مرسوم تنفيذي رقم 92-65 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة. 352
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم طرق تنفيذ لزوم التأكد من جودة المواد المنتجة محليا أو المستوردة ومطابقتها، قبل عرضها في السوق، وذلك طبقا لاحكام المادتين 5 و 10 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه.
يهدف تحليل الجودة ومراقبة المطابقة الى اثبات أن رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق | المادة المنتجة محليا أو المستوردة تطابق المقاييس المعتمدة بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس و/ أو المواصفات القانونية والتنظيمية التي تهمها، وبصفة خاصة تطابق أحكام المادة 3 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، أو نفي ذلك.
يجب على المستورد أن يوضح مواصفات المنتوج في
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ | دفتر الشروط أو في الطلبية، مع مرعاة أحكام المادة 3 من في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق | القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 بمراقبة الجودة وقمع الغش، والمذكور أعلاه.
تحدد مواصفات منتوج ما، أو خدمة ما، والقواعد الخاصة بهما في مجال الجودة عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالنوعية.
المادة 2
فتح المادةيجب على المتدخلين في مرحلة انتاج المواد الغذائية والمنتجات الصناعية واستيرادها وتوزيعها، أن يقوموا باجراء تحليل الجودة ومراقبة مطابقة المواد التي ينتجونها و / أو التي يتولون المتاجرة فيها، أو يكلفون من يقوم بذلك .
يجب أن تخضع المواد المنتجة محليا أو المستوردة للتحليل ومراقبة المطابقة قبل عرضها في السوق.
المادة 3
فتح المادةيعتمد الصانع على وسائل مادية ملائمة وعلى تدخل مستخدمين مؤهلين يتألفون على الخصوص حسب العمل الممارس من علماء احيائيين، وعلماء كيماويين وصيادلة صناعيين، ومهندسين وتقنولوجيين، وبصفة عامة من مستخدمين حائزين شهادات تثبت المؤهلات المطلوبة للقيام بالفحوص الضرورية لتحليل الجودة ومراقبة مطابقة المواد المنتجة، وذلك قبل عرضها في السوق.
المادة 4
فتح المادةعندما لا يسمح حجم المؤسسة أو ظروف العمل بها بالحضور الدائم المستخدمين تقنيين ووسائل مادية ملائمة، يتم اللجوء في اطار علاقات تعاقدية، الى اجهزة مختصة في مراقبة الجودة.
ينبغي أن تكون العينة في جميع الحالات الصبغة التمثيلية، وتلزم شهادة المطابقة الاجهزة التي تصدرها فيما يخص نتائج التحليل ازاء الزبائن.
المادة 5
فتح المادةيضع الصانع أو المستورد، حسب الحالة، شهادة المطابقة تحت تصرف الاعوان المكلفين بمراقبة الجودة وقمع الغش المنصوص عليهم في المادة 6 أدناه.
يتعين على مصلحة الجمارك أن تطالب المستورد الذي يتدخل في وضع منتوج ما للاستهلاك زيادة على شهادة المطابقة المذكورة سابقا، بتسليمها وثيقة يرسلها اليه ممونه | تثبت بدقة أن المنتوج المعني يطابق المقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية التي تهمه، وبصفة خاصة يطابق احكام المادة 3 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكورة أعلاه، وذلك دون الاخلال بالاحكام الاخرى التي ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-47 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يضع الصانع أو المستورد في تناول الاعوان المكلفين بمراقبة النوعية وقمع الغش، شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
يمكن فيما يخص المواد المستوردة، أن تعد شهادة المطابقة، على الخصوص، في مستوى وحدات الانتاج وعند شحن البضائع للتصدير وفي المرسى أو لدى وصولها عندما يفرغها المستورد، باستعمال وسائله الخاصة في المراقبة أو باللجوء الى خدمات مصالح مخبر للتحاليل أو أية هيئة وطنية أو أجنبية للمراقبة، وذلك دون المساس بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
اذا كان المنتوج المستورد مصحوبا بشهادة المطابقة المطلوبة، يقوم المستورد باستخلاصه الجمركي وعرضه في السوق.
واذا لم تتم مراقبة المطابقة قبل العرض للاستهلاك، فعلى المستورد أن يقوم بالتخليص الجمركي للمنتوج المستورد.
وفي هذه الحالة يتوقف عرض المنتوج المعني في السوق على اتمام مراقبة المطابقة التي يترتب عنها اعداد شهادة المطابقة.
يجب الاحتفاظ بشهادة المطابقة طوال الفترة القانونية المطبقة على حفظ الوثائق التجارية ".
المادة 6
فتح المادةيقوم الاعوان المؤهلون المذكورون في المادة 15 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، بعمليات مراقبة فجائية أو مبرمجة قبل جمركة المنتوج وبعده، وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-34 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه والقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، المذكور أعلاه، حسب الحالة.
المادة 8
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم بعد أربعة (4) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (82)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالآجر المصنوع من الطين المكوي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية ومتطلبات الأمن لمنظمات الضغط المنخفض ذات التحكم الثابت للبوتان الموجه للاستعمال المنزلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق أول يونيو سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص الطلك 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة واللوازم المصنعة من مادة البلاستيك الموجهة لملامسة المواد الغذائية 2021، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 16 جانفي واللوازم المصنعة من المطاط الموجهة لملامسة المواد الغذائية. سنة 2021 ، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 ، يتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن النظام التقني الذي يحدّد المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد المركبات أو مجموعات المركبات المرخّص بها في مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم الموجّهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من إيلاستومير السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من الخزف الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019 ، المصنعة من أغشية السيليلوز المجدد الموجهة لملامسة المواد الغذائية. يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1438 ال موافق 22 ن وفم بر س نة 2016، ي تض من اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة "بالصنابير الصحية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-62
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-299
مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم
-
مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة 2016، يتضمّن اعتماد النظام التقني الذي يحدّد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالإسمنت العادي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلال"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-366
مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.