مرسوم تنفيذي رقم 19-144 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مركز البحث في الفلاحة الرعوية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز بحث يسمّى "مركز البحث في الفلاحة الرعوية"، ويدعى في صلب النص "المركز".
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية ، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 396-11 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة الجلفة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةزيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الفلاحة الرعوية ، المتعلقة على الخصوص، بما يأتي :
- البحث في التهيئة الرعوية من أجل مكافحة التصحر وإدخال تطبيقات زراعية حديثة
- دراسة مختلف الخصائص الغذائية للنباتات السهبية قصد استعمالها في المجال الصناعي والزراعي الرعوي وإنشاء أصناف رعوية مقاومة ومنتجة في الظروف السهبية استغلال التنوع الجيني للسلالات المحلية من أجل تحسين تكيف النباتات الرعوية
- وضع تقنيات جديدة لتثمين الموارد المائية عن طريق إحداث هياكل قاعدية للري الرعوي والسقي الملائم
- دراسة التأثيرات على تسيير الهياكل القاعدية المنجزة واستغلالها وتثمينها، دراسة تأثيرات الإجهاد المائي والملحي على تطوير إنتاج الأنواع الرعوية
- دراسة النمط الظاهري والوراثي وأنظمة التربية الحيوانية من أجل تحسين طرق الاستغلال للمحافظة على السلالات الحيوانية المحلية (الماعز والغنم والإبل والخيل) البحث عن أحسن الطرق لتحسين وتطوير منتجات المناطق الريفية والمنتجات الثانوية للمواشي التي تستجيب لاحتياجات المستهلك،
- إدخال تقنيات إعادة الإنتاج الحديثة الحيوانية والنباتية)، إدخال طرائق جديدة تسمح بتحسين النشاطات التقليدية للمرأة الريفية.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز، بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ممثلا عن الوزير المكلف بالتجارة
- ممثلا عن الوزير المكلف بالموارد المائية
- ممثلا عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، 8 مايو سنة 2019 م
- ممثلا عن الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، ممثلا عن المحافظة السامية لتطوير السهوب.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.
نور الدين بدوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في الفلاحة الرعوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الفلاحة الرعوية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.