مرسوم تنفيذي رقم 25-186 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بتنفيذ التدابير اللازمة لتقييم نشاطات قطاع الصناعة ومراقبتها.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة المهام الآتية :
– السهر على تطبيق واحترام التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع الصناعة،
– التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة ومتابعتها،
– التأكد من حسن سير الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهياكل تحت الوصاية،
– السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وعلى استعمالها الرشيد،
– إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة، 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– التأكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية لبنود دفتر الشروط، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية،
– التأكد من احترام المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع للقواعد والمقاييس الأمنية،
– المساهمة في تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن الصناعي والحماية من المخاطر الصناعية،
– متابعة تطور الوضع الاجتماعي للقطاع،
– القيام، من خلال عمليات التفتيش لحساب الإدارة المركزية، بتزويد بنك المعطيات بالمعلومات التي لها علاقة بمهامها،
– توجيه وإرشاد المسيّرين في تنفيذ مهام التقدير والتخطيط والتسيير والإدارة الخاصة بهم،
– تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المفتشية العامة اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين وتعزيز ممارسة نشاطات الهياكل والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها.
المادة 5
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعدّه وتعرضه على الوزير للموافقة عليه.
ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري أو بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
المادة 6
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يرفع إلى الوزير من طرف المفتش العام.
يجب على المفتشية العامة الحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.
المادة 7
فتح المادةيمكن المفتشية العامة، بمناسبة تدخلاتها، أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تمليها الظروف من أجل إعادة السير الحسن للهياكل والمؤسسات والهيئات التي يتم تفتيشها.
المادة 8
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ثمانية (8) مفتشين يكلفون بمهام تفتيش ومراقبة وتقييم الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية.
المادة 9
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق نشاطات المفتشين بالمفتشية العامة، ويمارس عليهم السلطة السلّمية.
يفوّض إلى المفتش العام الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم الوزير.
يتعيّن على المفتش العام إعداد تقرير سنوي عن نشاطاته ويرفعه إلى الوزير.
المادة 10
فتح المادةيؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم وطلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 11
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 23-413 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيرها.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.