قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل في الصنف “أ”، القسم .”1“
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المدير أ 1 م المدير المساعد أ 1 مَ المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الأمين العام أ 1 مَ الزلازل مدير قسم أ 1 م - 1 البحث رئيس قسم أ 1 م - 1 تقني 10 مارس سنة 2022 م طريقة التعيين الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب الاستدلالية 1200 - مرسوم
- أستاذ بحث قسم “ب” على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية قرار من 720 بصفة موظف، الوزير
- أستاذ محاضر قسم “ب”
على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من قرار من 720 الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الوزير
- متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ بحث قسم “ب” على 432 الأقل، مرسم، قرار من
- أستاذ محاضر قسم “ب” الوزير على الأقل، مرسم،
- ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة 432 الفعلية بهذه الصفة، قرار من
- مهندس بحث على الأقل، الوزير يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس رئيسي لدعم البحث، أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 7 شعبان عام 1443 ه الجريدة الجدول (تابع) التصنيف طريقة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم رئيس قسم أ 1 تقني (تابع) المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة رئيس المصلحة مقاومة المشتركة أ 1 الزلازل للبحث (تابع) رئيس مصلحة أ 1 إدارية للمركز التعيين المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب السلّمي الاستدلالية
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف
م - 1 بالإعلام العلمي قرار من 432 والتكنولوجي من المستوى الوزير الثاني أو الأول، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أستاذ مساعد قسم “ب” على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة
م - 1 432 الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام قرار من العلمي والتكنولوجي على الوزير الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل، أو رتبة معادلة،
م - 1 432 يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقرر
- متصرف البحث من من المستوى الثاني أو الأول أو مدير رتبة معادلة، يثبت سبع (7) المركز سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 20 الجريدة الرسميّة المؤسسة الجدول (تابع) التصنيف طريقة التعيين المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب العمومية المركز الوطني للبحث رئيس مصلحة أ المطبق للقسم التقني في هندسة مقاومة الزلازل (تابع) السلّمي الاستدلالية
- ملحق بالبحث على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس بحث على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر
- مهندس رئيسي لدعم من 1 م - 2 259 البحث أو مكلف رئيسي مدير بالإعلام العلمي المركز والتكنولوجي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة بهذه الصفة،
- متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول، أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 7 شعبان عام 1443 ه الجريدة الجدول (تابع) التصنيف طريقة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم مسؤول فرقة أ 1 بحث المركز الوطني رئيس فرع للمصلحة أ 1 للبحث المشتركة المطبق للبحث في هندسة مقاومة الزلازل (تابع) رئيس مكتب الأمن الداخلي أ 1 شروط الالتحاق بالمناصب التعيين المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية
م - 2 259 - ملحق بالبحث على الأقل، مقرر من مرسم، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المركز موظف.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي
م - 2 259 بالإعلام العلمي مقرر من والتكنولوجي، على الأقل، مدير مرسم، أو رتبة معادلة، المركز يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل، مرسم، أو رتبة مقرر من
م - 2 259 معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المركز موظف،
- متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول، أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة .2021 وزير السكن وزير التعليم العالي والعمران والمدينة والبحث العلمي محمد طارق بلعريبي عبد الباقي بن زيان وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أيمن بن عبد الرحمان بلقاسم بوشمال وزارة الموارد المائية والأمن المائي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- مرسوم رقم 85-71
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- مرسوم تنفيذي رقم 08-189
- مرسوم تنفيذي رقم 11-396
- مرسوم تنفيذي رقم 11-443
- مرسوم تنفيذي رقم 12-293
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.