مرسوم تنفيذي رقم 08-181 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يوضح 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة هذا المرسوم الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري وتحديد مدونة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك التي يسري عليهم هذا القانون الأساسي في وضعية القيام بالخدمة لدى المصالح المركزية وغير الممركزة للإدارة المكلفة بالصيد البحري وكذا المؤسسات العمومية التابعة لها.
المادة 3
فتح المادةتعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، الاسلاك الآتية :
- سلك المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات،
- سلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات،
- سلك التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق و الواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةت طبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمذكور أعلاه، يمكن مطالبة الموظفين المنتمين إلى سلك المفتشين، المنصوص عليه في هذا القانون الأساسي الخاص، لممارسة مهامهم نهارا أو ليلا.
المادة 6
فتح المادةط بقا لأح كام المادة 61 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات، يؤدي المفتشون في الصيد البحري وتربية المائيات أمام المحكمة التابعة لإقامتهم الإدارية اليمين الآتية : ''أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة و إخلاص و أن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها عليّ .'' لا يتم تجديد اليمين ما لم يحدث انقط اع نهائ ي عن الوظي فة وهذا مهما تكن أماكن التعيين الجديد أو الرتب والمناصب المشغولة على التوالي. / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م
المادة 7
فتح المادةيزود المفتشون في الصيد البحري وتربية المائيات ببطاقة مهنية تسلمها الإدارة المكلفة بالصيد البحري تؤهلهم لممارسة المهام الموكلة إليهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — التوظيف و التربص والترقية والترسيم والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 8
فتح المادةيتم التوظيف والترقية في الأسلاك المذكورة في المادة 3 أعلاه، من بين المترشحين الحائزين الشهادات أو الإجازات في التخصصات الآتية : )1 بالنسبة لسلك المهندسين في الصيد البحري و تربية المائيات :
- الصيد البحري،
- العلوم الصيدية،
- تربية المائيات،
- علم المحيطات،
- تهيئة الساحل،
- البيولوجيا البحرية،
- علوم البحر . )2 بالنسبة لسلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات :
- الصيد البحري،
- العلوم الصيدية،
- تربية المائيات،
- علوم الملاحة،
- ميكانيك السفن . )3 بالنسبة لسلك التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات :
- الصيد البحري،
- تربية المائيات،
- علوم الملاحة،
- ميكانيك السفن .
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م
المادة 9
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أنه، لا يمكن أن تتعدى هذه التعديلات على الأكثر نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني و التسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 10
فتح المادةتطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يسيرها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مق رر، حسب الحالة من السلط ة المخول لها صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة .
المادة 11
فتح المادةعند انتهاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسه ا، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 12
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه .
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 13
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية الأساسية المتمثلة في الانتداب، أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة إلى كل سلك و كل مؤسسة أو إدارة عمومية مكلفة بالصيد البحري كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار : 1 .%
الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 14
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك و الرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، و يرسمون و يعاد تصنيفهم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك و الرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 15
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 14 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويِؤخذ ما تبقى من الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال .
المادة 16
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين و يرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيجمع بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثه ا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
الفصل الأول — سلك المهندسين في الصيد البحري و تربية المائيات
المادة 18
فتح المادةيضم سلك المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات أربع (4) رتب : 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- رتبة مهندس تطبيقي، وهي رتبة آيلة إلى الزوال،
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 19
فتح المادةيكلف المهندسون التطبيقيون في الصيد البحري و تربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- تنفيذ برامج تنمية الصيد البحري، لاسيما في مجال تنظيم المهنة وتطوير تقنيات الصيد البحري،
- المشاركة في الدراسات والتحاليل ذات الطابع التقني والاقتصادي التي من شأنها تشجيع تنمية نشاط الصيد البحري وتربية المائيات،
- وضع قيد التنفيذ التدابير التقنية الرامية إلى تنمية و ترقي ة الصيد البح ري والصيد القاري والتربية والزرع،
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع في ميادين الصيد البحري و تربية المائيات.
المادة 20
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المهندسين التطبيقيين في الصيد البحري وتربية المائيات، يكلف مهندسو الدولة في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- القيام بدراسات وتحاليل ذات طابع تقني واقتص ادي من شأنها أن تساهم في تنمية نشاط الصيد البحري وتربية المائيات،
- تنسيق مختلف المشاريع والقيام بكل دراسة لها علاقة بمهامهم،
- المشاركة حسب اختصاصهم، في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
المادة 21
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة في الصيد البحري وتربية المائيات، يكلف المهندسون الرئيسيون في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- القيام بدراسات وبحوث لها علاقة باختصاصاتهم في ميادين الصيد البحري وتربية المائيات،
- تصور مناهج وتقنيات مرتبطة بتحسين الإنتاجية في الصيد البحري وتربية المائيات. / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م
المادة 22
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين في الصيد البحري وتربية المائيات، يكلف رؤساء المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- تصور برامج لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
- متابعة و تنسيق إنجاز مشاريع تنموية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 23
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات :
أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
ب ) عنط ريق الامتحان المهني في ح دود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في الصيد البحري و تربية المائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 24
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات، المهندسون التطبيقيون في الصيد البحري وتربية المائيات المرسمون والتقنيون السامون في الصيد البحري وتربية المائيات المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه .
المادة 25
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الصيد البحري و تربية المائيات :
أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
ب) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو دولة في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو دولة في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م
المادة 26
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الصيد البحري و تربية المائيات، مهندسو دول ة في الصيد البحري و تربية المائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
المادة 27
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات :
أ) عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ب) على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 28
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس تطبيقي في الصيد البحري وتربية المائيات المهندسون التطبيقيون في الصيد البحري المرسمون والمتربصون.
المادة 29
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات مهندسو دولة في الصيد البحري المرسمون والمتربصون .
المادة 30
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات المهندسون الرئيسيون في الصيد البحري المرسمون والمتربصون.
المادة 31
فتح المادةيدمج في رتبة رئيس المهندسين في الصيد البحري و تربية المائيات رؤساء المهندسين في الصيد البحري المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — سلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 32
فتح المادةيضم سلك المفتشين في الصيد البحري و تربية المائيات أربع (4) رتب :
- رتبة مفتش،
- رتبة مفتش رئيسي،
- رتبة مفتش قسم،
- رتبة مفتش قسم رئيس.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 33
فتح المادةيكلف المفتشون في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- بحث ومعاينة مخالفات التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصيد البحري وتربية المائيات واتخاذ كل الإجراءات التحفظية المقررة في هذا ا لمجال، عند الاقتضاء،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات،
- السهر على تنفيذ تدابير متابعة المراقبة الإحصائية لمنتوجات الصيد البحري و تربية المائيات،
- السهر، بالاتصال مع المصالح ا لمختصة، على السير الحسن للمراقبة الصحية،
- ضمان تطبيق التنظيم المتعلق بتداول منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات و نقلها وتخزينها،
- ضمان احترام تطبيق معايير أمن السفن، بالاتصال مع المصالح ا لمختصة،
- معاينة نشاطات مؤسسات الصيد البحري وتربية المائيات ومراقبتها،
- المشاركة في التفتيش والمراقبة اللذين يتمان في البحر بالتعاون مع المصالح ا لمختصة،
- المشاركة في التحقيقات حول الحوادث التي تقع على اليابسة أو في البح ر فيما يخص نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- المشاركة، حسب اختصاصهم، في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- المشاركة في التعليم والتكوين والتدريب حسب مجال اختصاصهم على مستوى مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصيد البحري.
المادة 34
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات، يكلف المفتشون الرئيسيون في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي : 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السهر على احترام تدابير تسيير ومراقبة الأنظمة البيئية البحرية ومواقع تربية المائيات،
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بالصيد البحري و تربية المائيات وأمن الملاحة في الصيد البحري،
- المشاركة في زيارات لجان الأمن المحلية.
المادة 35
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين في الصيد البحري وتربية المائيات، يكلف مفتشو الأقسام في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في تحديد السبل والوسائل الأنسب لتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يسريان على نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- القيام بتحقيقات تقنية واجتماعية واقتصادية وبحرية،
- القيام بمهام التحقيق التي تكتسي طابعا خاصا.
المادة 36
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى مفتشي الأقسام في الصيد البحري وتربية المائيات، يكلف مفتشو الأقسام الرؤساء في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في تحديد مناهج ومعايير واجراءات التدخل في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
- تقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اقتراح كل إجراء يرمي إلى تحسين وتحيين التشريع والتنظيم اللذين يسي ران نش اط الصيد البحري وتربية المائيات.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 37
فتح المادةيوظف المفتشون في الصيد البحري وتربية المائيات عن طريق المسابقة على أس اس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من ب ين الم ترش ح ين الح ائزين شهادة الدراس ات العليا أو شهادة معادلة له ا في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
يخضع المترشحون، الذين تم توظيفهم تطبيقا للفقرة أعلاه، أثناء مدة التربص لمتابعة تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م
المادة 38
فتح المادةيوظف أو يرقى المفتشون الرئيسيون في الصيد البحري و تربية المائيات :
أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
ب) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج) على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا للفقرة( أ) أعلاه، أثناء فترة التربص، لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 39
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي في الصيد البحري و تربية المائيات، المفتشون المرسمون في الصيد البحري و تربية المائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
المادة 40
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم في الصيد البحري و تربية المائيات :
أ) عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة م اجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
ب) عن طريق الامتح ان المهني في ح دود 30 % من المناصب المطلوب شغلها المفتشون الرئيسيون في الصيد البحري و تربية المائيات الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج) عل ى سبي ل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م
المادة 41
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش قسم في الصيد البحري وتربية المائيات، المفتشون الرئيسيون المرسمون في الصيد البحري و تربية المائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستي ر أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
المادة 42
فتح المادةيرقى بصفة مفتش قسم رئيس في الصيد البحري وتربية المائيات :
أ ) عن طريق الامتحان المهني، مفتشو الأقسام في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب) على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو أقسام الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 43
فتح المادةمن أجل التكوين الأولي لرتبة مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، يمكن إدماج، بطلب منهم و بعد موافقة الإدارة، مهندسي الدولة في الصيد البحري الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 44
فتح المادةمن أجل التكوين الأولي لرتبة مفتش قسم في الصيد البحري وتربية المائيات، يمكن إدماج بطلب منهم وبعد موافقة الإدارة، المهندسين الرئيسيين في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 45
فتح المادةمن أجل التكوين الأولي لرتبة مفتش قسم رئيس في الصيد البحري وتربية المائيات، يمكن إدماج، بطلب منهم و بعد موافقة الإدارة، رؤساء المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الثالث — سلك التقنيين في الصيد البحري و تربية المائيات
المادة 46
فتح المادةيضم سلك التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة تقني.
- رتبة تقني سام.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 47
فتح المادةيكلف التقنيون في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- تنفيذ المراقبة التقنية على الأشغال التابعة لمجالات نشاطهم،
- المشاركة في إنجاز أشغال تقنية متخصصة في ميادين تقنيات الصيد البحري وتربية المائيات،
- جمع المعلومات المتعلقة بميادين نشاطهم على مستوى موانئ الصيد البحري وأماكن الإنزال،
- مساعدة المهندسين والتقنيين السامين في الصيد البحري وتربية المائيات في تنفيذ أشغ ال الدراسة والإنجاز،
- ضمان استغلال وسائل الصيد في مزارع تربية المائيات البحرية والقارية منها،
- المشاركة بصفة مدرب في التربصات التكوينية في الأمن البحري التي تنظمها مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الصيد البحري،
- المشاركة في حفظ وصيانة المنشآت والتجهيزات البيداغوجية الموضوعة تحت مسؤوليتهم،
- المشاركة في تأطير التربصات التطبيقية في الوسط المهني.
المادة 48
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى التقنيين في الصي د البحري وتربية المائيات، يكلف التقنيون السامون في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- إنجاز أشغال تقنية متخصصة،
- تأطير فرق التقنيين في الصيد البح ري وتربي ة المائي ات لغرض تنفيذ المهام المسندة إليها وقيادتها ومراقبتها،
- المشاركة في مهام المراقبة على متن سفن ص يد الأسماك الكثيرة الترح ال، وفي الصيد البحري العلمي والصيد البحري الاستكشافي. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 49
فتح المادةيوظف التقنيون في الصيد البحري وتربية المائيات، في حدود المناصب المطلوب شغلها عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
المادة 50
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الصيد البحري و تربية المائيات :
أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشح ون الحائزون شه ادة تقني سام في الصيد البحري وتربية المائيات أو شهادة معادلة له ا في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
ب) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج) على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الصيد البحري و تربية المائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون، طبقا للحالتين (ب) و (ج) أعلاه قبل ترقيتهم إلى النجاح في تكوين، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 51
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الصيد البحري و تربية المائيات، التقنيون في الصيد البحري و تربية المائيات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 52
فتح المادةيدمج في رتبة تقني في الصيد البحري وتربية المائيات التقنيون في الصيد البحري المرسمون والمتربصون .
المادة 53
فتح المادةيدمج في رتبة تقني سام في الصيد البحري وتربية المائيات التقنيون السامون في الصيد البحري المرسمون والمتربصون. / العدد 34 21 جمادى الثانية عام 1429 ه 25 يونيو سنة 2008 م
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 54
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 ( الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري على النحو الآتي : )1 خبير، )2 مرشد، )3 رئيس مهمة.
يكون شاغلو المنصبين العاليين المتمثلين في "مرشد" و"رئيس مهمة" المذكورين أعلاه في وضعية الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالصيد البحري.
المادة 55
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة في ال م ادة 54 أعلاه، بق رار مشترك ب ين الوزير المكلف بالمالي ة والوزير المكلف بالصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 56
فتح المادةيخول الخبراء مهام الخبرة والتأطير والتنسيق، ويكلفون بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :
- تصور كل دراسة ذات طابع تقني أو اجتماعي واقتصادي وتنفيذها،
- القيام بدراسات حول ملاءمة مشاريع الصيد البحري وتربية المائيات المقترحة،
- توجيه برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في ميادين الصيد البحري و تربية المائيات،
- ترقية التكنولوجيات في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
- تحليل وتشخيص برامج التنمية في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،
- تأطير ومتابعة مشاريع الاستثمار والدعم التقني.
ويمكن تكليفهم، عند الضرورة، بإدارة مشروع تنمية.
المادة 57
فتح المادةيكلف المرشدون في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي : 21 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 25 يونيو سنة 2008 م
- المساهمة في تصور برنامج إرشاد ووضعه،
- القيام بالإرشاد فيما يخص التشريع والتنظيم اللذين يسريان على نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- إنجاز تحقيقات حول الآراء لدى مختلف الفئات الاجتماعي ة والمهنية المرتبط ة بح رف الصيد البحري وتربية المائيات،
- مرافقة مختلف المصالح التقنية ومساعدتها في إعداد و تنفيذ أعمال البرهنة والإرشاد،
- التقييم والتشخيص القبلي والبعدي لظروف الإنتاج في الصيد البحري وتربية المائيات في إطار استغلال اقتصادي عقلاني ومستديم للثروة،
- تنظيم و تنشيط الأعمال التقنية الرامية إلى دعم تنفيذ عمليات أو مشاريع تنموية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- اقتراح الأدوات والتدابير الضرورية لإعداد برامج الإرشاد،
- اقتراح كل إجراء ذي طابع تقني واقتصادي واجتماعي من شأنه المساهمة في رفع الإنتاج في الصيد البحري وتربية المائيات وتحسين ظروف ممارسة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 58
فتح المادةيكلف رؤساء المهام في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- الق ي ام بمهم ات دوري ة تفتيشية لغ رض متاب عة البرامج التنموية في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات و إعداد تقارير خاصة بها،
- إعداد تقارير دورية حول وضعية القطاع في ميدان اختصاصهم،
- تحضير المذكرات المتعلقة بتنظيم المهمات التفتيشية وكذا طرق وإجراءات التدخل الخاصة بها،
- اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين سير المهمات التفتيشية،
- المشاركة في إعداد الحصيلة السنوية لبرامج التفتيش والمراقبة وكذا التلخيصات المتعلقة بها.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 59
فتح المادةيعين الخبراء من بين : )1 الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. )2 الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس تطبيقي في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبت ون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 60
فتح المادةيعين المرشدون من بين : )1 الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، أو مفتش قسم في الصيد البحري و تربية المائيات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. )2 الموظف ين المنتمين إلى رتبة مهن دس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات، أو مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين المنتمين إلى رتبة مهندس تطبيقي في الصيد البحري و تربية المائيات، أو مفتش في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 61
فتح المادةيعين رؤساء المهام من بين : )1 الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مفتش قسم في الصيد البحري وتربية المائيات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين المنتمين إلى رتبة مفتش رئيسي في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 الموظفين المنتمين إلى رتبة مفتش في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 62
فتح المادةتطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الرتب المهندسون - مهندس تطبيقي
- مهندس دولة
- مهندس رئيسي
- رئيس المهندسين المفتشون - مفتش
- مفتش رئيسي
- مفتش قسم
- مفتش قسم رئيس التقنيون - تقني
- تقني سام
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 63
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المتعلقة بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، طبقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي خبير 8 195 مرشد 8 195 رئيس مهمة 8 195 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار (2023)
- قرار وزاري مشترك (2022)
- قرار (2022)
- + 18 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1446 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 والمتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 مايو سنة 2022، يحدد المواصفات التقنية لحاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فيفري سنة 2022، يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجنة التقنية المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 31 الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات 22 29 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية 22
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 4 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الصيد البحري وتربية المائيات المنتمية إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يحدد تصنيف المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-443
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-215
مرسوم تنفيذي رقم 11-215 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يحدّد تصنيف المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يحدّد تصنيف المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في وهران وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يحدّد تصنيف مدارس التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.