قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة في مكاتب 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 25-96 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي والرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للمواهب الرياضية الشابة وأقطاب التطوير الرياضي التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير ومتابعة وتقييم واكتشاف المواهب الرياضية الشابة،
– مكتب متابعة و تقييم المدارس الرياضية الوطنية ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وأقطاب التطوير الرياضي.
ب ) المديرية الفرعية للمنتخبات الوطنية ورياضة النخبة والمستوى العالي التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تحضير ومتابعة وتقييم المنتخبات الوطنية،
– مكتب التحضير والمتابعة والتقييم التقني لرياضيي النخبة والمستوى العالي،
– مكتب متابعة تعويضات وأجور وشهادات رياضيي النخبة والمستوى العالي.
ج) المديرية الفرعية للرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة وتقييم برامج تطوير الرياضة المدرسية والرياضة بالثانويات الرياضية، 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مكتب متابعة وتقييم برامج تطوير الرياضة في أوساط التعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية المنافسات وترقية الأداء والممارسات الرياضية المنظمة، في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية لأنظمة المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة وتقييم أنظمة المنافسات الوطنية،
– مكتب متابعة وتنظيم وتقييم التظاهرات الرياضية الدولية.
ب) المديرية الفرعية لترقية الرياضة الاحترافية التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد وتقييم تنفيذ مخططات وبرامج تطوير الرياضة الاحترافية،
– مكتب مرافقة ومراقبة الأندية والرابطات الرياضية المحترفة.
ج) المديرية الفرعية للرياضة للجميع ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفي وسط العمل وفي الأوساط المتخصصة التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير وتعميم الرياضة للجميع ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والرياضة النسوية،
– مكتب تطوير وتعميم الرياضة في وسط العمل وفي الأوساط المتخصصة والألعاب والرياضات التقليدية.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية متابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات وطب الرياضة، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للهياكل غير الممركزة والمؤسسات الرياضية التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة وتقييم الهياكل غير الممركزة،
– مكتب متابعة وتقييم المؤسسات تحت الوصاية.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة الحياة الجمعوية الرياضية التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة وتقييم هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
– مكتب تحديد ومتابعة صيغ الشراكة مع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
– مكتب تحديد ومتابعة وتقييم المساعدات المالية للجمعيات الرياضية.
ج) المديرية الفرعية لأخلاقيات وطب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة وتقييم برامج تطوير طب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات،
– مكتب متابعة وتقييم تنفيذ برامج مكافحة العنف وترقية الأخلاقيات والروح الرياضية.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية والوسائل، المنظمة في أربع (4) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية ومتابعة المشتملات التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات الاستشرافية،
– مكتب متابعة مشتملات المنشآت القاعدية للقطاع.
ب ) المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات والتقييم التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد برامج الاستثمار،
– مكتب متابعة وتقييم برامج الاستثمار.
ج) المديرية الفرعية لتقييس وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تقييس المنشآت القاعدية والتجهيزات،
– مكتب برامج صيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات.
د) المديرية الفرعية للوسائل العامة التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تسيير الوسائل،
– مكتب الممتلكات ومتابعة الجرد،
– مكتب الصيانة والحفظ.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية الموارد البشرية والمالية وأنظمة الإعلام الآلي، المنظمة في أربع (4) مديريات فرعية :
أ ) المديرية الفرعية للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تسيير وتحسين المستوى لمستخدمي الإدارة المركزية،
– مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة،
– مكتب متابعة النشاط الاجتماعي.
ب) المديرية الفرعية للتكوين التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التكوين المتخصص وتأطير مهن الرياضة،
– مكتب تحسين المستوى والبحث والتعاون مع الهيئات المعنية.
ج) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تقديرات الميزانية والمحاسبة،
– مكتب الصفقات العمومية،
– مكتب متابعة وتقييم ومراقبة استعمال مساعدات ومساهمات الدولة للحركة الجمعوية الرياضية والهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع.
د) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي والشبكات المعلوماتية والرقمنة التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الرقمنة وأنظمة المعلومات والاحصائيات،
– مكتب شبكات الإعلام الآلي وصيانة عتاد وتجهيزات الإعلام الآلي،
– مكتب الوثائق والمنشورات والأرشيف.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية الشؤون القانونية والتعاون الدولي المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين :
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
أ ) المديرية الفرعية للشؤون القانونية التي تتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التنظيم،
– مكتب الدراسات والبحوث القانونية،
– مكتب المنازعات.
ب) المديرية الفرعية لبرامج وأعمال التعاون التي تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون الدولي الثنائي،
– مكتب التعاون الدولي المتعدد الأطراف.
المادة 8
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما تلك المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة في مكاتب، والمتعلقة بالرياضة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
وزير الرياضة وزير المالية وليد صادي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.