اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 11-432 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على الاتفاق في مجال التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، الموقّع بمكسيكو في 18 أكتوبر سنة ………………………………………………………2010 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 11-442 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث……………………………………………………………………….. 8 مراسيم فردية مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام كاتبين عامين لولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 44 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية برج بوعريريج………………………………………………………………………………………………………………………… 44 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الأمن بولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لولاية بسكرة………………………………………………………………………………………………………………………….. 44 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين بولايتين……………………………………………………………………………………………………… 44 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 44 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري…………………………………………………………………………………………………………….. 44 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………………………… 45 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………….. 45 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………… 45 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………… 45
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 3 27 ديسمبر سنة 2011 م فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف…………………………………………………………………………………………. 45 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………. 45 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية تلمسان……………………………………………………………………………. 45 مرسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمب ر سن ة 2011، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لولاي ة تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………………… 46 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية ميلة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 محرّم عام 1433 الموافق 14 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين في المحاكم الإدارية…………. 46 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 محرّم عام 1433 الموافق 14 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد……………………………………………………………………………………………………………………………. 46 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………. 46 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس دراسات في المفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………… 46 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية………………………………………………………………………… 47 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 47 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………….. 47 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………… 47 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة السّكن والعمران………………………………………………………………………………………………………………………………. 47 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المدي ر العامّ لدي وان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي……………………………………………………………………………………… 47 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة التكوين وتثمين الموارد البشرية بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية………………………………………………………………………… 47 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………………… 47
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه 27 ديسمبر سنة 2011 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 11-432 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على الاتفاق في مجال التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، الموقّع بمكسيكو في 18 أكتوبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق في مجال التعاون التقني والعلمي والتكن ولوجي بين حكومة الجمه وريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، الموقّع بمكسيكو في 18 أكتوبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق في مجال التعاون التقني والعلمي والتكن ول وجي بين حكومة الجمه وريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، الموقّع بمكسيكو في 18 أكتوب ر سن ة 2010، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق في مجال التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية المشار إليهما فيما يلي”بالطرفين”،
- إذ تحدوهما الرغبة في تعزيز علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين البلدين،
- ووعيا منهما بالمصلحة المشتركة الناجمة عن ترقية وتشجيع التقدم العلمي والتقني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلديهما وكذا الفوائد المتبادلة الناتجة عن التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك،
- وحرصا منهما على ترقية وتكثيف علاقات التعاون وفقا للآليات المساهمة في تطوير هذا التقدم،
- واقتناعا منهما بضرورة وضع برامج للتعاون تساهم في التقدم الاجتماعي والاقتصادي للبلدين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الأهداف يهدف هذا الاتف اق إلى وضع الإط ار القانوني الذي يسمح للطرفين بتنفيذ النشاطات المنصوص عليها في هذا الاتف اق وتعزي ز التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي القائم على مبدأ المساواة والمصلحة المشتركة. المادّة 2 قطاعات التعاون قصد تحقيق الغاية من هذا الاتفاق، يقوم الطرفان بتنفيذ نشاطات التعاون في القطاعات الآتية : أ) الفلاحة، ب) التنمية الاجتماعية، ج) البيئة،
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م د) الموارد المائية، ه) الصحة، و) العلوم والتكنولوجيا، ز) أي قطاع آخر يتفق عليه الطرفان. المادّة 3 كيفيات التعاون لتحقيق أهداف هذا الاتفاق، يتم التعاون بين الطرفين حسب الكيفيات الآتية : أ) تبادل المعلومات، ب) تبادل المختصين والباحثين والتقنيين، ج) البحث المشترك، د) تكوين الموارد البشرية، ه) زيارات الخبراء، و) تنظيم المحاضرات، الأيام الدراسية، الورشات، الندوات والمؤتمرات المتعلقة بأهداف هذا الاتفاق، ز) أي كيفية أخرى يتفق عليها الطرفان. إن دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ لا يلزم الطرفين بإنشاء مشاريع في جميع المجالات واتباع جميع الكيفيات المشار إليهما في هذا الاتفاق. لا يجب أن يتعاون الطرفان في النشاطات المحظورة داخل يا والتي يوج د بشأنها قان ون معياري أو مؤسساتي. المادّة 4 آلية المتابعة قصد تحقيق تطوير مناسب للنشاطات المتعلقة بهذا الاتفاق وقصد ضمان تعاون فعلي بالنسبة لهذه الأخيرة، يقرّر الطرفان إنشاء لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن كلا الطرفين. تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وفي الولايات المتحدة المكسيكية في التواريخ المتفق عليها كتابيا بين البلدين عبر القناة الدبلوماسية. وتتكفّل اللجنة بالمهام الآتية : أ) تحديد القطاعات الهامة وذات الأولوية قصد إنش اء وإنجاز برامج ومشاريع التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 ب) تنس يق مخطط نش اطات التع اون التقني والعلمي والتكن ولوجي وتجسيد هذا التنس يق وتنفيذه ومتابعته وتقييمه تبعا للكيفيات المش ار إليها في المادّة 3، ج) تحليل ومراجعة وتقييم واعتماد البرامج والمشاريع المزمع تنفيذها وكذا خطط العمل الخاصة بها وذلك عن طريق الحصول على الموارد والدعم الإضافي الضروريين لتطبيقها، د) مراقبة وصياغة التوصيات التي تراها ملائمة وتقديمها لكلا الطرفين من أجل السير الحسن لهذا الاتفاق، ه) دراسة إمكانية توسيع التعاون إلى برامج أخرى تكون محل اهتمام الطرفين، و) الإعلان عن نتائج إتمام البرامج والمشاريع وتقييم النشاطات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، ز) أية مهمة أخرى يعتبرها الطرفان ملائمة. تقوم اللجنة المشتركة بوضع برامج العمل المستكملة عن طريق النشاطات والمشاريع المقرر تط ويره ا وال تي، بمجرد اس تك م الها، تش كل جزءا لا يتجزأ من الاتفاق وذلك من خلال المعلومات الآتية : أ) الأهداف، ب) رزنامة التنفيذ، ج) تعيين المستخدمين، د) التمويل، ه) مسؤولية كل طرف، و) الإعلان عن النتائج، ز) أية معلومات أخرى يعتبرها الطرفان مناسبة. المادّة 5 السلطات المكلفة بالتنسيق تتمثل السلطات المكلفة بتنسيق نشاطات التعاون المنصوص عليها في هذا الاتفاق في : أ) بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الشؤون الخارجية، المديرية العامة لأمريكا، ب) بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة المكسيكية : وزارة العلاقات الخارجية عن طريق المديرية العامة للتعاون التقني والعلمي التابعة لوحدة العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي. يمكن لكل طرف أن يقدم للطرف الآخر، عن طريق السلطة المنسقة، المشاريع والبرامج الخاصة للنظر فيها والموافقة عليها.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه المادّة 6 التمويل تتم تس وية المصاريف المتعلق ة بتنقل الخبراء والتقنيين التابعين لكلا البلدين في إطار التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي المنصوص عليه في هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، على أساس المبادىء الآتية : أ) يتكفل الطرف المرسل بمصاريف النقل نحو إقليم الطرف الآخر، ب) يتكفل الطرف المضيف بمصاريف الإيواء والإطعام والنقل الداخلي الضرورية لتنفيذ أحد البرامج أو المشاريع، يمول الط رف ان النشاطات المتعلق ة بهذا الاتفاق من موارد موجهة لميزانيتهما الخاص ة طبق ا لتوفرها وللتخصيصات المالية ولتشريعهما الوطني، دون أن يمس ذلك، في أي ح ال من الأحوال، موارد السنة المالية التالية أو إمكانية بعض النفقات المحتملة ولا اكتسابا لالتزامات اقتصادية غير مسجل ة ضمن السن ة المال ية المعنية. المادّة 7 مساهمة المؤسسات الأخرى يشجع الطرفان مشاركة المؤسسات الأخرى، العمومية أو الخاصة، ذات الصلة بنشاطات قطاع التعاون قصد تدعيم وتوسيع الآليات التي ستعزز التجسيد الفعلي لهذا الاتفاق. المادّة 8 الاستيراد المؤقت للعتاد والأجهزة يتفق الطر فان على تسهيل الإجراءات الإدارية، الجبائية والجمركية الضرورية لدخول وخروج المعدات والأجه زة من البل د والتي ستستعمل بصف ة مؤقتة في تجسيد هذه المشاريع وذلك طبقا لتشريعهما. المادّة 9 الملكية الفكرية إذا كانت النشاطات المطورة طبقا لهذا الاتفاق ستعود بفوائد تجارية و/ أو بحقوق الملكية الفكرية، فإن هذه الأخيرة ستخضع لتنظيم التشريع الوطني المعمول به وكذا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعترف بها من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة المكسيكية. 27 ديسمبر سنة 2011 م المادّة 10 المعلومات يمكن لكلا الطرفين الاطلاع الحر على المعلومات المحصل عليها طبقا لهذا الاتفاق، إلا في حالة ما إذا فرض الطرف الذي زود بها قيودا أو أحكاما على استعمالاتها أو نشرها، ويتم التأكيد على مثل هذه القيود أو الأحكام مسبقا وكتابيا قبل تبادل المعلومات. وفي حالة غياب القيود أو الأحكام، سيفسر على أنه موافقة ضمنية لاستعم ال المعل ومات. ويمكن تحوي ل هذه المعلومات من أحد الطرفين لأطراف أخرى، بناء على اتفاق كتابي مسبق من قبل الطرف الآخر. يلتزم الطرفان بالاحترام الدائم لحق وق الملك ية الفكرية المتضمنة في المعلومات المتبادل ة. وفي هذا الصدد، يتخذان تداب ير ضرورية لعدم نشر محتوى و/ أو استعمال الحقوق سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يتفق الطرفان على أن المعلومات والعتاد والأجهزة المحميين والمصنفين من قبل أحد الطرفين، لأسباب تخص الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية، طبقا للتشريع الوطني لا تخضع للتحويل في إطار هذا الاتفاق. في حالة ما إذا تم، خلال نشاطات التعاون التي شرع فيها طبقا لهذا الاتفاق، تحديد المعلومات والعتاد والأجهزة الضرورية التي يمكن أن تحتاج إلى الحماية والتصنيف، فإن الطرفين يقومان بإبلاغ السلطات المعنية واتخاذ التدابير اللازمة كتابيا. يتم التزويد بالمعلومات والعتاد والأجهزة غير المحمية وغير المصنفة والتي يخضع تصديرها لمراقبة أحد الطرفين، طبقا للتشريع الوطني المعمول به، وينبغي تحديدها قانونا وكذا تحديد استعمالها أو تحويلها اللاحق. وإذا رأى أحد الطرفين ضرورة لذلك، فإن ه يتم اتخاذ التدابير ال ضرورية ق صد تجنب ال تزوي د بال معلوم ات ال مش ار إليه ا في هذه ال مادّة أو إعادة نشرها. المادّة 11 علاقات العمل يعمل المستخدمون المكلفون من قبل كل طرف، وبهدف تطبيق نشاطات التعاون المنصوص عليها في هذا الاتفاق، تحت وصاية وإدارة المؤسسة التي ينتمون إليها ويكون كل طرف مستقلا ولا يعتب ر، في أي حال من الأحوال، مستخدما بالنيابة أو متضامنا.
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 7 27 ديسمبر سنة 2011 م المادّة 12 دخول وخروج المستخدمين يتخذ الطرفان التدابير الضرورية لدى السلط ات المعنية من أج ل دخول وخروج المشاركين رسميا في مشاريع التعاون المق ررة في هذا الاتفاق. يخضع هؤلاء المشاركون لأحكام الهجرة والأحكام الجبائية والجمركية والصحية وذات الصلة بالأمن الوطني المعمول به في البلد المضيف، ولا يمكن أن يزاولوا نشاطات أخرى دون ترخيص مسبق من السلطات المختصة في الشأن. المادّة 13 تسوية النزاعات تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق من قبل الطرفين باتفاق مشترك. المادّة 14 أحكام ختامية يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد استلام آخر إخطار عبر القناة الدبلوماسية، يعلم من خلاله الطرفان بعضهما البعض بإتمام الشروط المفروضة في تشريعاتهما. مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 11-442 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77 8( و 12) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمّن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمّن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يخطر أحد الطرفين كتابيا وعن الطريق الدبلوماسي الطرف الآخر بنيته في إنهاء العمل به وذلك بمدة ستة (6) أشهر قبل نهاية صلاحيته. يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين، وتدخل التعديلات حيّز التّنفيذ طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادّة. لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ نشاطات التعاون الجارية التي تمت برمجتها خلال مدة صلاحيتها. حرّر بمكسيكو في 18 أكتوبر سنة 2010، في نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية. وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الولايات المتحدة الجزائرية المكسيكية الديمقراطية الشعبية باتيريسيا اسبينوزا عبد المالك سلال كونتيلانو وزير الموارد المائية وزيرة الشؤون الخارجية تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمّن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرّر بالجزائرفي 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساس ي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 27 ديسمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية،
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك مستخدمي دعم البحث وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بالرتب ومناصب الشغل المطابقة لها. المادّ ة 2 : تعتبر أسلاكا خاصة لمستخدمي دعم البحث الأسلاك التي تنتمي إلى الشعب الآتية : 1 - شعبة “ التطوير التكنولوجي”، 2 - شعبة “ الهندسة “، 3 - شعبة “ الإعلام العلمي والتكنولوجي”، 4 - شعبة “ إدارة البحث “، 5 - شعبة “ الصيانة والخدمة .” المادّة 3 : يكون مستخدمو دعم البحث المذكورون في المادة الأولى أعلاه في نشاط لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في نشاط لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي. ويمكن أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية التي تضمن مهام التكوين العالي و/أو البحث العلمي التابعة لدوائر وزارية أخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد لكل مؤسسة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 4 : يخضع مستخدمو دعم البحث الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9 للح ق وق وال واج بات المنصوص عل يها في الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. كما يخضعون للقواعد المحددة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادّة 5 : يشارك مستخدمو دعم البحث في تنفيذ أشغال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وبهذه الصفة، يكلفون بالقيام بأشغال الاستغلال والهندسة والتسيير والتنمية والتحكم في التكنولوجيات والدعم الإداري والتقني لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. المادّة 6 : يمكن دعوة مستخدمي دعم البحث في إطار اتفاقيات بين مؤسساتهم وقطاعات النشاطات الأخرى، لضمان كل أشغال المساعدة التقنية والدراسات والتقييم والخبرة والتكوين أو نقل المعرفة وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 7 : تعد الاختراعات والاكتشافات والنتائج الأخرى للبحث المنجزة في شكل نموذج أو على سند مكتوب أو سمعي- بصري أو متعدد الوسائط الإعلامية أو معلوماتي من طرف مستخدمي دعم البحث الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، في إطار نشاطاتهم المهنية، ملكية المؤسسات التي يمارسون بها نشاطهم. المادّ ة 8 : يتعين على الإدارة، في إطار التنظيم المعمول به، ضمان كل الشروط الضرورية لتأدية المهام القانونية الأساسية للموظفين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص وتحقيق ترقيتهم المهنية. كما يستفيدون من شروط النظافة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم. المادّة 9 : يمكن دعوة الموظفين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص، كلما اقتضت حاجات الخدمة ذلك، مع مراعاة السعة اليومية للعمل الفعلي، بالقيام بعملهم في الفرق. وزيادة على ذلك، يمكن دعوتهم للقيام بالساعات الإضافية وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادّة 10 : يستفيد الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص المنتمين للمجموعة “ أ “ من رخص الغياب دون فقدان الراتب، للمشاركة
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي وذات الصلة بنشاطاتهم المهنية حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة المادّ ة 11 : يوظف ويرقى الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبحث العلمي بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل في حدود 50 % من المناصب المطلوب شغلها . المادّة 12 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين بموجب مقرر من السلطة المخولة سلطة التعيين. ويلزم المترشحون الموظفون بالقيام بتربص تجريبي مدته سنة واحدة. وعلى إثر فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. الفصل الرابع الترقية في الدرجة المادّة 13 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الخامس الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 14 : تطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 27 ديسمبر سنة 2011 م سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المعينة أدناه، بالنسبة إلى كل سلك ومؤسسة كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- خارج الإطار : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 .% الفصل السادس التقييم المادّة 15 : زيادة على المعايير المحددة في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتم تقييم الموظفين الذين ينتمون إلى سلك مهندسي البحث بطرق ملائمة ومؤسسة على :
- المساهمة في البراءات والنشرات والمقالات،
- أشغال الخبرة والتقييم،
- المشاركة في عقود الدراسات ونقل المعارف والمهارة المنجزة،
- كل نشاط ابتكار وتثمين نتائج البحث. الفصل السابع الانضباط المادّة 16 : زيادة على الأحكام المنصوص عليه ا في المواد 176 إلى 181 من الأم ر رقم 06-03 الم ؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتطبيقا للمادة 182 منه، يعتبر خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة (4) قيام مهندسي البحث أو مشاركتهم في عمل ثابت في تزوير النتائج أو غش في أعمال التطوير التكنولوجي. الفصل الثامن الأحكام العامة للإدماج المادّة 17 : يدمج مستخدمو الدعم الخاضعون للمرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م يرتب مستخدمو الدعم المذكورون في الفقرة أعلاه في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي المعادل أو الأعلى مباشرة للرقم الاستدلالي الناتج عن نسبة تعويض الخبرة المهنية المكتسبة إلى غاية أول يناير سنة 2008 المنقول إلى الرقم الاستدلالي الأدنى لرتبة الإدماج. المادّة 18 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها، على التوالي، في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 و المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكورة أعلاه، الممارسون نشاطهم في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، بناء على طلبهم، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية في الأسلاك والرتب المطابقة والمنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. يرتب الموظفون المذكورون في الفقرة أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّ ة 19 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال، حسب الحالة، الفترة التجريبية أو فترة التربص التجريبي المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بهم. المادّة 20 : يجمع بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين منصب العمل أو الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال بالنسبة للموظفين والأعوان العموميين الذين أدمجوا في الرتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه والرتب المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 وال مرسوم التنف يذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 08-181 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 11 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكورة أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على شعبة “ التطوير التكنولوجي “ المادّة 21 : تشمل شعبة “ التطوير التكنولوجي” سلك مهندسي البحث. المادّة 22 : يضم سلك مهندسي البحث ثلاث (3) رتب :
- رتبة مهندس بحث،
- رتبة مهندس بحث مستشار،
- رتبة مهندس بحث خبير. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 23 : يشارك مهندسو البحث، في إطار فريق البحث، في تعريف الجانب التقني لمشاريع البحث. و بهذه الصفة، يكلفون على الخصوص بما يأتي :
- تحليل حاجة علمية وترجمتها إلى مواصفات تقنية،
- تحسين وضبط البروتوكول التجريبي،
- تصميم وتطوير و/أو تكييف مناهج التحليل،
- المشاركة في تثمين نتائج البحث ونشر المعلومة العلمية والتكنولوجية. المادّة 24 : زيادة على المهام المسندة لمهندسي البحث، يكلف مهندسو البحث المستشارون بما يأتي :
- إنجاز النماذج من أجل تأكيد التقنيات والمناهج المطورة،
- توجيه التكييفات والتحسينات للمنظومة التجريبية،
- اقتراح ضبط التقنيات الجديدة وتكييفها. المادّة 25 : زيادة على المهام المسندة لمهندسي البحث المستشارين، يكلف مهندسو البحث الخبراء على الخصوص بما يأتي :
- القيام بالخبرات في الهندسة المرتبطة بمجالات نشاطات المؤسسة،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه
- ضمان متابعة نقل التكنولوجيات أو المعرفة،
- تحديد إجراءات المصادقة على حصائل الأداء وتأهيلها. الفصل الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 26 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس بحث : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها، المحصل عليها، على الأقل، بدرجة “مشرف “ أو بدرجة “ قريب من الحسن”. 2 - على سبيل الاختيار عن طريق الترقية بعد التسجيل في قائمة التأهيل المعدة على أساس المؤهلات وأشغال التطوير التكنولوجي، وبعد التقييم من طرف لجنة، رؤساء المهندسين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 27 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس بحث، بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمؤسسة، رؤساء المهندسين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 28 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس بحث مستشار : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها. 2 - على سبيل الاختيار عن طريق الترقية، بعد التسجيل في قائمة التأهيل المعدة على أساس المؤهلات وأشغال التطوير التكنولوجي، وبعد التقييم من طرف لجنة، مهندسو البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 29 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس بحث مستشار، مهندسو البحث الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّ ة 30 : يرقى على سبيل الاختيار، بصفة مهندس بحث خبير، بعد التسجيل في قائمة التأهيل المعدة على أساس المؤهلات وأشغال التطوير التكنولوجي وبعد التقييم من طرف لجنة، مهندسو البحث المستشارون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 27 ديسمبر سنة 2011 م المادّة 31 : تعين اللجنة المذكورة في المواد 26 و 28 و 30 أعلاه من طرف الوزير المكلف بالبحث العلمي وتتشكل من ثلاثة (3) باحثين ينتمون لرتبة أستاذ بحث قسم “ أ “ على الأقل وثلاثة (3) ممثلين من رتب الترقية. تحدد كيفيات تنظيم وسير هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادّة 32 : يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي مهندس بحث ومهندس بحث مستشار. الفصل الثالث أحكام انتقالية المادّة 33 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مهندس بحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط التطوير التكنولوجي الذين يثبتون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها،
- مستخدمو دعم البحث الذين يشغلون منصب عمل مصنف على الأقل في الصنف 18 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط التطوير التكنولوجي والذين يثبتون، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في نشاط التطور التكنولوجي، بعد تقييم أشغالهم، من طرف لجنة تحدد تشكيلتها بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- بناء على طلبهم، رؤساء المهندسين الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط التطوير التكنولوجي،
- بناء على طلبهم، رؤساء المهندسين في الفلاحة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط التطوير التكنولوجي،
- بن اء على طلبهم، رؤساء المهن دسين للصيد البحري وتربي ة المائيات الخاضعون للمرس وم
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م التنفي ذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط التطوير التكنولوجي. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة “ التطوير التكنولوجي “ المادّة 34 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تشمل شعبة “ التطوير التكنولوجي” المنصب العالي لمسؤول مشروع التطوير التكنولوجي. المادّة 35 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 36 : يكلف مسؤول مشروع التطوير التكنولوجي بتنسيق التنفيذ التكنولوجي لمشروع علمي. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 37 : يعين مسؤول مشروع التطوير التكنولوجي من بين :
- مهندسي البحث الخبراء،
- مهندسي البحث المستشارين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندسي البحث الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع الأحكام المطبقة على شعبة “ الهندسة “ المادّ ة 38 : تش م ل شعبة “ الهندسة “ الأسلاك الآتية :
- سلك مهندسي دعم البحث،
- سلك الملحقين بالهندسة،
- سلك تقنيي دعم البحث، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 13
- سلك المعاونين التقنيين لدعم البحث،
- سلك الأعوان التقنيين لدعم البحث. الفصل الأول سلك مهندسي دعم البحث المادّة 39 : يضم سلك مهندسي دعم البحث ثلاث (3) رتب :
- رتبة مهندس دولة لدعم البحث،
- رتبة مهندس رئيسي لدعم البحث،
- رتبة رئيس المهندسين لدعم البحث. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 40 : يمارس مهندسو الدولة لدعم البحث في ميدان اختصاصهم نشاطات في المخابر والصيانة وفي الإعلام الآلي والإحصائيات. ويكلفون، بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الدراسات والعمليات الضرورية لإنجاز الأهداف المرتبطة بنشاطات المؤسسة،
- قيادة مهام الاستغلال والتدابير التي تحددها مسبقا فرق البحث،
- تحرير التقارير التقنية والكتيبات المتعلقة بالأجهزة والنماذج التجريبية،
- المشاركة في تصميم البرامج المعلوماتية للمؤسسة وتنفيذها وتحليلها،
- المشاركة في جمع المعطيات الإحصائية وتحليلها. المادّة 41 : زي ادة على الم هام المس ندة لمهندسي الدولة لدعم البحث، يك لف المهندسون الرئيسيون لدعم البحث في مجال اخت صاصهم، على الخصوص بما يأتي :
- تصميم المناهج وأدوات التحليل،
- الإشراف على الأعمال والسهر على إنجاز برامج النشاطات الموكلة إليهم،
- تحديد المعايير الضرورية لتصميم المعطيات الإعلامية المرتبطة بميدان نشاطهم،
- تنفيذ أعمال تصميم منظومات معالجة الإعلام واقتراح المناهج والتقنيات الضرورية لضبطها.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه المادّة 42 : زي ادة ع لى الم هام المس ندة للمه ندسين الرئيسيين لدعم البحث، يكلف رؤساء المهندسين لدعم البحث في مجال اختصاصهم، على الخصوص بما يأتي :
- تكييف كل أداة ضرورية للتحكم في عمليات التحليل أو الدراسات أو الأبحاث المرتبطة بإنجاز الأهداف العلمية والتكنولوجية المسطرة لميدان نشاطهم،
- القيام باستشارات ومباشرة الدراسات الاستشرافية في إطار دراسات المشاريع وكذا تأطير كل النشاطات المرتبطة بها وتنسيقها. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 43 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة لدعم البحث : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو الهندسة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، ملحقو الهندسة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 44 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس دولة لدعم البحث، ملحقو الهندسة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 45 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي لدعم البحث : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة لدعم البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 27 ديسمبر سنة 2011 م 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة لدعم البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 46 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس رئيسي لدعم البحث، مهندسو الدولة لدعم البحث المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّ ة 47 : يرقى بصفة رئيس المهندسين لدعم البحث : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون لدعم البحث الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون لدعم البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 48 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي مهندس دولة لدعم البحث ومهندس رئيسي لدعم البحث بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 49 : يدمج في رتبة مهندس دولة لدعم البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 16 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويثبتون شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، مهندسو الدولة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
- بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الفلاحة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بن اء ع لى طل بهم، مهن دسو ال دولة في الص يد البحري وت ربية المائيات الخاض عون للم رسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة. المادّة 50 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي لدعم البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 17 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة، ويثبتون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون في الفلاحة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون في الصيد البحري وتربية المائيات الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة. المادّة 51 : يدمج في رتبة رئيس المهندسين لدعم البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويشغلون منصب عمل مصنف على الأقل في الصنف 18 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 15
- بناء على طلبهم، رؤساء المهندسين الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بناء على طلبهم، رؤساء المهندسين في الفلاحة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بن اء ع لى طلب هم، رؤس اء الم ه ندس ين للص يد البح ري وت ربي ة الم ائيات الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة. الفصل الثاني سلك ملحقي الهندسة المادّة 52 : يشمل سلك ملحقي الهندسة الرتبة الوحيدة لملحق الهندسة. الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 53 : يمارس ملحقو الهندسة في ميدان اختصاصهم نشاطات في المخابر والصيانة وفي الإعلام الآلي والإحصائيات. وبهذه الصفة، يكلفون على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تحضير الاستعمالات والقيام بالتركيب والضبط والاختبارات التجريبية،
- ضمان متابعة التقنيات المستعملة ومراقبة تنفيذ العمليات،
- المساهمة في تطوير المناهج التي يحددها مسبقا الباحثون والمهندسون،
- مراقبة سير الأجهزة دوريا،
- المشاركة في تأطير المستخدمين التقنيين. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 54 : يوظف بصفة ملحق الهندسة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه المادّة 55 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة ملحق الهندسة، التقنيون السامون لدعم البحث المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على ليسانس في التعليم العالي أو شهادة الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 56 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبة ملحق الهندسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 57 : يدمج في رتبة ملحق الهندسة :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 15 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة والحاصلون على شهادة مهندس تطبيق أو على شهادة الدراسات العليا أو ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها. الفصل الثالث سلك تقنيي دعم البحث المادّة 58 : يضم سلك تقنيي دعم البحث رتبتين (2) :
- رتبة تقني لدعم البحث،
- رتبة تقني سام لدعم البحث. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 59 : يمارس تقنيو دعم البحث في ميدان اختصاصهم نشاطات في المخابر والصيانة وفي الإعلام الآلي والإحصائيات. وبهذه الصفة، يكلفون على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تنصيب التجهيزات العلمية والتكنولوجية في الموقع أو في الميدان، والقيام ببدء تشغيل الأجهزة، وضمان الصيانة الوقائية للأجهزة، 27 ديسمبر سنة 2011 م
- تدوين المعطيات الموجهة إلى المعالجة ضمن منظومة معلوماتية وإعداد كشوف خروجها. ويمكن أن يكلفوا بوضع منظومات استغلال وحيدة المركز والبرمجيات المطابقة لها وكذا تهيئة اللوازم التابعة الأخرى ووسائل التخزين المعلوماتية،
- ضمان مهام أخرى لها علاقة بنشاط الإحصاء. المادّة 60 : زيادة على المهام المسندة إلى تقنيي دعم البحث، يكلف التقنيون السامون لدعم البحث في ميدان اختصاصهم على الخصوص بما يأتي :
- القيام بضبط وتعيير الأجهزة والأجهزة، والقيام بالتحاليل والمعالجات الأولية،
- التحليل النظامي وترميز المعطيات الموجهة إلى التطبيقات المعلوماتية في لغة برمجة ملائمة،
- المساهمة في جمع المعطيات الإحصائية وتحليلها. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 61 : يوظف أو يرقى بصفة تقني دعم البحث : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون لدعم البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون لدعم البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 62 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني دعم البحث، المعاونون التقنيون لدعم البحث الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها.
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م المادّة 63 : يوظف أو يرقى بصفة تقني سام لدعم البحث : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، تقنيو دعم البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، تقنيو دعم البحث الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 64 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة تقني سام لدعم البحث، تقنيو دعم البحث المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 65 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبتي تقني دعم البحث وتقني سام لدعم البحث بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عندالاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 66 : يدمج في رتبة تقني دعم البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 12 أو الصنف 11 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة الذين يثبتون شهادة تقني أو شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 17
- بناء على طلبهم، التقنيون في الإعلام الآلي والتقنيون في الإحصاء والتقنيون في المخبر والصيانة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بناء على طلبهم، التقنيون في الفلاحة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بناء على طلبهم، تقنيو الصيد البحري وتربية المائيات الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة. المادّة 67 : يدمج في رتبة تقني سام لدعم البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 14 أو الصنف 13 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم،التقنيون السامون في الإعلام الآلي والتقنيون السامون في الإحصاء والتقنيون السامون في المخبر والصيانة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بناء على طلبهم، التقنيون السامون في الفلاحة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بناء على طلب هم، التقن يون السام ون للصيد الب ح ري وترب ية المائيات الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه الفصل الرابع سلك المعاونين التقنيين لدعم البحث المادّة 68 : يشمل سلك المعاونين التقنيين لدعم البحث الرتبة الوحيدة لمعاون تقني لدعم البحث. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 69 : يمارس المعاونون التقنيون لدعم البحث في ميدان تخصصهم نشاطات في المخابر والصيانة وفي الإعلام الآلي وفي الإحصاء. وبهذه الصفة، يكلفون على الخصوص بما يأتي :
- تحضير العتاد الضروري للتجارب، والقيام بعمليات القياس وتنفيذ عمليات الصيانة من المستوى الأول على الأجهزة، وكذا كل مهمة روتينية مرتبطة بسير ا لمخبر،
- مس اعدة تقنيي دعم البحث في مهامهم سواء بالقيام على الخصوص، بإدخال المعطيات التي يتم معالجتها في منظومة الإعلام الآلي، أو بالمشاركة في جميع أشغال التحقيق والفرز للمعطيات الإحصائية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 70 : يوظف أو يرقى بصفة معاون تقني لدعم البحث : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها، يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم أثناء فترة تربصهم بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون لدعم البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون لدعم البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 27 ديسمبر سنة 2011 م يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 71 : يدمج في رتبة معاون تقني لدعم البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 10 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986،المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي والمعاونون التقنيون في الإحصاء والمعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بناء على طلبهم، المعاونون التقنيون في الفلاحة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة. الفصل الخامس سلك الأعوان التقنيين لدعم البحث المادّة 72 : يشمل سلك الأعوان التقنيين لدعم البحث، الذي يوضع في طريق الزوال الرتبة الوحيدة لعون تقني لدعم البحث. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 73 : يمارس الأعوان التقنيون لدعم البحث في ميدان تخصصهم نشاطات في المخابر والصيانة وفي الإعلام الآلي وفي الإحصاء. وبهذه الصفة، يكلفون على الخصوص بما يأتي :
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
- وضع تحت التصرف معدات التجارب والمواد واللوازم الضرورية للأشغال التجريبية وكذا تنفيذ عمليات صيانة أماكن العمل،
- القيام بجميع أشغال الحساب والترقيم والتحقيق الميداني وكذا الفرز اليدوي. الفرع الثاني أحكام انتقالية المادّة 74 : يدمج في رتبة عون تقني لدعم البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 9 أو الصنف 8 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة، ويثبتون على الأقل شهادة الكفاءة المهنية أو مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي والأعوان التقنيون في الإحصاء والأعوان التقني ون في المخبر والصيانة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة. الباب الخامس الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة “ الهندسة “ المادّة 75 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تشمل شعبة “ الهندسة “ المنصب العالي لمسؤول برامج الهندسة. المادّة 76 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه بعنوان كل مؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 77 : يكلف مسؤول برامج الهندسة بضمان تنسيق جميع عمليات الهندسة في المؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 19 الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 78 : يعين مسؤول برامج الهندسة من بين :
- رؤساء المهندسين لدعم البحث،
- المهندسين الرئيسيين لدعم البحث الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- مهندسي الدولة لدعم البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب السادس الأحكام المطبقة على شعبة “ الإعلام العلمي والتكنولوجي “ المادّة 79 : تشمل شعبة “ الإعلام العلمي والتكنولوجي “ الأسلاك الآتية :
- مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي،
- مساعدو الإعلام العلمي والتكنولوجي،
- معاونو الإعلام العلمي والتكنولوجي،
- الأعوان التقنيون للإعلام العلمي والتكنولوجي، الذي يوضع في طريق الزوال،
- المعاونون التقنيون للإعلام العلمي والتكنولوجي، الذي يوضع في طريق الزوال،
- أعوان الإعلام العلمي والتكنولوجي، الذي يوضع في طريق الزوال. الفصل الأول سلك مكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي المادّة 80 : يضم سلك مكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي أربع (4) رتب :
- رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول،
- رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني،
- رتبة مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي،
- رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي مستشار.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه الفرع الأول تحديد المهام المادّة 81 : يمارس مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول في ميدان اختصاصهم نشاطات في التوثيق والأرشيف والوساطة العلمية والمجموعات المتحفية وفي الاتصال وتثمين البحث والترجمة والمصطلحات. وبهذه الصفة، يكلفون على الخصوص بما يأتي : في ميدان التوثيق والأرشيف :
- إدماج وظائف نظام الإعلام في سياق عمل موجود،
- فحص نوعية وانسجام قواعد المعطيات الوثائقية والبيبليوغرافية،
- وضع سياق الجمع والتقييم والفرز والحفاظ على الأرشيف والمشاركة في تثمين هذا التراث. في ميدان الوساطة العلمية والمجموعات المتحفية :
- تصميم عمليات الوساطة العلمية وتنظيمها،
- تصميم عناصر العرض أو التقديم متعدد الدعائم. في ميدان الاتصال وتثمين البحث :
- إنجاز منتجات الاتصال والترقية كالمجلات والنشريات والمنشورات البصرية أو السمعية البصرية،
- ضمان تنظيم التظاهرات العلمية المؤسساتية أو المتصلة بأحداث. في ميدان الترجمة والمصطلحات :
- ترجمة الوثائق المرتبطة بالاستعمال العلمي أو التقني أو الإداري،
- مراقبة الوثائق المترجمة المعروضة عليهم،
- القيام ببحوث مصطلحية. المادّة 82 : زيادة على المهام المسندة لمكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول، يكلف مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني على الخصوص بما يأتي: في ميدان التوثيق والأرشيف :
- تقييم البرامج وأدوات التوثيق واقتراح التطبيقات والتكييفات، 27 ديسمبر سنة 2011 م
- المساهمة في تسيير أدوات نشر المعلومة. في ميدان الوساطة العلمية والمجموعات المتحفية :
- اقتراح مقالات متخصصة لمجلات التعميم العلمي،
- المساهمة في إثراء جمع النماذج والتحف. في ميدان الاتصال وتثمين البحث :
- تحديد الشركاء المحتملين للمؤسسة وجمع حاجاتهم في ميدان البحث وتحليلها،
- السعي لاستغلال نتائج البحث بالبراءات والإجازات وتأسيس فروع اقتصادية. في ميدان الترجمة والمصطلحات :
- تصميم وتحيين قواعد المعطيات اللغوية الداخلية وتسييرها والمساعدة على نشرها،
- وضع حيز التنفيذ أدوات المساعدة على الترجمة لفائدة فرق البحث. المادّة 83 : زيادة على المهام المسندة لمكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني، يكلف مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي الرئيسيون على الخصوص بما يأتي: في ميدان التوثيق والأرشيف :
- تصميم نظام إعلام وثائقي أو نظام تسيير المعارف،
- وضع مؤشرات تقييم نظام الإعلام الوثائقي،
- ضمان اليقظة التكنولوجية للأنظمة الإعلامية الوثائقية المتعلقة بالأرشيف. في ميدان الوساطة العلمية والمجموعات المتحفية :
- تأسيس وحفظ وتثمين جمع التحف والنماذج ووضعها تحت تصرف الجمهور بهدف البحث والنشر،
- اقتراح مواضيع المعارض الدائمة والمؤقتة ومتابعة تطورها،
- تنفيذ ومراقبة أنظمة تسيير الإعلام المكيفة للوساطة العلمية والمجموعات المتحفية للمؤسسة. في ميدان الاتصال وتثمين البحث :
- وضع وتنشيط شبكة الاتصال الداخلي وضمان متابعة العلاقات مع وسائل الإعلام،
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
- استخلاص ومعالجة ونشر المعلومة نحو الهيئات والجماهير المعنية،
- إنشاء علاقات الشراكة بين المؤسسة والقطاع الاجتماعي - الاقتصادي. في ميدان الترجمة والمصطلحات :
- إحصاء وتحديد وملاءمة ومعالجة مصطلح الميادين العلمية أو التقنية وتأسيس قواعد المعطيات المصطلحية،
- تصميم وقيادة أشغال المصطلحات في مختلف ميادين التخصصات،
- اختيار وتكييف برامج تسيير المعطيات المصطلحية وتطوير أدوات المساعدة على التحرير العلمي،
- مراقبة جودة أشغال المصطلحات المنجزة. المادّة 84 : زيادة على المهام المسندة لمكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي الرئيسيين، يكلف مكلفو الإعلام العل مي والتكن ولوجي المس تش ارون ع لى ال خصوص بما يأتي : في ميدان التوثيق والأرشيف :
- ضمان اليقظة التكنولوجية للمناهج والأدوات المكيفة لحاجات الإعلام العلمي والتقني،
- القيام بنشاطات حوسبة مركز الوثائق أو الأرشيف والسعي في وضع مكتبة افتراضية،
- وضع سياسة تأسيس وحفظ المجموعات الوثائقية والأرشيفية للمؤسسة،
- إنجاز دراسات وتحاليل قياس المكتبات. في ميدان الوساطة العلمية والمجموعات المتحفية :
- اقتراح التوجيهات لنشاطات الوساطة العلمية لدى المؤسسة،
- القيام بالخبرات للاستجابة لحاجيات الباحثين وفرق الوساطة العلمية،
- تحرير مقالات متخصصة مخصصة لمجلات التعميم العلمي. في ميدان الاتصال وتثمين البحث :
- ممارسة وظيفة اليقظة التكنولوجية والمنهجية المتعلقة بأدوات الاتصال وتشجيع تطبيقها في نشاطات البحث، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 21
- تنسيق الدراسات الضرورية ( التقييم والبحث على الشراكة والتطوير والتمويل) وإعداد تقارير حول نشاطات التثمين. في ميدان الترجمة والمصطلحات :
- تحديد وقيادة مشاريع المصطلحات ووضع حيز التنفيذ مناهج عمل،
- تأسيس مراجع المصطلحات بالتنسيق مع المختصين في الميادين العلمية للاستجابة لحاجيات البحث التوثيقي والفهرسة الآلية والتحرير التقني وصياغة المعارف واليقظة العلمية،
- العمل على تآزر المصطلح مع المعالجة الآلية للغة ( الترجمة الآلية أو نصف الآلية، والاستخراج الآلي للمصطلح وتطوير محركات البحث)،
- تثمين أشغال المصطلحات بالنشرات وقواعد المعطيات وأطوار التكوين. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 85 : يوظف أو يرقى بصفة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 86 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول، مساعدو الإعلام الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه المادّ ة 87 : يوظف أو يرقى بصفة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 88 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني، مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 89 : يوظف أو يرقى بصفة مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 90 : يرقى بصفة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي مستشار : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المكلفون الرئيسيون بالإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 27 ديسمبر سنة 2011 م 2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المكلفون الرئيسيون بالإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 91 : يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتب مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، ومكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني، ومكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 92 : يدمج في رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي و يشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 15 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دع م الب حث الذين يمارس ون نش اط الإعلام العلمي والت كنول وجي الذين يثبتون ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، الوثائقيون أمناء المحفوظات والمتصرفون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي. المادّ ة 93 : يدمج في رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي و يشغل ون منصب عمل مصنف في الصنف 16 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه، المادّة 94 : يدمج في رتبة مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي :
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويشغل ون منصب عمل مصنف في الصنف 17 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون والمتصرفون الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي. المادّ ة 95 : يدمج في رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي مستشار :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي و يشغلون منصب ع مل مصنف على الأقل في الصنف 18 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- بناء على طلبهم، رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات والمتصرفون المستشارون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي. الفصل الثاني سلك مساعدي الإعلام العلمي والتكنولوجي المادّة 96 : يشمل سلك مساعدي الإعلام العلمي والتكنولوجي الرتبة الوحيدة لمساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 97 : يكلف مساعدو الإعلام العلمي والتكنولوجي على الخصوص بما يأتي : في ميدان التوثيق والأرشيف :
- المشاركة في البحث والاقتناء والفرز وتسيير المخزون أو تدفق الوثائق والأرشيف (تحت مختلف الوسائط)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 23
- إعداد نظام الترتيب والحفظ ووضعه حيز التنفيذ،
- متابعة قواعد المعطيات وتحيينها،
- ضمان مساعدة مستعملي منصات تخزين الوثائق والأرشيف. في ميدان الوساطة العلمية والمجموعات المتحفية :
- ضمان سير المعارض والأنشطة والعروض والزيارات الموجهة لمختلف الجماهير بهدف التعميم العلمي،
- الاستجابة لطلبات إعلام الزوار،
- الحفاظ على فضاءات المجموعات المتحفية وتسييرها،
- مسك فهرس التحف ونماذج المجموعات المتحفية،
- تصميم وسائط الاتصال : لوحات الإعلانات، المطويات، الكتيبات وإعداد مقالات التعميم. في ميدان الاتصال وتثمين البحث :
- الاستجابة لطلبات وسائل الإعلام بالمعلومات،
- المساهمة في إنجاز وثائق الإعلام والترقية،
- المساهمة في ضمان التنظيم المادي واللوجستي للتظاهرات العلمية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 98 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، معاونو الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، معاونو الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 99 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي، معاونو الإعلام العلمي والتكنولوجي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 100 : يدمج في رتبة مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 14 أوالصنف 13 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتهما،
- بناء على طلبهم، المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات وملحقو الإدارة الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي . الفصل الثالث سلك معاوني الإعلام العلمي والتكنولوجي المادّة 111 : يشمل سلك معاوني الإعلام العلمي والتكنولوجي الرتبة الوحيدة لمعاون الإعلام العلمي والتكنولوجي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 102 : يكلف معاونو الإعلام العلمي والتكنولوجي على الخصوص بما يأتي : 27 ديسمبر سنة 2011 م في ميدان التوثيق والأرشيف :
- ترتيب الوثائق والأرشيف وفق مخطط معد مسبقا والمشاركة في ترقيم الوثائق وترميزها،
- تكييف الوثائق والقيام بأعمال الحفظ الوقائي والتصليحات الصغيرة،
- المساهمة في حفظ البيانات والتحيين والحفاظ على المعطيات والفهارس والجرد. في ميدان الوساطة العلمية والمجموعات المتحفية :
- المشاركة في العروض أو الأنشطة على لوحات الإعلانات أوالوسائط السمعية البصرية ووسائل الإعلام المتعددة،
- إنجاز عناصر العرض ووضعها وضمان صيانتها،
- ضمان العمليات العادية للحفاظ على التحف ونماذج المجموعات المتحفية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 103 : يوظف أو يرقى بصفة معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 104 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي، الأعوان التقنيون
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م للإعلام العلمي والتكنولوجي المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 105 : يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبة مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي ورتبة معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 106 : يدمج في رتبة معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويشغل ون منصب عمل مصنف في الصنف 12 أو الصنف 11 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يم ارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي الحائزون شهادة تقني أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، كتاب المديرية وأعوان الإدارة الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي. الفصل الرابع سلك الأعوان التقنيين للإعلام العلمي والتكنولوجي المادّة 107 : يشمل سلك الأعوان التقنيين للإعلام العلمي والتكنولوجي، والذي يوضع في طريق الزوال، الرتبة الوحيدة للعون التقني للإعلام العلمي والتكنولوجي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 108 : يكلف الأعوان التقنيون للإعلام العلمي والتكنولوجي على الخصوص بما يأتي : في ميدان التوثيق والأرشيف :
- إعلام المستعملين في مركز التوثيق و الأرشيف وتوجيههم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 25
- مسك بطاقات الاستشارة،
- القيام بعمليات إعارة الوثائق،
- إنجاز النسخ والنسخ الإلكتروني للوثائق والأرشيف لفائدة المستعملين. في ميدان الوساطة العلمية والمجموعات المتحفية :
- استقبال الزوار وتوجيههم،
- وضع واستعمال وسائط المعارض والعروض والتنشيط المكتوبة والسمعية البصرية والمتعددة الوسائط،
- المساهمة في القيام بأعمال حفظ المجموعات المتحفية. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 109 : يرقى بصفة عون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المعاونون التقنيون للإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المعاونين التقنيين للإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 110 : يدمج في رتبة عون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويشغلون منصب ع مل مصنف في الصنف 10 أوالصنف 9 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه
- بناء على طلبهم، الأعوان التقني ون للوثائق والمحفوظات وأعوان الإدارة الخاضعون للمرس وم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي. الفصل الخامس سلك المعاونين التقنيين للإعلام العلمي والتكنولوجي المادّة 111 : يشمل سلك المعاونين التقنيين للإعلام العلمي والتكنولوجي، والذي يوضع في طريق الزوال، الرتبة الوحيدة لمعاون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي. الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 112 : يكلف المعاونون التقنيون للإعلام العلمي والتكنولوجي في مجال اختصاصهم بما يأتي :
- مساعدة الأعوان التقنيين للإعلام العلمي والتكنولوجي في إنجاز مهامهم،
- المشاركة في مهام حفظ المعطيات وحمايتها،
- المشاركة في عمليات تسجيل الوثائق وإعارتها. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 113 : يرقى بصفة معاون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي : 1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 114 : يدمج في رتبة عون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي : 27 ديسمبر سنة 2011 م
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 9 أوالصنف 8 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها. الفصل السادس سلك أعوان الإعلام العلمي والتكنولوجي المادّة 115 : يشمل سلك أعوان الإعلام العلمي والتكنولوجي، والذي يوضع في طريق الزوال، الرتبة الوحيدة لعون الإعلام العلمي والتكنولوجي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 116 : يكلف أعوان الإعلام العلمي والتكنولوجي في مجال اختصاصهم بما يأتي :
- المساهمة في إنجاز الأشغال التقنية الجارية،
- ضمان صيانة ا لمجموعات،
- السهر على الحفظ الحسن لبطاقات الاستشارة والحفاظ على نسخ الوثائق والأرشيف. الفرع الثاني أحكام انتقالية المادّة 117 : يدمج في رتبة عون الإعلام العلمي والتكنولوجي:
- مست خدمو دعم البحث الذين يم ارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 7 أو الصنف 6 أو الصنف 5 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويثبتون مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو شهادة معترف بمعادلتها.
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م الباب السابع الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة “ الإعلام العلمي والتكنولوجي” المادّة 118 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تشمل شعبة “ الإعلام العلمي والتكنولوجي “ المنصب العالي لمسؤول برامج الإعلام والاتصال. المادّة 119 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 118 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 120 : يكلف مسؤول برامج الإعلام والاتصال بتنسيق جميع عمليات الإعلام والاتصال للمؤسسة. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 121 : يعين مسؤول برامج الإعلام والاتصال من بين :
- مكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي المستشارين،
- مكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي الرئيسيين،الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- مكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الثامن الأحكام المطبقة على شعبة “ إدارة دعم البحث “ المادّة 122 : تضم شعبة “ إدارة دعم البحث “ أربعة (4) أسلاك :
- متصرفو البحث، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 27
- مساعدو تسيير البحث،
- معاونو تسيير البحث،
- المحاسبون الإداريون للبحث. الفصل الأول سلك متصرفي البحث المادّة 123 : يشمل سلك متصرفي البحث أربع (4) رتب :
- رتبة متصرف البحث من المستوى الأول،
- رتبة متصرف البحث من المستوى الثاني،
- رتبة متصرف رئيسي للبحث،
- رتبة متصرف البحث مستشار. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 124 : يمارس متصرفو البحث من المستوى الأول، في ميدان اختصاصهم، نشاطات الدراسات والرقابة والتقييم. وبهذه الصفة يكلفون على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في وضع إجراءات التسيير المعقدة حيز التنفيذ،
- إنجاز مهام التسيير المرتبطة بميادين اختصاصهم. المادّة 125 : زيادة على المهام المسندة لمتصرفي البحث من المستوى الأول، يكلف متصرفو البحث من المستوى الثاني على الخصوص بما يأتي :
- وضع حيز التطبيق النصوص التنظيمية المطبقة على المؤسسة،
- إعلام الأعوان حول الإجراءات وتطبيق التنظيم. المادّة 126 : يمارس المتصرفون الرئيسيون للبحث، في ميدان اختصاصهم،نشاطات التصميم والتقييس والرقابة والمساعدة على أخذ القرار. و يكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- مراقبة تطبيق القواعد والإجراءات الإدارية،
- تصور ووضع أدوات ومناهج التسيير التقديرية وتحسينها،
- إنجاز الدراسات والتحاليل من أجل إعداد الحصائل ووضع النشاطات التصحيحية حيز التنفيذ،
- تحديد مؤشرات المساعدة على أخذ القرار.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه المادّة 127 : يمارس متصرفو البحث المستشارون، في ميدان اختصاصهم، نشاطات التوجيه والضبط والتقدير والاستشراف. ويكلفون بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
- تقديم استشارة خبرة في ميادين تدخلاتهم لدى الهياكل المعنية للمؤسسة،
- إعداد سياسة تنمية الموارد البشرية،
- القيام بكل الدراسات أو التحاليل التي تقتضي المؤهلات المتعددة في ميدان التسيير. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 128 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف البحث من المستوى الأول : 1 - على أساس الشهادة، خريجو المدرس ة الوطنية للإدارة الذين تابع وا دراستهم في ظل نظام المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للإدارة، 2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها، 3 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون لتسيير البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون لتسيير البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 3 و 4 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 129 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة متصرف البحث من المستوى الأول، المساعدون الرئيسيون لتسيير البحث المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها. 27 ديسمبر سنة 2011 م المادّ ة 130 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف البحث من المستوى الثاني : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو البحث من المستوى الأول الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو البحث من المستوى الأول الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 131 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة متصرف البحث من المستوى الثاني، متصرفو البحث من المستوى الأول المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّ ة 132 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف رئيسي للبحث : 1 - على أساس الشهادة، خريجو المدرسة الوطنية للإدارة الذين تابعوا دراستهم في ظل نظام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، 2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها، 3 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو البحث من المستوى الثاني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو البحث من المستوى الثاني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 133 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة متصرف رئيسي للبحث، متصرفو البحث من المستوى الثاني، المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م المادّة 134 : يرقى بصفة متصرف البحث مستشار : 1 - عن طريق الامتحان المهني، المتصرفون الرئيسيون للبحث الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الرئيسيون للبحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 135 : يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتب متصرف البحث من المستوى الأول ومتصرف البحث من المستوى الثاني والمتصرف الرئيسي للبحث . الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 136 : يدمج في رتبة متصرف البحث من المستوى الأول :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 15 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث الحائزون ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، المتصرفون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط إدارة البحث. المادّة 137 : يدمج في رتبة متصرف البحث من المستوى الثاني، مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 16 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه. المادّة 138 : يدمج في رتبة متصرف رئيسي للبحث : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 29
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 17 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويثبتون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، المتصرفون الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط إدارة البحث. المادّة 139 : يدمج في رتبة متصرف البحث مستشار :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف على الأقل في الصنف 18 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- بناء على طلبهم، المتصرفون المستشارون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط إدارة البحث. الفصل الثاني سلك مساعدي تسيير البحث المادّة 140 : يضم سلك مساعدي تسيير البحث رتبتين (2) :
- رتبة مساعد تسيير البحث،
- رتبة مساعد رئيسي لتسيير البحث . الفرع الأول تحديد المهام المادّة 141 : يكلف مساعدو تسيير البحث على الخصوص بما يأتي :
- دراسة الملفات وإعدادها ومتابعة تطبيق القرارات،
- جمع المعلومات وتلخيصها من أجل استغلالها،
- تحرير المذكرات الإدارية وتقارير الاجتماعات،
- تنظيم سير الإعلام الداخلي للمؤسسة.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه المادّ ة 142 : زيادة على المهام المسندة لمساعدي تسيير البحث، يكلف المساعدون الرئيسيون لتسيير البحث على الخصوص بما يأتي :
- إعداد وثائق التسيير التابعة لميدان اختصاصهم،
- مراقبة تصنيف الوثائق المعالجة والنصوص التنظيمية ومتابعتها،
- متابعة تطوير التنظيمات والإجراءات المتعلقة بنشاطات هياكل الإلحاق. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 143 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد تسيير البحث : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا الذين أنهوا بنجاح سنتين (2) من التعليم أو التكوين العالي. يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، معاونو تسيير البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، معاونو تسيير البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 144 : يوظف أو يرقى بصفة مساعد رئيسي لتسيير البحث : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها، 27 ديسمبر سنة 2011 م 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو تسيير البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو تسيير البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 145 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مساعد رئيسي لتسيير البحث، مساعدو تسيير البحث المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 146 : يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتبة مساعد رئيسي لتسيير البحث. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 147 : يدمج في رتبة مساعد تسيير البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 12 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث الحائزون شهادة البكالوريا وأربعة وعشرين (24) شهرا من التكوين العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، ملحقو الإدارة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط إدارة البحث. المادّة 148 : يدمج في رتبة مساعد رئيسي لتسيير البحث :
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث و يشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 14 أو الصنف 13 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، الملحقون الرئيسيون للإدارة وكتاب المديرية الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط إدارة البحث . الفصل الثاني سلك معاوني تسيير البحث المادّة 149 : يضم سلك معاوني تسيير البحث الرتبة الوحيدة لمعاون تسيير البحث. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 150 : يكلف معاونو تسيير البحث على الخصوص بما يأتي :
- معالجة الملفات في إطار السير العادي والمنتظم للمصالح الإدارية،
- ضمان تحيين بطاقيات المعطيات الإدارية للمصلحة،
- تخطيط الاجتماعات الإدارية ومتابعتها،
- تحضير عملية تحرير المراسلات وعروض الحال عن الاجتماعات. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 151 : يوظف أو يرقى بصفة معاون تسيير البحث : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 31 يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم أثناء فترة التربص بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان تسيير البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان تسيير البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 152 : يدمج في رتبة معاون تسيير البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 11 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، الأعوان الرئيسيون للإدارة وكت اب المديري ة الخاضع ون للمرس وم ال ت نفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط إدارة البحث. الفصل الثالث سلك أعوان تسيير البحث المادّة 153 : يشمل سلك أعوان تسيير البحث، الذي يوضع في طريق الزوال، أربع (4) رتب :
- رتبة عون مساعد تسيير البحث،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه
- رتبة عون تسيير البحث،
- رتبة كاتب تسيير البحث،
- رتبة عون تقني لتسيير البحث. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 154 : يكلف أعوان مساعدي تسيير البحث على الخصوص بما يأتي :
- تنفيذ الأشغال التقنية للتسيير الاعتيادي،
- المشاركة في حفظ الوثائق،
- تنفيذ كل مهمة لها علاقة بحاجات المصلحة التي ينتمون إليها. المادّة 155 : يكلف أعوان تسيير البحث على الخصوص بما يأتي :
- حجز الوثائق المختلفة وتصفيفها،
- استقبال المكالمات الهاتفية وتوجيه المراسلين،
- استقبال البريد وتسجيله وتوزيعه. المادّة 156 : يكلف كتاب تسيير البحث على الخصوص بما يأتي :
- تسيير المعلومات الكتابية والشفاهية ومعالجتها،
- ترتيب الوثائق الإدارية،
- مسك المفكرات وتسيير المواعيد،
- استقبال المستخدمين والزوار وإعلامهم. المادّة 157 : يكلف الأعوان التقنيون لتسيير البحث على الخصوص بما يأتي :
- تحرير البريد والوثائق البسيطة،
- جمع الوثائق من أجل إنشاء الملفات،
- تحيين بطاقيات معطيات المصلحة،
- معالجة عمليات التسيير البسيطة. الفرع الثاني شروط الترقية المادّ ة 158 : يرقى بصفة عون مساعد تسيير البحث : 27 ديسمبر سنة 2011 م 1 - عن طريق الامتحان المهني، معاونو التسيير الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، معاونو التسيير الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 159 : يرقى بصفة كاتب تسيير البحث : 1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان التسيير الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان التسيير الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّ ة 160 : يرقى بصفة عون تقني لتسيير البحث : 1 - عن طريق الامتحان المهني، كتاب التسيير الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، كتاب التسيير الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 161 : يدمج في رتبة عون مساعد تسيير البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 7 أو الصنف 6 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
- مس تخدمو دعم الب حث ال ذين يمارس ون نشاط إدارة البحث ويث بتون مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من التعليم المتوسط أو شهادات معترف بمعادلتها، المادّة 162 : يدمج في رتبة عون تسيير البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 8 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويثبتون مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، أعوان حفظ البيانات وأعوان المكاتب الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط إدارة البحث. المادّة 163 : يدمج في رتبة كاتب تسيير البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 9 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويثبتون مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، الكتاب الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط إدارة البحث. المادّة 164 : يدمج في رتبة عون تقني لتسيير البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 10 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث و يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 33
- بناء على طلبهم، أعوان الإدارة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط إدارة البحث. الفصل الرابع سلك المحاسبين الإداريين للبحث المادّة 165 : يضم سلك المحاسبين الإداريين للبحث ثلاث (3) رتب :
- رتبة مساعد محاسب إداري للبحث، وتوضع في طريق الزوال،
- رتبة محاسب إداري للبحث،
- رتبة محاسب إداري رئيسي للبحث. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 166 : يكلف مساعدو المحاسبين الإداريين للبحث على الخصوص بمسك وثائق المحاسبة ويعدون بطاقات الالتزامات ويتولون حفظ الوثائق المتعلقة بتسيير الميزانية وترتيبها. المادّ ة 167 : زيادة على المهام المسندة لمساعدي المحاسبين الإداريين للبحث، يكلف المحاسبون الإداريون للبحث على الخصوص بإعداد مختلف عمليات الميزانية والمحاسبة وتسجيلها ومسك سجلات المحاسبة وتقديم الكشوف الإجمالية الدورية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 168 : زيادة على المهام المسندة للمحاسبين الإداريين للبحث، يكلف المحاسبون الإداريون الرئيسيون للبحث على الخصوص بفحص جميع عمليات الميزانية والمالية ومراقبتها ومتابعتها. و بهذه الصفة، تسند إليهم على الخصوص مهام :
- السهر على احترام التنظيم الذي يحكم إجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات العمومية،
- مركزة بيانات الميزانية والمحاسبة بعنوان سنة مالية،
- مسك سجل الالتزام بالنفقات وصرفها طبقا للتنظيم،
- إعداد حالات استهلاك اعتمادات الميزانية الموجهة لهيئات الرقابة المؤهلة. ويساهمون زيادة على ذلك، في إعداد مشاريع الميزانيات.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 169 : يوظف أو يرقى بصفة محاسب إداري للبحث : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المحاسبين الإداريين للبحث الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو المحاسبين الإداريين للبحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 170 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة محاسب إداري للبحث، مساعدو المحاسبين الإداريين للبحث المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 171 : يوظف أو يرقى بصفة محاسب إداري رئيسي للبحث : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقي ة في الاختصاص أو شهادة تقني سام في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المحاسبون الإداريون للبحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المحاسبون الإداريون للبحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 27 ديسمبر سنة 2011 م يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.. المادّة 172 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة محاسب إداري رئيسي للبحث، المحاسبون الإداريون للبحث المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراس ات الجامعية التطبيقية في الاختصاص، أو شهادة تقني سام في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 173 : يدمج في رتبة مساعد محاسب إداري للبحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاطات التسيير المالي والمحاسبي ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 9 أو الصنف 8 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاطات التسيير المالي والمحاسبي ويثبتون شهادة الكفاءة المهنية في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، مساعدو المحاسبين الإداريين الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاطات التسيير المالي والمحاسبي. المادّة 174 : يدمج في رتبة محاسب إداري للبحث:
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاطات التسيير المالي والمحاسبي ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 11 أو الصنف 10 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط ات التسيير المالي والمحاسبي ويثبتون شهادة تقني في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
- بناء على طلبهم، المحاسبون الإداريون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاطات التسيير المالي والمحاسبي. المادّة 175 : يدمج في رتبة محاسب إداري رئيسي للبحث:
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاطات التسيير المالي والمحاسبي ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 13 أو الصنف 12 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاطات التسيير المالي والمحاسبي ويثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الاختصاص أو شهادة تقني سام في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، المحاسبون الإداريون الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاطات التسيير المالي والمحاسبي. الباب التاسع الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة “ إدارة البحث “ المادّة 176 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد المناصب العليا التابعة لأسلاك شعبة “ إدارة البحث “ كما يأتي :
- مكلف بالدراسات،
- مكلف بالاستقبال والتوجيه. المادّة 177 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 176 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي، والوزير المعني، عند الاقتضاء، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 178 : ينجز المكلف بالدراسات كل دراسة خاصة ويعد تقارير التحليل والتلخيص ويتولى الإشراف على مشروع في إطار ميدان اختصاصه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 35 المادّ ة 179 : يكلف المكلف بالاستقبال والتوجيه بضمان استقبال الجمهور وإعلامه، ويشرف زيادة على ذلك، على نشاط الأعوان المكلفين بالاستقبال والتوجيه وينسقه. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 180 : يعين المكلف بالدراسات من بين :
- متصرفي البحث المستشارون،
- المتصرفين الرئيسيين للبحث، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- متصرفي البحث من المستوى الثاني، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرفي البحث من المستوى الأول، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 181 : يعين المكلف بالاستقبال والتوجيه من بين :
- المساعدين الرئيسيين لتسيير البحث، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مساعدي تسيير البحث، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب العاشر الأحكام المطبقة على شعبة “ الصيانة والخدمة” المادّة 182 : توضع الأسلاك ال ت اب عة لشع بة “ الصيانة والخدمة “ في طريق الزوال. غير أنه، يخضع الموظفون المنتمون لشعبة “ الصيانة والخدمة “ للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّة 183 : تشمل شعبة “الصيانة والخدمة” الأسلاك الآتية :
- أعوان الصيانة المؤهلون،
- أعوان الصيانة والخدمة،
- سائقو السيارات.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه الفصل الأول سلك أعوان الصيانة المؤهلين المادّة 184 : يشمل سلك أعوان الصيانة المؤهلين، الذي يوضع في طريق الزوال، الرتبة الوحيدة لعون الصيانة المؤهل. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 185 : يكلف أعوان الصيانة المؤهلون، حسب مجال نشاطهم، بمراقبة أشغال الحراسة والمراقبة والصيانة والوقاية. الفرع الثاني أحكام انتقالية المادّة 186 : يدمج في رتبة عون الصيانة المؤهل مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الصيانة والخدمة ويشغلون منصب عمل مصنف على الأقل في الصنف 12 من شبكة التصنيف المنصوص عليه في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه. الفصل الثاني سلك أعوان الصيانة والخدمة المادّة 187 : يضم سلك أعوان الصيانة والخدمة، الذي يوضع في طريق الزوال، أربع (4) رتب :
- رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الأول،
- رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثاني،
- رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثالث،
- رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الرابع. الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 188 : يكلف أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الأول بالقيام بمهام عادية تتطلب تقنيات مهنية بسيطة، وبهذه الص فة، يكلفون على الخ صوص بما يأتي :
- القيام بأعمال صيانة المقرات أو العتاد الإداري،
- ضمان صيانة المساحات الخارجية، 27 ديسمبر سنة 2011 م
- التكفل بأعمال النقل أو التفريغ ذات العلاقة بنشاط المصالح،
- ضمان الحراسة والمراقبة والوقاية. المادّة 189 : زيادة على المهام المسندة إلى أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الأول، يمارس أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثاني مهام خاصة ذات العلاقة بمجال نشاطاتهم في مجال التدخل في الصيانة أو المراقبة أو الوقاية. المادّ ة 190 : يكلف أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثالث حسب اختصاصهم بتنفيذ جميع الأعمال التي تتطلب التحكم في المعارف التقنية والتطبيقية. المادّة 191 : زيادة على المهام المسندة إلى أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثالث، يكلف أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الرابع حسب اختصاصهم بتنفيذ الأعمال التي تتطلب تأهيلا يساهم في السير الحسن للموقع في الميادين الآتية : الهاتف والنسخ والصيانة والوقاية والأمن. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 192 : يرقى بصفة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثاني : 1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الأول الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الأول الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 193 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثاني، أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الأول المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة التكوين المهني المتخصص ذات علاقة بشعبتهم المهنية أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 194 : يرقى بصفة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثالث : 1 - عن طريق الامتحان المهني من بين أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثاني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثاني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 195 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثالث، أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثاني المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الكفاءة المهنية ذات علاقة بشعبتهم المهنية أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 196 : يرقى بصفة عون الصيانة والخدمة من المستوى الرابع : 1 - عن طريق الامتحان المهني أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثالث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثالث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 197 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة عون الصيانة والخدمة من المستوى الرابع، أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثالث المرسمون، الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة التحكم المهني ذات العلاقة بشعبتهم المهنية أو شهادة معترف بمعادلتها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 198 : يدمج في رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الأول :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الصيانة والخدمة والذين يشغلون منصب عمل مصن ف في الصنف 4 أو أقل من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- بناء على طلبهم، العمال المهنيون من الصنف 3 والحجاب الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 37 المادّة 199 : يدمج في رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثاني :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الصيانة والخدمة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 7 أو الصنف 6 أوالصنف 5 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الصيانة والخدمة الذين يثبتون شهادة التكوين المهني المتخصص ذات علاقة مع الشعبة أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، العمال المهني ون من الصنف 2 الخاضعون للمرسوم التنفي ذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 200 : يدمج في رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثالث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الصيانة والخدمة و يشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 9 أو الصنف 8 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الصيانة والخدمة ويثبتون شهادة الكفاءة المهنية ذات العلاقة بالشعبة أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، العمال المهنيون من الصنف 1 الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 201 : يدمج في رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الرابع :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الصيانة والخدمة و يشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 11 أو الصنف 10 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الصيانة والخدمة و يثبتون شهادة التحكم المهني ذات العلاقة بالشعبة أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، العمال المهنيون خارج الصنف الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني سلك سائقي السيارات المادّ ة 202 : يضم سلك سائقي السيارات، الذي يوضع في طريق الزوال، ثلاث (3) رتب :
- رتبة سائق السيارة من المستوى الأول،
- رتبة سائق السيارة من المستوى الثاني،
- رتبة سائق السيارة من المستوى الثالث. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 203 : يكلف سائقو السيارات من المستوى الأول بسياقة السيارات السياحية أو النفعية التي يتكفلون بها وبصيانتها العادية. المادّة 204 : يكلف سائقو السيارات من المستوى الثاني بسياقة السيارات ذات الوزن الثقيل و/أو النقل الجماعي التي يتكفلون بها وبصيانتها العادية وكذا الآليات الخاصة. كما يمكن أن يكلفوا بسياقة السيارات السياحية أو النفعية. المادّة 205 : زيادة على المهام المسندة لسائقي السيارات من المستوى الثاني، يكلف سائقو السيارات من المستوى الثالث بالقيام بكل المساعي المرتبطة بنشاطات المؤسسة. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 206 : يرقى على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها إلى رتبة سائق سيارة من المستوى الثاني، سائقو السيارات من المستوى الأول الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة و تحصلوا على رخصة سياقة الوزن الثقيل أو النقل الجماعي. 27 ديسمبر سنة 2011 م المادّ ة 207 : يرقى على سبيل الاختيار إلى رتبة سائق سيارة من المستوى الثالث بع د التسجيل في قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها، سائقو السيارات من المستوى الثاني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 208 : يدمج في رتبة سائقي السيارات من المستوى الأول :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون بصفة سائق سيارة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 4 فأقل من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- بناء على طلبهم، سائقو السيارات من الصنف الثاني الخاضع ون للمرس وم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون بصفة سائق سيارة. المادّة 209 : يدمج في رتبة سائقي السيارات من المستوى الثاني :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون بصفة سائق سيارة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 7 أو الصنف 6 أو الصنف 5 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- بناء على طلبهم، سائقو السيارات من الصنف الأول الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون بصفة سائق سيارة. المادّة 210 : يدمج في رتبة سائقي السيارات من المستوى الثالث مستخدم و دع م البحث الذين يمارسون بص فة س ائق سيارة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 9 أو الصنف 8 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه.
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م الباب الحادي عشر الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة “ الصيانة والخدمة “ المادّة 211 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الم وافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لأسلاك شعبة “ الصيانة والخدمة” كما يأتي :
- رئيس حظيرة،
- مسؤول الخدمة الداخلية،
- رئيس مخزن،
- رئيس مطعم. المادّة 212 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 211 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 213 : يكلف رئيس الحظيرة بتسيير حظيرة المؤسسة. و بهذه الصفة، ينسق نشاطات السائقين ويسهر على صيانة السيارات وزيادة على ذلك، يمسك كشوف استهلاك البنزين والزيوت والمنتجات الأخرى. المادّة 214 : يكلف مسؤول الخدمة الداخلية بتنسيق نشاطات الأعوان الذين تم تعيينهم لصيانة المحلات والمساحات الخضراء. المادّة 215 : يكلف رئيس المخزن بتسيير المنتجات الموضوعة في المخزن ويراقب حركة التخزين ويبرمج تجديدها ويقوم بتجديد المنتجات التي تدخل المخزن وتخرج منه. المادّة 216 : يكلف رئيس المطعم بتنسيق نشاطات الأعوان المساهمين في تحضير الوجبات في مطعم المؤسسة. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 217 : يعين رئيس الحظيرة من بين :
- سائقي السيارات من المستوى الثالث الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 39
- سائقي السيارات من المستوى الثاني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- سائقي السيارات من المستوى الأول الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 218 : يعين مسؤول الخدمة الداخلية من بين :
- أعوان الصيانة المؤهلين الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الرابع الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثالث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثاني الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 219 : يعين رئيس المخزن من بين :
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الرابع الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثالث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثاني الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 220 : يعين رئيس المطعم من بين :
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الرابع الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثالث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثاني الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه الباب الثاني عشر تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 221 : تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2011 م للمناصب العليا 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك مستخدمي دعم البحث، طبقا للجداول الآتية : 1 - شعبة “ التطوير التكنولوجي” الأسلاك الرتب مهندسو البحث مهندس البحث خبير مهندس البحث مستشار مهندس البحث 2 - شعبة “ الهندسة “ الأسلاك الرتب مهندسو دعم البحث رئيس المهندسين لدعم البحث مهندس رئيسي لدعم البحث مهندس دولة لدعم البحث ملحقو الهندسة ملحق الهندسة تقنيو دعم البحث تقني سام لدعم البحث تقني لدعم البحث المعاونون التقنيون لدعم البحث معاون تقني لدعم البحث الأعوان التقنيون لدعم البحث عون تقني لدعم البحث 3 - شعبة “ الإعلام العلمي و التكنولوجي “ الأسلاك الرتب التصنيف القسم الفرعي الرقم الاستدلالي الأدنى 5 1200 3 1055 1 930 التصنيف القسم الفرعي الرقم الاستدلالي الأدنى 16 713 14 621 13 578 12 537 10 453 8 379 7 348 5 288 التصنيف القسم الفرعي الرقم الاستدلالي الأدنى المكلفون بالإعلام العلمي مكلف بالإعلام العلمي 16 713 والتكنولوجي والتكنولوجي مستشار مكلف رئيسي بالإعلام العلمي 14 621 والتكنولوجي
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 41 27 ديسمبر سنة 2011 م 3 - شعبة “ الإعلام العلمي و التكنولوجي “ (تابع) الأسلاك الرتب التصنيف القسم الفرعي الرقم الاستدلالي الأدنى المكلفون بالإعلام العلمي مكلف بالإعلام العلمي 13 578 والتكنولوجي (تابع) والتكنولوجي من المستوى الثاني مكلف بالإعلام العلمي 12 537 والتكنولوجي من المستوى الأول مساعدو الإعلام العلمي مساعد الإعلام العلمي 10 453 والتكنولوجي والتكنولوجي معاونو الإعلام العلمي معاون الإعلام العلمي 8 379 والتكنولوجي والتكنولوجي عون تقني للإعلام العلمي عون تقني للإعلام العلمي 7 348 والتكنولوجي والتكنولوجي معاون تقني للإعلام العلمي معاون تقني للإعلام العلمي 5 288 والتكنولوجي والتكنولوجي عون الإعلام العلمي والتكنولوجي عون الإعلام العلمي والتكنولوجي 3 240 4 - شعبة “ إدارة البحث “ الأسلاك الرتب متصرفو البحث متصرف البحث مستشار متصرف رئيسي للبحث التصنيف القسم الفرعي الرقم الاستدلالي الأدنى 16 713 14 621 متصرف البحث من المستوى الثاني 13 578 متصرف البحث من المستوى الأول 12 537 مساعدو تسيير البحث مساعد رئيسي لتسيير البحث مساعد تسيير البحث معاونو تسيير البحث معاون تسيير البحث أعوان تسيير البحث عون تقني لتسيير البحث كاتب تسيير البحث عون تسيير البحث عون مساعد تسيير البحث المحاسبون الإداريون للبحث محاسب إداري رئيسي للبحث محاسب إداري للبحث مساعد محاسب إداري للبحث 10 453 9 418 8 379 7 348 6 315 5 288 3 240 10 453 8 379 5 288
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه 5 - شعبة “ الصيانة والخدمة “ الأسلاك الرتب أعوان الصيانة المؤهلون عون الصيانة مؤهل أعوان الصيانة والخدمة عون الصيانة و المستوى الرابع عون الصيانة و المستوى الثالث عون الصيانة و المستوى الثاني عون الصيانة و المستوى الأول 27 ديسمبر سنة 2011 م التصنيف القسم الفرعي الرقم الاستدلالي الأدنى 9 418 الخدمة من 6 315 الخدمة من 5 288 الخدمة من 3 240 الخدمة من 1 200 سائق السيارة من المستوى 4 263 سائقو السيارات الثالث سائق السيارة من المستوى الثاني 3 240 سائق السيارة من المستوى الأول 2 219 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 222 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المطابقة لأسلاك مستخدمي دعم البحث طبقا للجداول الآتية : 1 - شعبة “ التطوير التكنولوجي” المنصب العالي مسؤول مشروع التطوير التكنولوجي 2 - شعبة “ الهندسة “ المنصب العالي مسؤول برامج الهندسة الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 10 325 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195
2 صفر عام 1433 ه الجريدة 27 ديسمبر سنة 2011 م 3 - شعبة “ الإعلام العلمي والتكنولوجي “ المنصب العالي مسؤول برامج الإعلام والاتصال 4 - شعبة “إدارة البحث “ المنصبان العاليان مكلف بالدراسات مكلف بالاستقبال والتوجيه 5 - شعبة “ الصيانة والخدمة “ المناصب العليا مسؤول الحظيرة مسؤول المصلحة الداخلية مسؤول المخزن مسؤول مطعم الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 43 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 4 55 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 4 55 4 55 4 55 4 55 الباب الثالث عشر أحكام ختامية المادّة 223 : إذا كان الراتب الشهري لمستخدمي دعم البحث الخاضعين للمرسوم رقم 86-52 المؤرّخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدّل والمذكور من الراتب الذي كان يدفع لهم أو مساويا له قبل الدخل يساوي مبلغه الفرق الموجود بين الراتبين. أعلاه، بعد إدماجهم وإعادة تصنيفهم تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، أقل تاريخ أول يناير سنة 2008، فإنه يمنح فارقا للموظف المعني في و يستفيد، زيادة على ذلك، من مبلغ يوافق الترقية في درجتين في صنف ترتيبه. ويدفع فارق الدخل والمبلغ الموافق للترقية في درجتين بمبلغين ثابتين إلى غاية نهاية نشاط الموظف. المادّة 224 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء المادّة 225 : تلغى الأحكام القانونية الأساسية من أول يناير سنة .2008 لمستخدمي دعم البحث الممارسين نشاطهم في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي المنصوص عليها في النصوص المتخذة لتطبيق المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، المعدل. المادّة 226 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه مراسيم مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام كاتبين عامين لولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد مجدوب، بصفته كاتبا عاما لولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى، ابتداء من 9 يوليو سنة 2011، مهام السّيد بوسيف بوقرة، بصفته كاتبا عاما لولاية النعامة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد رشيد محند علي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الأمن بولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد بساس، بصفته مندوبا للأمن بولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عمار حسناوي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لولاية بسكرة، لإحالته على التّقاعد. 27 ديسمبر سنة 2011 م فردية مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين بولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد موسى خليفي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بطحية بولاية عين الدفلى، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد زهير فضالي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة تاجنانت بولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لإحالتهم على التّقاعد :
- فريد حاجي، بصفته مفتشا،
- أحمد ويزم، المدعو إيزم، بصفته مفتشا،
- جمال الدين مومني، بصفته نائب مدير للاستثمارات والتمويل والتدخلات الاقتصادية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد المالك بوحبال، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للطب البيطري، بناء على طلبه.
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد بوعلام ط رابلسي، بصفته نائب مدير للج رد والملكية الغابية بالمديرية العام ة للغ اب ات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد فيصل بوسعيد، بصفته محافظا للغابات في ولاية الجلفة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الحميد رحالي، بصفته محافظا للغابات في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد القادر داموش، بصفته مديرا للمصالح الفلاح ية في ولاية الشلف، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد الطاهر زح اف، بصفته مدي را للمصالح الفلاح ية في ولاية بسكرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 45 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد مراد بلحداد، بصفته مديرا للموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الكريم دليج، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سن ة 2011 تنهى مهام السّيدة صليح ة ناصر ب اي، بصفته ا مفتشة بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد أحمد فيدح مورو، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية تلمسان، لإحالته على التّقاعد.
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 2 صفر عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد محمد مجدوب، كاتبا عاما لولاية تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد رشيد محند علي، رئيسا لديوان والي ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 محرّم عام 1433 الموافق 14 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين في المحاكم الإدارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 محرّم عام 1433 الموافق 14 ديسمبر سنة 2011 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم في الوظائف القضائية الآتية :
- حسين شلي، رئيس المحكمة الإدارية ببجاية،
- نسيمة أوداينية، محافظة الدولة لدى المحكمة الإدارية ببجاية،
- حسين طاهري، رئيس المحكمة الإدارية بالبويرة،
- فاطمة الزهراء لعوش، محافظة الدولة لدى المحكمة الإدارية بالبويرة،
- حدة زعموم، رئيسة المحكمة الإدارية بتامنغست،
- عبد القادر عزي، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتامنغست،
- محمود سعد الله، رئيس المحكمة الإدارية بتبسة،
- مسعود بن عثمان، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتبسة،
- نادي ة بع زيزي، رئيسة المحكم ة الإداري ة بتيزي وزو،
- زكرياء حدقي، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتيزي وزو،
- أحمد المستاري، رئيس المحكمة الإدارية بسعيدة،
- سي رضوان لشلاش، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسعيدة،
- سعدية إدريس خوجة، رئيس ة المحكمة الإدارية بمعسكر، 27 ديسمبر سنة 2011 م
- عبد القادر لخضاري، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بمعسكر،
- عبد الله حشيد، رئيس المحكمة الإدارية بإيليزي،
- صالح درداري، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بإيليزي،
- محمود بوخطوطة، رئيس المحكمة الإداري ة ببرج بوعريريج،
- جيلالي جنادي، مح افظ الدولة لدى المحكمة الإدارية ببرج بوعريريج،
- عب د الناص ر محص ر، رئيس المحكمة الإدارية بغرداية،
- محمد زان، محافظ الدولة ل دى المحكمة الإدارية بغرداية،
- نجية لعنابي، رئيسة المحكمة الإدارية بغليزان،
- عبد القادر واعد، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بغليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 محرّم عام 1433 الموافق 14 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 محرّم عام 1433 الموافق 14 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد عب د المالك س ايح، مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمب ر سنة 2011 يعيّن السّيد عبد المجيد مسعودي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس دراس ات في المفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد رضا خلاصي، رئيس ا للدّراسات مكلّفا بالمناهج والتقييس في المفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة.
2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 47 27 ديسمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تعيّن السّيدة نصيرة زغرير، رئيسة للدّراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمب ر سنة 2011 يعيّن السّيد عبد الحميد رحالي، مفتشا بالمفتشية العامة للغابات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمب ر سنة 2011 يعيّن السّيد عبد الكريم دليج، مديرا للموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد مراد بلحداد، مفتشا بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد إسماعيل طواهري، نائب مدير للتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات بوزارة السّكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المدي ر الع امّ لدي وان الت رقية والتسيير العق اري بأم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد كمال بيتوت، مديرا عاما لديو ان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة التكوين وتثمين الموارد البشرية بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تعيّن السّيدة صليحة ناصر باي، مديرة للتكوين وتثمين الموارد البشرية، بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1433 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2011 تعيّن الآنسة رفيقة مخفي، نائبة مدير لتطوير البريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة