مرسوم تنفيذي رقم 17-95 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سن ة 2011 والمذك ور أع لاه، ينش أ مركز بحث يسمى "مركز البحث ف ي اللغ ة والثقافة الأمازيغية" ويدعى في صلب النص "المركز".
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، له صبغة قطاعية ويخضع لأحكام المرسوم التنفي ذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة بجاية.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي. 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه أوّل مارس سنة م
المادة 3
فتح المادةزيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي في مختلف ميادين اللغة والثقافة الأمازيغية.
وبهذه الصفة، يكلف المركز بما يأتي :
• في مجال اللغة الأمازيغية :
- تنفيذ مشاريع البحث في ميادين علوم اللسانيات وتقنياتها المطبقة على اللغة الأمازيغية بكل تنوعاتها،
- إنجاز أعمال تتعلق بإحصاء المصطلحات العلمية والتقنية وترشيدها وتكييفها وإنتاجها،
- المشاركة في جمع المدونات اللغوية والمراجع ذات الطابع التربوي والعلمي والتقني، وانتقاؤها واقتناؤها ونشرها،
- تطوير مناهج الترجمة وتقنياتها بغية الاستجابة لاحتياجات المنظومة التربوية والتكوين والبحث،
- إجراء بحوث نظرية وتطبيقية حول تطوير اللغة واللسانيات الأمازيغية، وذلك بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية.
• في مجال الثقافة الأمازيغية :
- إحصاء الأعراف والعادات والممارسات الثقافية والدينية،
- نسخ تعابير الثقافة الأمازيغية وتثمينها،
- إعادة تأسيس التراث غير المادي،
- دراسة ممارسة الثقافات الشفهية وتفسيرها وانتقالها عبر المراحل التاريخية،
- إنجاز بحوث حول تطور الثقافة الأمازيغية في مختلف المراحل.
المادة 4
فتح المادةزيادة عل ى الأعضاء المنصوص عليهم في الم ادة 13 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
- ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، 2 جمادى الثانية عام 1438 ه 2017 الجريدة الرّسميّة أوّل مارس سنة م
- ممثلا عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثلا عن المحافظة السامية للأمازيغية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في اللّغة والثقافة الأمازيغية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شوّال عام 1440 الموافق 12 يونيو سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.