قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن النظام التقني الذي يحدّد المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني الموجهة للمستهلك. 24 مارس سنة 2020 م
المادة 2
فتح المادةتطبّق أحكام هذا القرار على مواد التّجميل والتّنظيف البدني المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 جانفي سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، مهما كان منشؤها أو مصدرها.
المادة 3
فتح المادةيقصد في أحكام هذا القرار، بما يأتي :
– مواد التجميل والتنظيف البدني : كل مستحضر أو مادة، باستثناء الدواء، معدّ للاستعمال في مختلف الأجزاء السطحية لجسم الإنسان مثل البشرة والشعر والأظافر، والشفاه، والأجفان والأسنان والأغشية، بهدف تنظيفها أو المحافظة على سلامتها، أو تعديل هيئتها أو تعطيرها أو تصحيح رائحتها.
– معايير ميكروبيولوجية : معايير تحدّد مدى قبول منتوج أو حصة من مادة تجميل وتنظيف بدني على أساس غياب أو وجود الكائنات الحية الدقيقة أو عددها بالنسبة لوحدة أو وحدات الكتلة أو الحجم أو الحصة.
– احترام المعايير الميكروبيولوجية : الحصول على نتائج مُرضية أو مقبولة طبقا للملحق الأول من هذا القرار، عند إجراء التحاليل الميكروبيولوجية التي ترتكز على القيم المحددة لهذه المعايير، مع الأخذ بعين الاعتبار التّنظيم المعمول به المتعلق بكيفيات اقتطاع العينات وسير التحليل،
– كائنات حية دقيقة : بكتيريا وخمائر وعفن.
– خميرة : فطر وحيد الخلية يتكاثر أساسا، بطريقة نباتية في مهده.
– عفن : مشيجة فطر تشكل فطريات دقيقة بما في ذلك البوغيات وبوغيات اللازهريات.
– كائنات حيّة دقيقة هوائية أليفة للحرارة المعتدلة :
بكتيريا، خمائر وعفن، أليفة للحرارة المعتدلة تتطور هوائيا.
– إشريشية قولونية coli( )Escherichia : جرثومة باسيل غرام سالبة متحركة في شكل مستعمرات ملساء.
– زائفة زنجارية æruginosa( )Pseudomonas : جرثومة باسيل غرام سالبة متحركة في شكل مستعمرات ملساء مصبوغة باللون البني أو المخضرّ،
– مكورات عنقودية ذهبية aureus( )Staphylococcus :
مكورة إيجابية الغرام، أساسا متجمعة على شكل عنقودي، في شكل مستعمرات ملساء، عادة ما تكون مصبوغة باللون الأصفر. 29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م
– مبيضات البيض albicans( )Candida : خميرة تشكل مستعمرات محدبة وكريمية، من اللون الأبيض إلى اللون البني الفاح (egieb)، على مساحة وسط انتقائي.
المادة 4
فتح المادةيجب أن لا تحتوي مواد التجميل والتنظيف البدني المعرّفة في المادة 3 أعلاه، على الكائنات الحية الدقيقة بكميات قد تشكّل خطرا غير مقبول على صحة المستهلك وأمنه، ويجب أنّ لا تفسد نوعيتها في إطار استعمالها المخصص لها أو المتوقّع، طبقا للمعايير الميكروبيولوجية المحددة في الملحق الأول من هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيحدّد إجراء القيام بالتجربة وتفسير نتائج التحاليل الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني في الملحق الثاني من هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةالمناهج المستعملة في تفسير نتائج التحليل الميكروبيولوجي لمواد التجميل والتنظيف البدني هي : * مج إيزو 21149 (مج 8287) : ”مواد التجميل - ميكروبيولوجيا - التعداد والكشف عن البكتيريا الهوائية أليفة للحرارة المعتدلة”، * مج إيزو 16212 : ”مواد التجميل - ميكروبيولوجيا - تعداد الخمائر والعفن”، * مج إيزو 18416 : ”مواد التجميل - ميكروبيولوجيا - الكشف عن مبيضات البيض”، * مج إيزو 22717 : ”مواد التجميل - ميكروبيولوجيا - البحث عن الزائفة الزنجارية”، * مج إيزو 21150 (مج )14808 : ”مواد التجميل - ميكروبيولوجيا - الكشف عن الإشريشية القولونية”، * مج إيزو 22718 (مج )14809 : ”مواد التجميل - ميكروبيولوجيا - الكشف عن المكورات العنقودية الذهبية”.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة .2019 وزير التجارة وزيرة الصناعة والمناجم سعيد جلاب جميلة تمازيرت وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي الملحق الأول المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني أ. - المواد الموجهة للأطفال دون سن الثالثة ولمنطقة العين وللأغشية المخاطية أنواع الكائنات الحدود الميكروبيولوجية الحية الدقيقة (وت م(1)/غ أو و ت م/ملل)(2) مجموع الكائنات الحية م (3)1 م (4)2 الدقيقة الهوائية أليفة ≥ 210 ≥ 2 x 210 للحرارة المعتدلة الخمائر والعفن ≥ 210 الإشريشية القولونية غياب في 1 غ أو 1 ملل colo( )Escherichia الزائفة الزنجارية غياب في 1 غ أو 1 ملل æruginoisa( )Pseudomonas المكورات العنقودية الذهبية غياب في 1 غ أو 1 ملل aureus( )Staphylococcus مبيضات البيض غياب في 1 غ أو 1 ملل albicans( )Candida ب. - مواد أخرى أنواع الكائنات الحدود الميكروبيولوجية الحية الدقيقة (وت م(1)/غ أو و ت م/ملل)(2) مجموع الكائنات الحية م (3)1 م (4)2 الدقيقة الهوائية أليفة ≥ 310 ≥ 2 x 310 للحرارة المعتدلة الخمائر والعفن ≥ 210 الإشريشية القولونية غياب في 1 غ أو 1 ملل colo( )Escherichia الزائفة الزنجارية غياب في 1 غ أو 1 ملل æruginoisa( )Pseudomonas المكورات العنقودية الذهبية غياب في 1 غ أو 1 ملل aureus( )Staphylococcus مبيضات البيض غياب في 1 غ أو 1 ملل albicans( )Candida
(1) وتم : وحدة تشكل مستعمرة.
(2) و ت م/غ : وحدة تشكل مستعمرة للمواد الصلبة.
و ت م/ملل : وحدة تشكل مستعمرة للمواد السائلة.
(3) م 1 : عدد الجراثيم الموجودة في الغرام الواحد أو الميليلتر الواحد من المنتوج الذي تم تحليله، الذي يوافق المقدار الذي دونه تعتبر نوعية المنتوج مرضية.
(4) م 2 : عدد الجراثيم الموجودة في الغرام الواحد أو الميليلتر الواحد من المنتوج الذي تم تحليله، الذي يوافق المقدار الذي إن تم تجاوزه، تعتبر نوعية المنتوج غير مرضية.
الملحق الثاني إجراء القيام بالتجربة وتفسير نتائج التحاليل الميكروبيوليوجية .I القيام بالتجربة :
– يتم اقتطاع مواد التجميل والتنظيف البدني في توضيبها الأصلي وترسل كما هي إلى المخابر. يجب أن لا تفتح إلاّ في بداية التحليل. في حالة عدم وجود تعليمات خاصة، يجب تخزين جميع العيّنات بعيدا عن الضوء وفي درجة حرارة تتراوح بين 10 و 25 درجة مائوية.
– يجب أن تكون العيّنة المقتطعة من أجل التّحاليل الميكروبيولوجية ممّثلة للحصة التي أخذت منها.
– يجب أن تتكون العيّنة الممثلة لحصة مواد التجميل والتنظيف البدني من خمس (5) وحدات، على الأقل، من نفس الحصة وأن يكون حجمها الأدنى 50 غ من الكتلة أو 50 مل من الحجم.
– يتم القيام بتفسير نتائج التحليل على أساس عيّنة متوسطة تتشكل من عدد وحدات مكونة للعينة. .II تفسير نتائج التحاليل الميكروبيولوجية : .1 تفسير نتائج الكائنات الحية الدقيقة الهوائية الأليفة للحرارة المعتدلة الإجمالية :
يتم التعبير عن النتائج بالطريقة الآتية :
– إذا كانت نتيجة التحليل أقل من أو تساوي ”م 1 ”، تكون النتيجة مرضية،
– إذا تجاوزت نتيجة التحليل ”م 1 ” ولكنها لم تتجاوز ”م 2”، تكون النتيجة مقبولة،
– إذا تجاوزت نتيجة التحليل”م 2”، تكون نتيجة غير مرضية. .2 تفسير نتائج تعداد الخمائر والعفن (م 1 = م 2 ) :
يتم التعبير عن النتائج بالطريقة الآتية :
– إذا كانت نتيجة التحليل أقل من أو تساوي ”م 1 ”، تكون النتيجة مرضية،
– إذا تجاوزت نتيجة التحليل”م 1”، تكون نتيجة غير مرضية. 24 مارس سنة 2020 م .3 تفسير نتائج الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض (الإشريشية القولونية، الزائفة الزنجارية، المكورات العنقودية الذهبية ومبيضات البيض) :
يتم التعبير عن النتائج بالطريقة الآتية :
– تكون النتيجة مرضية إذا لم توجد كائنات دقيقة مسببة للأمراض في العيّنة،
– تكون النتيجة غير مرضية عندما يتم الكشف عن وجود كائنات حية دقيقة مسببة للأمراض في العيّنة.
وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.