مرسوم تنفيذي رقم 26-292 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 23-209 5 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الريّ
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 23-209 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الري، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تكلف المديرية العامة للري والخدمة العمومية للماء، على الخصوص، بما يأتي : .............................. (بدون تغيير) ...................................،
– المساهمة في إعداد و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في ميدان الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،
– إعداد مخططات وطنية وجهوية لحشد وإنتاج ونقل ومعالجة وتخصيص وتوزيع الموارد المائية،
– ......................................................... (بدون تغيير حتى) وتضم المديرية العامة للرّي والخدمة العمومية للماء، سبع (7) مديريات : ........................................................... (بدون تغيير حتى) 7 – مديرية الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– السهر على تشكيل الاحتياطات الوطنية للموارد المائية،
– السهر على تخزين المواد والتجهيزات اللازمة لاستغلال الاحتياطات الوطنية للموارد المائية،
– وضع نظام وطني للرصد والإنذار يتعلق بالاحتياطات الوطنية للموارد المائية،
– السهر على تسيير الاحتياطات الوطنية للموارد المائية،
– اقتراح كل إجراء يهدف إلى حماية وتحسين نظام الاحتياطات الوطنية للموارد المائية،
– إعداد تقارير دورية حول تقييم الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، لا سيما تشكيلها والمحافظة عليها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) : 7 – .1 المديرية الفرعية لتشكيل الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تشكيل الاحتياطات الوطنية للموارد المائية،
– وضع المنشآت القاعدية والمنشآت والتجهيزات اللازمة للتخزين وضمان تموينها، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– إعداد مدوّنة المواد والتجهيزات والمعدات المعنية بالتخزين وتحيينها، بالتشاور مع الأطراف المعنية،
– وضع خارطة للاحتياطات الوطنية للموارد المائية، والسهر على تحيينها دوريا. 7 – .2 المديرية الفرعية لمتابعة الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تسيير الاحتياطات الوطنية للموارد المائية،
– السهر على تجديد والحفاظ على المخزونات والمواد والتجهيزات والمعدات، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
– متابعة وتحليل معطيات النظام الوطني للرصد والإنذار للموارد المائية،
– السهر على تحيين بنك المعطيات للاحتياطات والمخزونات“.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026 .
سيفي غريّب مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 23-209
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.