مرسوم تنفيذي رقم 25-75 مؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الشباب، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب البريد، 2 – رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون، على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بجميع نشاطات البحث والدراسة والاستشارة المرتبطة بمهام الوزارة،
– تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان والهيئات،
– الاتصال وتحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية ومتابعة التعاون وفي مجال التشريفات،
– تحليل العلاقات مع الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ومتابعتها وتقييمها،
– متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة وتقييمها،
– إعداد سياسة الإعلام والاتصال ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– إعداد التلاخيص والحصائل عن الأعمال المنجزة لحساب مجموع هياكل الوزارة. 3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي، 4 – الهياكل الآتية :
– مديرية التخطيط والبحث،
– مديرية تنمية مهارات ومبادرات الشباب والإدماج،
– مديرية مؤسسات الشباب وترقية الحركة الجمعوية والشراكة،
– مديرية الفعاليات والحركية والترفيه،
– مديرية المنشآت القاعدية والاستثمارات والصيانة،
– مديرية التنظيم والتعاون،
– مديرية الرقمنة والوثائق،
– مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةمديرية التخطيط والبحث، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تصور وتنشيط آليات رصد وتحليل احتياجات الشباب،
– تصور عناصر السياسة الوطنية القطاعية في مجال الشباب، وكذا الاستراتيجيات الكفيلة بضمان إعدادها وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
– المساهمة في اقتراح عناصر السياسة الوطنية المتعددة القطاعات في المسائل ذات الصلة بالشباب،
– تنسيق التدابير وتنشيط البرامج الرامية إلى التكفل باحتياجات الشباب،
– تحديد آليات مشاركة الشباب في تصميم السياسة الوطنية للشباب، ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– تصور استراتيجية الرصد واليقظة حول الرهانات والتحديات والمشاكل التي تواجه الشباب، وتنفيذها،
– القيام بالدراسات والأبحاث في مجال الشباب بالتنسيق مع الهيئات المعنية، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي من اختصاصها وتقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتخطيط الاستراتيجية الوطنية للشباب، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الإطار التوجيهي لتصميم الاستراتيجية الوطنية للشباب،
– تحديد أدوات جمع البيانات وتحليلها وتطوير مؤشرات قياس فعالية الاستراتيجية الوطنية للشباب،
– المساهمة في تحديد عناصر الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للشباب، وضمان متابعة تنفيذها وتقييمها،
– تحضير مشروع صياغة وإعادة صياغة أولويات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
– متابعة تنفيذ برامج وأنشطة الاستراتيجية الوطنية للشباب، وتقييمها،
– إدارة وتطوير قاعدة البيانات المتعلقة ببرامج ومؤشرات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب، بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
ب) المديرية الفرعية للرصد واليقظة والبحث في مجال الشباب، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح العناصر الرامية إلى تحديد استراتيجية الرصد واليقظة ذات الصلة بالشباب، وضمان تنفيذها،
– إعداد استراتيجية البحث في آليات تنمية وتمكين الشباب في الحياة العامة، وضمان متابعة تنفيذها وتقييمها،
– تصميم أدوات تشخيص وتحليل احتياجات الشباب ومتابعة استغلالها وتقييمها،
– جمع نتائج البحوث ذات الصلة بميدان الشباب واستغلالها لتعزيز واستدامة نتائج الاستراتيجية الوطنية للشباب،
– إعداد استراتيجية تقييم وإدارة جودة البرامج الموجهة للشباب، وضمان متابعة تنفيذها وتقييمها.
المادة 3
فتح المادةمديرية تنمية مهارات ومبادرات الشباب والإدماج، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح التدابير الرامية إلى تنمية مهارات ومبادرات الشباب وترقيتها ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– المشاركة في تعزيز آليات تنمية مهارات الأطفال والشباب وترقيتها،
– إعداد استراتيجية تنمية مهارات ومبادرات الشباب في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرقمية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– تعزيز مهارات الشباب وتشجيع مشاركتهم في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية في مجال الشباب،
– المساهمة في إعداد استراتيجية حماية الشباب وإدماجهم، لا سيما الفئات المهمشة، وترقيتهم،
– المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصها وتقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لبرامج تنمية مهارات الشباب الحياتية والرقمية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تصميم مناهج برامج تنمية مهارات الشباب ومتابعة تنفيذها وتطويرها،
– إعداد وتطوير برامج تنمية مهارات الشباب الحياتية والرقمية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– اقتراح تدابير وآليات تنسيق وتكامل برامج تنمية مهارات الشباب ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– اقتراح تدابير تعزيز المهارات الحياتية والرقمية الحديثة في أوساط الشباب ومتابعة تنفيذها،
– اقتراح استراتيجية وقاية الشباب من آثار الاستغلال غير الآمن للمهارات الرقمية الحديثة، ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
ب) المديرية الفرعية لترقية المبادرات والإبداع والقيادة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز روح المبادرة والإبداع في أوساط الشباب،
– إعداد برامج لترقية وتطوير مشاريع الإبداع والابتكار التي يبادر بها الشباب،
– تشجيع ومرافقة مبادرات الشباب المبدع في مختلف المجالات، لا سيما تلك التي تهدف إلى تعزيز روح المواطنة،
– اقتراح وضبط كيفيات دعم مبادرات الشباب في مجال التمكين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بالتنسيق مع السلطات العمومية والهيئات المعنية،
– المشاركة في إعداد استراتيجية تطوير وتثمين مبادرات الشباب في مختلف المجالات، وضمان تنفيذها، 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م
– تحديد آليات رصد ورعاية القيادات الشبانية داخل الوطن ولدى شباب الجالية الوطنية بالخارج، وتمكينهم من المشاركة في تسيير الشأن العام بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
ج) المديرية الفرعية لحماية وإدماج الشباب، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع الآليات والأدوات الرامية إلى حماية الشباب وإدماجهم الاجتماعي والمهني بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– إعداد الاستراتيجيات والمخططات والبرامج للوقاية من الآفات الاجتماعية والعنف والتطرف ومكافحتها ومتابعة تنفيذها وتقييمها، بالتنسيق مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– تعزيز المبادرات التطوعية والإبداعية لدى الفئات المهمشة من الشباب وترقيتها،
– المساهمة في إعداد استراتيجية التكفل بالشباب في الأحياء وضواحي المدن الكبرى والمناطق الحضرية والريفية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– إعداد استراتيجية لتمكين الفئات الشبانية المهمشة بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
المادة 4
فتح المادةمديرية مؤسسات الشباب وترقية الحركة الجمعوية والشراكة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تصميم وإعداد مناهج التنشيط التربوي والتسلية في مؤسسات الشباب،
– تعزيز ديناميكية الشراكة والتعاون بين القطاعات العمومية والحركة الجمعوية في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للشباب،
– وضع استراتيجية شاملة في مجال إدارة واستثمار أوقات الفراغ لصالح الشباب، وتطويرها ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– إعداد آليات ترقية النشاطات الاجتماعية التربوية والثقافية والأنشطة الأخرى لفائدة الشباب، وضمان تنفيذها،
– تعزيز الشراكة والتعاون مع المنظمات التي يقودها الشباب على المستوى الدولي بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
– تطوير المساعي والأعمال والمشاريع والأجهزة التشاركية ذات البعد المحلي وتشجيعها وتثمينها، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصها، وتقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية ومتابعة مؤسسات الشباب، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تصور وإنجاز المشاريع التربوية لمؤسسات الشباب وفق مقاربة تعتمد على الحوار الدائم مع الشباب،
– ضمان متابعة مؤسسات وهياكل الشباب وتنسيقها وتقييمها وكذا تأطير أنشطة الشباب،
– اقتراح تنظيم وسير برامج أنشطة مؤسسات وهياكل الشباب، وترقيتها وضمان متابعتها وتقييمها،
– السهر على تحسين التكفل بتطلعات وانشغالات الشباب وتنويع النشاطات على مستوى مؤسسات الشباب،
– إعداد برامج التكوين البيداغوجي المتخصص لتحسين تأطير أنشطة الشباب، وضمان تنفيذها وتقييمها،
– تصور وتطوير البرامج ووضع أنظمة وفضاءات الإعلام والتوجيه والإصغاء واستقبال الشباب، وضمان تقييمها الدوري،
– السهر على تنويع وتطوير تقنيات التنشيط في مؤسسات الشباب.
ب) المديرية الفرعية لترقية مشاريع الحركة الجمعوية والتطوع، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة مشاريع وبرامج وكيفيات التدخل وكذا آليات مساهمة الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للشباب واقتراحها،
– ضمان وضع أجهزة لمتابعة نشاطات جمعيات الشباب وتقييمها في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للشباب،
– إعداد أدوات التأطير والمرافقة، لا سيما دفاتر الشروط أو الاتفاقيات أو عقود البرامج والأهداف التي تربط جمعيات الشباب بالهياكل التابعة للقطاع من أجل ترقية شراكة ناجعة ومستدامة،
– العمل على تنمية روح المبادرة والتطوع والتعاضد وتشجيع العلاقات المنظمة بين الشباب، وترقية سبل المعاملة الحسنة وعناصر الألفة والمواطنة،
– القيام بكل دراسة حول تطوير المخططات الجديدة للشراكة مع الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– ترقية الحياة الجمعوية في أوساط الشباب والمشاركة في تحديد آليات وإجراءات ومعايير دعم الدولة والإعانة لفائدة الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب، والسهر على تنفيذها وتقييمها،
– اقتراح آليات دعم المبادرات التطوعية للشباب. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
ج) المديرية الفرعية لترقية الشراكة مع القطاعات والهيئات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح كل تدبير وعمل مشترك بين السلطات العمومية بغرض التكفل باحتياجات وتطلعات الشباب،
– المساهمة في تحديد آليات العمل المشترك بين القطاعات والسياسات العمومية للشباب، وضمان تنفيذها وتقييمها،
– تشجيع التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة في مجال الشباب،
– بعث ديناميكية الشراكة في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للشباب وترقية أنشطة مختلف الفاعلين العاملين في أوساط الشباب،
– تطوير مساعي وأعمال ومشاريع وأجهزة الشراكة في مجال الشباب.
المادة 5
فتح المادةمديرية الفعاليات والحركية والترفيه، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تصور مناهج وبرامج تنظيم الفعاليات والأحداث الكبرى وإعدادها، وتشجيع كل مبادرة في هذا المجال واقتراح كل التدابير الضرورية لتنسيقها وتقييمها،
– تشجيع تنظيم المنتديات واللقاءات والتظاهرات الهادفة إلى ترقية الأنشطة المحلية للشباب،
– تحديد معايير وقواعد تأطير أنشطة الترفيه وإعداد البرامج التي تخصه، والسهر على تنفيذها بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– المشاركة في تحديد استراتيجية ترقية الحركية وإدارة واستثمار أوقات الفراغ، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،
– اقتراح استراتيجية وبرامج تضمن استفادة واسعة وتوزيعا عادلاً للأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية والترفيهية للشباب، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في ترقية الأنشطة الجوارية، وتنظيم اللقاءات الاحتفالية والتظاهرات المثمنة للتراث المحلي الثري،
– إعداد استراتيجية ترقية وتطوير وتنويع اللقاءات وعلاقات التبادل وتظاهرات الشباب على المستويين الوطني والدولي،
– المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصها، وضمان تقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لإدارة الفعاليات الشبانية والأحداث الكبرى، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم المنتديات وأولمبياد العلوم والمسابقات والمنافسات والتظاهرات في أوساط الشباب،
– المشاركة في إعداد البرامج السنوية للاحتفالات المخلدة للذاكرة والأعياد الوطنية والمحلية، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– تنظيم تظاهرات ومهرجانات الشباب واللقاءات المعززة لمبادرات الشباب في مختلف المجالات، والسهر على تأسيسها، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية،
– ضمان تصور الأنشطة والتظاهرات والأحداث والمهرجانات الموجهة للشباب على المستويات المحلية والوطنية والدولية وتنظيمها ومتابعتها وتقييمها، وتحديد طبيعة الجوائز والمكافآت المخصصة لأفضل المتفوقين،
– المشاركة في تنظيم كل تظاهرة شبانية واللقاءات الأخرى الخاصة بالشباب في مجال التنشيط الاجتماعي التربوي بالاتصال مع الهيئات والهياكل والقطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية.
ب) المديرية الفرعية للحركية ونشاطات الترفيه واستثمار أوقات الفراغ، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد استراتيجية لترقية الحركية وإدارة واستثمار أوقات الفراغ، ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– ترقية علاقات التبادل والسياحة الشبانية على المستويين الوطني والدولي، وكذا أنشطة التخييم والتجوال،
– اقتراح كل تدبير يهدف إلى تنشيط دور مؤسسات الشباب ومراكز العطل في مجال ترقية الحركية والتبادلات والسياحة الشبانية،
– تحديد مقاييس وقواعد تأطير أنشطة التبادلات والسياحة الشبانية، وإعداد البرامج المتعلقة بها، والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م
– ترقية الحركية لدى مستعملي بيوت ومخيمات الشباب عبر كامل التراب الوطني وللشباب المقيمين بالخارج،
– ضمان متابعة سير مراكز العطل واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تسييرها ونوعية خدماتها،
– ضمان متابعة تكوين مستخدمي التأطير والمديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومراقبة ذلك.
المادة 6
فتح المادةمديرية المنشآت القاعدية والاستثمارات والصيانة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تحديد سياسة تطوير المنشآت القاعدية في قطاع الشباب على المدى القصير والمتوسط والطويل،
– دراسة وإعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع، وضمان تنفيذها بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد برامج التثمين الوظيفي لحظيرة المنشآت القاعدية الشبانية وصيانتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– إعداد دراسات تقييس تجهيزات القطاع واقتراح تصنيف نموذجي مكيف مع احتياجات الشباب،
– دراسة ملفات مشاريع الاستثمار وتصورها وإعدادها، من أجل تفريدها وتسجيلها وضمان متابعتها وإنجازها،
– السهر على صيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الشباب،
– اعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات تشمل المنشآت القاعدية والتجهيزات الشبانية في مجال برمجة المنشآت القاعدية والتجهيزات، بالتعاون والشراكة مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
– المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصها، وتقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات والتقييم والمتابعة التقنية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضبط المشتملات المادية وتحديد طبيعة المنشآت القاعدية والتجهيزات التابعة لقطاع الشباب،
– إعداد برامج الاستثمار للقطاع وتنفيذها، لا سيما في مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية التربوية للشباب،
– ضمان تنسيق برامج إنجاز وإقامة المنشآت القاعدية وتجهيزات الشباب وتقييمها،
– إعداد حصائل برامج الاستثمار وتحليلها واقتراح التصويبات الضرورية لذلك،
– القيام بتفريد عمليات الاستثمار وتسجيلها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– المشاركة في إعداد دفاتر الشروط والمواصفات التقنية المتعلقة بمشاريع الاستثمار المركزية بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– السهر على إنجاز مشاريع الاستثمار المركزية للقطاع، وضمان متابعتها التقنية وقابليتها للاستغلال حسب الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به،
– ضمان متابعة البرامج غير الممركزة المتعلقة بإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الشبانية، وتنسيقها وتقييمها المادي.
ب) المديرية الفرعية لتقييس وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد دراسات تقييس المنشآت القاعدية للقطاع،
– السهر على صيانة المنشآت القاعدية الشبانية، واقتراح كل التدابير والأعمال الرامية إلى تطويرها بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمشاريع الصيانة والتجهيزات بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– إعداد المعايير والأنظمة التقنية لإنجاز وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الشباب،
– تحديد نموذجية المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع، وضبط مدونة التجهيزات المناسبة، والسهر على تحيينها.
المادة 7
فتح المادةمديرية التنظيم والتعاون، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم قطاع الشباب، بالتشاور مع الهياكل المعنية، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السهر على تحسين المنظومة القانونية للقطاع وتحيينها،
– ضمان معالجة القضايا القانونية والمنازعات الخاصة بالقطاع ومتابعتها،
– السهر، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات المعنية، على تطوير وترقية التعاون الدولي في مجال الشباب وتعزيز الروابط مع الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال الشباب،
– تصور برامج التعاون الدولي وترقيتها، والسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج في مجال الشباب،
– المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي من اختصاصها وتقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص القانونية في مجال الشباب واقتراحها وكذا تحسين المنظومة القانونية للقطاع وتحيينها،
– دراسة مشاريع النصوص الواردة من القطاعات الأخرى وصياغة كل الآراء والملاحظات المتعلقة بها،
– القيام بتقنين النصوص المتعلقة بالقطاع،
– السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها هياكل القطاع، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية،
– معالجة قضايا المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها.
ب) المديرية الفرعية للتعاون، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في تحديد سياسة التعاون في مجال الشباب وتنفيذها،
– متابعة كل آليات التعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف التي تخص القطاع،
– تصور ملفات التعاون الخاصة بالقطاع وتحضيرها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى ترقية التمثيل الوطني والتحاق الكفاءات الوطنية بالهيئات الشبانية القارية والدولية،
– تحديد معايير وشروط دعم مشاركة الشباب الجزائري في اللقاءات والنشاطات المتعلقة بالشباب المنظمة بالخارج،
– المساهمة في تحضير وتنفيذ أنشطة ومشاريع وبرامج التعاون المتعلقة بالقطاع،
– مسك بطاقية الجزائريين الأعضاء في الهيئات الشبانية الجهوية أو القارية و/ أو الدولية، ومتابعة نشاطهم.
المادة 8
فتح المادةمديرية الرقمنة والوثائق، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد واقتراح استراتيجية تطوير الرقمنة والأنظمة المعلوماتية في قطاع الشباب وتنفيذها، لا سيما في مجال استعمال وتعميم التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال،
– تنسيق استراتيجية الإعلام والاتصال بواسطة الويب في القطاع، وتعزيز الأمن السيبراني،
– تصور أعمال الاتصال والاتصال الرقمي المؤسساتي للقطاع وإنجازها،
– ضمان وضع أنظمة الشبكات الرقمية وبنوك المعطيات وتسييرها، والسهر على صيانتها،
– ضمان جمع المعلومات الإحصائية ومعالجتها وترتيبها وتخزينها وتسييرها،
– ضمان تسيير ورقمنة وثائق وأرشيف القطاع،
– تنسيق استراتيجية النشاطات المتعددة الوسائط الموجهة خصيصا للشباب وتنفيذها،
– المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي من اختصاصها وتقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للرقمنة وتطوير الأنظمة المعلوماتية، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تصور ووضع التقنيات والأنظمة والشبكات المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على مستوى قطاع الشباب، 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م
– إعداد مشاريع تطوير التطبيقات والمنصات وشبكات الإعلام الآلي لقطاع الشباب وتسييرها،
– وضع الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بالتسيير الميزانياتي للقطاع، والسهر على سيرها وصيانتها،
– إعداد برامج وأعمال صيانة عتاد وتجهيزات وأنظمة الإعلام الآلي، وضمان تنفيذها،
– السهر على أمن أنظمة وشبكات الإعلام الآلي بالاتصال مع المصالح المعنية والمؤسسات والسلطات المختصة،
– تقييس وتسيير أنظمة الإعلام الإحصائي، وتنظيم جمع المعطيات الخاصة بالشباب،
– إنشاء بنوك معطيات خاصة بقطاع الشباب، والسهر على تحيينها وتعميمها على مستوى هياكل القطاع.
ب) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الاحتياجات من الوثائق والقيام باقتنائها وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع،
– تنظيم وتحيين أرشيف القطاع وتسييره، والسهر على الحفاظ عليه، واقتراح كل تدابير التحسين في هذا المجال،
– ضمان إعداد النشرة الرسمية للقطاع وتوزيعها،
– إعداد منشورات القطاع وتوزيعها، لا سيما من خلال الوسائط الرقمية،
– السهر على تحديث إجراءات وممارسات جمع الوثائق والمعلومات الموجهة للشباب، ومعالجتها والمحافظة عليها وتوزيعها.
المادة 9
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخططات والبرامج في مجال تكوين تأطير أنشطة الشباب، وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها ومراقبتها،
– تحديد إجراءات ومقاييس منح الشهادات والإجازات المتوجة للتكوين الخاص بالقطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية طبقا للتنظيم المعمول به،
– ضمان تسيير الموارد البشرية للقطاع،
– دراسة التدابير الضرورية لتحسين إطار وظروف عمل المستخدمين واقتراحها وترقية الحوار الاجتماعي داخل القطاع،
– إعداد وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات المالية المخصصة للقطاع والموافقة عليها وتنفيذها، ومسك الحسابات المتعلقة بها،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع والمحافظة عليها وصيانتها،
– ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات والهياكل تحت الوصاية،
– المساهمة في تحضير وإعداد الجانب الميزانياتي لتنفيذ البرامج والنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصها، وتقييمها بالتشاور مع الهياكل المعنية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع، وضمان تنفيذها،
– إعداد مخطط وبرنامج تسيير وتوظيف مستخدمي الإدارة المركزية، وضمان تنفيذها ومتابعتها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تقييم الوسائل البشرية اللازمة لسير المصالح واقتراح التدابير الرامية إلى تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
– المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية والقانونية الأساسية التي تحكم مستخدمي القطاع، وضمان تطبيقها وتطويرها،
– الإشراف على تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية الخاصة بالقطاع،
– ترقية الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع ومتابعة سير الخدمات الاجتماعية ومراقبتها.
ب) المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في تحديد احتياجات القطاع في مجال التكوين المتخصص وتحسين المستوى، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إعداد وتنفيذ مخطط تكوين مستخدمي القطاع، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– إعداد مخططات وبرامج في مجال التكوين المتواصل وتثمين الموارد البشرية للإدارة المركزية، وضمان تنفيذها ومتابعتها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– الإشراف على تنظيم مسابقات الدخول إلى مؤسسات التكوين التابعة للقطاع،
– التنسيق مع القطاعات المعنية في مجال برامج التكوين العالي المطبقة في مؤسسات التكوين التابعة للقطاع،
– ضمان متابعة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتنسيق أنشطتها، ومراقبتها وتقييمها،
– المساهمة في تطوير برامج التكوين وتحسين المستوى بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
ج) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان إعداد ميزانية برامج محفظة القطاع وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تقدير الحاجات المالية للقطاع واقتراحها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تحضير عمليات ميزانية ومحاسبة الإدارة المركزية وتنظيمها وتسييرها،
– تبليغ الاعتمادات المالية الموافق عليها لمسؤولي البرامج والأنشطة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهياكل التابعة للقطاع،
– إعداد الحصائل ومشروع التقرير الوزاري للمردودية المتعلق بتنفيذ ميزانية البرامج، ومسك السجلات والوثائق المحاسبية وحفظها،
– إعداد الإحصائيات والحصائل المالية للقطاع والقيام بالتحاليل الضرورية،
– ضمان سير ومراقبة وكالات الإيرادات والنفقات المنشأة لدى الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
– السهر على وضع الأجهزة الداخلية والخارجية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات العمومية،
– ضمان كل المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط ومشاريع الصفقات العمومية والطعون.
د) المديرية الفرعية للوسائل العامة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ضبط حاجات الإدارة المركزية من العتاد والأثاث واللوازم المكتبية، وضمان اقتنائها،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات للإدارة المركزية، وحفظها وصيانتها،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والاستقبالات والتنقلات المرتبطة بمهام القطاع،
– مسك جرد الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتحيينه،
– السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للحفاظ على تجهيزات وعتاد وممتلكات القطاع، وصيانتها وأمنها،
– السهر على وضع نظام فعال للوقاية الصحية والأمن.
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية للوزارة كل فيما يخصه، الوصاية على هيئات ومؤسسات القطاع في إطار الصلاحيات والمهام المسندة لها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-85 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 14 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 13 فبراير سنة 2025 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 6 نوفمبر سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-164
مرسوم تنفيذي رقم 25-164 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الشباب وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.