مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة قبل عرضها في السوق وكيفيات ذلك، طبقا لأحكام المادتين 5 و 10 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتمارس مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية . وتقوم بذلك المفتشيات الحدودية التابعة للإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش ، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتم المراقبة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، قبل جمركة المنتوجات المستوردة على أساس ملف يقدمه المستورد أو ممثله المؤهل قانونا، إلى المفتشية الحدودية المعنية يتضمن ما يأتي :
- التصريح باستيراد المنتوج يحرره المستورد حسب الأصول ، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من مستخرج السجل التجاري
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها للفاتورة
- النسخة الأصلية لكل وثيقة أخرى تطلب طبقا للتنظيم المعمول به وتتعلق بمطابقة المنتوجات المستوردة.
المادة 4
فتح المادةتتم عمليات المراقبة المنصوص عليها في إطار أحكام هذا المرسوم حسب الأولويات التي تحددها المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.
تحدد الأولويات حسب الخطورة التي ينطوي عليها المنتوج المستورد والمرتبطة بطبيعته وتركيبته و أصله.
تنجز عمليات المراقبة هذه بطريقة منسجمة ومنسقة بين مختلف مصالح التفتيش المتدخلة على مستوى الحدود.
المادة 5
فتح المادةتعلم مصالح الجمارك في إطار تطبيق أحكام المادة 4 أعلاه قبل إجراء عملية الجمركة، المفتشية الحدودية المختصة إقليميا بوصول المنتوجات، حسب الإجراء المحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةتنصب المراقبة عبر الحدود للمنتوجات المستوردة على فحص الوثائق المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه و / أو على المراقبة بالعين المجردة للمنتوج، التي يمكن أن تستكمل باقتطاع عينات منها.
تتم المراقبة بحيث لا تؤدي إلى المساس بجودة و / أو أمن المنتوج وبنفس الطريقة التي يعامل بها المنتوج المماثل ذي المنشأ الوطني.
المادة 7
فتح المادةتقرر المراقبة بالعين المجردة من أجل التأكد من :
مطابقة المنتوج استنادا إلى المواصفات القانونية أو التنظيمية التي تميزه
- مطابقة المنتوج استنادا إلى شروط استعماله ونقله وتخزينه مطابقة المنتوج للبيانات المتعلقة بالوسم و/ أو الوثائق المرفقة
- عدم وجود أي تلف أو تلوث محتمل للمنتوج.
المادة 8
فتح المادةيقرر اقتطاع العينات المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه الذي يتم طبقا للتنظيم المعمول به على أساس :
- نتائج فحص الوثائق أو الرقابة بالعين المجردة المنجزة
- المنشأ والطبيعة والنوع والعرض ومستوى الخطر الذي يشكله المنتوج
- السوابق المتعلقة بالمنتوج وبالمستورد، 11 ديسمبر سنة 2005 م موثوقية عمليات التفتيش المنجزة على مستوى البلد المصدر وأماكن المناولة ،
- الأولويات التي تحددها الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.
المادة 9
فتح المادةإذا لم تلاحظ أي مخالفة بعد فحص الوثائق المذكورة في المادة 3 أعلاه أو بعد المراقبة بالعين المجردة للمنتوج وعندما لا توجد ضرورة لاقتطاع العينات، تسلّم المفتشية الحدودية المختصة رخصة دخول المنتوج للمستورد أو ممثله المؤهل قانونا.
وفي الحالة المخالفة ، يسلّم مقرر رفض دخول المنتوج الذي يجب أن يبين بوضوح سبب الرفض.
المادة 10
فتح المادةيمكن المستورد أو ممثله المؤهل أن يودع طعنامبر را قانونا لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، عندما يعارض سبب رفض دخول المنتوج، ويدون ذلك في محضر الاستماع.
يودع الطعن في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الإخطار برفض دخول المنتوج.
المادة 11
فتح المادةتتاح للمديرية الولائية للتجارة المعنية مهلة أربعة (4) أيام من أيام العمل لدراسة الأسباب التي تضمنها الطعن.
ويلغى مقرر رفض الدخول إذا فندت دراسة الطعن المدونة في تقرير معلل النتائج التي أسس عليها المقرر المذكور.
وفي الحالة المخالفة، يؤيد الرفض .
وتبلغ المفتشية الحدودية المعنية إلغاء مقرر رفض الدخول للمستورد
المادة 12
فتح المادةعندما تفضي الرقابة بالعين المجردة إلى اقتطاع عينة، فإن العينة تنقل فورا وبطريقة تحول دون أي تلف للمنتوج، إلى مخبر مراقبة الجودة وقمع الغش أو أي مخبر معتمد، لغرض إجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب عليها .
المادة 13
فتح المادةتبلغ نتائج التحاليل أو الاختبارات أو التجارب المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه إلى المستورد وتفضي، حسب الحالة، إلى تسليم رخصة دخول المنتوج أو مقرر رفض دخول المنتوج.
المادة 14
فتح المادةيجب ألا يتجاوز أجل تبليغ نتائج الرقابة من قبل المفتشية الحدودية المعنية ثمان وأربعين (48) ساعة، ابتداء من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 3 أعلاه من قبل المستورد أو ممثله المؤهل قانونا. 9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م ويمدد هذا الأجل، عند الاقتضاء ، بالمدة الضرورية لإجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب، دون أن يتعدى ذلك المدة القصوى لبقائها في المخزن أو مكان الإيداع المؤقت المحدد في التنظيم المعمول به.
المادة 15
فتح المادةيمكن المستورد، في حالة الرفض النهائي لدخول المنتوج، تقديم طعن لدى المديرية الجهوية للتجارة المختصة إقليميا، حول الوجهة التي يمكن تخصيصها للمنتوج الذي تبين عدم مطابقته بغرض ضبط مطابقته، أو تغيير وجهته أو إعادة توجيهه أو إعادة تصديره أو إتلافه.
تتاح للمديرية الجهوية للتجارة المعنية مهلة خمسة (5) أيام من أيام العمل للفصل في هذا الطعن.
المادة 16
فتح المادةإذا لم يفض الطعن إلى نتيجة أو بقي بدون إجابة في الآجال المحددة، يمكن المستورد أن يخطر مصالح الإدارة المركزية المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش من أجل اتخاذ مقرر نهائي، بغض النظر عن كل طرق الطعن الشرعية الأخرى .
المادة 17
فتح المادةيرسل تقرير أو تقارير التفتيش فورا إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا، بعد انقضاء الآجال المحددة أعلاه وإذا لم يقدم المستورد طعنا.
المادة 18
فتح المادةعندما يكون عدم المطابقة ناجما عن عدم مراعاة التنظيم المتعلق بالوسم، يمكن أن يخضع المنتوج المعني إلى إعادة توضيب طبقا للتنظيم المعمول به.
ولا يطبق هذا الحكم على
- المواد المقتناة في إطار المقايضة الحدودية التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزير المكلف بالمالية
- المواد المقتناة مباشرة للاستهلاك الخاص لعمال الشركات أو الهيئات الأجنبية
- المواد التي تقتنيها محلات المنتوجات المعفاة من الرسوم ، ومصالح الإطعام وشركات النقل الدولي للمسافرين ومؤسسات الفندقة والسياحة المصنفة، والهلال الأحمر الجزائري والجمعيات والهيئات المماثلة المعتمدة قانونا.
ومع ذلك، يجب أن تتضمن هذه المواد وسما مطابقا لتنظيم بلد المنشأ أو بلد المصدر.
المادة 19
فتح المادةعندما يكون عدم المطابقة متصلا بالجودة الذاتية للمنتوج، فإن ضبط المطابقة يتمثل في إزالة السبب حسب طريقة منصوص عليها في التنظيم المعمول به، أو في حالة غياب ذلك ، حسب طريقة ترخص بها المديرية الجهوية المختصة إقليميا وذلك باحترام القواعد والأعراف المعمول بها في هذا المجال.
كما يمكن أن تتمثل عملية ضبط المطابقة في تخفيض الرتبة أو إعادة التوجيه إلى صناعة التحويل أو تغير الوجهة.
يجب ألا تلحق عمليات ضبط المطابقة أي تلف في نوعية المنتوج.
المادة 20
فتح المادةعندما يرخص بعملية ضبط المطابقة يقوم المستورد بمجموع العمليات المرتبطة بإنجازها، بشرط احترام المدة الدنيا لحفظ المنتوج مع انتقاص المدة الفعلية لتنفيذ ذلك.
تتم عملية ضبط المطابقة تحت رقابة المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش التابعة للمكان الذي تجري فيه هذه العملية.
بمجرد انتهاء عملية ضبط المطابقة وعندما ترفع أسباب عدم المطابقة كليا ، تسلّم المفتشية الحدودية المعنية رخصة دخول المنتوج للمستورد .
المادة 21
فتح المادةإذا لم تنجز عملية ضبط مطابقة المنتوج في مؤسسة متخصصة أو في مخازن المستورد في الآجال وفي الشروط المطلوبة ، يتم حجز المنتوج موضوع المخالفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةعندما يتأكّد من أن المنتوج المستورد غير مطابق وأن ضبط مطابقته مستحيلة، فإنه يجب، تحت طائلة حجزه من مصالح التفتيش على الحدود، أن يكون محل إعادة تصدير أو إعادة توجيه إلى استعمال آخر مشروع طبقا للتنظيم المعمول به.
وفي حالة الحجز، تتلف المنتوج مصالح التفتيش على الحدود المعنية، على نفقة المستورد.
المادة 23
فتح المادةيحدد الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزراء المعنيون بقرار ، قائمة المنتوجات التي تمنع ضبط مطابقتها بواسطة إعادة التوضيب أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةيجب على المستورد إرفاق رخصة دخول المنتوج بملف جمركة المنتوج المستورد وذلك دون المساس بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما .
في حالة عدم مطابقة المنتوج المستورد، ترسل مصالح المفتشية الحدودية التي أمرت بهذا الإجراء نسخة من قرار رفض دخول المنتوج إلى مصالح الجمارك التابعة لمكان إدخال المنتوج المستورد إلى التراب الوطني.
المادة 25
فتح المادةيمكن أن يعتمد الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش هيئات وطنية أو أجنبية للتفتيش أو الإشهاد على المطابقة معتمدة طبقا لأحكام القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه للتحقق من مطابقة المنتوجات المستوردة قبل الإرسال أو في إطار مساعدة المفتشيات الحدودية.
يحدد الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش بقرار ، كيفيات تسليم الاعتماد وسحبه.
المادة 26
فتح المادةيمكن ألا تخضع المنتوجات المستوردة التي خضعت لتفتيش من هيئة معتمدة مشفوعة بشهادة مطابقة المتطلبات الخاصة إلى المراقبة بالعين المجردة أو إلى اقتطاع العينات على يد مصالح المفتشيات الحدودية.
وفي هذه الحالة ، يجب أن ترفق شهادات المطابقة بالملف المذكور في المادة 3 من هذا المرسوم.
المادة 27
فتح المادةتراعى سرية المعلومات المتعلقة بالمنتوجات المستوردة الناتجة عن عمليات التفتيش أو المقدمة في هذا الإطار، مثلها مثل المنتوجات الوطنية وبطريقة تسمح بحفظ المصالح التجارية المشروعة.
المادة 28
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش بقرار نماذج ومحتوى الوثائق المنصوص عليها في المواد 3 و 9 و 10 و 11 و 15 من هذا المرسوم .
المادة 29
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 35496 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه .
المادة 30
فتح المادةتدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى 11 ديسمبر سنة 2005 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالآجر المصنوع من الطين المكوي
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه، وكيفيات ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية ومتطلبات الأمن لمنظمات الضغط المنخفض ذات التحكم الثابت للبوتان الموجه للاستعمال المنزلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق أول يونيو سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص الطلك 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 ، يتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-424
مرسوم تنفيذي رقم 21–424 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات، وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020 ، يحدد الحدود القصوى لعيوب القهوة المحمصة والقهوة الخضراء ومقياس حساب هذه العيوب وكذا حجم حبات القهوة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن النظام التقني الذي يحدّد المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتمم القرار المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006 الذي يحدد نماذج ومحتوى الوثائق المتعلقة بمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019 ، المصنعة من أغشية السيليلوز المجدد الموجهة لملامسة المواد الغذائية. يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم 26
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019 ، يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك 36
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من الخزف الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-62
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-140
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-299
مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة 2016، يتضمّن اعتماد النظام التقني الذي يحدّد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-172
مرسوم تنفيذي رقم 15-172 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلال"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-366
مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-378
مرسوم تنفيذي رقم 13-378 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-203
مرسوم تنفيذي رقم 12-203 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-214
مرسوم تنفيذي رقم 12-214 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يتضمن المصادقة على النظام التقني الجزائري الذي يحدد خصائص وشروط وكيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.