مرسوم تنفي ذي رقم 14-153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- مخبر تجارب وتحليل الجودة : كل هيئة أو م ؤسس ة تح لل أو ت قيس أو تدرس أو ت جرب أو تعاير، أو بصفة عامة تحدد خصائص أو فعاليات ال م ادة أو ال منتوج ومكوناتهما في إطار تقديم الخدمات. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المعايرة : مجموع العمليات المثبتة في ظروف معينة، للعلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو القيم الممثلة بواسطة قياس مادي والقيم المعروفة المطابقة لقيمة مقاسة.
المادة 3
فتح المادةلا تخضع لأحكام هذا المرسوم المخابر التي تنش ط في إطار نص وص إنشائها أو ت خضع إلى تنظيم خاص والمخابر التي تعمل لحسابها الخاص والمنشأة في إطار المراقبة الذاتية وذلك استكمالا لنشاط رئيسي.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون لطالب فتح مخبر المؤهلات اللازمة ويثبت تكوينا عاليا أقله ثلاث (3) سنوات. ويجب إثبات هذه المؤهلات بتقديم الشهادات أو الإجازات ذات الصلة بالنشاط المقرر والتخصص المطلوب.
وفي حالة ع دم وجود ه ذه المؤه لات، فإنه يتعين على الطالب إسناد التسيير التقني لنشاط المخبر إلى شخص مؤهل قانونا في ميدان النشاط المطلوب.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يقدم طالب فتح مخبر ملفا يتضمن ما يأتي :
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
- طلب يجب أن يحدد فيه اللقب والأسماء وال ع ن وان وطب يعة النشاط ال مقرر ومؤهلات الطالب أو مؤهلات المسؤول التقني في الميدان المعني،
- سند ملكية المحل أو عقد الإيجار،
- شهادة الميلاد،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر،
- النسخ المصادق عليها من الشهادات والإجازات.
2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين:
- طلب يجب أن تحدد فيه تسمية أو عنوان الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وطبيعة النشاط المقرر ومؤهلات الطالب أو مؤهلات المسؤول التقني في الميدان المعني،
- سند ملكية المحل أو عقد الإيجار، مايو سنة م
- شهادة الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر لكل المسيرين،
- النسخ المصادق عليها من الشهادات والإجازات.
يودع الملف لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا ويسلّم الطالب وصل إيداع.
المادة 6
فتح المادةيسلم الم دير الولائي للتجارة الطالب الرخصة المسبقة لفتح مخبر بعد التحقق من مطابقة محتوى ملف طلب فتح ا لمخبر.
وتسمح هذه الرخصة بالقيد في السجل التجاري ولكنها لا تخول الحق في استغلال المخبر المنشأ.
المادة 7
فتح المادةيتوقف استغلال مخبر على تسليم الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش رخصة استغلال .
المادة 8
فتح المادةللحصول على رخصة الاستغلال، يتمم الملف المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه بالوثائق المتعلقة بما يأتي :
- وصف المحلات،
- المساحة الدنيا للمحل 120( م 2) لا سيما بالنسبة لقسم الميكروبيولوجيا وقسم الفيزيوكيمياء،
- وثيقة تثبت مطابقة المحل تسلمها المصالح المؤهلة في مجال النظافة والأمن،
- التنظيم الداخلي للمخبر،
- التكفل بالتدابير الإجبارية في مجال النظافة والأمن،
- أنواع ومواصفات وفعاليات التجهيزات،
- آلات وتجهيزات القياس.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون محلات المخبر متطابقة مع تخصصه، ولا سيما فيما يتع لق بحالتها ومساحتها ونظافتها الصحية وعددها وتنظيمها، وذلك طبقا لأحكام هذا المرسوم وللقواعد المتبعة في هذا ا لمجال.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون المخبر مزودا بالتجهيزات اللازمة للتنفيذ السليم للأعمال التي يصرح بكفاءته في القيام بها. 14 رجب عام 1435 ه 28 7 مايو سنة م
المادة 11
فتح المادةيجب أن يكون المخب ر مجه زا بالوسائل اللازمة في مجال النظافة والأمن، ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- مخرج النجدة،
- المياه الجارية والمراحيض والمنضخات،
- تخزين المواد، ولا سيما منها المواد الخطيرة،
- تجهيزات حماية المستخدمين ولا سيما أقنعة التنفس ونظارات الأمن وقفازات ومآزر وعلب الصيدلة،
- مطفآت الحريق ومواضعها وحفظها في حالة جيدة للاستعمال،
- الفوهات المستعملة وموضعها،
- معالجة النفايات الخطيرة وإتلافها،
- الأعوان المكلفون بالمراقبة والأمن، عند الاقتضاء.
المادة 12
فتح المادةتدرس مصالح المديرية الولائية للتجارة المعنية بالاشتراك مع مصالح المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم طلب رخصة الاستغلال من خلال القيام على الخصوص بجمع المعلومات التكميلية المتعلقة بالمخبر والتحري في عين المكان من مطابقة المحلات والتجهيزات والآلات المجهز بها ومؤهلات المستخدمين.
المادة 13
فتح المادةترسل المديرية الولائية للتجارة المعنية الملف المتعلق بطلب رخصة الاستغلال المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم إلى اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، قصد الدراسة وإبداء الرأي.
المادة 14
فتح المادةترسل اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم المذكورة أعلاه إلى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش الملف بعد دراسته مرفقا بنتائجها ورأيها في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاستغلال.
المادة 15
فتح المادةتبلّغ مصالح المديرية الولائية للتجارة الطالب بالرد في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاستغلال.
المادة 16
فتح المادةفي حال الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تقوم مصالح قمع الغش المختصة إقليميا على أساس محضر، بتبليغ إعذار إلى المسؤول عن المخبر من أجل القيام بمطابقة مخبره.
المادة 17
فتح المادةفي حالة استمرار السبب المبرر للإعذار بعد ثلاثين (30) يوم ا ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار، يوقف الوزير المكلف بحماية ال مستهلك وقمع ال غش رخ صة الاس تغ لال لم دة لا تت جاوز ستة (6) أشهر.
وبعد انتهاء مدة الستة (6) أشهر المذكورة أعلاه وإذا ظل سبب الإعذار قائما، يسحب الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش الرخصة نهائيا.
المادة 18
فتح المادةكل تغيير للم سير أو كل تح ويل في طب يعة الأماكن أو في طبي عة ال تجه يزات أو ف ي ال تحاليل والاخ تب ارات والتجارب أو التوسيع ال ذي يؤدي إلى ت غيي ر ه ام في نشاط ا لمخبر، يجب أن يكون موضوع طلب جديد لرخصة الاستغلال.
المادة 19
فتح المادةيجب إعلام المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا كتابيا بتوقف المخبر عن نشاطه سواء كان توقفا مؤقتا لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما أو توقفا نهائيا وذلك في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توقف النشاط.
يؤدي كل توقف عن نشاط غير مصرح به في الآجال المحددة أعلاه إلى سحب رخصة الاستغلال.
المادة 20
فتح المادةفي حالة وفاة صاحب رخصة الاستغلال، يمكن ذوي حقوقه مواصلة استغلال المخبر ويتعين عليهم تقديم طلب رخصة الاستغلال خلال الاثني عشر(21) شهرا التي تلي تاريخ الوفاة.
وفي حالة التنازل عن محل تجاري يستعمل كمخبر، فإنه يجب على المالك الجديد تق ديم طلب رخصة الاستغلال في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الحصول على ا لمخبر.
المادة 21
فتح المادةت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 02-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة .2014 عبد المالك سلال 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-97
مرسوم تنفيذي رقم 26–97 مؤرخ في شعبان 12 عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-62
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.