مرسوم تنفيذي رقم 25-78

مرسوم تنفيذي رقم 25-78 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.