مرسوم تنفيذي رقم 24-89 مؤرخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19–02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19–02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
تنظيمية ” المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – الأمين العام .................. (بدون تغيير) ......................، 2 – رئيس الديوان، ويساعده اثنا عشر ( 12 ) مكلفا بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
– مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
– العلاقات مع البرلمان وأعضائه وفي مجالس وهيئات التنسيق الوطنية،
– الإعلام والاتصال والعلاقات مع وسائل الإعلام،
– العلاقات مع المنظمات والهيئات الدولية،
– متابعة العمل المعياري وبرامج تطوير القطاع، وتقييم تنفيذها،
– العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين والجمعيات،
– دراسة نشاطات التكوين ومتابعة الأنشطة الرياضية والثقافية،
– تقييم نشاطات المؤسسات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة،
– متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع،
– متابعة الدراسات الإحصائية والاستشرافية،
– العلاقات مع مؤسسات الرقابة وجهاز التفتيش،
– متابعة التظلمات والعرائض، وستة (6) ملحقين بالديوان. 3 – المفتشية العامة للتربية الوطنية ................ (بدون تغيير) .................. 4 – الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للتعليم،
– المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين،
– المديرية العامة للاستشراف والتخطيط والمالية،
– المديرية العامة للرياضة المدرسية والأنشطة الثقافية،
– مديرية التعاون والعلاقات الدولية، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مديرية الشؤون القانونية،
– مديرية الأنظمة المعلوماتية".
"المادة 3 : المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين، وتكلف بما يأتي :
– .......................... (بدون تغيير حتى) ضمان متابعتها وتنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية،
– السهر على متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المهنية لمستخدمي القطاع،
– اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
وتضم مديريتين (2) :
1 ) مديرية الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
– ...................... (بدون تغيير حتى) المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمسارات المهنية والقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك والرتب التابعة لقطاع التربية الوطنية،
– ضمان متابعة الأنشطة الاجتماعية المهنية لفائدة مستخدمي القطاع،
– المشاركة في ترقية النشاط الاجتماعي لفائدة مستخدمي القطاع، بالتنسيق مع القطاعات والشركاء الاجتماعيين.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية، وتكلف بما يأتي :
– ..................................... (بدون تغيير) .......................... .
ب) المديرية الفرعية لمتابعة تسيير مستخدمي المصالح اللامركزية، وتكلف بما يأتي :
– .............................. (بدون تغيير) ................................. .
ج) المديرية الفرعية لضبط تسيير المسارات المهنية، وتكلف بما يأتي :
– .................................... (بدون تغيير) ........................... .
د) المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية المهنية، وتكلف بما يأتي :
– ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية في إطار ترقية الحوار الاجتماعي وتقييم نتائجه،
– متابعة وضبط الوضعيات القانونية للشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية،
– متابعة نشاط الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية،
– ترقية النشاط الاجتماعي لفائدة مستخدمي القطاع بالتنسيق مع القطاعات والشركاء الاجتماعيين.
2 ) مديرية التكوين، وتكلف بما يأتي :
– .................................. (بدون تغيير) ............................ .
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتكوين المتخصص، وتكلف بما يأتي :
– .................................... (بدون تغيير) ........................... .
ب) المديرية الفرعية للتكوين أثناء الخدمة، وتكلف بما يأتي :
– ............................... (بدون تغيير) ."...............................
"المادة 4 : المديرية العامة للاستشراف والتخطيط والمالية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بكل دراسة استشرافية ضرورية لتطوير القطاع وتنميته،
– ضمان جمع المعطيات الإحصائية المرتبطة بالقطاع وتنظيمها وحفظها،
– المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة،
– ترقية أدوات التحليل والاستشراف الضرورية لقياس تطور النظام التربوي وتقييمها،
– وضع أنظمة تخطيط متعلقة بتطوير القطاع وضمان تجسيدها في برامج سنوية ومتعددة السنوات،
– المبادرة بالدراسات والتحقيقات والأبحاث في مجال التخطيط والاستثمار والاستشراف الخاص بالقطاع وإعدادها وتنفيذها وتقييمها،
– المساهمة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الاحتياجات وتخطيط الوسائل اللازمة ووضع استراتيجيات تطوير القطاع على المدى القصير والمتوسط والطويل،
– المشاركة في إعداد السياسة القطاعية في مجال الميزانية ومتابعة تنفيذها،
– تنسيق جميع العمليات المتعلقة بإعداد الميزانية السنوية للقطاع ومتابعة تنفيذها،
– القيام، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، بتجسيد العمليات المتعلقة بتحديد الاحتياجات من الوسائل المالية والمادية،
– إنشاء بنوك معطيات تتعلق بالممتلكات والوثائق والأرشيف الخاص بالقطاع، وضمان متابعتها،
– اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 ) مديرية الدراسات الإحصائية والتقييم والإستشراف والتوثيق، وتكلف بما يأتي :
– إعداد دراسات وتحقيقات إحصائية مرتبطة بتطوير النظام التربوي، والسهر على تحيينها،
– الإشراف على جهاز تقييم النظام التربوي، والسهر على تطويره،
– إعداد مؤشرات نوعية متعلقة بتنفيذ إجراءات ومخططات تنمية القطاع، والسهر على مطابقتها للأهداف الاستراتيجية الوطنية والمعايير الدولية،
– وضع الأدوات المساعدة على التقييم والقيادة وصنع القرار تحت تصرف جميع الفاعلين في النظام التربوي،
– تشخيص فرص تطوير النظام التربوي، بالتعاون مع الهياكل المعنية، والسهر على ترقيتها،
– المبادرة و/ أو المشاركة في كل دراسة استشرافية ضرورية لتطوير القطاع وتنميته،
– ضمان تسيير وحفظ وثائق وأرشيف الإدارة المركزية،
– ضمان نشر النصوص والمعلومات المتعلقة بالقطاع لفائدة الأجهزة والهياكل التابعة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات تحت الوصاية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتكلف بما يأتي :
– جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالنظام التربوي وتحليلها واستغلالها ونشرها،
– الإشراف على الاستقصاءات الشاملة والدراسات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
– تزويد بنك المعطيات بالمؤشرات والمعلومات الإحصائية دوريا،
– القيام باستغلال المؤشرات المتعلقة بإحصائيات القطاع وتحليلها،
– تزويد الهيئات الوطنية والمنظمات الدولية بالمؤشرات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ب) المديرية الفرعية لتقييم النظام التربوي والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
– إعداد المؤشرات التي تسمح بتقييم انعكاس تنفيذ سياسة تطوير النظام التربوي انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية المسطرة،
– وضع جهاز لتقييم النظام التربوي اعتمادا على مؤشرات نوعية،
– وضع جهاز وطني لمتابعة وتقييم المكتسبات الدراسية للتلاميذ،
– تهيئة الظروف الضرورية والمناسبة لمشاركة القطاع في التحقيقات الدولية لتقييم المكتسبات الدراسية وطريقة سير النظام التربوي،
– متابعة ودراسة كل التغيرات المتعلقة بالمحيط التربوي بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
– إعداد الدراسات الاستشرافية التي تسمح بتطوير النظام التربوي وتنميته.
ج) المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
– تنظيم، بالاتصال مع الهياكل والسلطة المكلفة بالأرشيف الوطني، جمع وتسيير أرشيف الإدارة المركزية وتصنيفه وحفظه واستغلاله،
– تصميم وإعداد النشرة الرسمية للتربية الوطنية، ونشرها وتوزيعها،
– نشر النصوص والأنظمة المتعلقة بالحفاظ على الأرشيف وتسييره، على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، والسهر على تطبيقها،
– وضع نظام إلكتروني للوثائق حيز الخدمة،
– ضمان الحفاظ على الأرشيف على مختلف الدعائم.
2 ) مديرية التخطيط، وتكلف بما يأتي :
– السهر على إعداد أدوات تخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع في مجال الهياكل والتجهيزات،
– إعداد المشاريع التمهيدية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع في مجال برمجة الاستثمارات وتمويلها، بالتنسيق مع الهياكل والقطاعات المعنية، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تنسيق الأعمال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية والميزانية،
– ضمان متابعة ومراقبة تنفيذ برامج الاستثمار للقطاع واستهلاك اعتمادات الدفع، وإعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذها،
– إعداد وتحيين مقاييس بناء المؤسسات المدرسية وتجهيزاتها، وضمان متابعة ومراقبة الإنجازات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– السهر على وضع الخريطة المدرسية، بالتنسيق مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– ضمان متابعة وصيانة وتهيئة الهياكل القاعدية والتجهيزات المدرسية،
– إنجاز كل دراسة ضرورية لتطوير الهياكل والتجهيزات القاعدية لاستقبال التلاميذ في إطار تحسين نوعية النظام التربوي وأدائه،
– السهر على الحفاظ على الممتلكات التابعة لقطاع التربية الوطنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للخريطة المدرسية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بإعداد أدوات التخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع،
– تحضير المعطيات الأساسية لإعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لبرامج الاستثمار،
– ضبط منهجية تحضير وإعداد الخريطة المدرسية ومقاييسها ووضع أدوات عصرنتها،
– إعداد وثائق التسيير الميزانياتي للمشاريع الجديدة ومتابعة تطبيق وتنفيذ ميزانية برنامج الاستثمار،
– إعداد تقارير دورية حول نتائج تنفيذ ميزانية برنامج الاستثمار.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة البناءات وتقييس برامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
– وضع الأدوات والآليات المناسبة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لضمان مطابقة أشغال الإنجاز للمعايير الخاصة بالبناءات المدرسية، واحترام برنامج توزيع المشاريع، وكذا مواعيد التسليم،
– ضبط المنهجية والمقاييس التقنية لإنجاز البناءات المدرسية،
– ضبط المقاييس والمعايير للتجهيزات المدرسية،
– ضمان متابعة وتقييم إنجاز برامج الاستثمار على مستوى المصالح غير الممركزة ومراقبة مطابقتها للمقاييس التنظيمية والتقنية،
– تحضير العمليات الإدارية والتقنية المتعلقة ببرمجة واستلام وإنشاء مشاريع الاستثمارات المدرسية،
– المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد بطاقية الممتلكات العقارية للقطاع، والسهر على تحيينها،
– السهر على احترام ومتابعة تطبيق التنظيم المعمول به والمقاييس التقنية في مجال صيانة الهياكل القاعدية وتجديد التجهيزات المدرسية،
– السهر على تحديد الاحتياجات والتحويلات المالية بعنوان كل سنة، بين الولايات وداخل الولاية،
– إعداد حوصلة دورية حول متابعة وتقييم إنجاز برامج الاستثمار غير الممركزة.
3 ) مديرية الموارد المالية والمادية، وتكلف بما يأتي :
– .................................. (بدون تغيير) .............................، وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، وتكلف بما يأتي :
– .................................... (بدون تغيير) ........................... .
ب) المديرية الفرعية للمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
– تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية ومسك المحاسبة الخاصة بها،
– ضمان تصفية نفقات الإدارة المركزية والأمر بصرفها،
– ضمان تصفية أجور وتعويضات موظفي الإدارة المركزية والأمر بصرفها،
– ضمان سير الوكالة المركزية للنفقات لوزارة التربية الوطنية.
ج) المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتكلف بما يأتي :
– .............................. (بدون تغيير) ................................ .
د) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات والصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :
– تحديد احتياجات هياكل الإدارة المركزية من اللوازم والوسائل والتجهيزات، وتلبيتها،
– ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للمصالح المركزية للقطاع، وكذا تطبيق كل إجراءات السلامة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان التكفل بالملتقيات والندوات التي تنظمها الإدارة المركزية على المستويين الوطني والجهوي، ومتابعتها،
– تنظيم عمليات التسفير والتنقلات والسهر على حسن إجرائها،
– ضمان تسيير حظيرة السيارات للإدارة المركزية وصيانتها،
– إحصاء الممتلكات العقارية للإدارة المركزية وضمان تسييرها والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان سير اللجنة القطاعية للصفقات وأمانتها،
– إعداد وتقديم ملفات الصفقات التابعة لمجال اختصاص اللجنة القطاعية للصفقات،
– ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية الخاصة بالإدارة المركزية كمصلحة متعاقدة،
– مساعدة المؤسسات العمومية تحت الوصاية في إبرام الصفقات والعقود“.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19–02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
“ المادة 4 مكرر : المديرية العامة للرياضة المدرسية والأنشطة الثقافية، وتكلف بما يأتي :
– وضع استراتيجية وطنية لترقية الحياة المدرسية في أبعادها التربوية والرياضية والثقافية والترفيهية والصحية والاجتماعية في قطاع التربية الوطنية، والسهر على تنفيذها وضمان تقييمها،
– إعداد برامج لتطوير انفتاح المدرسة على محيطها،
– ضمان متابعة المشاركة في المنافسات الرياضية الوطنية والإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية،
– تحديد الاستراتيجية الوطنية لاكتشاف المواهب الرياضية في الوسط المدرسي وتأطيرها ومرافقتها، بالتعاون مع الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية،
– تنظيم مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والتربوية في الوسط المدرسي،
– السهر على تنفيذ السياسة الوطنية للدعم المدرسي لفائدة التلاميذ المعنيين،
– اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
وتضم مديريتين (2) : 1 – مديرية الرياضة المدرسية، وتكلف بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة المدرسية وتدعيمها على مستوى مؤسسات التربية والتعليم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– السهر على إعداد برنامج لاكتشاف المواهب الرياضية في الوسط المدرسي ومرافقتها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– السهر على تنظيم مختلف المنافسات الرياضية المدرسية،
– الحرص على المشاركة في المنافسات الرياضية المدرسية الدولية،
– المبادرة بكل دراسة تتعلق بتطوير الرياضة المدرسية بإشراك مختلف الفاعلين في المجال الرياضي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للأنشطة الرياضية المدرسية، وتكلف بما يأتي :
– ترقية وتعميم ممارسة النشاط الرياضي في الوسط المدرسي وتطويره،
– متابعة إنشاء النوادي الرياضية المدرسية في مؤسسات التربية والتعليم،
– إعداد مخطط تطوير المنشآت الرياضية المدرسية وتجهيزها،
– إعداد مخطط تطوير الرياضة لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذه، بالتنسيق مع القطاعات والهياكل المعنية،
– الإشراف على تنظيم المنافسات الرياضية المدرسية الوطنية ومتابعتها، بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية،
– السهر على المشاركة في المنافسات العربية والإقليمية والدولية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.
ب) المديرية الفرعية للمواهب الرياضية المدرسية، وتكلف بما يأتي :
– اكتشاف المواهب الرياضية في الوسط المدرسي، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المتخصصة المعنية، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تنظيم وتدعيم المواهب الرياضية المدرسية الوطنية،
– مرافقة المواهب الرياضية المدرسية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في انتقاء التلاميذ للالتحاق بالثانوية الرياضية ومتابعتهم.
2 ) مديرية الأنشطة الثقافية والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
– إعداد استراتيجية دعم الأنشطة الثقافية والترقية التربوية ومتابعة تنفيذها على مستوى مؤسسات التربية والتعليم،
– المبادرة بكل دراسة تتعلق بتطوير الأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية على مستوى مؤسسات التربية والتعليم،
– ترقية وتطوير عمليات التضامن المدرسي، لا سيما تلك المرتبطة بالمنح المدرسية والمطاعم المدرسية والمنح الدراسية ومتابعة تسييرها،
– متابعة الأنشطة الاجتماعية لفائدة التلاميذ،
– ضمان تنفيذ البرنامج الوطني للصحة المدرسية وصحة الفم والأسنان في الوسط المدرسي بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للأنشطة الثقافية، وتكلف بما يأتي :
– تنظيم النشاطات الثقافية والفنية والتربوية في الوسط المدرسي،
– تشجيع التبادلات الثقافية والتربوية الوطنية والدولية،
– ترقية ودعم إنشاء الجمعيات والنوادي ذات الطابع التربوي والفني في مؤسسات التربية والتعليم،
– تطوير الأنشطة التي تسمح بانفتاح المدرسة على محيطها،
– تنظيم التظاهرات العلمية والأدبية والفنية على المستويين الوطني والدولي والمشاركة فيها ومتابعتها.
ب) المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي والدعم المدرسي، وتكلف بما يأتي :
– متابعة تنفيذ عمليات الدعم والتضامن المدرسي لفائدة التلاميذ،
– متابعة تخصيص المنح الدراسية وسير المطاعم المدرسية،
– تنظيم الصحة المدرسية وضمان متابعتها، بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالصحة،
– ترقية الوقاية الصحية في الوسط المدرسي وتطويرها،
– متابعة إنشاء وتدعيم وحدات الكشف والمتابعة وتطويرها“.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 19–02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 5 : مديرية التعاون والعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي :
– ........................ (بدون تغيير حتى) تحضير وتنفيذ اتفاقات تكوين موظفي القطاع وضمان متابعة وتقييم تنفيذها،
– العمل بالتشاور مع مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، على تحضير مشاركة الجزائر في المنافسات العلمية والنشاطات الرياضية الجهوية والدولية، بالتنسيق مع هياكل قطاع التربية الوطنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : ........................ (الباقي بدون تغيير) .“.............................
“ المادة 6 : مديرية الشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل التابعة لوزارة التربية الوطنية والهيئات الخارجية المعنية،
– ضمان مرافقة قانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
– المشاركة في مختلف أعمال البحث والدراسة في مجال الإدارة والقانون،
– ضمان المراقبة واليقظة القانونية وإبداء الرأي القانوني في جميع المسائل المعروضة عليها،
– الرد على التظلمات المرفوعة من قبل المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– تقديم الاستشارة في المجال القانوني والقضائي لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات تحت الوصاية،
– معالجة قضايا المنازعات ذات الطابع الإداري والقضائي التي تكون الإدارة المركزية للتربية الوطنية طرفا فيها ودراستها، مع ضمان الدفاع عن مصالحها المعنوية والمادية أمام الجهات القضائية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
– .................................... (بدون تغيير) ........................... .
ب) المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
– ...................................... (بدون تغيير) .“.......................
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المادة 6 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 19–02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، المعدل والمتمم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّ ر بالجزائر في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 19-02
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 19-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.