التربوي،
– مكتب تحليل النتائج وتقييم المكتسبات الدراسية،
– مكتب الدراسات الاستشرافية. * المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التوثيق،
– مكتب الأرشيف،
– مكتب النشر. 2 – مديرية التخطيط : وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للخريطة المدرسية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب البرمجة والخريطة المدرسية،
– مكتب الدراسات ومتابعة وثائق البرمجة الميزانياتية والتجهيزات التعليمية،
– مكتب متابعة برامج الاستثمار القطاعية الممركزة وتقييمها. * المديرية الفرعية لمتابعة البناءات وتقييس برامج الاستثمار، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب ضبط المقاييس التقنية والتنظيمية للبناءات والتجهيزات المدرسية،
– مكتب متابعة تنفيذ برامج الاستثمارات المدرسية وتقييمها،
– مكتب متابعة استهلاك اعتمادات الدفع وتوفير الاحتياجات والتحويلات المالية. 3 – مديرية الموارد المالية والمادية، وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : ................................ (بدون تغيير)....................................... * المديرية الفرعية للمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الأمر بصرف نفقات التسيير ومتابعة تصفيتها،
– مكتب تصفية الرواتب والمنح،
– مكتب متابعة نفقات تسيير الإدارة المركزية والوكالة المركزية. * المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : ............................... (بدون تغيير)....................................... * المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات والصفقات العمومية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب المصالح الداخلية،
– مكتب تنظيم التربصات والملتقيات والتسفير،
– مكتب التموين،
– مكتب الصفقات العمومية والاستشارات“.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : تنظم المديرية العامة للرياضة المدرسية والأنشطة الثقافية في مديريتين (2) : 1 – مديرية الرياضة المدرسية : وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للأنشطة الرياضية المدرسية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية الأنشطة الرياضية المدرسية،
– مكتب تنظيم المنافسات الرياضية المدرسية. * المديرية الفرعية للمواهب الرياضية المدرسية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب اكتشاف المواهب الرياضية المدرسية ومرافقتها،
– مكتب تدعيم الرياضة المدرسية. 2 – مديرية الأنشطة الثقافية والنشاط الاجتماعي :
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للأنشطة الثقافية : وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الأنشطة الثقافية والفنية والتربوية،
– مكتب الجمعيات والتبادلات بين المؤسسات المدرسية. * المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي والدعم المدرسي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دعم عمليات التضامن المدرسي والمنح الدراسية،
– مكتب المتابعة الصحية والوقاية في الوسط المدرسي“.
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 6 : تنظم مديرية الشؤون القانونية، في مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .............................. (بدون تغيير)................................... * المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .............................. (بدون تغيير).................................“.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1447 الموافق 30 يونيو سنة 2025 .
وزير التربية الوطنية وزير المالية محمد صغير سعداوي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.