قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث، ومدته ومحتوى برامجه 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 61 و 63 و 70 و 85 و 98 و 103 الفقرتين 2 و 3 و 128 الفقرتين 3 و 4 و 143 و 144 و 151 (الفقرتين 2 و 3) و 160 (الفقرتين 1 و2) و 169 و 171 (الفقرتين 2 و 3 ) من المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث، ومدته ومحتوى برامجه حسب ما يأتي : * سلك تقنيي دعم البحث :
- رتبة تقني لدعم البحث
- رتبة تقني سام لدعم البحث. * سلك المعاونين التقنيين لدعم البحث :
- رتبة معاون تقني لدعم البحث. * سلك المكلفين بالإعلام العلمي والتكنولوجي :
- رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول. * سلك مساعدي الإعلام العلمي والتكنولوجي :
- رتبة مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي. * سلك معاوني الإعلام العلمي والتكنولوجي :
– رتبة معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي. * سلك متصرفي البحث :
- رتبة متصرف البحث من المستوى الأول. * سلك مساعدي تسيير البحث :
- رتبة مساعد تسيير البحث
– رتبة مساعد رئيسي لتسيير البحث. * سلك معاوني تسيير البحث :
رتبة معاون تسيير البحث. * سلك أعوان تسيير البحث :
- رتبة عون تقني لتسيير البحث. * سلك المحاسبين الإداريين للبحث :
- رتبة محاسب إداري للبحث
– رتبة محاسب إداري رئيسي للبحث.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، بعد النجاح في الامتحان المهني أو القبول عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحدد في المخطط السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها، مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةتبلغ نسخة من المقرر المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام المقرر.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي.
تعلم الإدارة المستخدمة المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن التكوين التكميلي، المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : * بالنسبة لرتب متصرف البحث من المستوى الأول، مساعد رئيسي لتسيير البحث ومساعد تسيير البحث :
جامعة التكوين المتواصل
- كليات الحقوق بالجامعات. * بالنسبة لرتبتي مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول ومساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي :
- الكليات والمعاهد بالجامعات التي تضمن التكوين في التخصص. * بالنسبة لرتبة تقني سام لدعم البحث :
الكليات والمعاهد بالجامعات التي تضمن التكوين في . التخصص 14 أبريل سنة 2019 م * بالنسبة لرتب محاسب إداري رئيسي للبحث، محاسب إداري للبحث، معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي، معاون تسيير البحث وتقني لدعم البحث :
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. * بالنسبة لرتبتي عون تقني لتسيير البحث ومعاون تقني لدعم البحث :
- مراكز التكوين المهني والتمهين.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي و / أو عن بعد، ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي:
- تسعة (9) أشهر ، بالنسبة لرتبتي مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول ومتصرف البحث من المستوى الأول
- ستة (6) أشهر ، بالنسبة لباقي الرتب.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه ، و / أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتابع الموظفون خلال دورة التكوين، تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تحدد مدته كما يأتي:
– شهران (2)، بالنسبة لرتبتي مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول ومتصرف البحث من المستوى الأول،
- شهر واحد (1)، بالنسبة لباقي الرتب.
ويُعدون، على إثره، تقرير نهاية التربص.
المادة 13
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبتي مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول ومتصرف البحث من المستوى الأول، بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج.
المادة 14
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية لرتب تقني لدعم البحث وتقني سام 8 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2019 م لدعم البحث ومعاون تقني لدعم البحث ومساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي ومعاون الإعلام العلمي والتكنولوجي ومساعد تسيير البحث ومساعد رئيسي لتسيير البحث ومعاون تسيير البحث وعون تقني لتسيير البحث ومحاسب إداري للبحث ومحاسب إداري رئيسي للبحث، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج.
المادة 15
فتح المادةيتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر يختار من بين سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه، والذي يضمن أيضا متابعة إعداده.
المادة 16
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية.
المادة 17
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كالآتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرسة، المعامل 1
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 1، -علامة تقرير نهاية التكوين أو مناقشة المذكرة، المعامل 2.
المادة 18
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 17 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 19
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 20
فتح المادةيرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي، في الرتب المعنية.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018.
وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال الملاحق برامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث الملحق رقم 1 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني لدعم البحث
1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر :
- وحدتان (2) نظريتان حسب التخصص
- وحدة (1) تطبيقية حسب التخصص
- وحدة (1) في التحرير الإداري تتمحور على الخصوص، حول : * مبادئ وقواعد التحرير الإداري، * تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية الرسالة والمحاضر وعروض الحال والتقارير، ...إلخ).
- وحدة (1) في الإعلام الآلي تتمحور على الخصوص، حول : * معالجة النصوص، * إعداد الجداول * محركات البحث في الإنترنيت .
يتم اختيار الوحدات النظرية والتطبيقية حسب التخصص من طرف السلك البيداغوجي لمؤسسة التكوين بالاتفاق مع المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
2 - التربص التطبيقي، المدة شهر واحد (1) .
الملحق رقم 2 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام لدعم البحث
1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر :
- وحدتان (2) نظريتان حسب التخصص
– وحدة (1) تطبيقية حسب التخصص
- وحدة (1) في التحرير الإداري تتمحور على الخصوص، حول : * مبادئ وقواعد التحرير الإداري * تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية الرسالة والمحاضر وعروض الحال والتقارير ، ...إلخ).
وحدة (1) في الإعلام الآلي تتمحور على الخصوص، حول : * معالجة النصوص، * إعداد الجداول * محركات البحث في الإنترنيت.
يتم اختيار الوحدات النظرية والتطبيقية حسب التخصص، من طرف السلك البيداغوجي لمؤسسة التكوين، بالتشاور مع المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد (1). 14 أبريل سنة 2019 م الملحق رقم 3 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة معاون تقني لدعم البحث
1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر :
- وحدتان (2) نظريتان حسب التخصص
– وحدة (1) تطبيقية حسب التخصص
- وحدة (1) في التحرير الإداري تتمحور على الخصوص، حول : * مبادئ وقواعد التحرير الإداري، * تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية الرسالة والمحاضر وعروض الحال والتقارير ، ...إلخ).
- وحدة (1) في الإعلام الآلي تتمحور على الخصوص، حول : * معالجة النصوص، * إعداد الجداول * محركات البحث في الإنترنيت.
يتم اختيار الوحدات النظرية والتطبيقية حسب التخصص، من طرف السلك البيداغوجي لمؤسسة التكوين، بالتشاور مع المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد (1).
الملحق رقم 4 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول
1 - برنامج التكوين النظري، المدة : سبعة (7) أشهر :
الرقم الوحدات الحجم الساعي | المعامل 1 مناجمنت المجموعات التوثيقية 70 سا 3 2 التكنولوجيات الجديدة للإعلام 30 سا 2 3 الشبكات التوثيقية 70 سا 3 4 استراتيجية الاتصال في المكتبات 70 سا 3 5 الوثائق المهيكلة والأرشيف 6 لغة إنجليزية الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي، المدة : شهران (2).
الرقمي 30 سا 2 20 سا 1 290 سا 8 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 14 أبريل سنة 2019 م الملحق رقم 5 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مساعد
1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر :
الرقم الوحدات 1 مبادئ أساسية في التصنيفات العشرية لديوي ، التصنيفات العالمية وملف السلطة 2 تسيير المصادر الإلكترونية الإعلام العلمي والتكنولوجي الحجم الساعي | المعامل العشرية 50 سا 3 30 سا 2 3 التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في المكتبات 30 سا 1 4 البحث عن المعلومة : منهجية البحث عن المعلومة في الإنترنيت 30 سا 2 5 رقمنة وإنشاء المكتبات الرقمية : صورة عملية ( استعمال الأرضيات) 6 تقنيات التوثيق ( الترقيم الاستدلالي والتصديق) 7 لغة إنجليزية الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد (1).
الملحق رقم 6 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة معاون
1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر :
الرقم الوحدات 1 طرق إعداد الكتالوجات 2 تقنيات التوثيق 30 سا 1 50 سا 3 20 سا 1 240 سا الإعلام العلمي والتكنولوجي الحجم الساعي | المعامل 30 سا 2 50 سا 3 3 البحث عن المعلومة : منهجية البحث عن المعلومة في الإنترنيت 40 سا 3 4 التكنولوجيات الجديدة للإعلام 5 إعلام وتوجيه، اتصال شفهي وكتابي الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد (1). 40 سا 2 30 سا 2 190 سا 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق رقم 7 العدد 24 8 شعبان عام 1440 ه 14 أبريل سنة 2019 م برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة متصرف البحث من المستوى الأول
1 - برنامج التكوين النظري، المدة : سبعة (7) أشهر :
الرقم الوحدات 1 القانون الإداري 2 القانون الدستوري 3 المناجمنت العمومي 4 المالية العمومية 5 التحرير الإداري والمنهجية الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي، المدة : شهران (2).
الملحق رقم 8 الحجم الساعي | المعامل 60 سا 3 30 سا 3 60 سا 3 30 سا 3 60 سا 3 240 سا برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مساعد تسيير البحث
1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر :
الرقم 1 الوحدات 1 مدخل إلى القانون 2 مفاهيم القانون العام 3 تسيير الموارد البشرية 4 التحرير الإداري والمنهجية الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد (1).
الملحق رقم 9 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة
1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر :
الرقم الوحدات 1 مدخل إلى القانون 2 مفاهيم القانون العام 3 تسيير الموارد البشرية 4 التحرير الإداري والمنهجية الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد (1).
الحجم الساعي | المعامل 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 3 60 سا 3 180 سا مساعد رئيسي تسيير البحث الحجم الساعي | المعامل 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 3 60 سا 3 180 سا 8 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 14 أبريل سنة 2019 م الملحق رقم 10 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة
1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر :
الرقم الوحدات 1 مفاهيم قانون الوظيفة العمومية 2 التنظيم الإداري والمؤسساتي 3 التحرير الإداري 4 الإعلام الآلي 5 تقنيات التوثيق والأرشيف الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد (1).
الملحق رقم 11 معاون تسيير البحث الحجم الساعي | المعامل 30 سا 2 30 سا 2 40 سا 2 40 3 40 سا 3 180 سا برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة عون تقني لتسيير البحث
1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر :
الرقم الوحدات 1 مفاهيم قانون الوظيفة العمومية 2 التنظيم الإداري والمؤسساتي 3 التحرير الإداري 4 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد (1).
الملحق رقم 12 الحجم الساعي | المعامل 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 60 سا 3 180 سا برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة محاسب إداري للبحث
1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر :
الرقم الوحدات 1 المحاسبة العمومية 2 المالية العمومية 3 الإحصاء 4 تسيير الميزانية 5 تقنيات التوثيق والأرشيف 6 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد (1).
الحجم الساعي المعامل 40 سا 3 40 سا 3 30 سا 2 40 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 2 210 سا الملحق 14 أبريل سنة 2019 م رقم 13 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة محاسب إداري رئيسي للبحث
1 - برنامج التكوين النظري، المدة : خمسة (5) أشهر :
الرقم الوحدات 1 مفاهيم القانون الإداري 2 المحاسبة العمومية 3 المالية العامة 4 الإحصاء 5 تسيير الميزانية 6 النظام المحاسبي الحجم الساعي | المعامل 20 سا 2 40 سا 3 40 سا 3 20 سا 2 40 سا 3 40 سا 3 7 تقنيات التوثيق والأرشيف 20 سا 2 8 الإعلام الآلي الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد (1).
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.