مرسوم تنفيذي رقم 06-419 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمدرسة الوطنية للإدارة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير الداخلية والجماعات المحلية وتدعى في صلب النص "المدرسة ."
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المدرسة في مدينة الجزائر .
ويمكن نقله إلى أي مكان من التراب الوطني حسب الأشكال نفسها .
المادة 4
فتح المادةتكلف المدرسة بما يأتي:
- ضمان تكوين إطارات للتصور تلبية لاحتياجات إدارة الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تنظيم أعمال تحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي التأطير التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
- تطوير نشاطات الدراسات والبحث الإداري والتدقيق والاستشارة لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية.
وبهذه الصفة، تشارك في البرامج والشبكات الوطنية والدولية لمؤسسات التكوين والبحث.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-293 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-293 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الثاني — التنظيم و السير
المادة 5
فتح المادةيشرف على المدرسة مجلس إدارة ويديرها مدير عام.
تزود المدرسة بمجلس علمي وبيداغوجي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
فتح المادةيكلف مجلس الإدارة بدراسة جميع المسائل المتصلة بالسير العام للمدرسة ويصادق على برنامج العمل ويتولى التقييم الدوري لشروط إنجازه.
وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص فيما يأتي:
- التقرير السنوي للنشاط وحصيلة التكوين،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات ويوافق على الميزانية،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والدراسات والبحث والتعاون،
- الحساب السنوي الإداري،
- مشاريع برامج الاستثمار والتجهيز،
- مشاريع اقتناء أو إيجار العقارات،
- النظام الداخلي للمدرسة،
- قبول الهبات والوصايا.
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
- وزير الداخلية و الجماعات المحلية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- وال يعينه وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- أستاذين (2) دائمين ينتخبهما نظراؤهما،
- أستاذين (2) مناوبين ينتخبهما نظراؤهما،
- ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون،
- ممثل ينتخبه الطلبة.
يمكن مجلس الإدارة أن يدعو لإبداء الرأي أو للاستشارة، أي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يوضح له كل المسائل المتعلقة بممارسة صلاحياته ولاسيما تلك المدرجة في جدول أعمال اجتماعاته الدورية.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى كتابة ا لمجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يرأس الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية أو ممثله مجلس الإدارة، ويتكون من :
– ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– والٍ يعيّنه الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل إبداء الرأي أو الاستشارة، بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن ينير المجلس في كل المسائل المتعلقة بممارسة صلاحياته. 16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م يحضر المدير العام للمدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانة المجلس“.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية لمدة ثلاث 3( ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
ويعين ممثل الطلبة المنتخب لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضائه، يخلفه العضو الجديد، المعين أوالمنتخب إلى غاية انتهاء العهدة.
لا يمكن أعضاء مجلس الإدارة تعيين ممثلين عنهم في اجتماعات ا لمجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي يتنمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضائه، يخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية انتهاء العهدة.
لا يمكن أعضاء مجلس الإدارة تعيين ممثل عنهم في اجتماعات المجلس“.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة. كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إمّا بطلب من رئيسه وإمّا من المدير العام للمدرسة.
ترسل الاستدعاءات الفردية التي تحدد جدول الأعمال بواسطة ظرف مضمون، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر(51) يوما من تاريخ الاجتماع على الأقل.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. وعندما لا يكتمل النصاب، ينظم اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية . وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 5 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2006 م
المادة 11
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
ترسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية و إلى كل عضو في المجلس في غضون الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع.
المادة 12
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل أقصاه ثلاثون 30( ) يوما من استلام محاضر الاجتماعات ما لم تعترض على ذلك السلطة الوصية صراحة.
ولا تصبح مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري واقتن اء العقارات أو بيعها أو تأجيرها وقبول الهبات والوصايا و النظام الداخلي نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام للمدرسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
ويتقاضى راتبه استنادا إلى الوظيفة العليا لوالي الولاية.
المادة 14
فتح المادةيتولى المدير العام للمدرسة تسيير الوسائل البشرية و المادية و المالية للمدرسة و يتخذ كل إجراء من شأنه أن يضمن تنظيم المدرسة وسيرها.
و بهذه الصفة، فإن المدير العام:
- هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة،
- يعد تقديرات الميزانية سنويا و يقوم بتحيينها،
- يبرم جميع الصفقات و الاتفاقيات و العقود والاتفاقات،
- يمثل المدرسة أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر في شأنهم طريقة أخرى للتعيين في إطار القانون الأساسي الساري عليهم،
- يقوم بتطبيق النظام الداخلي بعد موافقة وزير الداخلية و الجماعات المحلية عليه،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة و يتولى تنفيذ قراراته،
- يعد الحساب الإداري و التقرير السنوي للنشاطات و يرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه،
- يبرم مع الهيئات الوطنية و الدولية اتفاقيات التعاون و التبادل.
المادة 15
فتح المادةيساعد المدير العام أمين عام و مديرون.
القسم الثالث — المجلس العلمي و البيداغوجي
المادة 16
فتح المادةيبدي المجلس العلم ي و البيداغوجي رأيه و يقدم اقتراحاته و توصياته في المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي و العلمي للمدرسة ولاسيما :
- مشاريع برامج التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعارف،
- تنظيم التربصات وسيرها،
- مشاريع برامج البحث و تنظيم التظاهرات العلمية،
- مشاريع تعديل برامج الدراسات و كيفيات تقييم دورات التكوين و مراقبة المعارف،
- تشكيل لجان المسابقات و الامتحانات،
- مشاريع التعاون و التبادل مع الهيئات الوطنية و الأجنبية،
- توظيف مستخدمي التدريس،
- قائمة الإجازات والشهادات التي تخول حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بالمدرسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 16 : يبدي المجلس العلمي والبيداغوجي رأيه ويقدم اقتراحاته في المسائل المتعلقة بالسير العلمي والبيداغوجي للمدرسة، لا سيما فيما يأتي :
– مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى،
– مشاريع برامج البحث،
– منشورات المدرسة وتنظيم التظاهرات العلمية،
– مشاريع التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
– كل المسائل الأخرى ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والبحثي المتصلة بمهامه التي يعرضها عليه المدير العام للمدرسة .“
المادة 17
فتح المادةيرأس المجلس البيداغوجي و العلمي أستاذ دائم بدرجة أستاذ محاضر يعين لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من وزير الداخلية و الجماعات المحلية بناء عى اق تراح من المدير العام للمدرسة، و يتكون من :
- مدير الدراسات،
- مدير التربصات،
- مدير التكوين المتواصل و التعاون،
- مدير مركز التوثيق والبحث و الخبرة،
- ثلاثة (3) مدرسين دائمين، ينتخبهم زملاؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- مدرسين (2) مناوبين، ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- موظفين (2) أحدهما من الإدارة الإقليمية والآخر من الإدارة المركزية برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل،
- أستاذين (2) من التعليم العالي في التخصصات المراد ترقيتها، يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمكن المجلس العلمي و البيداغوجي أن يستشير أي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يوضح له أعماله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 17 : يتكون المجلس العلمي والبيداغوجي من :
– أستاذين (2) يقترحهما المدير العام للمدرسة،
– أستاذين (2) من التعليم العالي في التخصصات التي يتم تدريسها في المدرسة يقترحهما رئيس مؤسسة التعليم العالي التابعة للوزير المكلف بالتعليم العالي التي يتبعونها،
– مدير الدراسات،
– مدير التربصات،
– مدير التكوين المتواصل والتعاون،
– مدير مركز التوثيق والبحث والخبرة،
– موظفين (2) أحدهما من الإدارة الإقليمية والآخر من الإدارة المركزية برتبة مدير، على الأقل، يعينهما الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
يرأس المجلس أستاذ من بين الأستاذين اللذين يقترحهما المدير العام، يعيّنه الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص من شأنه أن ينيره في أعماله بحكم كفاءاته“.
المادة 18
فتح المادةيعين أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي بقرار من وزير الداخلية و الجماعات المحلية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 19
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي و البيداغوجي أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو من نصف 1( / )2 أعضائه أو بطلب من المدير العام للمدرسة.
ويعد نظامه الداخلي و يصادق عليه عند انعقاد دورته الأولى.
المادة 20
فتح المادةيعد المجلس العلمي و البيداغوجي، عند نهاية كل دورة، محضرا يدون فيه الآراء التي تم إقرارها بخصوص مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويرسل المحضر في غضون ثمانية (8) أيام إلى المدير العام للمدرسة.
الفصل الثالث — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 21
فتح المادةتتكون المدرسة من الهياكل الآتية :
- أمانة عامة،
- مديرية الدراسات،
- مديرية التربصات،
- مديرية التكوين المتواصل و التعاون،
- مركز التوثيق و البحث و الخبرة.
توضع هذه الهياكل تحت سلطة المدير العام للمدرسة.
المادة 22
فتح المادةتكلّف الأمانة العامة بالتنشيط والتنسيق بين هياكل ومصالح المدرسة.
المادة 23
فتح المادةتكلف مديرية الدراسات بتنظيم التكوين ومتابعته وتقييمه.
المادة 24
فتح المادةتكلف مديرية التربصات بتنظيم التربصات و متابعتها وتقييمها .
المادة 25
فتح المادةتكلف مديرية الت كوين المتواصل والتعاون بتنظيم دورات تكوينية للتحضير لوظائف المسؤولية و تحس ين المؤهلات والتكي يف المهني للموظف و تحضيره لمهام جديدة.
و في هذا الإطار، يمكن أن تنظم دورات تكوين وتحسين المستوى لصالح الموظفين الأجانب و كل عمل في مجال الشراكة والتبادل مع المؤسسات ذات نفس الطابع.
المادة 26
فتح المادةيكلف مرك ز التوثيق والبحث والخب رة بترقية وتطوير نشاطات الدراس ات والبح ث الإداري والاستشارة و التدقيق والخبرة في مجال التسيير العمومي لصالح المؤسسات والإدارات العمومية.
ويتولى المركز مهمة :
- جمع وتحليل أدوات التوثيق المتعلقة بالإدارة والقيام بترتيبها و تزويد الطلبة والأساتذة والباحثين بالوثائق الضرورية لأشغالهم،
- القيام بكل البحوث في ميدان العلوم الإدارية والإدارة العمومية، و ترقيتها ضمن الشروط وحسب البرنامج الذي تحدده الم درسة، و ضمان نشرها، لاسيما عن طريق المطبوعات،
- ضمان إنجاز كل دراسة أواستشارة أو خبرة في مجال الإدارة العمومية، لصالح المؤسسات والإدارات العمومية و بناء على طلبها، وفي إطار تعاقدي.
المادة 27
فتح المادةيعين الأمين العام بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية ويتقاضى راتبه استنادا إلى وظيفة رئيس ديوان في الإدارة المركزية.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
يفوض الأمين العام الإمضاء في حدود صلاحياته، من المدير العام.
و يكلف بضمان النيابة في حالة غياب المدير العام للمدرسة .
المادة 28
فتح المادةيعين المديرون و مدير مركز التوثيق والبحث والخبرة بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، ويتقاضون رواتبهم استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية.
وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. 5 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2006 م
المادة 29
فتح المادةيساعد المديرين في أداء مهامهم رؤساء مصالح.
وتنظم المصالح في مكاتب.
يعين رؤساء المصالح بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة ويتقاضون رواتبهم استنادا إلى وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية.
يعين رؤساء المكاتب بمقرر من المدير العام للمدرسة، ويتقاضون رواتبهم استنادا إلى وظيفة رئيس مكتب في الإدارة المركزية.
المادة 30
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الرابع — مستخدمو التعليم (الأساتذة)
المادة 31
فتح المادةيتكون مستخدمو التعليم في المدرسة من أساتذة التعليم العالي المنتدبين وأعوان الدولة الذين يشغلون أو شغلوا، وظائف عليا.
يمارس مستخدمو التعليم الذين يشغلون أو شغلوا وظائف عليا، التدريس بصفة مناوب.
كما يمكن المدرسة أن تقوم بتوظيف أساتذة مؤقتين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-248 (ج.ر عدد 46 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 31 : يتكون مستخدمو التعليم والبحث في المدرسة من الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الموضوعين في حالة الخدمة لدى الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة).
تحدد أسلاك ورتب المستخدمين الموضوعين في حالة الخدمة وكذا التعدادات المعنية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .“
المادة 32
فتح المادةيجب أن تتوفر في أعوان الدولة الموظفين بصفة مكلفين بالتدريس، الشروط الآتية :
- أن يكونوا متحصلين على شهادة جامعية مكتسبة بعد ثمانية (8) سداسيات دراسية على الأقل،
- يشغلون أو شغلوا وظائف عليا برتبة مدير في الإدارة المركزية لمدة عشر (10) سنوات.
و يتقاضون مرتباتهم وفق التنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 32 : يمكن المدرسة، للتكفل بنشاطات التعليم والبحث، أن تستعين بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشارين ومستخدمين مؤهلين وطنيين وأجانب، بصفة مناوب، طبقا للتنظيم المعمول به“.
المادة 33
فتح المادةيبرم الأساتذة الموظفون بصفة مناوب عقد الت زام تحدد المدرسة بنوده وفق التنظيم المعمول به.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
الفصل الخامس — نظام الدراسات القسم الأوّل الالتحاق بالمدرسة
المادة 34
فتح المادةالالتح اق بالمدرس ة مش روط بمسابقة ع ن طريق الاختبارات تفتح سنويا بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية وتنشر قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من تاريخ المسابقة.
وتفتح المسابقة للمترشحين من الجنسية الجزائرية الذين تتوفر فيهم أحد الشروط الآتية:
- الحصول على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها وبلوغ 28 سنة من العمر على الأكثر عند تاريخ المسابقة،
- وللموظفين المرسمين الذين لديهم ثلاث (3) سن وات من الأقدمية و شه ادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها و البالغين من العمر 32 سنة على الأكثر عند ت اريخ المسابقة، وذلك في حدود 15 % من المناصب المفتوحة في المسابقة.
يجب على كل المترشحين أن يكونوا متحصلين على شهادة البكالوريا و معفيين من واجبات الخدمة الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 34 : ................(بدون تغيير حتى) يجب على المترشحين أن يكونوا متحصلين على شهادة البكالوريا، ويثبتون وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية .“
المادة 35
فتح المادةلا يمكن الترشح للالتحاق بالمدرسة أكثر من مرتين.
المادة 36
فتح المادةين ظم الت حضير للمسابقة بالاتصال مع مؤسسات التكوين المؤهلة في إطار التنظيم المعمول به.
المادة 37
فتح المادةي مكن المت رشحين الأج انب المتحص لين على شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها، الالتحاق بالمدرسة في إط ار التنظيم المعمول به على أساس الشهادة بقرار من وزيرالداخلية و الجماعات المحلية بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة، وذلك في حدود 10 % من المقاعد المفتوحة للمسابقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-293 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 38
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول و اختبارا شفويا.
يحدد عدد الاختبارات و طبيعتها و معاملها وبرنامجها و تشكيل لجنة اختبارات القبول و النجاح بقرار مشترك بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 39
فتح المادةيمنح المترشحون الناجحون في المسابقة الخارجية صفة التلاميذ و يتقاضون منحة يحدد مبلغها كما يأتي:
- 60 % من الأجر القاعدي الخاص بسلك الاستقبال، في السنة الأولى،
- 80 % من الأجر القاعدي الخاص بسلك الاستقبال، في السنتين الثانية و الثالثة.
يوضع الموظفون الناجحون في المسابقة في وضعية انتداب لدى المدرسة طوال فترة دراساتهم. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
القسم الثاني — نظام الدراسات
المادة 40
فتح المادةتحدد مدة الدراسة بثلاث (3) سنوات.
يتضمن التكوين محاضرات ومحاضرات منهجية و أعمالا تطبيقية وندوات و تربصات.
المادة 41
فتح المادةيخضع التلاميذ عند انتهاء التكوين لامتحان التخرج الذي يتضمن اختب ارات كتابي ة واختبارا شفويا و مناقشة مذكرة نهاية التكوين.
يتحصل التلاميذ الذين اجت ازوا اختب ارات امتحان الت خرج بتف وق، على شهادة المدرسة الوطني ة للإدارة و يعينون طبقا لأحكام القوانين الأساسية ذات الصلة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-293 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 42
فتح المادةتحدد برامج التكوين و تنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي و تسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة بقرار مشترك بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 43
فتح المادةيحضرالمدير العام مشروع ميزانية المدرسة ويعرض على مجلس الإدارة للمصادقة عليه.
كما يعرض على المصادقة المشتركة بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير المالية.
المادة 44
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات:
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الإيرادات المرتبطة بنشاطات المدرسة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 45
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة وفق قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 46
فتح المادةتخضع المدرسة للرقابة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
الفصل السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 47
فتح المادةيبقى التلاميذ الموجودون في طور التكوين عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، خاضعين، انتقاليا، للكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 والمذكور أعلاه.
تنتهي المرحلة الانتقالية عند تخرج دفعة 2005-2009 .
المادة 48
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 و المذكور أعلاه مع مراعاة أحكام المادة 47 المذكورة أعلاه.
المادة 49
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-293 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 41 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-293 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 41 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 42 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 42 مكرر : يخضع المستخدمون الذين تابعوا تكوينا متواصلا، عند نهاية تكوينهم، إلى تقييم.
ويتحصلون في حالة النجاح، على شهادة تسلّمها المدرسة .“
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-248
« تعدل المادة 31 من المرسوم التنفي ذي رقم 06-419 الم ؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 31 : يتك ون مستخدمو التعليم في المدرس ة من »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-293
« تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 4 : تتولى المدرسة مهمة التكوين »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-293
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 4 مكرر : زيادة على المهمة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-224
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 42 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 42 مكرر : يخضع المستخدمون »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-224
« تلغى أحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، المعدّل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل (المدرسة الوطنية للإدارة)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية للإدارة زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-293
مرسوم تنفيذي رقم 22-293 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة 2022، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1442 الموافق أوّل يونيو سنة 2021 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية للإدارة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المدرسة الوطنية للإدارة)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للإدارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-224
مرسوم تنفيذي رقم 18-224 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة ومحتوى برنامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-334
مرسوم تنفيذي رقم 11-334 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-443
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للإدارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة 2009، يحدّد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009، يحدّد شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للإدارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-248
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-248 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم الم درسة الوطنية للإدارة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-161
مرسوم تنفيذي رقم 09-161 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1430 الموافق 12 نوفمبر سنة 2009، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المدرسة الوطنية للإدارة ) 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1429 الموافق 16 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-04
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1429 الموافق 23 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يتضمّن تنظيم مسابقة للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-306
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.