مرسوم تنفيذي رقم 26-11 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي عام 2026، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المحروقات والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة المحروقات والمناجم، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 . الأمين العام، ويساعده مديرا دراسات (2)، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة،
2 . رئيس الديوان، ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
– المشاركة في النشاطات الحكومية،
– العلاقات مع البرلمان والهيئات الوطنية الأخرى،
– الاتصال والعلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام،
– تنسيق الأنشطة القطاعية في مجال المحروقات،
– تنسيق الأنشطة القطاعية في المجال المنجمي،
– تنسيق الأنشطة القطاعية في مجال مراقبة المطابقة،
– العلاقات مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على المستوى الوطني.
3 . المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي،
4 . الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للمحروقات،
– المديرية العامة للمناجم،
– المديرية العامة للدراسات والاستشراف والذكاء الاقتصادي،
– مديرية الأمن الصناعي وحماية الممتلكات،
– مديرية التنظيم والدراسات القانونية،
– مديرية التعاون الدولي،
– مديرية الأنظمة المعلوماتية والرقمنة،
– مديرية الموارد البشرية،
– مديرية المالية والوسائل. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للمحروقات، تكلف بما يأتي :
– إعداد سياسة تطوير المجال المنجمي للمحروقات والمحافظة على الموارد، والسهر على تنفيذها،
– إعداد سياسة تطوير نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية، والسهر على تنفيذها،
– إعداد برامج تطوير الوقود المستدام التابع لمجال نشاطات القطاع وترقية وتشجيع استخدامه، والسهر على تنفيذها،
– ضمان متابعة تنفيذ المشاريع في إطار نشاطات المحروقات،
– ضمان متابعة نشاطات تسويق المحروقات وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية،
– دراسة مخططات نشاطات المنبع على المديين المتوسط والبعيد، والسهر على تنفيذها،
– تحديد الاستراتيجية الوطنية لتحلية المياه، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية، والسهر على تنفيذها،
– السهر على ترقية المحتوى المحلي،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات المحروقات.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات :
1 . مديرية تطوير المحروقات والمحافظة عليها، تكلف بما يأتي :
– إعداد السياسة القطاعية في مجال نشاطات المنبع، والسهر على تنفيذها،
– السهر على المحافظة على موارد المحروقات واستغلالها العقلاني،
– ضمان متابعة تنفيذ مخططات البحث ومخططات تطوير المحروقات،
– دراسة المخططات المتعلقة بنشاطات المنبع على المديين المتوسط والبعيد، والسهر على تنفيذها.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 . 1 . المديرية الفرعية لتطوير الموارد، تكلف بما يأتي :
– متابعة نشاطات التنقيب والبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها،
– تحليل حالة تطور احتياطات المحروقات،
– ضمان متابعة تطوير المشاريع،
– تحليل نجاعة النشاط الزلزالي ونشاط الحفر،
– ضمان متابعة السندات المنجمية للمحروقات.
1 . 2 . المديرية الفرعية لاستغلال المكامن، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة نشاطات استغلال مكامن المحروقات،
– ضمان متابعة إنتاج مكامن المحروقات،
– ضمان متابعة الإنتاج المسبق،
– السهر على ترقية المحتوى المحلي في إطار نشاطات المحروقات.
1 . 3 . المديرية الفرعية للمحافظة على المكامن، تكلف بما يأتي :
– السهر على تطبيق قواعد المحافظة على المكامن وحماية الطبقات المائية المشتركة،
– ضمان متابعة تنفيذ مخططات تطوير المكامن وتحيينها دوريا،
– السهر على احترام مستويات الإنتاج والحقن المصادق عليها، وضمان متابعتها،
– المشاركة في متابعة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
2 . مديرية نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتوزيع المنتجات النفطية، تكلف بما يأتي :
– إعداد سياسة تطوير نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتوزيع المنتجات النفطية والسهر على تنفيذها،
– ضمان متابعة نشاطات النقل والتكرير وتمييع وفصل الغازات والبتروكيمياء وتسويق المحروقات وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية،
– ضمان متابعة مشاريع تطوير نشاط المصب والوقود المستدام التابع لمجال نشاطات القطاع،
– السهر على تطوير نشاطات نقل المحروقات،
– تقييم نجاعة نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
2 . 1 . المديرية الفرعية لنقل المحروقات، تكلف بما يأتي :
– تقييم نجاعة نشاطات نقل المحروقات عبر القنوات وتخزينها،
– تقييم نجاعة نشاطات النقل البحري للمحروقات وتسيير الموانئ البترولية،
– ضمان متابعة طلبات منح امتياز نقل المحروقات عبر القنوات.
2 . 2 . المديرية الفرعية لتحويل المحروقات وتسويقها، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد مخططات تطوير نشاطات تحويل المحروقات، وضمان متابعتها،
– ضمان متابعة نشاطات التكرير والتمييع وفصل الغازات والبتروكيمياء وتسويق المحروقات وتقييم نجاعتها.
2 . 3 . المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات النفطية، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتجات النفطية وتوزيعها،
– متابعة التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات النفطية،
– ضمان متابعة تطوير النشاطات المرتبطة بتوزيع المنتجات النفطية،
– ضمان متابعة تنفيذ برامج تطوير الوقود المستدام التابع لمجال نشاطات القطاع.
3 . مديرية تطوير واستغلال محطات تحلية المياه، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تحلية المياه،
– المساهمة، مع الهياكل المعنية، في الدراسات والتحاليل المتعلقة بنشاط تحلية المياه،
– ضمان متابعة نشاطات إنجاز واستغلال وصيانة محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع،
– تشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لشعبة تحلية المياه، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– تشجيع اللجوء إلى الإنتاج الوطني وإلى الأداة الوطنية للتصميم والإنجاز في إطار إنجاز واستغلال وصيانة محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع والمنشآت والتجهيزات ذات الصلة،
– المساهمة مع الهياكل المعنية في تطوير التعاون في مجال تحلية المياه،
– إعداد بنك معطيات ونظام معلومات خاصين بتحلية المياه وتحيينه، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تنسيق كافة الإجراءات اللازمة مع الإدارات والهيئات المعنية، لإنجاز ومتابعة مشاريع تحلية المياه الموكلة للقطاع والمنشآت والتجهيزات ذات الصلة.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) :
3 . 1 . المديرية الفرعية لتطوير محطات تحلية المياه، تكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ برامج تطوير محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع والمنشآت والتجهيزات المتعلقة بها، وضمان متابعتها،
– المبادرة، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، بالإجراءات اللازمة في إطار إنجاز مشاريع تحلية المياه الموكلة للقطاع،
– السهر على ترقية المحتوى المحلي في إطار إنجاز مشاريع تحلية المياه الموكلة للقطاع.
3 . 2 . المديرية الفرعية لمتابعة استغلال محطات تحلية المياه، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة برامج استغلال وصيانة محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع،
– السهر على احترام القواعد والمعايير التقنية لاستغلال محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع والتجهيزات المرتبطة بها،
– متابعة إنتاج كميات المياه المحلاة وإعداد التقارير ذات الصلة.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للمناجم، تكلف بما يأتي :
– تحديد سياسة تطوير المنشآت الجيولوجية والبحث واستغلال وتحويل الموارد المنجمية، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في إعداد سياسة تطوير النشاطات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها،
– ضمان متابعة تنفيذ المشاريع في إطار النشاطات المنجمية، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تنسيق النشاطات في مجال المنشآت الجيولوجية والبحث الجيولوجي والمنجمي والاستغلال المنجمي ومراقبة المطابقة،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية.
وتتكون من أربع (4) مديريات :
1 . مديرية الجيولوجيا والبحث المنجمي، تكلف بما يأتي :
– السهر على ترقية الأملاك المنجمية الوطنية والحفاظ عليها،
– المساهمة في إعداد برامج المنشآت الجيولوجية والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في إعداد برامج البحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية والسهر على تنفيذها،
– تشجيع تطوير المعلومة الجيوعلمية.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) :
1 . 1 . المديرية الفرعية للمنشآت الجيولوجية، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة إنجاز برامج المنشآت الجيولوجية،
– السهر على تطوير المعلومة الجيوعلمية المتعلقة بالخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية،
– إعداد الحصائل السنوية للإنجازات المتعلقة بالمنشآت الجيولوجية.
1 . 2 . المديرية الفرعية للبحث المنجمي، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة إنجاز برامج البحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية،
– المساهمة في ترقية الأملاك المنجمية الوطنية وحمايتها،
– إعداد الحصائل السنوية للإنجازات المتعلقة بالبحث المنجمي.
2 . مديرية الاستغلال المنجمي، تكلف بما يأتي :
– إعداد سياسات الحفاظ على المكامن المنجمية،
– ضمان متابعة نشاطات الاستغلال المنجمي واستعمال المواد المتفجرة،
– إعداد التلاخيص حول التطور التكنولوجي المتعلق بالاستغلال المنجمي والحصائل ذات الصلة.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) :
2 . 1 . المديرية الفرعية للاستغلال المنجمي والحفاظ على المكامن المنجمية، تكلف بما يأتي :
– متابعة نشاطات الاستغلال المنجمي والمساهمة في تطويرها،
– المساهمة في وضع القواعد التقنية المتعلقة بالاستغلال العقلاني والاسترجاع الأمثل للاحتياطات المنجمية،
– السهر على تطبيق التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بالأمن والصحة وحماية البيئة.
2 . 2 . المديرية الفرعية للمواد المتفجرة، تكلف بما يأتي :
– دراسة الملفات المتعلقة بإنشاء وحدات إنتاج وتخزين المواد المتفجرة،
– مراقبة ومتابعة نشاطات البحث وإنتاج المواد المتفجرة وتسويقها واستعمالها، بالتشاور مع الهيئات المعنية،
– السهر على تطبيق التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة باستعمال المواد المتفجرة.
3 . مديرية التخطيط والتطوير والتحويل المنجمي، تكلف بما يأتي :
– اقتراح الأعمال التي تهدف إلى تثمين وتحويل المواد المنجمية،
– اقتراح برامج تطوير الشُّعب المنجمية وتنفيذها،
– إعداد مخططات العمل التي تهدف إلى تسيير وتطوير وتثمين المواد المعدنية اللازمة للاقتصاد الوطني والسهر على تنفيذها،
– ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية المنجمية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
3 . 1 . المديرية الفرعية لتطوير الشُّعب المنجمية، تكلف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ الأعمال الرامية إلى تسيير وتطوير الشُّعب المنجمية،
– اقتراح الأعمال التي تهدف إلى تثمين المواد المعدنية،
– السهر على تدعيم القدرات الإنتاجية للمؤسسات المنجمية،
– إعداد التلخيصات حول التطور التكنولوجي للشُّعب المنجمية.
3 . 2 . المديرية الفرعية لتطوير الموارد المعدنية، تكلف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مخططات العمل التي تهدف إلى تطوير المواد المعدنية وتثمينها،
– إجراء تحليل دوري حول ندرة المعادن التي لها علاقة بخصوصيات التحديات الاستراتيجية،
– اقتراح التدابير لتوجيه أشغال البحث عن الموارد المعدنية وتطويرها وتثمينها عبر التراب الوطني،
– إعداد التلاخيص حول التطور الصناعي والتكنولوجي للفرع المنجمي.
3 . 3 . المديرية الفرعية للتحويل المنجمي، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد مخططات تطوير نشاطات التحويل المنجمي، وضمان متابعتها،
– ضمان متابعة وتقييم نجاعة الصناعات المنجمية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– السهر على تنفيذ الأعمال الرامية إلى تحسين مسارات التحويل،
– المبادرة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بالتدابير التحفيزية والترقوية لتطوير التحويل المنجمي.
4 . مديرية نشاطات مراقبة المطابقة، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد سياسة تطوير النشاطات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها،
– إعداد التنظيم المتعلق بالقواعد والمعايير التقنية الخاصة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تطبيقه،
– وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها،
– متابعة نشاطات مراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط،
– دراسة ملفات طلبات الاعتمادات والتراخيص المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
4 . 1 . المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المركبات، تكلف بما يأتي :
– السهر على تطبيق القواعد والمعايير التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات،
– إعداد البرامج الدورية ذات الصلة بمراقبة مطابقة المركبات،
– تحديد الطرق والممارسات الأكثر ملاءمة المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات،
– دراسة الملفات التقنية الخاصة بالنموذج أو الطراز النموذجي للمركبات الجديدة المقرر استيرادها أو تصنيعها محليا والموافقة عليها،
– دراسة الملفات التقنية الخاصة بالمركبات المستوردة والموافقة عليها،
– المساهمة في المراقبة والإشراف على التجارب المطلوبة المتعلقة بأمن وفعالية المركبات،
– المساهمة في مراقبة مطابقة المركبات الكاملة المصنعة في الجزائر أو المستوردة طبقا للتنظيم ومتابعتها.
4 . 2 . المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، تكلف بما يأتي :
– إعداد البرامج الدورية المتعلقة بمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط،
– تحديد الطرق والممارسات الأكثر ملاءمة المتعلقة بمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط،
– دراسة الملفات التقنية الأولية والنهائية الخاصة بصناعة وتركيب وإصلاح واستغلال المعدات التي تعمل تحت الضغط، وقبولها والموافقة عليها، حسب الحالة،
– مراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط في المصانع وفي مواقع الاستغلال، بالجزائر وبالخارج، وضمان الإشراف على مسار التصنيع والتجارب والاختبارات المطلوبة للأمن والفعالية، طبقا للتنظيم المعمول به ووفقا للمقاييس الوطنية والدولية ذات الصلة،
– المساهمة في مراقبة مطابقة التجهيزات التي تمكّن من تحويل غاز البترول المميّع – وقود )GPL.C(، والغاز الطبيعي المضغوط – وقود )GNC.C( في تركيب السيارات ومتابعتها،
– المساهمة في إنجاز الخبرات وتقديم الاستشارات والآراء التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، عند الاقتضاء.
4 . 3 . المديرية الفرعية لضبط نشاطات مراقبة المطابقة، تكلف بما يأتي : 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إعداد التنظيم المتعلق بصناعة واستعمال ومراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط،
– دراسة ملفات طلبات الاعتمادات الخاصة بالهيئات المدعوة لممارسة مراقبة وفحص المعدات التي تعمل تحت الضغط، بما فيها طريقة التلحيم وتأهيل الملحمين والمراقبة غير الإتلافية والمراقبة الإتلافية طبقا للتنظيم المعمول به ووفقا للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة،
– دراسة ملفات طلبات الاعتمادات الخاصة بالهيئات التي تمارس نشاط خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات،
– دراسة ملفات طلبات الاعتمادات الخاصة بمدارس التكوين في ميدان تركيب التجهيزات التي تمكّن من استعمال غاز البترول المميّع – وقود )GPL.C( والغاز الطبيعي المضغوط – وقود )GNC.C( في مركبات السيارات،
– دراسة ملفات طلبات الحصول على رمز المصنّع " WMI "
للمتعاملين مركبي ومصنعي السيارات.
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة للدراسات والاستشراف والذكاء الاقتصادي، تكلف بما يأتي :
– إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية والاستشرافية ذات المنفعة للقطاع،
– المساهمة في تحديد سياسات واستراتيجيات تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها،
– إعداد النموذج الطاقوي الوطني، بالتشاور مع القطاعات المعنية، ومتابعة وتقييم تنفيذه،
– تحديد سياسة القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشجيع الابتكار والذكاء الاقتصادي، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،
– إعداد المعطيات الإحصائية والمعلومات المتعلقة بنشاطات القطاع وتسييرها وتوزيعها،
– متابعة وتحليل الأسواق البترولية والغازية وأسواق الموارد المعدنية وآفاقها،
– تحضير مشاركة القطاع في الهيئات الدولية ومتابعتها،
– ضمان اليقظة في مجالات الأنشطة التابعة للقطاع.
وتتكون من مديريتين (2) :
1 . مديرية الاستشراف والذكاء الاقتصادي، تكلف بما يأتي :
– إنجاز الدراسات وأشغال الاستشراف ذات المنفعة للقطاع،
– ضمان متابعة الأسواق البترولية والغازية وأسواق الموارد المعدنية وتحليلها،
– دراسة الآفاق الطاقوية الإجمالية والآفاق المنجمية واليقظة الطاقوية التابعة لمجال نشاطات القطاع،
– المساهمة في تحديد النموذج الوطني للاستهلاك الطاقوي ومتابعة مدى تنفيذه،
– المساهمة في تحديد سياسة القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار والذكاء الاقتصادي، والسهر على تنفيذها،
– اقتراح التدابير التي تهدف إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار في النشاطات التابعة للقطاع،
– ضمان يقظة تكنولوجية وترقية التكنولوجيات الجديدة في نشاطات القطاع.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 . 1 . المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، تكلف بما يأتي :
– إنجاز دراسات الاستشراف في مجالي المحروقات والمناجم،
– تطوير أدوات الاستشراف في مجالي المحروقات والمناجم،
– المساهمة في العمل الحكومي في مجال الاستشراف.
1 . 2 . المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية، تكلف بما يأتي :
– متابعة وضعية الأسواق البترولية والغازية وأسواق الموارد المنجمية وتحليلها،
– إعداد توقعات حول تطور الأسواق البترولية والغازية وأسواق الموارد المنجمية،
– متابعة وتحليل إنجازات ونجاعة القطاع في مجال تصدير المحروقات والموارد المنجمية،
– متابعة نشاطات المنظمات الدولية المتخصصة.
1 . 3 . المديرية الفرعية لليقظة وتطوير البحث والابتكار، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة التوقعات الطاقوية الإجمالية للنشاطات المرتبطة بالقطاع وتحليلها،
– ضمان متابعة سياسات واستراتيجيات الفاعلين في مجالي المحروقات والمناجم وتحليلها،
– إعداد التقارير الدورية لليقظة والذكاء الاقتصادي المتعلقة بأنشطة القطاع،
– التأكد من تنفيذ الاستراتيجية القطاعية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي،
– متابعة برامج الابتكار في مجال نشاطات القطاع،
– المساهمة في وضع تدابير تحفيزية لترقية وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار والذكاء الاقتصادي في مجال نشاطات القطاع،
– متابعة نشاطات البحث وترقية التكنولوجيات الجديدة والمقاولاتية المبتكرة، وضمان اليقظة التكنولوجية.
2 . مديرية الدراسات الاقتصادية والإحصائيات، تكلف بما يأتي :
– إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرية للقطاع،
– إعداد الإحصائيات والحصائل والتلخيصات لإنجازات القطاع،
– المساهمة في أشغال الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع،
– المساهمة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
2 . 1 . المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، تكلف بما يأتي :
– توطيد مخططات وبرامج تطوير القطاع وضمان متابعة إنجازها،
– إعداد دراسات حول تطور القطاع وتحليل نجاعته،
– المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية التي تبادر بها قطاعات أخرى،
– المساهمة في الأعمال المتعددة القطاعات المتعلقة بالاستثمار وبمساهمات الدولة.
2 . 2 . المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلخيصات، تكلف بما يأتي :
– تطوير بنك المعطيات الإحصائية للقطاع وتسييره،
– إعداد الإحصائيات والتقارير الظرفية والتلاخيص الخاصة بالقطاع وتوزيعها،
– إعداد الحصيلة الوطنية السنوية الطاقوية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– إعداد الحصيلة السنوية للنشاطات في مجالي المحروقات والمناجم.
2 . 3 . المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي، تكلف بما يأتي :
– ضمان تنسيق الأشغال القطاعية في إطار إعداد قوانين المالية بالتشاور مع الهياكل والوكالات والشركات التابعة للقطاع،
– المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع ومتابعة تنفيذها،
– متابعة تنفيذ الجباية البترولية وكذا تلك المتعلقة بالنشاطات المنجمية،
– المساهمة في الأشغال المتعددة القطاعات المتعلقة بالأسعار والجباية.
المادة 5
فتح المادةمديرية الأمن الصناعي وحماية الممتلكات، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد التنظيم التقني المتعلق بالأمن الصناعي وبمراقبة المنشآت التابعة للقطاع،
– وضع قواعد الأمن الصناعي المتعلقة باستعمال التجهيزات والمنشآت التابعة للقطاع،
– المساهمة في إعداد التنظيم في مجال حماية البيئة ذي الصلة بنشاطات القطاع،
– المساهمة في تحديد المقاييس والمعايير المتعلقة بتصميم وإنجاز واستغلال وصيانة وأمن الهياكل والمنشآت التابعة للقطاع،
– السهر على احترام التنظيم التقني وقواعد الأمن الصناعي والتنظيم المتعلق بحماية البيئة المطبقة على التجهيزات وعلى المنشآت التابعة للقطاع،
– السهر على احترام التنظيم الساري المفعول في مجال تسيير المواد الحساسة.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 . المديرية الفرعية للأمن الصناعي، تكلف بما يأتي :
– وضع قواعد المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات وبالمعدات التابعة لمجال نشاطات القطاع، والسهر على احترامها،
– متابعة تطبيق المعايير والمقاييس المتعلقة بالهياكل وبالمنشآت التابعة للقطاع،
– المشاركة في إعداد المعايير والمقاييس في مجال أمن التجهيزات والهياكل والمنشآت التابعة للقطاع،
– القيام بالتحقيقات التقنية وبالتحليلات للحوادث المرتبطة بنشاطات القطاع.
2 . المديرية الفرعية لتسيير المواد الحساسة، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بتسيير واستعمال المواد الحساسة، والسهر على احترامه، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إعداد رخص اقتناء واستيراد وتصدير المواد الحساسة،
– إعداد الاعتمادات لممارسة النشاطات المتعلقة بالمواد والمنتجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوط.
3 . المديرية الفرعية لحماية البيئة، تكلف بما يأتي :
– السهر على احترام التنظيم المتعلق بحماية البيئة على مستوى الهياكل والمنشآت التابعة للقطاع،
– المشاركة في إعداد الاتفاقات في مجال حماية البيئة التي يكون القطاع طرفا فيها، والسهر على تنفيذها،
– السهر على احترام القواعد المتعلقة بالوقاية من المخاطر وبحماية البيئة والأشخاص والممتلكات على مستوى القطاع،
– المشاركة في التحقيقات التقنية وفي التحليلات للحوادث المرتبطة بنشاطات القطاع.
المادة 6
فتح المادةمديرية التنظيم والدراسات القانونية، تكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال نشاطات القطاع،
– تنسيق أشغال القطاع في المجال القانوني،
– المساهمة في تحضير النشاط الحكومي في مجال التشريع والتنظيم،
– ضمان اليقظة القانونية،
– ضمان المتابعة في مجال منازعات القطاع.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 . المديرية الفرعية للتنظيم، تكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجالي المحروقات والمناجم، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية التابعة للقطاع،
– المساهمة في إعداد مداخلات الوزير المتعلقة بمشاريع النصوص الخاصة بمجال نشاطات القطاع،
– دراسة مطابقة النصوص ذات الطابع التنظيمي التي تعدها هياكل الوزارة،
– إبداء الرأي القانوني في جميع المسائل المعروضة عليها في مجالي المحروقات والمناجم،
– السهر على تحيين المرجع القانوني المنظم لأنشطة القطاع.
2 . المديرية الفرعية للدراسات القانونية، تكلف بما يأتي :
– دراسة مشاريع النصوص المبادر بها من القطاعات الأخرى،
– ضمان اليقظة القانونية،
– المشاركة في تحضير الملفات في إطار النشاط الحكومي،
– المساهمة في إعداد النشرة الرسمية للوزارة.
3 . المديرية الفرعية للمنازعات، تكلف بما يأتي :
– دراسة ومتابعة تسوية قضايا المنازعات فيها التي يكون القطاع طرفا فيها،
– السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات،
– مساعدة وتقديم المشورة، عند الحاجة، للوكالات وللهيئات التابعة للقطاع في تسوية المنازعات التي تخصها.
المادة 7
فتح المادةمديرية التعاون الدولي، تكلف بما يأتي :
– متابعة نشاطات القطاع في مجال التعاون الدولي وتنسيقها،
– المشاركة في نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي يكون القطاع طرفا فيها،
– تطوير وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الشريكة والمنظمات الإقليمية والدولية، وضمان تسييرها من أجل دعم تنفيذ السياسات العمومية ومشاريع القطاع،
– المساهمة في إعداد مذكرات التفاهم والاتفاقات واتفاقيات التعاون التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان تنفيذها.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) :
1 . المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية، تكلف بما يأتي :
– تنشيط أعمال التعاون الثنائي وتنسيقها،
– المشاركة في الأشغال ذات الطابع الثنائي،
– المساهمة في إعداد مذكرات التفاهم والاتفاقات واتفاقيات التعاون الثنائي التي يكون القطاع طرفا فيها وضمان تنفيذها.
2 . المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف، تكلف بما يأتي :
– متابعة نشاطات التعاون المتعدد الأطراف وتنشيطها،
– متابعة وتنشيط نشاطات التعاون الإفريقي والعربي،
– تنسيق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الدولية والحكومية المتخصصة.
المادة 8
فتح المادةمديرية الأنظمة المعلوماتية والرقمنة، تكلف بما يأتي :
– تحديد استراتيجية القطاع في مجال الرقمنة وحوكمة الأنظمة المعلوماتية، والسهر على تنفيذها،
– متابعة وتقييم حظيرة الإعلام الآلي وتطوير وضمان السير الحسن لموقع الإنترنت للوزارة،
– المساهمة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
– تصميم وتطوير تطبيقات خاصة مع السهر على احترام المعايير والمقاييس المحددة،
– ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي للوزارة،
– اقتناء برمجيات الإعلام الآلي وتحيينها،
– تسيير البنية التحتية للاتصالات الخاصة بالوزارة وتطويرها،
– تقييم الأنظمة المعلوماتية والتأكد من التطبيق الأمثل للتوجيهات والقواعد والمعايير المحددة،
– السهر على تطبيق التشريع في مجال حماية المعطيات،
– إنشاء الأرصدة الوثائقية والأرشيفية للوزارة وتسييرها.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 . المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والتحوّل الرقمي، تكلف بما يأتي :
– تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال هيكلة الأنظمة المعلوماتية وتأمينها،
– دراسة وتصميم ووضع الأنظمة المعلوماتية،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الأنظمة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات،
– دراسة جدوى ومردودية ونجاعة مشاريع التحوّل الرقمي،
– تصميم التطبيقات الخاصة وتطويرها.
2 . المديرية الفرعية للإعلام الآلي والاتصال، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد استراتيجية الوزارة في مجال تكنولوجيات المعلومات، والسهر على تنفيذها،
– تنفيذ الأعمال المتعلقة بإنجاز واستغلال وصيانة وتطوير هياكل وتجهيزات الإعلام الآلي،
– ضمان تطوير ونشر البنية التحتية للإعلام الآلي في مجال الشبكة وخدمات الإعلام الآلي والولوج إلى الإنترنت والمراسلة وحلول التنقل،
– مساعدة هياكل الوزارة في تحديد الاحتياجات واقتناء البرمجيات وتجهيزات الإعلام الآلي.
3 . المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، تكلف بما يأتي :
– تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة وتطويره،
– ضمان تسيير أرشيف الوزارة وحفظه،
– السهر على رقمنة الوثائق وأرشيف الوزارة،
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوثائق والأرشيف، على مستوى القطاع.
المادة 9
فتح المادةمديرية الموارد البشرية، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع، والسهر على تنفيذها،
– ضمان تسيير وتكوين الموارد البشرية للوزارة،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للوزارة،
– السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الوزارة.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) :
1 . المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلف بما يأتي :
– تنفيذ سياسة تطوير وتثمين الموارد البشرية،
– تسيير مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة،
– تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– المساهمة في وضع نظام معلومات الموارد البشرية للوزارة.
2 . المديرية الفرعية للتكوين، تكلف بما يأتي :
– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى للموارد البشرية،
– تنفيذ برامج تكوين مستخدمي الوزارة،
– تسيير برامج التكوين في إطار التعاون.
المادة 10
فتح المادةمديرية المالية والوسائل، تكلف بما يأتي :
– إعداد ميزانية الوزارة والسهر على حسن تنفيذها، 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تقييم ميزانيات المؤسسات والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالوزارة،
– إحصاء ووضع الوسائل الضرورية لسير الإدارة المركزية،
– ضمان تزويد هياكل الإدارة المركزية بالتجهيزات والوسائل،
– السهر على صيانة الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها،
– ضمان البرمجة الميزانياتية،
– تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير وتجهيز الهيئات التابعة للقطاع،
– السهر على حسن تنفيذ ميزانيات الهيئات التابعة للقطاع،
– مساعدة لجنة الصفقات العمومية للوزارة وللهيئات التابعة للقطاع.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 . المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف بما يأتي :
– إعداد تقديرات الميزانية ووثائق البرمجة الميزانياتية للوزارة،
– ضمان تسيير ميزانية الوزارة وتنفيذها،
– تقييم ميزانيات المؤسسات والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع.
2 . المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار والصفقات العمومية، تكلف بما يأتي :
– متابعة عمليات الاستثمار العمومي للدولة والنفقات ذات الصلة،
– مساعدة لجان الصفقات العمومية الخاصة بالوزارة وبالهيئات التابعة للقطاع في أشغالها،
– ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للوزارة،
– مساعدة الهيئات التابعة للقطاع في إبرام الصفقات العمومية والعقود.
3 . المديرية الفرعية للوسائل العامة، تكلف بما يأتي :
– تحديد وتقييم الاحتياجات السنوية من الوسائل الضرورية لحسن سير هياكل الوزارة،
– ضمان تلبية حاجيات هياكل الوزارة من التجهيزات والوسائل،
– ضمان صيانة الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالوزارة والمحافظة عليها،
– إعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية للوزارة ومتابعته.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير المحروقات والمناجم، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة على المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، كل فيما يخصها، المهام المسندة إليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.