مرسوم تنفيذي رقم 25-78 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 25-77 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 2
فتح المادةتضم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، تحت سلطة المدير العام، الذي يساعده مديرا (2) دراسات، ما يأتي :
• المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب نص خاص،
• مديرية تنمية الصيد البحري،
• مديرية تنمية تربية المائيات،
• مديرية المراقبة والدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات،
• مديرية الاستثمارات والإحصائيات والأنظمة المعلوماتية،
• مديرية التأطير القانوني والترقية الاجتماعية والمهنية والأرشيف،
• مديرية الإدارة العامة.
المادة 3
فتح المادةمديرية تنمية الصيد البحري، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح وتنفيذ عناصر سياسة تنمية الصيد البحري،
– تصميم وتنفيذ أدوات الاستغلال المسؤول للموارد الصيدية، وكذا تسييرها المستدام،
– تنمية نشاطات الصيد البحري وتثمين منتجاته وعصرنة التجهيزات المرتبطة به،
– المشاركة في مناقشة وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالصيد البحري التي تعدها الهيئات والمنظمات المتخصصة الإقليمية والدولية،
– إعداد وتنفيذ مخططات تهيئة وتسيير المصائد بهدف الاستغلال العقلاني للموارد الصيدية، وكذا تسييرها المستدام،
– المساهمة في تطوير وإعادة تأهيل المنشآت القاعدية المرتبطة بالصيد البحري وتحسين تسييرها واستغلالها،
– المساهمة مع القطاعات المعنية في وضع استراتيجية تطوير القدرات المرتبطة بأنشطة الصيد البحري،
– المبادرة بكل مشروع نص قانوني ينظم نشاط الصيد البحري.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للصيد الساحلي والحرفي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بكل حملات الدراسات أو التقييمات الضرورية لتحديد الموارد الصيدية وتنظيمها ومتابعتها،
– إعداد وتنفيذ مخططات تهيئة المصائد،
– تنظيم ومتابعة الاستغلال المستدام للموارد الصيدية،
– المبادرة وتنفيذ كل إجراء يسمح بإنشاء وتسيير ومتابعة مناطق الصيد البحري المقننة والأرصفة الاصطناعية،
– العمل على تطوير مصائد ساحلية وحرفية جديدة، وتنمية الصيد البحري السياحي.
ب. المديرية الفرعية للصيد في عرض البحر والصيد الكبير، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الترقية والتنمية المستدامة للصيد في عرض البحر والصيد الكبير والصيد المتخصص، 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تحديد ووضع التدابير التقنية لتنمية الصيد في عرض البحر والصيد الكبير والصيد المتخصص،
– تنفيذ ومتابعة حملات صيد الأسماك الكثيرة الترحال وتسمين التونة الحمراء،
– السهر على تطبيق اتفاقيات الصيد البحري خارج المياه الخاضعة للقضاء الوطني،
– السهر على تنفيذ قواعد تسيير الصيد المتخصص ومتابعة الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المرتبطة به.
ج. المديرية الفرعية لتطوير منشآت ووسائل الصيد البحري، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد وتنفيذ المخطط التوجيهي لموانئ الصيد البحري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، واقتراح كيفيات تسييرها،
– وضع مخططات تهيئة وتسيير مواقع الرسو،
– عصرنة تجهيزات الصيد البحري ومتابعة تطور تقنياته وكذا أثره على المصائد،
– تنفيذ التدابير الضرورية لتنمية وسائل الصيد البحري والتكفل وتثمين الإنتاج الصيدي،
– اقتراح كل تدبير يهدف إلى تطوير القدرات المرتبطة بأنشطة الصيد البحري.
المادة 4
فتح المادةمديرية تنمية تربية المائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر سياسة التنمية المستدامة لمختلف نشاطات تربية المائيات،
– إعداد وتنفيذ برامج تثمين وترقية قدرات تربية المائيات،
– مرافقة تنفيذ نشاطات تربية المائيات البحرية وفي المياه العذبة باستعمال التكنولوجيات العصرية والتقنيات المبتكرة،
– تحديد وتنفيذ ومتابعة كيفيات تهيئة وتخصيص وتسيير مناطق نشاطات تربية المائيات،
– المساهمة في الترقية الصناعية المرتبطة بمدخلات تربية المائيات وتثمين منتجاتها،
– تنفيذ توصيات المنظمات الدولية في مجال التنمية المستدامة لتربية المائيات،
– المبادرة بكل مشروع نص قانوني ينظم نشاط تربية المائيات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لتربية المائيات البحرية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ برامج التنمية المستدامة لتربية المائيات البحرية،
– ضمان مرافقة ومتابعة مؤسسات تربية المائيات البحرية،
– إعداد وتنفيذ مخططات التهيئة المحلية لمناطق تربية المائيات البحرية بالتعاون مع المصالح المعنية،
– المبادرة وتنفيذ كل عمل يدخل في إطار الأمن البيولوجي لمزارع تربية المائيات البحرية،
– اقتراح دراسات التصنيف الصحي لمناطق تربية الصدفيات بالتعاون مع المصالح المعنية.
ب. المديرية الفرعية لتربية المائيات في المياه العذبة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ برامج تنمية تربية المائيات في المياه العذبة، لا سيما بالمناطق القارية والصحراوية،
– ضمان مرافقة ومتابعة مؤسسات تربية المائيات في المياه العذبة،
– ترقية وتنمية تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة،
– إعداد برامج الاستزراع وإعادة الاستزراع، والسهر على احترام معايير الاستغلال العقلاني للمسطحات المائية الطبيعية والاصطناعية، وضمان متابعة ومراقبة الكتلة الحيوية السمكية وإعداد مخططات تهيئتها وتسييرها،
– المبادرة وتنفيذ كل عمل يدخل في إطار الأمن البيولوجي لمزارع تربية المائيات في المياه العذبة بالتعاون مع المصالح المعنية.
ج. المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية ومدخلات تربية المائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تعريف وتحديد مناطق نشاطات تربية المائيات وإعداد مخططات تهيئتها،
– تحفيز إنشاء وحدات إنتاج المدخلات لتنمية تربية المائيات وتطويرها،
– ترقية إنشاء المنشآت القاعدية لدعم تنمية تربية المائيات، 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م
– تقييس وتحسين هندسة ونوعية خدمات مكاتب الدراسات في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 5
فتح المادةمديرية المراقبة والدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تنفيذ أجهزة وبرامج مراقبة أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وضمان متابعتها،
– تحديد واقتراح وتنفيذ، بالتعاون مع القطاعات المعنية، عناصر سياسة التكوين وتحسين المستوى والبحث العلمي والابتكار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
– وضع جهاز مراقبة سفن الصيد البحري، بالتنسيق مع القطاعات والمصالح المعنية،
– وضع الأجهزة اللازمة لمتابعة وضبط منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات المعنية،
– السهر على تحسين آليات سير أسواق البيع بالجملة وفضاءات إنزال منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وقنوات تسويقها،
– السهر مع المصالح المختصة على السير الحسن للمراقبة الصحية ومتابعة الأوساط،
– دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تشجيع الابتكار والإرشاد ونشر وتثمين نتائج نشاطات الدعم التقني والعلمي للصيد البحري وتربية المائيات،
– متابعة التوصيات الدولية المتعلقة بالمراقبة والدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات وتجارة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
– المبادرة بكل مشروع نص قانوني يتعلق بمراقبة وتسويق منتجات الصيد البحري ونظافة الأوساط وكذا الدعم التقني والعلمي لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
– اقتراح أعمال التعاون في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، والسهر على تنفيذها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لمراقبة أنشطة وأوساط الصيد البحري وتربية المائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنسيق مهام تدخل مفتشي الصيد البحري وتربية المائيات ومتابعة تنفيذها، مع المصالح المعنية،
– تنفيذ أجهزة تتبع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– السهر على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية، لا سيما تلك المتعلقة بحماية الموارد الصيدية ومكافحة الصيد البحري غير المصرح به وغير المقنن،
– متابعة جهاز مراقبة سفن الصيد البحري،
– السهر على تنفيذ برامج محافظة وحماية النظم الإيكولوجية المائية على مستوى مواقع الصيد البحري وتربية المائيات،
– إعداد خريطة للمناطق الصحية وتنفيذ معايير سلامة أوساط الصيد البحري وتربية المائيات.
ب. المديرية الفرعية لضبط سوق المنتجات الصيدية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الآليات الكفيلة بضبط ومتابعة المبادلات التجارية الخاصة بمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– السهر على تنظيم قنوات تسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تنفيذ برامج تثمين ووسم منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
– اقتراح، بالتعاون مع القطاعات المعنية، كل تدبير أو معيار يتعلق بالسلامة الصحية لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، وكذا حماية المستهلك،
– السهر على تنظيم وتسيير الفضاءات المخصصة لتسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، والسهر على تحسينها بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تنفيذ برامج مراقبة وتتبع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– ضمان تنفيذ التزامات الجزائر في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
ج. المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات المهنية والدعم العلمي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ نشاطات مؤسسات التكوين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وتقييمها،
– إعداد وتنفيذ برامج التعليم والتكوين والدعم الاستشاري في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السهر على اكتساب وتثمين الكفاءات المطلوبة من حيث السلامة البحرية لفائدة البحارة الصيادين، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– ضمان تعزيز الجانب المقاولاتي في مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات،
– تحديد وتنفيذ برامج الإرشاد والدعم الاستشاري في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وتقييمها،
– إعداد وتنفيذ برامج الدعم العلمي لترقية أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات وتثمينها،
– ضمان تنشيط مجموع نشاطات البحث العلمي والابتكار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
– ضمان اليقظة المتعلقة بالتوثيق العلمي،
– متابعة تنفيذ أعمال التعاون.
المادة 6
فتح المادةمديرية الاستثمارات والإحصائيات والأنظمة المعلوماتية، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– تعبئة الموارد المالية وبرمجة الاستثمارات على أساس مخططات تنمية الصيد البحري وتربية المائيات، وتقييم وضعية تنفيذها،
– ضمان مرافقة ومتابعة برامج الاستثمارات في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
– ضمان متابعة وتقييم مدوّنة عمليات التجهيز العمومي للمديرية العامة والمصالح غير الممركزة،
– ترقية ومرافقة إنشاء وتطوير المؤسسات الناشطة في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
– تحديد آليات متابعة الاستثمارات في شُعب الصيد البحري وتربية المائيات،
– اقتراح والمساهمة في وضع الآليات التحفيزية للاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
– الإشراف على النظم الخاصة بجمع البيانات الإحصائية الصيدية والاقتصادية والاجتماعية، ومعالجتها وتحليلها،
– تحديد ومتابعة برامج التحقيق الإحصائية والاجتماعية والاقتصادية وتأطيرها مع الهيئات المعنية،
– تحديد البيانات الأساسية ذات الطابع التقني والاقتصادي والمالي والاجتماعي قصد إنشاء بنك معلومات على شكل نظام معلوماتي مدمج لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات،
– إعداد الحصائل الدورية لحالة تقدم أنشطة الرقمنة المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لترقية الاستثمارات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع أنظمة لمتابعة الاستثمارات المتعلقة بشعب الصيد البحري وتربية المائيات،
– السهر على وضع آليات التمويل والإجراءات التحفيزية لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، مع ضمان نشرها وتقييم أثرها الاقتصادي،
– وضع عمليات المرافقة والترقية لإنشاء وتطوير المؤسسات، بما فيها المؤسسات الناشئة والمشاريع التكنولوجية المبتكرة في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
– توفير المعلومات والاستشارات للمستثمرين حول فرص الاستثمار، مع ضمان المرافقة خلال الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بإنشاء أو توسعة استثماراتهم،
– إعداد الحصائل الدورية للاستثمارات.
ب. المديرية الفرعية للتجهيز العمومي، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برامج التجهيز العمومي السنوية والمتعددة السنوات في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، ومتابعة تنفيذها،
– تحديد ومركزة الاحتياجات المالية لنفقات التجهيز العمومي، المتعلقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات في إطار إعداد المشاريع التمهيدية لقوانين المالية،
– القيام بتسجيل العمليات المركزية وإعداد مختلف وثائق التسيير الميزانياتي الخاصة بها،
– ضمان متابعة وتقييم مدونة عمليات التجهيز العمومي، والسهر على تطهيرها،
– إعداد الحصائل الدورية حول حالة التقدم المادي والمالي المتعلقة بعمليات التجهيز العمومي المسجلة لفائدة المديرية العامة.
ج. المديرية الفرعية للإحصائيات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع نظم خاصة بجمع البيانات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية للصيد البحري وتربية المائيات ومعالجتها وتحليلها، 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م
– المبادرة ببرامج التحقيق الإحصائي الاجتماعي والاقتصادي والإشراف عليها، بالتعاون مع المصالح غير الممركزة،
– ضمان تبادل المعلومات مع الهيئات والمنظمات الوطنية والجهوية والدولية.
د. المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع وتسيير نظام المعلومات لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وتحيينه وضمان أمنه،
– ضمان السير الحسن لمركز البيانات وصيانة الأجهزة والتطبيقات المستعملة من قبل مختلف مصالح المديرية العامة،
– السهر على حسن تطبيق القواعد العامة لاستعمال تجهيزات الإعلام الآلي،
– مرافقة ومتابعة النشاطات والحملات الإعلامية للصيد البحري وتربية المائيات،
– تسيير الموقع الرسمي للمديرية العامة وحساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المادة 7
فتح المادةمديرية التأطير القانوني والترقية الاجتماعية والمهنية والأرشيف، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وصياغتها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– متابعة تطور التشريع الدولي في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
– دراسة وتحليل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– متابعة ومعالجة القضايا القانونية والمنازعات المرتبطة بالمديرية العامة،
– المساهمة في الترقية الاجتماعية والمهنية وتعزيز الحركة الجمعوية والتعاونية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
– السهر على حسن تسيير أرشيف المديرية العامة والمحافظة عليه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للتأطير القانوني، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان مطابقة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الصيد البحري وتربية المائيات، وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،
– دراسة وتحليل وصياغة رأي المديرية العامة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية،
– مرافقة الهيئات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة، في الميدان القانوني،
– ضمان المساعدة القانونية اللازمة لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– دراسة المنازعات الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري وتربية المائيات،
– تحيين قاعدة بيانات تتعلق بقضايا المنازعات.
ب. المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية والمهنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– العمل على تنظيم مهن الصيد البحري وتربية المائيات وكذا المهن ذات الصلة، في شعب،
– اقتراح القواعد التي تنظم ممارسة المهنة والمهن المشتركة،
– اقتراح كل إجراء للمساعدة من أجل تدعيم أشكال التنظيم المهنية والتعاونية،
– ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية وتنشيطها ومتابعتها،
– المبادرة وترقية كل إجراء يرمي إلى التكفل الأحسن بالحماية الاجتماعية للمهنيين، مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بكل عمل يشجع التضامن بين المهنيين وتجاههم.
ج. المديرية الفرعية للأرشيف والتوثيق، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح مخطط توجيهي للتسيير والحفاظ على أرشيف المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع المديريات المركزية،
– السهر على المحافظة على أرشيف المديرية العامة، 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السهر على إعداد مصنف النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، وتحيينه ونشره،
– ضمان تسيير المكتبة الرقمية للمديرية العامة،
– السهر على حسن تطبيق التنظيم المتعلق بالأرشيف.
المادة 8
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للإدارة المكلفة بالصيد البحري وتربية المائيات، وترقيتها وتثمينها،
– تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة لها،
– القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى الوسائل المالية والمادية،
– تنفيذ ميزانية برامج الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة لها،
– جرد الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية واستغلالها ومتابعة جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للموارد البشرية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية وتنفيذها،
– تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية،
– تسيير ومتابعة المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة لها،
– تكوين بنك معطيات خاص بالمستخدمين لتقييم الكفاءات والقدرات وتحيينه،
– المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها،
– ضمان إعداد وتنفيذ مخطط تكوين المستخدمين.
ب. المديرية الفرعية للمالية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم تقديرات الميزانية واقتراحها وتحضير ميزانية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة لها، وتنفيذها،
– توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات،
– تفويض الاعتمادات المالية للمصالح غير الممركزة التابعة للمديرية العامّة،
– تسيير ميزانية البرامج للمديرية العامة.
ج. المديرية الفرعية للوسائل العامة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم، وضمان اقتنائها،
– ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية، وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
– متابعة جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للمديرية العامة وتحيينها،
– متابعة جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للمصالح غير الممركزة التابعة للمديرية العامة،
– ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات.
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 10
فتح المادةتضم المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، مصالح غير ممركزة يحدد تنظيمها وسيرها بموجب نص خاص.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.