مرسوم تنفيذي رقم 19-143 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية. 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه ، ينشأ مركز بحث يسمى "مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية"، ويدعى في صلب النص "المركز".
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، ذو صبغة قطاعية، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 396-11 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة بجاية.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةزيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان تكنولوجيات التغذية الزراعية، المتعلقة على الخصوص، بما يأتي :
ترقية البحث في ميادين التكنولوجيات المطبقة في قطاع التغذية الزراعية،
- المساهمة في إعداد طرائق تهدف إلى التحكم في خصائص الاستخدام ووظائف المنتجات وتنويعها لفائدة الصناعات التحويلية
- المساهمة في إعداد طرائق تغذية زراعية مربحة ومنتجات جديدة ومكوّنات زراعية غذائية لها خصائص صحية ووظيفية جديدة ، مع ضمان سلامة الأغذية،
- المساهمة في إعداد تقنيات تحويل وحفظ منتجات التغذية الزراعية البديلة والمثلى للبيئة
- المساهمة في إعداد تقنيات تسيير الموارد وتقليص كمية النفايات والضياع الناتج عن فساد المنتجات خلال الإنتاج والتحويل والتوزيع
- المساهمة في تطوير وتوحيد التشريع المتعلق بالأخلاق الحيوية والأمن البيولوجي والمعايير المرجعية بالتعاون مع الهيئات المعنية. 3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2019 . م
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه ، يضم مجلس إدارة المركز، بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم ممثلا عن الوزير المكلف بالتجارة، ممثلا عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثلا عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.
نور الدين بدوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-209
مرسوم تنفيذي رقم 21–209 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يحدد التنظيم الداخلي لمركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.