مرسوم تنفيذي رقم 23-413 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيرها.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بتنفيذ التدابير اللازمة لتقييم نشاطات قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني ومراقبتها. 8 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2023 م
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة المهام الآتية :
– السهر على تطبيق واحترام التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ومتابعتها،
– التأكد من حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهياكل تحت الوصاية،
– السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، واستعمالها الرشيد،
– إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة،
– التأكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية لبنود دفتر الشروط، لاسيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية،
– التأكد من احترام المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع للقواعد والمقاييس الأمنية،
– المساهمة في تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية، ولا سيما المتعلقة منها بالأمن الصناعي والحماية من المخاطر الصناعية،
– متابعة تطور الوضع الاجتماعي للقطاع،
– القيام، من خلال عمليات التفتيش لحساب الإدارة المركزية، بتزويد بنك المعطيات بالمعلومات التي لها علاقة بمهامها،
– توجيه وإرشاد المسيّرين في تنفيذ مهام التقدير والتخطيط والتسيير والإدارة الخاصة بهم،
– تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المفتشية العامة اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين وتعزيز ممارسة نشاطات الهياكل والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها.
المادة 5
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعدّه وتعرضه على الوزير للموافقة عليه.
ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري أو بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
المادة 6
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يرفع إلى الوزير من طرف المفتش العام.
يجب على المفتشية العامة الحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.
المادة 7
فتح المادةيمكن المفتشية العامة، بمناسبة تدخلها، أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تمليها الظروف، من أجل إعادة السير الحسن للهياكل والمؤسسات والهيئات التي يتم تفتيشها.
المادة 8
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام، ويساعده عشرة (10) مفتشين يكلفون بمهام تفتيش ومراقبة وتقييم الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
المادة 9
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق نشاطات المفتشين ويمارس عليهم السلطة السلّمية.
يفوّض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.
يعد المفتش العام تقريراً سنوياً عن نشاطات المفتشية العامة، ويرفعه إلى الوزير.
المادة 10
فتح المادةيؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم وطلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 11
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-273 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-395 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادي الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-189
« لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالإنتاج الصيدلاني والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 23-413 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم المفتشية »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-186
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 23-413 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-189
مرسوم تنفيذي رقم 25-189 مؤرخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-186
مرسوم تنفيذي رقم 25-186 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.