مرسوم تنفيذي رقم 25–105 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
– الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.
– رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
– المشاركة في النشاطات الحكومية،
– العلاقات مع البرلمان وأعضائه وفي مجالس وهيئات التشاور الوطنية،
– الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
– العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
– متابعة نشاطات الهياكل والمؤسسات تحت الوصاية، وإعداد الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع،
– متابعة برامج تطوير القطاع والملفات ذات الأولوية المتعلقة بالبيئة وجودة الحياة.
– المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي،
– الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة،
– مديرية جودة الحياة،
– مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق،
– مديرية الدراسات والتقييمات والتخطيط والاستشراف،
– مديرية الرقمنة والأنظمة المعلوماتية،
– مديرية التعاون والشراكة،
– مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، تكلف بما يأتي :
– إعداد وضمان تنفيذ الاستراتيجيات ومخططات العمل الوطنية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة والأمن البيئي، وتقييمها وتحيينها،
– إعداد التقرير الوطني عن حالة البيئة ومستقبلها،
– الوقاية من كل أنواع التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي،
– ضمان مراقبة وتقييم حالة البيئة،
– ضمان متابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها،
– المساهمة في تطوير الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم فيما يتعلق بحماية البيئة،
– تصميم ووضع بنك معطيات ونظام للمعلومات الجغرافية يتعلقان بالبيئة والتنمية المستدامة،
– المبادرة والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة،
– المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمينه،
– المساهمة في الحفاظ على الأنظمة البيئية الساحلية والرطبة والجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها،
– المساهمة في حماية وتطوير المساحات الخضراء،
– المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية وتقييم البصمة الكربونية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– إعداد تقارير دورية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، مع تقديم اقتراحات وتوصيات.
وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية السياسات البيئية الحضرية والصناعية، تكلف بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسات البيئية الحضرية والصناعية،
– المبادرة والمساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات ونوعية الهواء والأضرار السمعية والبصرية بالإضافة إلى التدفقات السائلة الحضرية وتحديد القيم القصوى والمواصفات التقنية التي تنظم الوقاية من التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي ومكافحتها، والسهر على تطبيقها،
– المبادرة بالدراسات المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الضخمة والهامدة ونوعية الهواء في الوسط الحضري وكذا معالجة المياه الآسنة والبيوغاز والوقاية من التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي،
– السهر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، على تطوير وترقية الاقتصاد الدائري من خلال كل الأعمال التي تشجع على استرجاع النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الضخمة والهامدة وكذا النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة وتدويرها وتثمينها اقتصاديا، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، بما في ذلك النفايات الضخمة والهامدة، وتقييمه وكذا إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، ومراجعته،
– المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد خرائط الأخطار وتشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة وتقنيات الوقاية من التلوث والأضرار البيئية ومكافحتها في الوسط الحضري والصناعي،
– المشاركة في البرامج العالمية المتعلقة بتطوير وترقية الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر والقضاء على ملوثات البلاستيك والملوثات المصغرة الأخرى ذات المصدر الحضري وتلك المتعلقة بنقل النفايات الخاصة الخطرة عبر الحدود وإزالة الملوثات العضوية الثابتة والملوثات المصغرة الأخرى ذات المصدر الصناعي.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للنفايات وترقية الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، تكلف بما يأتي :
– المبادرة والمساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد وتحيين مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
– المبادرة والمساهمة في إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنفايات، وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسييرها ومعالجتها وتثمينها،
– إعداد وتقييم البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الضخمة والهامدة، والسهر على تنفيذه، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– القيام بكل الأعمال التي تشجع على استرجاع النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الضخمة والهامدة، وتدويرها وتثمينها اقتصاديا،
– ترقية الشراكة عمومي – خاص من أجل جمع النفايات ونقلها وفرزها ومعالجتها، وكذا تطوير فروع تثمين النفايات من خلال وضع وتعميم نشاطات الاسترجاع والتدوير،
– تحيين جرد كميات النفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة التي تنتج على مستوى التراب الوطني وضبط وتحيين القائمة المرتبطة بها مع المساهمة في وضع قاعدة معطيات تتعلق بالنفايات،
– دراسة ملفات طلب رخص نقل وجمع وتأهيل وتصدير النفايات الخاصة الخطرة ومنح الرخص والاعتمادات المرتبطة بها، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
ب) المديرية الفرعية لنوعية الهواء والأضرار السمعية والبصرية والتدفقات السائلة، تكلّف بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات التي تسمح بتحديد شكل وموقع وأهداف شبكات مراقبة نوعية الهواء في الوسط الحضري،
– إعداد السجل الوطني لخصائص النفايات الجوية في الوسط الحضري،
– اقتراح وضع الترتيبات التي تسمح بالوقاية من التلوث الجوي ومكافحته والمساهمة في ذلك،
– المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والترتيبات التي تسمح بمكافحة كل أشكال الأضرار، لا سيما منها السمعية والبصرية في الوسط الحضري، والسهر على تطبيقها،
– المساهمة في إعداد الدراسات والأعمال والمشاريع الخاصة بالبحث المرتبطة بالوقاية من التلوث في الوسط الحضري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في ترقية وسائل النقل النظيف وتطويرها،
– تحديد المعايير الخاصة بالتدفقات السائلة الحضرية والصناعية في الأوساط المستقبلة لها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بإعداد دراسات إزالة التلوث المتعلقة بالتدفقات السائلة الحضرية والصناعية في الأوساط المستقبلة،
– المساهمة في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى الوقاية من التلوث الناجم عن كل أشكال التدفقات السائلة في الأوساط المستقبلة وتلوث الأوساط الطبيعية والتقليل منه.
ج) المديرية الفرعية للمؤسسات المصنفة والوقاية من الأخطار، تكلف بما يأتي :
– إنجاز دراسات إزالة التلوث البيئي في الوسط الصناعي،
– تحيين قائمة المنشآت المصنفة ومسح المؤسسات المصنفة، لا سيما المؤسسات الصناعية الأكثر خطرا،
– إعداد السجل الوطني لخصائص المصبّات السائلة والانبعاثات الجوية ذات المصدر الصناعي،
– إعداد مسح ومخطط إزالة التلوث وإعادة تأهيل المواقع والأراضي الملوثة،
– إعداد الدراسات والأعمال المتعلقة بالوقاية من التلوث في الوسط الصناعي، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تنفيذ الأحكام التنظيمية للوقاية من المخاطر والأضرار الصناعية، وتنظيم التدخلات في حالة وقوع تلوث صناعي عرضي، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– متابعة تنفيذ المخططات الخاصة للوقاية والتدخل في المنشآت أو الأشغال،
– المساهمة في إعداد خرائط الأخطار الصناعية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في متابعة تطبيق المواصفات التقنية التي تخص المؤسسات المصنفة، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
د) المديرية الفرعية لترقية التكنولوجيات النظيفة، تكلف بما يأتي :
– القيام بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية واستخدام التكنولوجيات النظيفة والملائمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– القيام بجميع الأعمال المشجعة على اعتماد أحسن التقنيات المتوفرة والممارسات البيئية من طرف الوحدات الصناعية وكذا الابتكار والتقييس البيئيين، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– اقتراح وإعداد كل عمل يشجع على الاستعمال العقلاني والمؤمّن للمواد الأولية والمنتجات الفرعية الصناعية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– القيام بكل عمل يشجع على تثمين المنتجات الفرعية الصناعية. 2 – مديرية الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية وتثمينها، تكلف بما يأتي :
– القيام بتصور الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه، وتحيّينها وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية فيما يتعلق بالمساحات الخضراء، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– إعداد التقرير الوطني عن التنوع البيولوجي في إطار تنفيذ التزامات الجزائر الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– اقتراح العناصر المتعلقة بالحصول على الموارد البيولوجية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه وإنجازها،
– المساهمة في وضع السياسة الوطنية في مجال الأمن البيولوجي،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والمحافظة على الوسط الطبيعي والمجالات المحمية والمساحات الخضراء والساحل، والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات المنفعة الطبيعية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد وتنفيذ الأعمال المتعلقة بحماية الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة والمحافظة عليها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد برامج الأعمال المتعلقة بحماية الموارد الجينية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بأنظمة الإنذار المبكر والحراسة والمتابعة من أجل منع وتسيير واستئصال الأنواع الغريبة والغازية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمساحات الخضراء وتثمينه، تكلف بما يأتي :
– المبادرة بجميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل المواقع الطبيعية البرية ذات المنفعة وصيانتها وتثمينها، والمساهمة في ذلك،
– إعداد وتحيين الجرد الوطني للثروة الحيوانية والنباتية النادرة والتي في طريق الانقراض وكذا مواطنها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– وضع ترتيبات الوقاية من الأخطار البيوتكنولوجية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تحديد وتصنيف المجالات المحمية البرية من أجل ضمان حمايتها والمحافظة عليها، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تحديد الوسائل الضرورية لإنشاء بنوك للجينات والمساهمة في تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– وضع المؤشرات الضرورية لمتابعة استغلال الموارد البيولوجية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في حماية المساحات الخضراء وتطويرها،
– المساهمة في جميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل وإعادة جلب السلالات المهددة بالانقراض،
– المساهمة في حماية الموارد الجينية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– السهر على حسن سير أنظمة الإنذار المبكر والحراسة والمتابعة، من أجل استئصال الأنواع الغريبة والغازية.
ب) المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، تكلف بما يأتي :
– السهر على المحافظة والتسيير المدمج والعقلاني للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
– المبادرة بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للمساحات الساحلية والشاطئية، والمساهمة في تطويرها،
– تحيين سجل المسح الوطني للساحل ووضع وتحيين الأنظمة المعلوماتية للساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة،
– المبادرة بكل عمل لتحديد المساحات الساحلية والمواطن البحرية والشاطئية، ودراستها وحمايتها،
– المساهمة في وضع مشاريع إعادة تأهيل المساحات الساحلية والمناطق الرطبة المتدهورة، وتحديد المواقع الطبيعية ذات الأهمية الإيكولوجية الموجودة في الساحل، وتصنيفها كمجالات محمية،
– اقتراح دراسات وبرامج وأدوات الرصد والتقييم والمتابعة المتواصلة للساحل والأنظمة البيئية البحرية والمناطق الرطبة، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
ج) المديرية الفرعية للحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها، تكلف بما يأتي :
– المبادرة بمشاريع وبرامج التسيير المدمج للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، والمساهمة في تطويرها،
– المبادرة والمساهمة في تحديد وإعداد مشاريع وبرامج الحفاظ على الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية وتثمينها،
– اقتراح دراسات وبرامج وأدوات التسيير العقلاني للأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المبادرة والمساهمة بإعداد دراسات المحافظة وتهيئة وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تحديد وتصنيف المجالات المحمية الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية من أجل المحافظة عليها وحمايتها،
– المساهمة في تقييم وتثمين التنوع البيولوجي وخدمات الأنظمة البيئية للأوساط الجبلية والسهبية والصحراوية والواحاتية، بالاتصال مع القطاعات المعنية. 3 – مديرية التغيرات المناخية والبصمة الكربونية، تكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتغيرات المناخية والبصمة الكربونية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تطوير الاستراتيجيات والسياسات والمخططات الوطنية حول التغيرات المناخية وتنسيقها وتنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– إعداد برامج وأعمال الملاءمة والتقليص في مجال التغيرات المناخية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تحضير وتنسيق مسار المفاوضات حول التغيرات المناخية والبصمة الكربونية والمشاركة فيها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– ضمان تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية،
– المساهمة في إزالة المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وبدائلها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– السهر على وضع النظام الوطني لجرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تنفيذ التزامات الجزائر الدولية بشأن التغيرات المناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– وضع برامج لمرافقة المؤسسات الاقتصادية من أجل تقييم وتقليص البصمة الكربونية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للملاءمة مع التغيرات المناخية، تكلف بما يأتي :
– تصور برامج الملاءمة مع التغيرات المناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تحديد وسائل تنفيذ برامج الملاءمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تقييم البرامج الوطنية للملاءمة، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– إعداد الدراسات والمخططات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية حول تدابير الملاءمة مع التغيرات المناخية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– ضمان متابعة وتقييم الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق ببرامج الملاءمة، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
ب) المديرية الفرعية للتقليص من آثار التغيرات المناخية والبصمة الكربونية، تكلف بما يأتي :
– المبادرة ببرامج التقليص من التغيرات المناخية وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– وضع وسائل تنفيذ برامج التقليص من التغيرات المناخية والبصمة الكربونية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– إعداد الدراسات والبرامج الوطنية والقطاعية حول إجراءات التقليص من التغيرات المناخية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– وضع نظام وطني لجرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– ضمان تقييم ومتابعة الأعمال الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية فيما يتعلق بالتقليص منها،
– القيام بجرد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
– القيام بتنفيذ مخطط تسيير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
– مرافقة المؤسسات الاقتصادية من أجل تقييم وتقليص البصمة الكربونية.
كما تضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة مفتشية عامة للبيئة، والتي تبقى خاضعة للنصوص التنظيمية ذات الصلة المذكورة أعلاه.
وفضلا عن هذه الهياكل، يساعد المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة مدير (1) للدراسات.
المادة 3
فتح المادةمديرية جودة الحياة، تكلف بما يأتي :
– إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير برامج جودة الحياة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وضمان تنفيذها،
– اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بجودة الحياة،
– إعداد تشخيص وطني لجودة الحياة لتحديد النقائص والأولويات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– دراسة تأثير برامج مختلف القطاعات على رفاهية المواطنين واقتراح التحسينات الضرورية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– العمل على نشر الوعي البيئي وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة في مبادرات تحقيق جودة الحياة،
– تطوير شراكات فعّالة مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لدعم مبادرات تحسين الإطار المعيشي للمواطن،
– متابعة انشغالات واقتراحات المواطنين المتعلقة بتحسين الإطار المعيشي والتكفل بها، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– إعداد التقرير الوطني السنوي حول جودة الحياة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتطوير برامج جودة الحياة، تكلف بما يأتي :
– إعداد قائمة المجالات والنشاطات المتعلقة بجودة الحياة وتحيينها،
– إعداد مخططات العمل الوطنية وتنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، لتحقيق أهداف جودة الحياة،
– متابعة تكامل المبادرات المتعلقة بجودة الحياة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– العمل على تحسين تصنيف الجزائر على المستوى الدولي في مجال جودة الحياة،
– المساهمة في دعم كل عمل يرمي إلى تحسين الخدمات المرتبطة بجودة الحياة.
ب) المديرية الفرعية لتحسين الإطار المعيشي، تكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع وبرامج تحسين الإطار المعيشي وتنفيذها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد مرجع وطني لقياس المعطيات المادية واللامادية للإطار المعيشي، بالتشاور مع القطاعات المعنية، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– دعم المبادرات المتعلقة بتطوير الفضاءات العمومية والحدائق والمنتزهات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تهيئة بيئة عمرانية تراعي رفاهية المواطن وتحسينها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
ج) المديرية الفرعية للتوعية والمشاركة المواطنية والشراكات، تكلف بما يأتي :
– إعداد برامج تحسيسية متعلقة بمختلف مجالات جودة الحياة والتعريف بها والسهر على متابعة تنفيذها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تعزيز المشاركة المواطنية لتحسين الجوانب المرتبطة بتحقيق جودة الحياة،
– إبرام شراكات مع القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف جودة الحياة،
– إعداد قائمة وطنية للجمعيات الناشطة في مجال البيئة وجودة الحياة،
– تدعيم برامج التوعية والتربية في مجال البيئة وجودة الحياة.
المادة 4
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق، تكلف بما يأتي :
– المبادرة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة وجودة الحياة، ومتابعة تنفيذها،
– دراسة ومتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
– تولي أمانة اللجنة الوزارية لاعتماد مكاتب الدراسات،
– تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق وترقيته، والسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية،
– السهر على المحافظة على الوثائق والأرشيف.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، تكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– دراسة مشاريع النصوص القانونية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– دراسة مشاريع النصوص القانونية المقترحة من القطاعات الأخرى،
– مساعدة الهياكل والمصالح غير الممركزة في مجال التنظيم،
– تنسيق أشغال هياكل الإدارة المركزية في المجال القانوني،
– مساعدة الهياكل والمصالح غير الممركزة في مجال دراسة الملفات ذات الطابع القانوني،
– القيام بكل الأعمال المتعلقة بالانسجام القانوني التي يبادر بها القطاع أو المشاركة فيها،
– دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع،
– مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات.
ب) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، تكلف بما يأتي :
– تسيير الوثائق والأرشيف والمحافظة عليها،
– وضع برنامج للولوج إلى النصوص القانونية والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف ونشرها،
– جمع المعطيات والمعلومات المتوفرة على مستوى القاعدة الوثائقية ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي، ومعالجتها وحفظها ونشرها،
– إنشاء رصيد وثائقي تقني وعلمي على مستوى القطاع،
– ضمان الأرشفة الإلكترونية لوثائق القطاع.
المادة 5
فتح المادةمديرية الدراسات والتقييمات والتخطيط والاستشراف، تكلف بما يأتي :
– اقتراح عناصر الاستراتيجية في مجال التقييم البيئي،
– المبادرة والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقييم الدراسات البيئية والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– السهر على دراسة وتحليل دراسات التقييم البيئية، بما في ذلك دراسات التأثير ودراسات الخطر والدراسات التحليلية للبيئة،
– تقييم تأثير مشاريع التنمية على البيئة،
– القيام بزيارات للتقييم والتفتيش والمراقبة،
– إعداد قرارات رخص استغلال المؤسسات المصنفة،
– وضع أدوات التقييم والمتابعة والمراقبة،
– المشاركة في تعزيز القدرات على المستويين الوطني والمحلي في مجال التقييم البيئي، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– إبداء الرأي في إنشاء المؤسسات المصنفة، والسهر على حسن استغلالها،
– السهر على تحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة على الدراسات البيئية،
– تصور وتطوير ووضع مؤشرات قياس جودة الحياة في مختلف المجالات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– جمع وتحليل البيانات لتقييم مستوى رضا المواطنين فيما يخص رفاهيتهم،
– تطوير أدوات تسمح بقياس رضا المواطنين فيما يخص جودة الحياة وتفعيلها،
– متابعة تأثير التغيرات البيئية على رفاهية المواطنين وجودة حياتهم،
– إعداد التقارير الدورية التي تبرز تقدم أو تراجع مؤشرات جودة الحياة،
– تصنيف المدن الجزائرية التي توفر أفضل جودة للحياة،
– إعداد وتنسيق الدراسات والأشغال المتعلقة بتخطيط مشاريع واستثمارات القطاع،
– اقتراح والمساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد احتياجات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تحديد استراتيجيات ومخططات التنمية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– ضمان متابعة إنجاز برامج التنمية وإعداد الحصائل الدورية،
– المبادرة مع الهياكل المعنية بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية،
– ضمان وضع إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية للقطاع،
– جمع الإحصائيات الخاصة بنشاطات القطاع ومركزتها واستغلالها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتقييم الدراسات البيئية، تكلف بما يأتي :
– فحص وتحليل دراسات التأثير على البيئة، والسهر على مطابقة محتواها مع الأحكام التنظيمية المعمول بها،
– إعداد مقررات الموافقة على دراسات التأثير،
– السهر على متابعة ومراقبة تنفيذ مخطط التسيير البيئي،
– إعداد وتحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة على دراسات التأثير على البيئة،
– فحص وتحليل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية للمنشآت المصنفة من الفئة الأولى، والسهر على مطابقة محتواها مع الأحكام التنظيمية المعمول بها،
– تقييم الأخطار المباشرة وغير المباشرة لنشاط المؤسسات المصنفة على الصحة العمومية والبيئة،
– إعداد المصادقة على دراسات الخطر ومقررات الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى، بالاتصال مع القطاع المعني،
– إعداد قرارات رخص استغلال المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى،
– تولي أمانة اللجنة الوزارية المشتركة لفحص دراسات الخطر للمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى، والموافقة عليها،
– إعداد وتحيين البطاقية الوطنية المتعلقة بوثائق الموافقة المسبقة ورخص الاستغلال.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم مؤشرات قياس جودة الحياة، تكلف بما يأتي :
– تطوير نماذج قياس جودة الحياة،
– وضع مؤشر وطني لجودة الحياة،
– إعداد تقارير موضوعاتية حول نتائج تقييم جودة الحياة،
– تصميم وإنجاز استبيانات دورية لقياس رضا المواطنين وإدراكهم لجودة حياتهم،
– متابعة مؤشرات رضا المواطنين عبر مختلف القطاعات والخدمات،
– تحيين البيانات والمعلومات حسب التغيرات والأولويات. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
ج) المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد المخططات الوطنية للتنمية وبرامج الاستثمارات العمومية،
– المساهمة في إنجاز البرامج والمشاريع القطاعية،
– تعميم الأساليب والمقاربات الجديدة في مجال التخطيط القطاعي،
– ضمان تنسيق نشاطات هياكل الوزارة المختلفة في مجال التخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم،
– اقتراح الدراسات الضرورية للتخطيط القطاعي،
– السهر على تناسق الاستراتيجيات ومخططات العمل والمشاريع الرامية لتنفيذها،
– اقتراح الأهداف والاستراتيجيات القطاعية في مجال التنمية، والمساهمة في ذلك.
د) المديرية الفرعية للإحصائيات ومتابعة برامج الاستثمار، تكلف بما يأتي :
– ضمان مراقبة برامج الاستثمار ومتابعتها،
– إعداد الحصائل السداسية والسنوية المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار،
– إنتاج الإحصائيات والمؤشرات القطاعية الضرورية،
– القيام بكافة أعمال تحليل وتفسير إحصائيات الوزارة،
– مركزة البيانات التي يقدمها الشركاء الآخرون في النظام الإحصائي الوطني ونشرها،
– السهر على توافق المفاهيم والمناهج الإحصائية المستخدمة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية،
– ضمان نشر المعلومات الإحصائية وتوزيعها،
– تحضير المذكرات الظرفية الدورية المتعلقة بالقطاع، وإعداد مدوّنات إحصائية سنوية ونشرها.
المادة 6
فتح المادةمديرية الرقمنة والأنظمة المعلوماتية، تكلف بما يأتي :
– المشاركة في إعداد سياسة عصرنة ورقمنة إدارة القطاع، ومتابعة تنفيذها،
– مرافقة مسار التحول الرقمي في قطاع البيئة وجودة الحياة،
– إعداد المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للقطاع، والسهر على مطابقة المخططات التوجيهية للإعلام الآلي للمؤسسات تحت الوصاية،
– تحديد الاحتياجات من التجهيزات والتطبيقات المعلوماتية ومتابعة توفيرها، وضمان صيانة حظيرة الإعلام الآلي للإدارة المركزية للوزارة،
– المساهمة في مسار إرساء الإدارة الإلكترونية،
– المساهمة في إنشاء بنك معطيات رقمي للقطاع،
– السهر على تنفيذ قواعد توافقية أنظمة المعلومات والربط البيني،
– السهر على الاستعمال الجيد لشبكة الإعلام الآلي والاستغلال الأمثل لها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للرقمنة، تكلف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مخطط تطوير رقمنة إدارة القطاع،
– تحديد احتياجات القطاع فيما يخص الإعلام الآلي،
– وضع وتنفيذ نظم المعلومات للوزارة وقواعد توافقيتها،
– تصميم البوابة الإلكترونية للخدمة العمومية وتطويرها وتسييرها وضمان صيانتها وتقييم نوعية الخدمات الرقمية،
– المبادرة بكل عمل يهدف إلى حوسبة إدارة القطاع،
– تنشيط وتوجيه وتنسيق جميع أعمال حوسبة إدارة القطاع،
– مرافقة الهياكل المركزية وغير الممركزة والتنسيق معها في تحضير وتنفيذ مشاريع حوسبتها والشبكات.
ب) المديرية الفرعية للشبكات والصيانة، تكلف بما يأتي :
– ضمان تركيب وحسن سير شبكات الإعلام الآلي ومنصّات الاتصال وتبادل المعلومات في القطاع،
– توزيع وتركيب التجهيزات والمعدات والبرمجيات القاعدية،
– ضمان صيانة وسائل وتجهيزات الإعلام الآلي والشبكات.
المادة 7
فتح المادةمديرية التعاون والشراكة، تكلف بما يأتي :
– تحديد برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميدان البيئة وجودة الحياة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
– ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في ميدان البيئة وجودة الحياة،
– السهر على مشاركة القطاع في الملتقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والجهوية،
– تحضير مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية وتنسيقها،
– تولي تمثيل القطاع في اللجان المختلطة وفي هيئات التعاون،
– المبادرة بجميع الأعمال ومشاريع الشراكة والمساهمة في ترقيتها خصوصا مع وباتجاه الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسسات البحث والجمعيات والتجمعات المهنية،
– السهر على البحث عن الإمكانات والفرص المتاحة في مجال الشراكة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، تكلف بما يأتي :
– اقتراح كل أعمال وبرامج التعاون الثنائي في ميدان البيئة وجودة الحياة،
– المبادرة بكل عمل يرتبط بالبحث والحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج ذات الصلة بميدان البيئة وجودة الحياة، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي وفي تقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع،
– تحضير مشاركة القطاع في اللجان الثنائية وتمثيله فيها،
– تحديد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في ميدان البيئة وجودة الحياة،
– تحديد فرص التمويل الخارجي الممنوح من طرف الآليات المحددة من قبل الهيئات والاتفاقيات الدولية والمتعددة الأطراف، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات المتعددة الأطراف الخاصة بميدان البيئة وجودة الحياة،
– المساهمة في تحديد المحاور ذات الأهمية للسياسة الوطنية في مجال العمل الدولي في ميدان البيئة وجودة الحياة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادلات المتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع،
– تمثيل القطاع في اللجان المختلطة وهيئات التعاون المتعدد الأطراف.
ب) المديرية الفرعية للشراكة، تكلف بما يأتي :
– المبادرة باتفاقيات الشراكة في ميدان حماية البيئة وجودة الحياة في إطار التنمية المستدامة،
– ترقية وتنفيذ جميع أعمال الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين في مجال حماية البيئة وجودة الحياة في إطار التنمية المستدامة،
– السهر على تنفيذ برامج الشراكة ومتابعتها وتقييمها،
– إعداد جرد مختلف الشراكات المعدة في مجال البيئة وجودة الحياة في إطار التنمية المستدامة، وتحيينه،
– تنظيم كل الملتقيات والتجمعات المتعلقة بالشراكة.
المادة 8
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، تكلف بما يأتي :
– تنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع، وترقيتها وتثمينها،
– السهر على تسيير المسارات المهنية للمستخدمين،
– تحيين بنك المعطيات الخاص بمستخدمي القطاع بغية تقييم الكفاءات والمؤهلات،
– إعداد مخططات التكوين،
– إعداد ميزانيات برامج القطاع وتنفيذها، بالتنسيق مع مسؤولي البرامج،
– ضمان متابعة مستخرجات تفويض المستخدمين واعتمادات الدفع، بالتشاور مع مسؤولي البرامج،
– تحديد الحاجات إلى الاعتمادات الضرورية في القطاع وتدعيمها، بالتنسيق مع مسؤولي البرامج، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– توفير الوسائل المالية والمادية الضرورية للسير الحسن للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان الأمر بصرف نفقات ميزانية القطاع ومسك المحاسبة،
– ضمان مطابقة كل صفقة مع التشريع المتعلق بالصفقات العمومية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للموارد البشرية، تكلف بما يأتي :
– تنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية الخاصة بالقطاع،
– إعداد وتنفيذ مخطط تسيير الموارد البشرية ومخطط التكوين،
– تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لمستخدمي القطاع،
– تسيير مستخدمي القطاع ومتابعة مسارهم المهني،
– إنشاء بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع وتحيينه،
– السهر على السير الحسن للجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الخدمات الاجتماعية،
– تدعيم مستخرجات التكوين وتحسين مستوى مستخدمي القطاع ومتابعتها،
– تدعيم مستخرجات تفويض المستخدمين ومتابعتها، بالتشاور مع مسؤولي البرامج،
– السهر على تنظيم التكوينات،
– ضمان متابعة وتقييم نشاطات التكوين التي تنجزها المؤسسات تحت الوصاية.
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف بما يأتي :
– تقدير واقتراح الحاجات من رخص الالتزام واعتمادات الدفع لميزانية برنامج الإدارة العامة،
– تدعيم الحاجات من رخص الالتزام واعتمادات الدفع لبرامج القطاع،
– إعداد ميزانية برنامج الإدارة العامة،
– تنفيذ ومتابعة ميزانيات برامج القطاع،
– توزيع اعتمادات ميزانية البرامج لمحفظة القطاع ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاك،
– تدعيم ومتابعة مستخرجات تفويض اعتمادات الدفع، بالتشاور مع مسؤولي البرامج،
– تفويض اعتمادات الدفع لميزانية برامج الإدارة العامة للمصالح غير الممركزة للقطاع،
– متابعة التزامات النفقات ومسك المحاسبة والسجلات النظامية،
– السهر على السير الحسن لوكالة النفقات والإيرادات.
ج) المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات والصفقات، تكلف بما يأتي :
– تحديد حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والتجهيزات واللوازم، وضمان اقتناء ذلك،
– تولي تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية،
– تولي تسيير الممتلكات العقارية للقطاع،
– السهر على تطبيق التشريع المتعلق بالصفقات العمومية،
– تولي أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
– ضمان تنظيم التظاهرات والزيارات والتنقلات.
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير البيئة وجودة الحياة، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23–382 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة لممثلي مصالح الإدارة المكلفة بالبيئة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.