مرسوم تنفيذي رقم 24-150 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 5 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة المالية، تحت سلطة وزير المالية، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، .................. (بدون تغيير) ......................
2 - رئيس الديوان : ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون، على التوالي، بما يأتي : ............................(الباقي بدون تغيير).............................
3 - الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للتقدير والسياسات،
– المديرية العامة للميزانية،
– المديرية العامة للخزينة والمحاسبة،
– المديرية العامة للضرائب،
– المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية،
– المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية،
– المديرية العامة للأملاك الوطنية،
– المديرية العامة للاستشراف،
– المديرية العامة للوكالة القضائية للخزينة،
– المديرية العامة للجمارك، ويحكمها نص خاص،
– المفتشية العامة للمالية، ويحكمها نص خاص،
– مديرية المالية و الوسائل،
– مديرية الموارد البشرية،
– مديرية المنشآت القاعدية والصيانة و محيط الموقع،
– مديرية الاتصال''. ''المادّة 2 : المديرية العامة للتقدير والسياسات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– (....................................................... بدون تغيير حتى)
4 ) مديرية السياسات الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– (....................... بدون تغيير حتى) الأنظمة الاجتماعية،
– توجيه الاستراتيجية في مجال السياسة الجبائية العادية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لسياسة الجباية العادية، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح التدابير الضريبية الخاصة بالجباية العادية،
– ضمان دراسة وترشيد تقنيات فرض الضريبة الخاصة بالجباية العادية،
– متابعة وتقييم الجباية العادية.
ب – المديرية الفرعية للأنظمة الاجتماعية، (............................ الباقي بدون تغيير)..........................''. ''المادّة 3 : المديرية العامة للميزانية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
(........................................................... بدون تغيير حتى) ب – المديرية الفرعية للمنازعات وتقييم نشاطات الرقابة الميزانياتية، وتكلف بما يأتي :
– (......................... بدون تغيير حتى) تقرير تلخيص عام.
زيادة على الأقسام المذكورة أعلاه، تشتمل المديرية العامة للميزانية على مديريتين (2) :
1 ) مديرية متابعة وإصلاح دعم وإعانات الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– (....................................................... بدون تغيير حتى)
2 ) مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتكلف، بالاتصال مع الهياكل المركزية للوزارة المكلفة بالوسائل والموارد البشرية، على الخصوص بما يأتي :
– (..... بدون تغيير حتى) استراتيجية التكوين للوزارة.
وتتكون من أربع ( )4 مديريات فرعية :
(........................................................... بدون تغيير حتى) ج – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد تقديرات الميزانية للمديرية العامة،
– تنفيذ الميزانيات المخصصة للمصالح الخارجية وضمان متابعتها وتقييمها.
د – المديرية الفرعية للوسائل والمنشآت القاعدية، وتكلف بما يأتي :
– تسيير الوسائل المالية والمادية للهياكل المركزية للمديرية العامة،
– ضمان تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف،
– تحديد احتياجات المديرية العامة من التجهيزات والمنشآت القاعدية.
وللمديرية العامة للميزانية مفتشية عامة لمصالح الميزانية والتقييم يحكمها نص خاص. ........................... ( الباقي بدون تغيير) .''.......................... ''المادّة 4 : المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– (........................................................ بدون تغيير حتى) * قسم تسيير العمليات المالية والخزينة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي : 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– (........... بدون تغيير حتى) لعمليات الخزينة وتحليلها،
– متابعة وضع التخصيصات الأساسية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا الهيئات العمومية الأخرى.
ويتكون من ثلاث ( )3 مديريات :
(........................................................... بدون تغيير حتى)
2 ) مديرية خزينة الدولة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ....... ( بدون تغيير حتى) حسابات التخصيص الخاص.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتدخلات المالية، وتكلف بما يأتي : ............. ( بدون تغيير حتى) مستحقات الخزينة الأخرى،
– إعداد قرارات القروض وتسبيقات الخزينة،
– تسيير الحسابات الخاصة للخزينة المكلفة بها،
– متابعة عمليات تحصيل القروض وتسبيقات الخزينة،
– إنجاز أوامر الصرف على عمليات التدخلات المالية والحسابات الخاصة للخزينة والسندات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة.
ب – المديرية الفرعية للتقديرات وتسيير الخزينة، وتكلف بما يأتي :
– .............................. ( بدون تغيير حتى) قواعد التسيير،
– إعداد الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة ومذكراتها التلخيصية والتحليلية،
– إعداد التقديرات على المديين القصير والمتوسط في مجال تمويل عمليات الخزينة، على أساس الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة،
– تحديد وتقييم المخاطر الناشئة عن تنفيذ الميزانية،
– تجميع ومتابعة التدفقات الرئيسية للخزينة التي تمر عبر حساب تسوية الخزينة المفتوح لدى بنك الجزائر، وتوحيد المجاميع الرئيسية منها،
– إصدار مذكرات دورية عن وضعية الخزينة ومتاحات الخزينة، والعجز و/أو الفائض المتوقّع للخزينة وآليات التمويل،
– اقتراح كل التدابير المتعلقة بتسيير خزينة الدولة وحسن استخدام الأموال العامة.
ج – المديرية الفرعية لمتابعة الالتزامات المالية للخزينة و الإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
– إعداد البيانات الإحصائية المتعلقة بالإدارة المركزية وإبلاغ الهياكل المعنية في وزارة المالية بها، وفقا للنظام العام لنشر المعلومات،
– إعداد مقترحات تدابير قوانين المالية والتقديرات المالية المتعلقة بتنفيذها،
– معالجة طلبات تسديد دعم سعر الفائدة وهامش الربح بعنوان التمويل التقليدي و/أو الإسلامي الممنوح من البنوك والمؤسسات المالية،
– معالجة طلبات التسديد المتعلقة بمختلف التزامات الدولة الداخلية والخارجية،
– إعداد مقررات التسديد المتعلقة بالتزامات الخزينة،
– ضمان تحليل حركات الأموال ومكافآته، وخصوصا مع مصالح البريد.
3 ) مديرية مساهمات الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد السياسة المتعلقة بمساهمات الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي غير المالي،
– تحديد أساليب وإجراءات تدخل الخزينة في إطار تنظيم المؤسسات العمومية والشراكة والخوصصة،
– تنظيم وضمان متابعة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي غير المالي، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
– متابعة وتقييم مساهمات الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي غير المالي،
– تنظيم وضمان تسيير ومتابعة المساهمات الخارجية للدولة، والسهر على تمثيل وزارة المالية في المؤسسات المعنية،
– اقتراح العوامل التي تساهم في تحديد سياسة المساهمات الخارجية للدولة وضمان تسييرها ومتابعتها وتقييمها،
– تطوير القدرات التقنية لتحليل وتقييم المؤسسات العمومية للقطاع غير المالي، فيما يتعلق بمتطلبات عملية الشراكة والخوصصة،
– ضمان تسيير حافظة السندات،
– اقتراح التدابير ذات الطابع المالي المتعلقة بتنظيم القطاع العمومي الاقتصادي، وضمان تسييره ومتابعته.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع الصناعي.
ب – المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع غير الصناعي.
تمارس هاتان المديريتان الفرعيتان، كل واحدة في مجال اختصاصها، مهام مشتركة، وتكلفان بما يأتي :
– اقتراح الأدوات المؤسساتية والتنظيمية الضرورية لتمثيل الدولة، بعنوان مساهماتها،
– المساهمة فى أعمال إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة أو إعادة توزيع المؤسسات العمومية،
– تحديد برامج وكيفيات وشروط تدخل الخزينة في إطار عمليات إعادة تنظيم المؤسسات العمومية، عندما يكون تدخل الدولة مقررا من الهيئات المختصة،
– ضمان متابعة المساهمات الداخلية للدولة،
– اقتراح أي تدبير يرمي إلى ضمان العمليات ذات الطابع المالي المعروفة باستعجالها،
– المساهمة فى تحديد استراتيجية وسياسة الدولة في مجال خوصصة المؤسسات العمومية و تنفيذها،
– دراسة طلبات التخصيص الأساسية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية المماثلة.
ج – المديرية الفرعية للتحليل والتقييم المالي، وتكلف بما يأتي :
– جمع عناصر المعلومات المالية لدى المؤسسات المعنية،
– ضمان تنظيم ومعالجة المعلومات المالية التي يتم جمعها،
– إعداد الدراسات والتحاليل والمذكرات حول المؤسسات والهيئات العمومية،
– إعداد دعائم ونماذج تقديم المعلومات الاقتصادية والمالية المتعلقة بنشاط المؤسسات والهيئات العمومية، وضمان نشرها الدوري، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– متابعة المؤسسات والهيئات العمومية، وتقييم وضعيتها الاقتصادية والمالية.
د – المديرية الفرعية للمساهمات الخارجية، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في تحديد السياسة المتعلقة بالمساهمات الخارجية للدولة وإعدادها،
– اقتراح طرق تنظيم المساهمات الخارجية للدولة وتسييرها،
– ضمان متابعة المساهمات الخارجية للدولة من خلال وضع الوسائل والأدوات الملائمة. * قسم الأنشطة المالية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
– (......................................................... بدون تغيير حتى)
– متابعة وتقييم نشاط البنوك وشركات التأمين العمومية.
ويتكون من مديريتين (2) :
1 ) مديرية البنوك العمومية والسوق المالية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– (........................................................ بدون تغيير حتى) ج – المديرية الفرعية لعصرنة الأسواق وإدماجها، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح أي عمل للإصلاح المؤسساتي لشركات رأس المال الاستثماري والمساهمة في تنفيذه، وأي إجراء يهدف إلى تنشيط هذه الشركات وتحديثها،
– المتابعة الدورية لنشاط شركات رأس المال الاستثماري وكذا منح الاعتمادات لممارسة نشاط شركات التسيير ورأس المال الاستثماري،
– المبادرة والمشاركة في أي تدبير يهدف إلى تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية والتمويل الرقمي بالتعاون مع الجهات الفاعلة المعنية،
– جمع وإعداد وتحديث المؤشرات المصرفية والمالية ووضع التحليلات الكمية والنوعية على أساس هذه المؤشرات،
– تحليل ظروف تمويل الاقتصاد من خلال الأسواق المالية،
– تعزيز أدوات التمويل البديلة،
– متابعة وإعداد الوضعيات الدورية للتمويلات الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية في إطار المخططات المدعمة،
– المشاركة في وضع صناديق الاستثمار التي يتم إنشاؤها بالكامل من قبل الدولة أو بالشراكة مع جهات أجنبية، وضمان متابعتها.
2 ) مديرية التأمينات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– (......................................................... بدون تغيير حتى) * قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
– (......................................................... بدون تغيير حتى)
1 ) مديرية التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– (........................................................ بدون تغيير حتى)
– متابعة تصفية العمليات المحاسبية للخزائن،
– معالجة ملفات المنازعات المتولدة عن تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية للدولة والجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة،
– (.................... بدون تغيير حتى) بالاتصال مع الهياكل المعنية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للدولة، وتكلف بما يأتي :
– (........................... بدون تغيير حتى) مجال اختصاصها.
ج – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
– (......................................................... بدون تغيير حتى)
3 ) مديرية التوحيد المحاسبي والمالي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– (............ بدون تغيير حتى) المصالح والهيئات المعنية،
– إعداد مشروع قانون ضبط الميزانية.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتوحيد المحاسبي والمالي للدولة، وتكلف بما يأتي :
– (........ بدون تغيير حتى) العمليات المالية والمحاسبية.
د – المديرية الفرعية لقانون ضبط الميزانية، وتكلف بما يأتي :
– استغلال الوثائق المحاسبية والميزانية للآمرين بصرف ميزانية الدولة والمحاسبين العموميين المعينين،
– جمع أي وثيقة إحصائية ومحاسبية ضرورية لتحضير مشروع قانون ضبط الميزانية،
– المبادرة بالمشروع التمهيدي للقانون المتضمن ضبط الميزانية.
تشتمل المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، زيادة على الأقسام المذكورة أعلاه، على ثلاث ( )3 مديريات :
1 ) مديرية أنظمة المعلومات، وتكلف، بالاتصال مع المديرية العامة للمعلوماتية والرقمنة وأنظمة الإعلام الاقتصادية، على الخصوص بما يأتي :
– (........................................................ بدون تغيير حتى)
2 ) مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– (........ بدون تغيير حتى) استراتيجية التكوين للوزارة.
– تسيير إنجاز برامج المنشآت القاعدية للمديرية العامة.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
– (........ بدون تغيير حتى) وضمان متابعته وتقييمه.
– تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية للمديرية العامة،
– تنظيم مسابقات التوظيف الداخلية والخارجية،
– التكفل بالمنازعات الإدارية و القضائية للمستخدمين،
– تأطير لجان الخدمات الاجتماعية لمستخدمي المديرية العامة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ومتابعة وتنسيق سيرها.
ب – المديرية الفرعية للوسائل والميزانية، وتكلف بما يأتي :
– (............. بدون تغيير حتى) المكلف بالموارد البشرية.
د – المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
– إحصاء احتياجات إدارة الخزينة من المنشآت القاعدية والتجهيزات،
– ضمان إدارة المشروع ومتابعة إنجاز مشاريع المنشآت القاعدية،
– ضمان استغلال وصيانة وتصليح المنشآت القاعدية والتجهيزات،
– ضمان سلامة الأفراد والمعدات داخل المنشآت القاعدية.
3 ) مديرية وسائل الدفع : ............................(الباقي بدون تغيير)...........................''. ''المادّة 5 : المديرية العامة للضرائب، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– (....... بدون تغيير حتى) الوضعيات الإحصائية الدورية.
ج – المديرية الفرعية للتدخلات والتحقيقات الجبائية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– (.................... بدون تغيير حتى) أنماط الغش المكتشفة،
– ضمان متابعة نظام تبادل الاستعلام لأغراض جبائية في إطار تنفيذ المساعدة الإدارية الدولية، عبر وحدة وظيفية لتبادل الاستعلام.
للمديرية الفرعية للتدخلات والتحقيقات الجبائية مصالح تحقيق جهوية. غير أنه يمكن أن يمتد اختصاصها إلى كل الإقليم الوطني.
د – المديرية الفرعية لمكافحة الغش والتهرّب الجبائيين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– (........................... بدون تغيير حتى) تقييم استعمالها.
4 ) مديرية الاتصال والعلاقات العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– (........................... بدون تغيير حتى) في مجال الجباية،
– تسيير العلاقات مع وسائل الإعلام.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
– (........................................................ بدون تغيير حتى) ب – المديرية الفرعية للمنشورات والمستندات ذات الطابع الجبائي، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– (.......................... بدون تغيير حتى) المصالح الجبائية،
– السهر على التكفل بالطلبات التوجيهية أو التوضيحية المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة،
– ضمان تحيين وإعداد ونشر المنشورات والمستندات ذات الطابع الجبائي.
ج – المديرية الفرعية للعلاقات العامة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم وتقييم أنشطة الفعاليات،
– تسيير العلاقات مع وسائل الإعلام وإعداد البيانات الصحفية.
للمديرية العامة للضرائب مفتشية عامة للمصالح الجبائية يحكمها نص خاص.
(............................. الباقي بدون تغيير).........................''. ''المادّة 8 : المديرية العامة للأملاك الوطنية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– (........................................................ بدون تغيير حتى) تشتمل المديرية العامة للأملاك الوطنية، زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، على خمس (5) مديريات :
1 ) مديرية التنظيم، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري،
– إبداء الآراء والملاحظات في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقدمة إلى المديرية العامة للأملاك الوطنية،
– تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقضايا أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري،
– ضمان اليقظة القانونية المتعلقة بالتشريع والتنظيم والاجتهاد القضائي في ميدان أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري.
وتتكون من ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم المتعلق بأملاك الدولة، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الدولة،
– تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقضايا أملاك الدولة.
ب – المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم المتعلق بمسح الأراضي والحفظ العقاري، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري،
– تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقضايا مسح الأراضي والحفظ العقاري.
ج – المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتنظيمية، وتكلف بما يأتي :
– إبداء الآراء والملاحظات في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقدمة إلى المديرية العامة للأملاك الوطنية،
– ضمان اليقظة القانونية المتعلقة بالتشريع والتنظيم والاجتهاد القضائي في ميدان أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري.
2 ) مديرية التحصيل والإحصائيات والمناهج، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– (...................... بدون تغيير حتى) وحسن تنفيذ مهامها.
5 ) مديرية المنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري أمام الجهات القضائية المختصة والقيام بتصفية الملفات السابقة للمنازعات،
– تنظيم وتنسيق معالجة قضايا المنازعات من قبل المصالح الخارجية،
– السهر على احترام وتنفيذ الأحكام والقرارات الصّادرة عن الجهات القضائية،
– إعداد وتحليل إحصائيات قضايا منازعات الأملاك الوطنية، مع اقتراح التدابير اللازمة بشأنها. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتتكون من ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لمنازعات أملاك الدولة، وتكلف بما يأتي :
– دراسة وممارسة جميع الطعون أمام الجهات القضائية المختصة فيما يخص قضايا منازعات أملاك الدولة التي تدخل ضمن اختصاص إدارة الأملاك الوطنية،
– اتخاذ كل التدابير المتعلقة بمتابعة قضايا المنازعات المعروضة أمام الجهات القضائية المختصة،
– السهر على احترام الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية وتنفيذها من طرف المصالح الخارجية،
– ضمان الدفاع عن مصالح أملاك الدولة، في جميع القضايا النزاعية الناتجة عن إدارة وتسيير الأملاك الوطنية، بتقديم مذكرات الردّ على الطعون الممارسة.
ب – المديرية الفرعية لمنازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري، وتكلف بما يأتي :
– التأسيس أمام الجهات القضائية المختصة في قضايا المنازعات التي لها صلة بمسح الأراضي والإشهار العقاري والترقيم العقاري،
– القيام، في إطار الطعن الإداري، بتصفية الملفات السابقة للنزاع ذي الطابع المسحي والعقاري التابع لمجال اختصاص إدارة الأملاك الوطنية،
– السهر على تنظيم وتنسيق معالجة قضايا منازعات مسح الأراضي والعقار من قبل المصالح الخارجية.
ج – المديرية الفرعية للطعون الإدارية، وتكلف بما يأتي :
– دراسة ومتابعة الطعون السابقة للنزاع،
– السهر على احترام الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية وتنفيذها من طرف المصالح الخارجية،
– التنسيق مع المصالح الخارجية في معالجة الطعون السابقة للنزاع،
– دراسة الوضعيات الإحصائية وتجميعها.
للمديرية العامة للأملاك الوطنية مفتشية لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري يحكمها نص خاص.
(.......................... الباقي بدون تغيير)...........................''.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 9 مكرر : المديرية العامة للوكالة القضائية للخزينة، و تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع استراتيجية الدفاع عن مصالح الخزينة العمومية أمام الجهات القضائية المختصة، والسهر على تنفيذها،
– تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية المختصة في كل الدعاوى الرامية إلى جعلها دائنة أو مدينة،
– اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل ضمان الحفاظ على المصالح المادية والمعنوية للخزينة العمومية وأعوان الدولة،
– تسجيل وتكوين ودراسة و ضمان متابعة ملفات طلبات المصالحة في مواد مخالفات الصرف و طلبات الإعفاء من الدين و طلبات الإعفاء من المسؤولية المالية،
– ضمان المرافقة القضائية لأعوان الدولة ضحايا التعدي الجسماني أو المعنوي أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها،
– دراسة الطلبات المتعلقة بالدراسات والاستشارات القانونية،
– تمثيل الدولة في إجراءات التسوية الودية للنزاعات مع المستثمرين الأجانب،
– تمثيل الدولة أمام محاكم التحكيم الدولية في إطار النزاعات مع المستثمرين الأجانب،
– السهر على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وأحكام التحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات :
1 ) مديرية الحفاظ على أموال الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– دراسة الملفات المتعلقة بالجرائم التي ألحقت ضررا بالخزينة العمومية، لا سيما نتيجة عمليات اختلاس الأموال العمومية والرشوة والسرقة والتحطيم،
– التدخل عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهات القضائية المختصة من أجل المطالبة بالتعويض المدني لجبر الضرر الذي لحق الخزينة العمومية،
– اتخاذ كل التدابير الضرورية، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، من أجل تقييم الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية،
– اتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل تحصيل التعويضات المدنية الممنوحة لصالح الخزينة العمومية بموجب أحكام قضائية نهائية،
– السهر على تسجيل وتكوين ودراسة ومتابعة ملفات طلبات المصالحة في مواد مخالفات الصرف وطلبات الإعفاء من الدين، وكذا طلبات الإعفاء من المسؤولية المالية.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للقضايا الجزائية الاقتصادية والمالية، وتكلف بما يأتي :
– دراسة الملفات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية، ولا سيما المتعلقة منها بالفساد، التي ألحقت ضررا بالخزينة العمومية وتندرج ضمن نطاق اختصاص الجهات القضائية الجزائية ذات الاختصاص المحلي الموسع،
– التأسيس كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية ذات الاختصاص المحلي الموسع من أجل المطالبة بالتعويض المدني لجبر الضرر الذي لحق بالخزينة العمومية،
– متابعة سير الإجراءات القضائية بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– ممارسة طرق الطعن ضد الأحكام القضائية الصادرة، عند الاقتضاء.
ب – المديرية الفرعية للقضايا الجزائية الأخرى، وتكلف بما يأتي :
– دراسة الملفات المتعلقة بالجرائم التي ألحقت ضررا بالخزينة العمومية والتي تندرج في نطاق اختصاص الجهات القضائية الجزائية،
– التأسيس كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية للمطالبة بالتعويض المدني لجبر الضرر الذي لحق بالخزينة العمومية،
– متابعة سير الإجراءات القضائية بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– ممارسة طرق الطعن في الأحكام القضائية الصادرة، عند الاقتضاء.
ج – المديرية الفرعية لمتابعة تحصيل التعويضات المدنية الممنوحة للدولة، وتكلف بما يأتي :
– تحديد الكيفيات العملية للتحصيل الودي أو الجبري من طرف المحاسبين العموميين للتعويضات المدنية الممنوحة لصالح الخزينة العمومية بموجب أحكام قضائية نهائية، بالاتصال مع المديرية العامة المكلفة بالمحاسبة،
– السهر على استخراج الأحكام القضائية النهائية وإرسالها للمحاسبين العموميين المكلفين بالتحصيل،
– ضمان متابعة تنفيذ الإجراءات من طرف المحاسبين العموميين، من أجل التحصيل الودي أو الجبري للتعويضات المدنية الممنوحة لصالح الخزينة العمومية بموجب أحكام قضائية نهائية.
د – المديرية الفرعية للمصالحات والطعون، وتكلف بما يأتي :
– وضع إجراءات وكيفيات متابعة طلبات المصالحة في مواد مخالفات الصرف وطلبات الإعفاء من الدين وكذا طلبات الإعفاء من المسؤولية المالية،
– تسجيل وتكوين ودراسة ملفات طلبات المصالحة التي يرسلها مرتكبو المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى اللجنة الوطنية للمصالحة، والسهر على متابعة تنفيذ القرارات المتخذة،
– دراسة طلبات الإعفاء من الدين المقدمة من طرف المحاسبين العموميين ومديني الخزينة العمومية وعرضها على لجنة المنازعات، مع السهر على تنفيذ القرارات المتخذة،
– دراسة طلبات الإعفاء من المسؤولية المالية المقدمة من طرف المحاسبين العموميين ووكلاء المحاسبين المكلفين الصادر بشأنهم قرار باقي الحساب، وعرضها على اللجنة الاستشارية مع السهر على تنفيذ القرارات المتخذة،
– التكفل بتسيير القضايا الإدارية والمالية الخاصة بمحامي الدولة.
2 ) مديرية حماية أعوان الدولة والتعويض، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تمثيل الدولة كطرف مدني أمام الجهات القضائية المختصة و حماية موظفيها مما يتعرضون له من تعدّ جسدي أو معنوي أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها،
– ضمان تمثيل الدولة المسؤولة مدنيا أمام الجهات القضائية المختصة والدفاع عن موظفيها الذين ارتكبوا أفعالا ضارة في حق الغير أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها،
– التكفل بمنازعات حوادث المرور المتعلقة بالمركبات الإدارية،
– ضمان تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها أمام لجنة التعويض المنشأة على مستوى المحكمة العليا.
وتتكون من أربع ( )4 مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لحماية أعوان الدولة من التعدي الجسدي، وتكلف بما يأتي :
– ضمان تمثيل الدولة كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية المختصة، وحماية أعوانها ضحايا الاعتداءات الجسدية أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ضمان تمثيل الدولة كمسؤول مدني أمام الجهات القضائية الجزائية، و الدفاع عن أعوانها المتابعين بسبب الأفعال الضارة المرتكبة في حق الغير أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها، ما لم ينسب إلى هذا العون خطأ شخصي منفصل عن المهام الموكلة إليه،
– متابعة سير الإجراءات القضائية الجزائية بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– ممارسة دعاوى الرجوع ضد كل عون من أعوان الدولة ارتكب خطأ شخصيا منفصلا عن المهام الموكلة إليه، نتج عنه وضع تعويض الضرر الجسماني المستحق للضحية على عاتق الدولة.
ب – المديرية الفرعية لحماية أعوان الدولة من التعدي المعنوي، وتكلف بما يأتي :
– ضمان تمثيل الدولة كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية، والدفاع عن أعوانها ضحايا الاعتداءات المعنوية أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها،
– ضمان تمثيل الدولة كمسؤول مدني أمام الجهات القضائية الجزائية، والدفاع عن أعوانها المتابعين بسبب أفعال التعدي المعنوي المرتكب في حق الغير أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها، ما لم ينسب إلى هذا العون خطأ شخصي منفصل عن المهام الموكلة إليه،
– متابعة سير الإجراءات القضائية الجزائية، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– ممارسة دعاوى الرجوع ضد كل عون من أعوان الدولة ارتكب خطأ شخصيا منفصلا عن المهام الموكلة إليه، نتج عنه وضع تعويض الضرر المعنوي المستحق للضحية على عاتق الدولة.
ج – المديرية الفرعية لتعويض ضحايا حوادث المرور، وتكلف بما يأتي :
– التكفل بمنازعات حوادث المرور التي يتسبب فيها أعوان الدولة أو تعرضوا لها باستعمال المركبات الإدارية،
– مساعدة أعوان الدولة الذين تسببوا في حوادث المرور أو كانوا ضحايا لها والدفاع عنهم، أمام الجهات القضائية المختصة،
– السهر، عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهات القضائية المختصة أو إصدار البيانات التنفيذية، على إصلاح الضرر الذي تحملته الدولة، وكذا ممارسة دعاوى الرجوع ضد أعوان الدولة الذين ارتكبو أخطاء جسيمة في ممارسة مهامهم،
– ممارسة طرق الطعن ضد الأحكام القضائية المتضمنة إدانة الدولة بتعويضات مدنية، عند الاقتضاء،
– الأمر بدفع التعويضات المدنية الموضوعة على عاتق الدولة.
د – المديرية الفرعية للتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر و الخطأ القضائي، وتكلف بما يأتي :
– استقبال ودراسة العرائض التي ترسلها لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي، المؤسسة لدى المحكمة العليا إلى الوكيل القضائي للخزينة،
– صياغة وإيداع مذكرات جوابية باسم الدولة أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي،
– ممارسة دعوى الرجوع على الشخص المبلّغ سيء النية أو شاهد الزور الذي تسبب بخطئه في الحبس المؤقت غير المبرر،
– ممارسة دعوى الرجوع على الطرف المدني أو الشخص المبلغ أو شاهد الزور الذي تسبب بخطئه في إصدار حكم إدانة.
3 ) مديرية الشؤون القانونية والتحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إنجاز الدراسات القانونية ذات الصلة بمهام الوكالة القضائية للخزينة،
– إنجاز الاستشارات القانونية ذات الصلة بمهام الوكالة القضائية للخزينة،
– تمثيل الوكالة القضائية للخزينة في كل النشاطات والأعمال المتعلقة بالمسائل القانونية والقضائية،
– تمثيل الدولة في إجراءات التسوية الودية للنزاعات مع المستثمرين الأجانب،
– تمثيل الدولة أمام محاكم التحكيم الدولية في إطار النزاعات مع المستثمرين الأجانب.
وتتكون من أربع ( )4 مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية أوالاتفاقيات ذات الصلة بمهام الوكالة القضائية للخزينة،
– القيام بجميع الدراسات والتحليلات القانونية ذات الصلة بمهام الوكالة القضائية للخزينة،
– تحديد كيفيات وإجراءات تكفل و متابعة محامي الدولة بالقضايا المرفوعة أمام الجهات القضائية المختصة،
– ضمان يقظة قانونية فيما يخص التشريع والتنظيم.
ب – المديرية الفرعية للاستشارات القانونية، وتكلف بما يأتي :
– دراسة طلبات الاستشارة القانونية،
– تمثيل الوكالة القضائية للخزينة في أشغال اللجان الوزارية و الوزارية المشتركة المكلفة بالمسائل القانونية والقضائية،
– المساهمة في إعداد كل مشروع نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي له صلة بمهام الوكالة القضائية للخزينة،
– دراسة العرائض المطروحة عليها.
ج – المديرية الفرعية للتسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالاستثمار، وتكلف بما يأتي :
– تمثيل الدولة في إجراءات التسوية الودية للنزاعات مع المستثمرين الأجانب،
– مركزة وتحليل تبليغات النزاعات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب التي تتلقاها الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية،
– تشكيل ملف النزاع المتعلق بادعاءات المستثمر الأجنبي، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية،
– صياغة وتبليغ رد الدولة على عرض التسوية الودية للنزاع المقدم من طرف المستثمر الأجنبي، بعد مصادقة السلطات المختصة،
– السهر على تنفيذ اتفاق التسوية الودية بين الدولة والمستثمر الأجنبي، عند الاقتضاء.
د – المديرية الفرعية للتحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار، وتكلف بما يأتي :
– تمثيل الدولة أمام محاكم التحكيم الدولي للاستثمار في النزاعات مع المستثمرين الأجانب،
– مركزة وتحليل تبليغات التحكيم الدولي للاستثمار التي تتلقاها الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية،
– تشكيل ملف النزاع المتعلق بادعاءات المستثمر الأجنبي، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية،
– اتخاذ الإجراءات الضرورية لاختيار مكتب محاماة الدولة، وحكم الدولة ومكتب خبرة الدولة،
– متابعة سير إجراءات التحكيم الدولي،
– السهر على ممارسة طرق الطعن في أحكام التحكيم الدولي، عند الاقتضاء،
– السهر على تنفيذ أحكام التحكيم الدولي النهائية.
ويساعد المدير العام للوكالة القضائية للخزينة مدير دراسات (1) .''
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادّتين 10 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتُحرر كما يأتي : ''المادّة 10 : مديرية المالية و الوسائل، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير الاعتمادات المالية للإدارة المركزية،
– إعداد مشروع ميزانية الإدارة المركزية بالتنسيق مع الهياكل الأخرى،
– ضمان تنفيذ الميزانية المخصصة للإدارة المركزية،
– معالجة جميع العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية،
– تزويد مصالح الإدارة المركزية بالوسائل و المعدات اللازمة لسيرها،
– تسيير الوسائل المادية للإدارة المركزية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
– تحضير وإعداد ميزانيات الإدارة المركزية وتقييم تنفيذها،
– معالجة وتنفيذ العمليات الميزانية والمحاسبية المتعلقة بميزانية الإدارة المركزية، ومسك محاسبتها،
– تسيير الاعتمادات المالية للهياكل والأجهزة المقيدة بعنوان الإدارة المركزية.
ب – المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي :
– ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات ولجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض المتعلقتين بالصفقات العمومية،
– دراسة دفاتر الشروط وعقود العمليات المتعلقة بالمنشآت القاعدية والتجهيز وصيانة مقر الوزارة وملحقاته، وعرضها على لجان الصفقات العمومية المختصة، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– معالجة جميع العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية للإدارة المركزية،
– مساعدة هياكل وزارة المالية في تحضير وإعداد دفاتر الشروط.
ج – المديرية الفرعية للوسائل والوثائق، وتكلف بما يأتي :
– تحديد وتقييم الاحتياجات من العتاد واللوازم الضرورية للسير الحسن للمصالح وضمان اقتنائها،
– ضمان تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف،
– ضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات،
– ضمان تنظيم المهمات المنجزة من قبل أعوان وإطارات الوزارة،
– ضمان اقتناء وصيانة وتجديد الممتلكات المنقولة،
– ضمان اقتناء وصيانة وسائل التسيير لمختلف مباني وزارة المالية،
– ضمان تسيير حظيرة الإدارة المركزية لوزارة المالية''. ''المادّة 12 : مديرية المنشآت القاعدية والصيانة ومحيط الموقع، وتكلف, على الخصوص, بما يأتي :
– تسيير إصلاح وصيانة البنايات والمنشآت التقنية،
– تسيير ترتيبات صيانة موقع الإدارة المركزية،
– إعداد مشاريع تجهيز الإدارة المركزية و ضمان تنفيذها،
– إبداء الرأي في عمليات المنشآت القاعدية وتجهيز وزارة المالية ومتابعة تنفيذها.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيز، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد برامج المنشآت القاعدية والتجهيزات لوزارة المالية،
– إبداء رأي مسبق في أي إنجاز جديد للمنشآت القاعدية أو اقتناء التجهيزات وضمان متابعته وتنفيذه وانجازه،
– إحصاء احتياجات وزارة المالية من التجهيزات والمنشآت القاعدية.
ب – المديرية الفرعية للتجهيزات التقنية، وتكلف بما يأتي :
– ضمان استغلال وصيانة وإصلاح التجهيزات والشبكات التقنية لمقر وزارة المالية،
– إعداد مشاريع دفاتر الشروط وإبرام عقود الخدمات المتعلقة باقتناء وإصلاح وصيانة التجهيزات والشبكات التقنية للبناية وملحقات مقر وزارة المالية.
ج – المديرية الفرعية للصيانة ومحيط الموقع، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وضمان تنفيذ خطة لصيانة وحفظ محيط الموقع،
– إعداد مشاريع دفاتر الشروط وإبرام عقود الخدمات المرتبطة بصيانة الموقع،
– السهر على صيانة بناية مقر وزارة المالية وملحقاتها،
– ضمان متابعة تنفيذ وإنجاز كافة أعمال الترميم لمباني وزارة المالية''.
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادّة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادّة 13 : مديرية الاتصال، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– (......................................................... بدون تغيير حتى)
– السهر على انسجام منشورات الوزارة.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للإعلام وتوحيد مناهج الاتصال، وتكلف بما يأتي :
– ...............................(بدون تغيير حتى) بجميع أشكالها.
ج – المديرية الفرعية للاتصال الرقمي، وتكلف بما يأتي :
– وضع استراتيجية اتصال رقمي من خلال تحديد ووضع الوسائل اللازمة لتنويعها،
– إدارة موقع وزارة المالية وشبكاتها الاجتماعية والعمل على عقلانية استغلالها،
– إنتاج وتحليل محتويات رقمية ومتعددة الوسائط''.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 63-198
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 90-188
- مرسوم تنفيذي رقم 21-252
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 21-252
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.