مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-63 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 17-64 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة…………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 17-65 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 17-66 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 17-67 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-97 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرس وم رئاسي رقم 17-68 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 08-341 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية…………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 17-69 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 12-135 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي رقم 17-70 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 12-137 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 16-350 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 16-351 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة………………………………………………………… 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 6 فبراير سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” المكلف بالتكرير والبتروكيمياء والتمييع………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني مقرر مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن المصادقة على بذل جديدة وأغراض ألبسة لبذلة الخروج لمستخدمي الأمن الوطني………………………………………………………………………………………….. 16
15 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 3 12 فبراير سنة 2017 م فهرس (تابع) وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1437 الموافق 7 غشت سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار……………………… 16 وزارة الطاقة ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 27 جم ادى الأولى عام 1437 الموافق 7 مارس سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات اقتناء المواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة، من السوق الوطنية…………………………………………………………………………………………………………. 17 وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يعدّل الق رار المؤرّخ في 21 محرّم ع ام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة…………………………… 24 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يتضمّن إنش اء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايتي تيسمسيلت وورقلة………………………………………………………………………………. 24
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 جمادى الأولى عام 1438 ه 12 فبراير سنة 2017 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-63 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جداول ميزانيات تسيير مصالح الوزير الأول ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة العدل ووزارة الاتصال، الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يل غى م ن مي زاني ةسنة 2017 اعتماد قدره أحد عشر مليارا ومائة وستة عشر مليون دي ن ار 11.116.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “ نفقات تنظيم الانتخابات”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره أحد عشر مليارا ومائة وستة عشر مليون دينار 11.116.000.000( دج) ي ق يّ د في م يزاني ات تسي ي ر مص الح الوزي ر الأول والوزارات، وف ي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّ ة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 نفقات متعلقة بالانتخابات التشريعية 2017 ………………………… 000.000 10. مجموع القسم السابع 000.000 10. مجموع العنوان الثالث 000.000 10. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 10. مجموع الفرع الأول 000.000 10. مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول ………………………….. 000.000 10.
15 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 5 12 فبراير سنة 2017 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية 2017 ………………………………………………………. 000.000 45. مجموع القسم السابع 000.000 45. مجموع العنوان الثالث 000.000 45. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 45. الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-23 المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية …………………………………………2017 000.000 430. مجموع القسم السابع 000.000 430. مجموع العنوان الثالث 000.000 430. مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 430. مجموع الفرع الأول 000.000 475. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي……………………………………………. 000.000 475. وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات…………………………………………… 308.000.000 5. مجموع القسم السابع 308.000.000 5. مجموع العنوان الثالث 308.000.000 5. مجموع الفرع الجزئي الأول 308.000.000 5.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 جمادى الأولى عام 1438 ه 12 فبراير سنة 2017 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات……………………. 4.654.000.000 مجموع القسم السابع 4.654.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.654.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.654.000.000 مجموع الفرع الأول 9.962.000.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الانتخابات………………….. 19.000.000 مجموع القسم السابع 19.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.000.000 مجموع الفرع السادس 19.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية….. 9.981.000.000
15 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 7 12 فبراير سنة 2017 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-15 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ……………………………………………………………2017 200.000.000 مجموع القسم السابع 200.000.000 مجموع العنوان الثالث 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000.000 مجموع الفرع الأول 200.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام…………. 200.000.000 وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-16 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية …………………………………………………………..2017 450.000.000 مجموع القسم السابع 450.000.000 مجموع العنوان الثالث 450.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 450.000.000 مجموع الفرع الأول 450.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال………………………… 450.000.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 جمادى الأولى عام 1438 ه مرسوم رئاسي رقم 17-64 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-42 المؤرخ قي 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ستة وعشرون مليارا وستمائة وثمانية وعشرون مليون دي نار 26.628.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربي ة الوطني ة وفي الباب رقم 43-42 “المطاعم المدرسية”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره ستة وعشرون مليارا وستمائة وثمانية وعشرون مليون دين ار 26.628.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 12 فبراير سنة 2017 م مرسوم رئاسي رقم 17-65 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-28 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزيرالأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتم اد قدره سبعة وخمسون مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف دي ن ار 57.458.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف دي ن ار 57.458.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول: الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية وفي الباب رقم 42-01 “ مشارك ة الجزائر في المعرض العالمي بأستانة 2017 (كازاخستان .”) الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة
15 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2017 م مرسوم رئاسي رقم 17-66 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-29 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ستة وعشرون مليارا وستمائة وثمانية وعشرون مليون دينار 26.628.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره ستة وعشرون مليارا وستمائة وثمانية وعشرون مليون دين ار 26.628.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 37-07 “مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 9 مرسوم رئاسي رقم 17-67 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-97 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة. إنّ رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيم ا المادت ان 91 1( و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة، لا سيما المادة 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-97 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة، لا سيما المادة 2 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 10-97 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 10-97 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يكتسب صفة “الشبل” أو “الشبلة” بموجب هذا المرسوم، كل مترشح من جنس ذكر أو أنثى، مقبول لمزاولة الدراسة في مدارس أشبال الأمة، حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم”.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 جمادى الأولى عام 1438 ه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-68 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 08-341 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيم ا المادت ان 91 1( و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-341 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية، يرسم مايأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-341 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تدرج في المرسوم الرئاسي رقم 08-341 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، مادة أولى مكرر تحرر كما يأتي : “المادة الأولى مكرر: تكلف مدرسة أشبال الأمة المحدثة بوهران بإسداء تعليم، كما هو محدد في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، موجه للتلاميذ الأشبال وكذا التلميذات الشبلات، حسب توزيع رقمي مصنف يقرّره وزير الدفاع الوطني”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 12 فبراير سنة 2017 م مرسوم رئاسي رقم 17-69 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 12-135 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الأولى. إنّ رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيم ا المادت ان 91 1( و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-135 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الأولى، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 12-135 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تدرج في المرسوم الرئاسي رقم 12-135 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، مادة أولى مكرر تحرر كما يأتي : “المادة الأولى مكرر: تكلف مدرسة أشبال الأمة المحدثة بالبليدة بإسداء تعليم، كما هو محدد في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، موجه للتلاميذ الأشبال وكذا التلميذات الشبلات، حسب توزيع رقمي مصنف يقرّره وزير الدفاع الوطني”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة
15 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2017 م مرسوم رئاسي رقم 17-70 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 12-137 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة. إنّ رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيم ا المادت ان 91 1( و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-137 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة، يرسم مايأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 12-137 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تدرج في المرسوم الرئاسي رقم 12-137 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، م ادة أولى مكرر تحرر كما يأتي : “المادة الأولى مكرر: تكلف مدرسة أشبال الأمة المحدثة بسطيف بإسداء تعليم، كما هو محدد في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، موجه للتلاميذ الأشبال وكذا التلميذات الشبلات، حسب توزيع رقمي مصنف يقرّره وزير الدفاع الوطني”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 مرسوم تنفيذي رقم 16-350 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد ف ي ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-23 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزان ية سن ة 2016 اع تم اد ق دره أربعة عشر مليونا وستمائة ألف دينار 14.600.000( دج) م قيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول وفي الباب رقم 37-03 “ الإدارة المركزية - الدراسات”. المادّة 2 : يخ صص ل ميزاني ة سنة 2016 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وستمائة ألف دينار 14.600.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم . المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 جمادى الأولى عام 1438 ه رقم الأبواب 12 فبراير سنة 2017 م الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………… 000.000 12. 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………… 2.600.000 مجموع الاعتمادات مجموع القسم الرابع 14.600.000 مجموع العنوان الثالث 14.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.600.000 مجموع الفرع الأول 14.600.000 ا لمخصصة……………………………………………. 14.600.000 مرسوم تنفيذي رقم 16-351 مؤرخ في 28 ربيع - وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 يتضمن نقل اعتماد ف ي ميزانية تسيير وزارة والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، ا لمجاهدين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتض ى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رج ب ع ام 1436 الموافق 14 ماي و سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، المادتان 99-4 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-26 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 1984 والمتعلق المجاهدين من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2016،
15 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2017 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سنة 2016 اع تماد ق دره خمسة عش ر مليون ا ومائت ان وثمانون ألف دينار 15.280.000( دج) مقيّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة المجاهدين وفي الب اب رقم 36-03 “ الإدارة المركزي ة - إعان ات لمراك ز الراحة للمجاهدين”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار 15.280.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-01 “ الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وس م المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 13
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-466 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها، “ألجيراك”، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 جمادى الأولى عام 1438 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-153 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014 الذي يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحكام المادتين 19 و 19 مك رر من القان ون رقم 04-04 الم ؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة. المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي: 1 - تقييم المطابقة : تبيان أن المتطلبات المتعلقة بالمنتوج والمسار والنظام والشخص أو الهيئة تم احترامها. 2 - المتطلبات الخصوصية : الاحتياجات أو الرغبات المعبر عنها في وثائق تقييسية مثل اللوائح الفنية والمواصفات أو الخاصيات الفنية. 3 - الاعتماد : شهادة ممنوحة من طرف ثالث له علاقة بهيئة تقييم المطابقة، تمثل اعترافا رسميا بكفاءة هذه الأخيرة لإنجاز نشاطات خاصة مرتبطة بتقييم المطابقة. 4 - الإشهاد بالمطابقة على المنتوجات : يقر الإش ه اد بالمطاب قة على المنت وج بأن هذا المنتوج مطابق لمميزات خاصة أو قواعد محددة مسبقا ومراقبة بدقة. 5 - الهيئة المؤهلة : هيئة تقييم المطابقة كفءة، معينة و/أو معتمدة من طرف السلطات العمومية المعنية، للقيام بأنشطة تقييم المطابقة طبقا للائحة فنية أو أي مرجع خصوصي آخر. 6 - دليل المطابقة : يشكل دليل المطابقة كل وثيقة أو وسم أو علامة تسلّم بعد التقييم. المادّة 3 : تجرى عملية تقييم المطابقة وفقا للنشاط الذي تقتضيه بواسطة :
- ا لمخابر، 12 فبراير سنة 2017 م
- هيئات التفتيش،
- هيئات الإشهاد بالمطابقة. المادّة 4 : الاعتماد إرادي، غير أنه يمكن أن يصبح إجباريا من طرف الدائرة الوزارية المعنية، بالنسبة لهيئات تقييم المطابقة التي تتدخل في المجالات التي تمس بالصحة والسلامة والبيئة. المادّ ة 5 : تُسلمّ شهادة الاعتماد من طرف الهيئة الوطنية للاعتماد، أو من طرف هيئة اعتماد أخرى، لدولة موقّعة على اتفاقية اعتراف متبادل ثنائية أو متعددة الأطراف. المادّة 6 : يحدد المنتوج أو صنف المنتوجات التي تخضع للإشهاد على المطابقة الإجباري، بموجب قرار من الوزير المعني. المادّة 7 : يجب أن تحدد اللائحة الفنية إجراءات تقييم المطابقة التي تمكن من القيام بالمطابقة للمتطلبات المحددة في اللائحة الفنية. تحدد كل لائحة فنية مستويات وإجراءات تقييم المطابقة المطبقة. ويجب أن توضح إلزامية القيام بتقييم المطابقة من طرف هيئات تقييم المطابقة المؤهلة لهذا الغرض. المادّة 8 : تحدد مختلف المستويات والإجراءات المطبقة في تقييم المطابقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتقييس. المادّة 9 : يشكل تسليم شهادة المطابقة و/أو وسم المنتوج أو التغليف الخاص به بعلامة المطابقة إذا اشترطت اللائحة الفنية ذلك، أدلة المطابقة للوائح الفنية. المادّة 10 : لا تسلّم شهادة مطابقة المنتوجات للوائح الفنية إلاّ من الهيئات المؤهلة من طرف الدوائر الوزارية المعنية. كما يمكن إصدار شهادات المطابقة للوائح الفنية من طرف هيئات تقييم المطابقة المعتمدة من البلد الأصلي والمعترف بها في إطار اتفاق الاعتراف المتبادل. المادّة 11 : يجب أن تأخ ذ عملية تأهيل هيئة تقييم المطابقة بعين الاعتبار على الخصوص، المتطلبات الآتية :
15 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2017 م
- الكفاءة،
- الحياد،
- الاستقلالية. يجب أن تمنح الأولوية في عملية التأهيل لهيئات تقييم المطابقة المعتمدة أو تلك التي تكون قيد الاعتماد. المادّة 12 : وسم العلامة “م ج” التي تعني (مطابقة جزائرية)، هي وسم العلامة الوحيد الذي يشهد على مطابقة المنتوج للوائح الفنية التي تنص على وضعه. يحدد وسم العلامة “ م ج” الذي يجسد شع اره وخصائصه الفنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتقييس ولا يوضع إلاّ على المنتوجات التي نصت اللائحة الفنية على وسمها، باستثناء أي منتوج آخر، تتم حماية الشعار “ م ج” بموجب إيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. المادّة 13 : يوضع وسم العلامة “ م ج” على المنتوج أو على اللوحة البيانية، بطريقة ظاهرة ومقروءة وغير قابلة للإزالة. وعندما تكون طبيعة المنتوج لا تسمح بذلك ولا تبرر ذلك، فإنّه يوضع على الغلاف وعلى الوثائق المرفقة، إذاما نصت اللائحة الفنية على ذلك. المادّة 14 : لا يمك ن القي ام بوضع وس م العلامة “م ج” إلاّ بعد تسليم شهادة المطابقة. لا يمكن وضع وسم العلامة “ م ج” إلاّ من طرف الصانع أو ممثله حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادّة 15 : يوضع وسم العلامة “ م ج” على المنتوج قبل وضعه في السوق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 يمكن أن يتبع طبقا للتنظيم الساري المفعول برموز توضيحية أو أي علامة أخرى تشير إلى خطر أو استعمال معينين. يتبع وسم العلامة “م ج” بتعريف الهيئة المؤهلة إذا نصّت اللائحة الفنية على ذلك. المادّ ة 16 : عند وضع وسم العلامة “م ج” أو الأمر بوضعها، فإنّ الصانع يبين أنّه ضامن لمطابقة المنتوج مع جميع الشروط المطبقة والمحددة في اللائحة الفنية التي تنص على وضعه. المادّة 17 : تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمنع وضع أوسمة العلامات أوالإشارات أو التسجيلات على المنتوج بغرض تضليل الغير عن معنى أو عن شكل وسم العلامة “ م ج” أو الاثنين معا. المادّة 18 : يمكن وضع أي وسم علامة أخرى على المنتوج، إن لم يكن له تأثير على الرؤية أو على الوضوح أو على معنى وسم العلامة “ م ج”. المادّة 19 : تلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 05-465 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة. المادّة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال مراسيم فردّية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 6 فبراير سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها والبتروكيمياء والتمييع. ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” المكلف بالتكرير بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 6 فبراير سنة 2017، تنهى مهام السيد أكلي رميني، بصفته نائب رئيس الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” المكلف بالتكرير والبتروكيمياء والتمييع.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 جمادى الأولى عام 1438 ه 12 فبراير سنة 2017 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني مقرر مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن المصادقة على بذل جديدة وأغراض ألبسة لبذلة الخروج لمستخدمي الأمن الوطني. إنّ رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي،
- بمقتضى المرس وم رقم 81-248 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمّن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-248 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمّن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-322 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدّد شروط ارتداء الزي الرسمي وتشكيلة ومميزات تزويد موظفي الأمن الوطني بالملابس والعتاد والأسلحة،
- وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 والمتضمّن المصادقة على أغراض الألبسة الجديدة المدرجة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني،
- وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 والمتضمّن تعديل البطاقة التقنية لأغراض الألبسة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يصادق على البذل الجديدة وأغراض الألبسة لمستخدمي الأمن الوطني، التي تحدد بطاقاتها وأوصافها التقنية في الملاحق من 1 إلى 7 المرفقة بأصل هذا المقرر. المادّ ة 2 : تلبس البذل وأغراض الألبسة المصادق عليها في المادة الأولى أعلاه، حصريا من طرف مستخدمي الأمن الوطني. المادّة 3 : يلغي هذا المقرر كل الأحكام السابقة ا لمخالفة، لا سيما تلك المحتواة في المقرر المؤرّخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 والمتضمّن المصادقة على أغراض الألبسة الجديدة المدرجة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني، والمقرر المؤرّخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 والمتضمّن تعديل البطاقة التقنية لأغراض الألبسة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني. المادّة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة .2016 اللواء حاجي زرهوني وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1437 الموافق 7 غشت سن ة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 7 غشت سنة 2016، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المحددة في القرار المؤرّخ في 11 رب يع الأوّل ع ام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، المعدّل، كما يأتي : “……………………(بدون تغيير)……………………،
- سعيد عكوش، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا، -………………(الباقي بدون تغيير)………………”.
15 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2017 م وزارة الطاقة ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 27 ج م ادى الأولى ع ام 1437 الموافق 7 مارس سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات اقتناء المواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة، من السوق الوطنية. إنّ نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الطاقة، ووزير التجارة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-317 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سن ة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخل ية والجماعات المحلية، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-451 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سن ة 2003 الذي يحدّد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 17 يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات اقتناء المواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة، من السوق الوطنية. المادّة 2 : يخضع اقتناء المواد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من السوق الوطنية، إلى رخصة تسلّم من قبل الوالي المختص إقليميا بعد رأي مصالح الأمن والحماية المدنية. لا تطبق أحكام الفقرة أعلاه على المتعاملين المعتمدين. المادّة 3 : يودع طلب الرخصة المعد وفقا للنموذج الوارد في الملحق الأول بهذا القرار، مقابل وصل لدى م صالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية المختصة إقليميا. يرفق طلب الرخصة باستمارة معلومات مطابقة للنموذج الوارد في الملحق الثاني بهذا القرار وكل مستند يبرر النشاطات المهنية. لا يعد الوصل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة رخصة مسبقة. المادّة 4 : ترسل المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه، الطلب إلى المديريات الولائية المختصة إقليميا المكلفة بالصحة و/أو التجارة للدراسة التقنية خلال خمسة (5) أيام عمل التي تلي تاريخ استلام الطلب. المادّة 5 : تتضمن دراسة الطلب من طرف المصالح المذكورة في المادة 4 أعلاه في أجل لا يتعدى خمسة (5) أي ام عمل، على الخص وص رق اب ة مطابق ته بالنسب ة لما يأتي :
- المعلومات الواردة في الطلب والوثائق المبررة للنش اط ات المهن ية واستمارة المعل وم ات المذك ورة في المادة 3 أعلاه،
- النشاطات المهنية أو ذات الاستعمال الشخصي للطالب واحتياجاته للمواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 جمادى الأولى عام 1438 ه المادّة 6 : يرسل الطلب بعد الرأي التقني، مرفقا باستنتاجات وآراء المصالح المذكورة في المادة 4 أعلاه، إلى المديرية المكلفة بالطاقة للولاية المختصة إقليميا. يرسل الطلب إلى الوالي من طرف المدير المكلف بالطاقة للولاية في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل ابتداء من تاريخ استلامه. يخطر الوالي مصالح الأمن والحماية المدنية المختصة إقليميا لإبداء الرأي. المادّة 7 : يرسل رأي المصالح المذكورة في الفقرة 3 من المادة 6 أعلاه، إلى الوالي في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين (21) يوم عمل التي تلي تاريخ استلام الطلب. المادّة 8 : تُبلّغ رخصة الاقتناء المعدة طبقا للنموذج الوارد في الملحق الثالث بهذا الق رار، أو رفض الطلب من قبل المصالح المذكورة في المادة 3 أعلاه للمديرية المكلفة بالطاقة للولاي ة، إلى المعني بالأمر في أجل لا يتعدى خمسة وثلاثين (35) يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. يكون رفض الطلب معلّلا. المادّة 9 : تحدد صلاحية رخصة الاقتناء باثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ إمضائها. المادّة 10 : يضع المتعامل ختمه النديّ على رخصة الاقتناء مبينا فيها أن هذه الرخصة تم استهلاكها وترتّب عليها تسليم المواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة مذكورة فيها. ترجع الرخصة الأصلية مع فاتورة الشراء للمشتري، ويحتفظ المتعامل بنسخة منها، ويرسل نسخ ة إلى المديري ة المكلف ة بالطاق ة للولاي ة ويبلّغها إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا، وكذا إلى مديرية الصحة و/ أو التجارة للولاية. في حالة عدم تلبية المتعامل كلا أو جزءا من كمية المواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص أو تحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة واردة في رخصة الاقتناء الخاصة بالمشتري، يضع المتعامل ختمه النديّ على هذه الرخصة بالنسبة للمواد المسلّمة فقط مع الإشارة إلى الكمية التي تم بيعها. يمكن المشتري استعمال الرخصة لاقتناء المواد المتبقية لدى متعاملين آخرين. 12 فبراير سنة 2017 م المادّة 11 : ترسل شهريا قائمة مفصلة للرخص الممنوحة، توضح على الخصوص طبيعة وكميات المواد التي تم رفعها، من طرف :
- مدي ر الصحة و/ أو التج ارة لل ولاية إلى الوزارة المعنية،
- مدير الطاقة للولاية إلى الوزارة المكلفة بالطاقة وإلى مصالح الأمن المختصة إقليميا. المادّة 12 : في حالة وقف النشاط، يُعلم المشترون الحائزون المواد شبة الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص أو تحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة، فورا السلطة التي سلّمتهم الرخصة. تحدد السلطة المذكورة أعلاه للحائزين التعليمات التي يجب اتباعها، فيما يخص الآجال من أجل القيام بعمليات التنازل. وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة أعلاه، تصبح المواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص أو تحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة غير المبيعة أو غير المتنازل عنها، موضوع تدابير تحفظية. المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 7 مارس سنة .2016 نائب وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية رئيس أركان الجيش الوطني والجماعات المحلية الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح نور الدين بدوي وزير الطاقة صالح خبري وزير التجارة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بختي بلعايب عبد المالك بوضياف
15 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 19 12 فبراير سنة 2017 م الملحق الأول طلب رخصة اقتناء مواد و/ أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية ال ………………………………………………………………………………………………………………………………………….(1) المولود (ة) في…………………………………………………………………………………………………………………………….. الجنسية……………………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان الشخصي…………………………………………………………………………………………………………………………. عنوان مكان استعمال و/أو تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع الطلب…………………………………… المهنة أو النشاط الممارس………………………………………………………………………………………………………………… ألتمس رخصة لاقتناء من السوق الوطنية المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة المبينة في القائمة المرفقة طيه. توجه هذه المواد و/أو المنتوجات ل …………………………………………………………………………………………………………………………………………..(2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. أنا الممضي أدناه، أشهد بشرفي على صحة المعلومات المذكورة في هذا الطلب. حرر ب…………………….في……………………. (الختم والإمضاء) (1) ذكر أسماء وألقاب أو العنوان الاجتماعي لصاحب الطلب. (2) ذكر الأغراض التي توجه لها المواد و/أو المنتوجات موضوع الطلب.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 جمادى الأولى عام 1438 ه 12 فبراير سنة 2017 م الملحق الثاني استمارة معلومات أولا - تعريف صاحب الطلب : 1 - الطبيعة القانوني ة لصاحب الطلب : شخص طبيعي، شخص معنوي. (ش ذ أ، شذم م، شذش و، ش ت إلخ…)، تبيان ما إذا كانت الشركة خاضعة للقانون الجزائري أو الأجنبي مع إرفاق نسخة من العقد القانوني، 2 - العنوان الاجتماعي : الرمز والتسمية الكاملة والمعلومات المفصلة (العنوان، هاتف/فاكس/تلكس/بريد إلكتروني) للمقر الاجتماعي وكل وحدات صاحب الطلب على التراب الوطني، 3 - الرأسمال الاجتماعي، 4 - مجلس الإدارة و/أو المسيرون : الإداريون والرئيس المدير العام والمدير العام ومديرو الوحدات و/أو المسيرون (الأسماء والألقاب مع العناوين الدقيقة لمقر سكناهم بالجزائر والخارج احتمالا)، 5 - المستخدمون الخاضعون للتأهيل : (المكلفون بحفظ و/أو استعمال المواد الخطرة جدا) الأسماء والألقاب مع العناوين الدقيقة لمقر سكناهم ومراجع التأهيل المتتالية، 6 - مراجع رخصة العمل أو العقد بالنسبة للمستخدمين الأجانب، 7 - مراجع الاعتماد الخاصة المحتملة، غير تلك المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-451 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدّل والمتمّم : تواريخ الحصول عليها وانقضاء أجلها والسلطات التي سلّمتها (الوزارات المكلفة بالفلاحة، وبالصحة، وبالتجارة إلخ…)، 8 - تعيين (تعريف) المؤسس ة أو المؤسس ات المستغل ة طبقا لمدون ة المنشآت المصنفة (كما ح دد في المرس وم التّنف يذيّ رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة)، 9 - مرجع السجل التجاري، 10 - رقم التسجيل الجبائي. ثانيا - معلومات تتعلق بالنشاطات الصناعية : 11 - مجالات النشاطات (الأساسية، والثانوية والملحقة)، 12 - تعيين المواد المصنعة (بما فيها تلك التي يحتمل أن تكون مقننة)، 13 - مساحة المؤسسة (الجزء المبني، الجزء غير المبني)، 14 - نوعية البنايات، 15 - وصف موجز للطريقة أو الطرق المستعملة، 16 - قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة (المقننة) المستخدمة، 17 - عدد المستخدمين مقسمين إلى إطارات وإطارات التحكم وعمال (تبرير على وجود مستخدمين تقنيين مختصين في النشاطات المنجزة)، 18 - قدرة الإنتاج (الشهرية والسنوية). ثالثا - معلومات حول المواد المقننة المحازة : 19 - قائمة مفصلة للمنتوجات المقننة المحازة مع تحديد بالنسبة لكل منتوج :
- تعيينها التقني، رقمها حسب مدونة منظمة الأمم المتحدة (وتقديم بطاقتها الأمنية)،
- كميّتها السنوية القصوى،
- منشؤها (إنتاجها، اقتناء من الجزائر)،
- وجهتها (الاستعمال أو البيع)،
- مرجع سجلها المنظم لمحاسبة المواد.
15 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 12 فبراير سنة 2017 م رابعا - معلومات تتعلق بالنشاط التجاري المقنن : 20 - احتمالا مرجع السجل التجاري الخاص بالنشاط التجاري للمواد والمنتوجات الكيميائية المقننة، 21 - تاريخ بداية نشاطات بيع المواد والمنتوجات المقننة، 22 - مرجع سجل الزبائن المنظم. خامسا - معلومات حول شروط الحفظ والتخزين : 23 - نوعية البنايات ونطاقها، 24 - وصف المخارج والمنافذ وتأمينها، 25 - مساحة وسعة ونوع المنتوج بالنسبة لكل مخزن، 26 - التنظيم (بالنسبة لكل مخزن : قائمة المستخدمين المؤهلين). سادسا - معلومات حول الأمن الصناعي والأمن الداخلي للمؤسسة : 27 - الحماية المحيطية :
- السياج (النوع، الارتفاع، ا لمخارج)،
- وسائل الإضاءة،
- نظام المراقبة عن بعد (إن وجد)،
- نظام مكافحة التسلل (إن وجد)،
- مستخدمو الحراسة الليلية والنهارية،
- الأسلحة وكلاب الحراسة (إن وجدت). 28 - نظام الإنذار والتنبيه :
- جهاز الإنذار،
- جهاز التنبيه (مع مصالح الأمن). 29 - وسائل الاتصال :
- هاتف،
- فاكس،
- راديو. 30 - عتاد مكافحة الحريق :
- قائمة ونوع المطفآت،
- النظام الآلي لمكافحة الحريق (إن وجد)،
- خزانات المياه (سعتها)،
- وسائل أخرى. 31 - تحديد محيط الأمن :
- شمالا،
- جنوبا،
- شرقا،
- غربا. أنا الممضي أسفله، أصرح بشرفي أن المعلومات المصرح بها في هذه الاستمارة صحيحة. حرر ب…………………….في……………………. (ختم وإمضاء صاحب الطلب)
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 جمادى الأولى عام 1438 ه 12 فبراير سنة 2017 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية(1)……………………………………………………………….. مديرية الطاقة رقم…………………………………………….. رخصة اقتناء مواد/أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية يرخص ل …………………………………………………………………………………………………………………………………(2) العنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………….(3) المهنة أو النشاط الممارس………………………………………………………………………………………………………………… يرخص باقتناء من السوق الوطنية المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة المبيّنة في القائمة المرفقة طيه، والتي تحتوي على (4) ……………….. جناح (أجنحة). تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة باثني عشر (12) شهرا. نظام المواكبة (5) : مصالح الأمن شركة حراسة ونقل المواد الحساسة حرر ب…………………….في……………………. ال ………………..(6) (الختم والإمضاء) تبليغ : بُلّغ بتاريخ…………………………………. من قبل ………………………… (الختم والإمضاء) (1) حدد الولاية. (2) أذكر أسماء وألقاب أو عنوان الشركة لصاحب الرخصة. (3) أذكر عنوان المقر ومخزن/أو مخازن الوجهة. (4) حدد عدد الصفحات (بالحروف والأرقام) لأجنحة القائمة. (5) أشطب العبارات غير الملائمة. (6) عنوان السلطة المسلّمة للرخصة.
15 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 23 12 فبراير سنة 2017 م رخصة رقم ……………….. مؤرخة في ……………….. جناح رقم ……………… (1) / ……………….. (2) (ختم السلطة المانحة) قائمة المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع الرخصة رقم م.أ.م التعيين التقني وكل التعيينات الأخرى الكمية الإجمالية (1) أذكر رقم صفحة القائمة، (2) أذكر العدد الإجمالي لصفحات القائمة.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 جمادى الأولى عام 1438 ه وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يعدّل الق رار المؤرّخ في 21 محرّم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة. بموجب ق رار مؤرّخ في 21 شوّال ع ام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 محرّم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة، كما يأتي : “……………………(بدون تغيير)……………………. السيدة والسادة :
- رابح زوقاري، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا، -……………………(بدون تغيير)…………………….
- نور الدين حملاوي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- عثمان بن دراجي، ممثل وزير المالية، -……………………(بدون تغيير)…………………….
- حاج مسحوب، ممثل وزير الثقافة،
- عبد الحق فكرون، ممثل وزير الاتصال، -………………(الباقي بدون تغيير)………………”. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يتضمّن إنش اء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايتي تيسمسيلت وورقلة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 12 فبراير سنة 2017 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-316 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي، لا سيّما المادّة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 الذي يحدّد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-316 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايتي تيسمسيلت وورقلة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة .2016 وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزير المالية محمد عيسى حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة