قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني للبحث في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني للبحث في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد الوطني للبحث في التربية في الصنف ”أ”، القسم .”1”
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للبحث في التربية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 7 فبراير سنة 2018 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير أ 1 م 1200 المدير أ 1 مَ 720 المساعد الأمين أ 1 مَ 720 العام المعهد الوطني للبحث في مدير التربية قسم أ 1 م - 1 432 بحث رئيس أ 1 م - 1 432 قسم تقني شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
– مرسوم
– أستاذ بحث قسم، ”ب” على الأقل، قرار مرسم ويثبت ثلاث (3) سنوات من من الأقدمية بصفة موظف، الوزير
– أستاذ محاضر، قسم ”ب” على الأقل، مرسم ويثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
– متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) قرار سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من
– متصرف للبحث من المستوى الوزير الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أستاذ بحث، قسم ”ب”، على الأقل، مرسم، قرار
– أستاذ محاضر، قسم ”ب”، على الأقل، من مرسم. الوزير
– ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه قرار الصفة، من
– مهندس البحث، على الأقل، يثبت الوزير سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مفتش التربية الوطنية، تخصص المواد، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، على الأقل يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة أ 1 م - 1 إدارية المعهد الوطني رئيس للبحث في مصلحة أ 1 م - 2 التربية للقسم (تابع) التقني 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 08 7 فبراير سنة 2018 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
– متصرف رئيسي للبحث، على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مقتصد رئيسي، يثبت سنتين (2) مقرر من 432 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مدير
– متصرف للبحث من المستوى المعهد الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مقتصد، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– ملحق بالبحث، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 259
– مهندس بحث، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مفتش التربية الوطنية، تخصص المواد، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من
– متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، مدير المعهد مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
– وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2018 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة السلّمي الاستدلالية مسؤول فرقة أ 1 م - 2 بحث المعهد الوطني رئيس أ 1 م - 2 للبحث في مكتب التربية الأمن (تابع) الداخلي
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة .2017 وزير المالية وزيرة التربية الوطنية عبد الرحمان راوية نورية بن غبريت وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال
– ملحق بالبحث، على الأقل، مرسم، مقرر من 259 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مدير المعهد بصفة موظف. 259 – متصرف رئيس للبحث، على الأقل، مقرر من مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث مدير المعهد
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– متصرف للبحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 17-242
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- مرسوم تنفيذي رقم 08-315
- مرسوم تنفيذي رقم 11-396
- مرسوم تنفيذي رقم 11-443
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 16-151
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.