قرار

قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1441 الموافق 6 أبريل سنة 2020، يجعل منهج تحليل نظائر حمض الأسيتيك للخل، إجباريا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.