قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيُصنف المركز الوطني للبحث في علم الآثار في الصنف "أ"، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير أ 1 م المدير أ 1 م المساعد المركز الوطني للبحث في علم الآثار الأمين العام أ 1 م 1220 – مرسوم
- أستاذ بحث، قسم "ب"، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة 740 قرار من موظف، الوزير
- أستاذ محاضر قسم "ب"، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات 740 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من
- متصرف البحث من المستوى الثاني الوزير أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير قسم أ 1 م- 1 البحث رئيس أ 1 م- 1 قسم تقني المركز الوطني للبحث في علم الآثار (تابع) مدير المحطة أ 1 م- 1 التجريبية رئيس مصلحة أ 1 م- 1 إدارية للمركز طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 452 - أستاذ بحث، قسم "ب"، على الأقل، مرسم، قرار من
- أستاذ محاضر، قسم "ب"، على الأقل، الوزير مرسم.
- ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت سنتين
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 452 قرار من
- مهندس بحث، على الأقل، يثبت سنتين الوزير
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع ( )7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت سنتين
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس بحث، على الأقل، يثبت سنتين
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من 452 الوزير
- مهندس رئيسي لدعم البحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي للبحث، على الأقل مقرر 452 أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مدير
- متصرف البحث من المستوى الثاني المركز أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة أ 1 279 للقسم التقني المركز الوطني مسؤول للبحث في أ 1 279 فرقة علم الآثار البحث (تابع) رئيس مصلحة أ 1 279 للمحطة التجريبية رئيس مكتب م- 2 أ 1 279 الأمن الداخلي 20 جمادى الأولى عام 1444 ه / العدد 84 14 ديسمبر سنة 2022 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- ملحق بالبحث، على الأقل يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس بحث، على الأقل، يثبت ثلاث مقرر
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، من مدير
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف المركز رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي أو متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، أو متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول، أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت ثلاث مقرر من
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مدير المركز
- ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر
- مهندس بحث، على الأقل، يثبت ثلاث من مدير
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، المركز
- مهندس رئيسي لدعم البحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، مقرر أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير من الأقدمية بصفة موظف، المركز
- متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 20 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 14 ديسمبر سنة 2022 م
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011 الذي يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة .2022 وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي ابراهيم جمال كسالي وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الباقي بن زيان بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 05-491
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- مرسوم تنفيذي رقم 08-383
- مرسوم تنفيذي رقم 11-396
- مرسوم تنفيذي رقم 11-443
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.