قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلمي الاستدلالية المدير أ 1 م 1200 المدير أ 1 م ' 720 المساعد المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الأمين أ 1 م ' 720 العام الزراعية مدير أ 1 م- 1 432 قسم البحث رئيس أ 1 م- 1 432 قسم تقني
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية في الصنف "أ"، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الت ابع ة للم عهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وشروط الالتح اق به ذه المناصب، طبق ا للجدول الآتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين / مرسوم
- أستاذ بحث قسم "ب"على الأقل، مرسم، قرار من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة الوزير موظف.
- أستاذ محاضر قسم "ب" على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل، أو قرار من رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ بحث قسم "ب" على الأقل، مرسم. قرار من
- أستاذ محاضر قسم "ب"على الأقل، مرسم. الوزير
- ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين قرار من
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير
- مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. -مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مدير أ 1 م- 1 432 محطة تجريبية المعهد الوطني رئيس أ 1 م- 1 432 مصلحة الجزائري مشتركة للأبحاث للبحث الزراعية (تابع) رئيس أ 1 م- 1 432 مصلحة إدارية للمعهد رئيس أ 1 م- 2 259 مصلحة للقسم التقني مسؤول أ 1 م- 2 259 فرقة بحث
- ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين (2) قرار من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير
- مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي لدعم البحث على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. -مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين (2) قرار من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير
- أستاذ مساعد، قسم "ب"على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي. من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل، أو مقرر رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة من مدير الفعلية بهذه الصفة. المعهد
- متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث على الأقل، مرسم، يثبت مقرر ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من مدير
- مهندس بحث على الأقل، مرسم، يثبت المعهد ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مهندس رئيسي في الزراعة أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي أو متصرف رئيسي للبحث على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة لدعم البحث أو مهندس دولة في الزراعة أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ملحق بالبحث على الأقل، مرسم، يثبت مقرر ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من مدير المعهد 6 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2017 م رئيس أ 1 م- 2 259 مصلحة للمحطة التجريبية المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية (تابع) رئيس أ 1 م- 2 259 فرع للمصلحة المشتركة للبحث رئيس أ 1 م- 2 259 مكتب الأمن الداخلي مسؤول أ 1 م- 3 156 ورشة
- ملحق بالبحث على الأقل، مرسم، يثبت مقرر ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من مدير المعهد
- مهندس بحث على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة لدعم البحث أو مهندس دولة في الزراعة أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مهندس مقرر رئيسي في الزراعة أو مكلف رئيسي من مدير المعهد بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة لدعم البحث أو مهندس دولة في الزراعة أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي للبحث على الأقل، مرسم مقرر أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من من مدير المعهد بصفة موظف.
- متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس بحث على الأقل، مرسم يثبت مقرر سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. من مدير المعهد
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة لدعم البحث أو مهندس دولة في الزراعة أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيبقى الموظفون الشاغلون للمناصب العليا في المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية المطابقة للمناصب العليا المذكورة أعلاه، قبل تاريخ صدور هذا القرار الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، يستفيدون من الزيادة الاستدلالية المحدّدة أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري عبد السلام شلغوم حاجي بابا عمي وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 04-419
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 08-286
- مرسوم تنفيذي رقم 11-396
- مرسوم تنفيذي رقم 11-443
- مرسوم تنفيذي رقم 12-293
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 16-242
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.