قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1439 الموافق 19 يونيو سنة 2018، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ في الصنف ”أ”، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتح دد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي المدير أ 1 م المدير أ 1 مَ المساعد الأمين أ 1 مَ العام المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم مدير الإنسان قسم أ 1 م - 1 1 والتاريخ البحث رئيس أ 1 م - 1 قسم تقني شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 1200 – مرسوم 720 – أستاذ بحث قسم، ”ب”، على الأقل، قرار مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الأقدمية بصفة موظف، الوزير
– أستاذ محاضر، قسم ”ب”، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
– متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، 720 أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) قرار سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من
– متصرف البحث من المستوى الثاني الوزير أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أستاذ بحث، قسم ”ب”، على الأقل، قرار 432 مرسم، من
– أستاذ محاضر، قسم ”ب”، على الأقل، الوزير مرسم.
– ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت 432 سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه قرار الصفة، من
– مهندس بحث، على الأقل، يثبت الوزير سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير المحطة أ 1 م - 1 التجريبية المركز الوطني للبحوث في رئيس عصور ما مصلحة أ 1 م - 1 قبل التاريخ إدارية وفي علم للمركز الإنسان والتاريخ (تابع) رئيس مصلحة للقسم أ 1 م - 2 التقني شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
– ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من
– مهندس بحث، على الأقل، يثبت الوزير 432 سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس رئيسي لدعم البحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من 432 الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقرر من
– متصرف البحث من المستوى مدير الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت المؤسسة سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– ملحق بالبحث، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس بحث، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من 259 مدير بصفة موظف، المؤسسة
– مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، أو متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة أ 1 م - 2 للمحطة التجريبية المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان مسؤول أ 1 م - 2 والتاريخ فرقة (تابع) بحث رئيس مكتب أ 1 م - 2 الأمن الداخلي
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المعنية.
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية
– ملحق بالبحث، على الأقل، مرسم، 259 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس بحث، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من بصفة موظف، مدير
– مهندس رئيسي لدعم البحث، على المؤسسة الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 259 – ملحق بالبحث، على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مدير بصفة موظف. المؤسسة
– متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث 259 (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من
– متصرف البحث من المستوى مدير الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت المؤسسة أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1439 الموافق 19 يونيو سنة .2018 وزير الثقافة وزير المالية عز الدين ميهوبي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه وزير التعليم العالي المدير العام للوظيفة العمومية والبحث العلمي والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال 16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.