مرسوم تنفيذي رقم 08-286 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، وتحديد قائمة الشعب المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة في وضعية الخدمة في المصالح المركزية وغير الممركزة للإدارة المكلفة بالفلاحة وكذا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي التابعة لها.
ويمكن لهم أن يكونوا في وضعية الخدمة في قطاعات أخرى بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.
الفصل الثاني — التوظيف والترقية والتربص والترسيم والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 3
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي حسب الشروط والنسب المنصوص عليها أدناه. / العدد 53 17 رمضان عام 1429 ه 17 سبتمبر سنة 2008 م يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة.
المادة 5
فتح المادةيرسم المتربصون على إثر فترة التربص، أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 6
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 7
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك وكل هيئة، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع: 5 %،
- خارج الإطار: 2 % . 17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م
الفصل الرابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 8
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 9
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 8 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال.
المادة 10
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الادماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — مدونة الأسلاك
المادة 12
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، الأسلاك الآتية :
- المهندسون في الزراعة،
- التقنيون في الفلاحة،
- المساعدون التقنيون في الفلاحة.
الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين في الزراعة
المادة 13
فتح المادةيضم سلك المهندسين في الزراعة الرتب الأربع (4) الآتية :
- مهندس تطبيق في الزراعة، وهي في طريق الزوال،
- مهندس دولة في الزراعة،
- مهندس رئيسي في الزراعة،
- رئيس المهندسين في الزراعة.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 14
فتح المادةيكلف مهندسو التطبيق في الزراعة على الخصوص، بما يأتي :
- تنظيم وإنجاز مختلف الأعمال التقنية في ميادين الفلاحة والريف وتربية الحيوانات،
- المشاركة في تنفيذ عمليات أو مشاريع التنمية الفلاحية والريفية،
- المشاركة في أعمال الحماية النباتية والحيوانية،
- المساهمة في تنفيذ برامج التنمية الفلاحية والريفية وتقييمها.
المادة 15
فتح المادةيكلف مهندسو الدولة في الزراعة على الخصوص، بما يأتي:
- المساهمة في تنفيذ كل إجراء ذي طابع تقني أو اقتصادي أو اجتماعي من شأنه تشجيع نهضة الإنتاج الفلاحي والتنمية الريفية،
- المشاركة في التنمية الفلاحية وترقية تربية الحيوانات،
- السهر على الاستصلاح العقلاني للأراضي ومراقبتها ونظامية استعمالها،
- القيام بدراسات ذات طابع اقتصادي تتعلق بالتنمية الفلاحية والريفية،
- المشاركة في الدراسات المرتبطة بقطاع الزراعة الغذائية.
المادة 16
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لمهندسي الدولة في الزراعة، يكلف المهندسون الرئيسيون في الزراعة على الخصوص، بما يأتي :
- تصور المناهج والتقنيات المرتبطة بتحسين الإنتاج،
- ترقية كل مشروع للتنمية الفلاحية والريفية على المستوى الجهوي والوطني،
- تحليل وتقييم مشاريع وبرامج التنمية الفلاحية والريفية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 17
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمهندسين الرئيسيين في الزراعة، يكلف رؤساء المهندسين في الزراعة على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بدراسات استكشافية وإعداد نماذج ترتبط بالإنتاج الفلاحي والتنمية الريفية،
- تحديد كل الأدوات والمحاور الضرورية لإعداد المشاريع الكبرى للتنمية الفلاحية والريفية،
- تقييم آثار برامج التنمية الفلاحية والريفية التي تبادر بها السلطات العمومية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 18
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الزراعة :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة مهندس دولة في الزراعة أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو التطبيق في الزراعة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 19
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الزراعة، مهندسو التطبيق في الزراعة المرسمون والتقنيون السامون في الفلاحة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة في الزراعة أو شهادة معادلة لها.
المادة 20
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الزراعة :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الزراعة أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الزراعة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الزراعة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. / العدد 53 17 رمضان عام 1429 ه 17 سبتمبر سنة 2008 م
المادة 21
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس رئيسي في الزراعة، مهندسو الدولة في الزراعة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الزراعة أو شهادة معادلة لها.
المادة 22
فتح المادةيرقى بصفة رئيس المهندسين في الزراعة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الزراعة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الزراعة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 23 : يدمج في رتبة مهندس تطبيق في الزراعة، مهندسو التطبيق في الزراعة المرسمون والمتربصون.
المادّ ة 24 : يدمج في رتبة مهندس دولة في الزراعة، مهندسو الدولة في الزراعة المرسمون والمتربصون.
المادة 25
فتح المادةيدمج في رتبة مهندس رئيسي في الزراعة، المهندسون الرئيسيون في الزراعة المرسمون والمتربصون.
المادّ ة 26 : يدمج في رتبة رئيس المهندسين في الزراعة، رؤساء المهندسين في الزراعة المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك التقنيين في الفلاحة
المادة 27
فتح المادةيضم سلك التقنيين في الفلاحة الرتبتين الاثنتين (2) الآتيتين :
- تقني في الفلاحة،
- تقني سام في الفلاحة.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 28
فتح المادةيكلف التقنيون في الفلاحة على الخصوص، بما يأتي :
- تأطير نشاطات مستخدمي التنفيذ، 17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م
- تنفيذ الأشغال التقنية التي تدخل في مجال نشاطهم (الحرث/البذر، الأغراس، الجني، تربية الحيوانات)،
- المشاركة في الرقابة التقنية للعمليات الزراعية.
المادة 29
فتح المادةزيادة على المه ام المسندة للتقنيين في الفلاحة، يكلف التقنيون السامون في الفلاحة على الخصوص، بما يأتي :
- إنجاز الأشغال التقنية الفلاحية المتخصصة،
- متابعة سير الحملات الفلاحية،
- إعداد حصائل الإنتاج.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 30
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني في الفلاحة :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة تقني في الفلاحة أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون في الفلاحة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون في الفلاحة الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 31
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة تقني في الفلاحة، المساعدون التقنيون في الفلاحة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الفلاحة أو شهادة معادلة لها.
المادة 32
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الفلاحة :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة تقني سام في الفلاحة أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الفلاحة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الفلاحة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة، بنجاح، تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 33
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الفلاحة، التقنيون في الفلاحة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الفلاحة أو شهادة معادلة لها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 34
فتح المادةيدمج في رتبة تقني في الفلاحة، التقنيون في الفلاحة المرسمون والمتربصون.
المادة 35
فتح المادةيدمج في رتبة تقني سام في الفلاحة، التقنيون السامون في الفلاحة المرسمون والمتربصون.
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك المساعدين التقنيين في الفلاحة
المادة 36
فتح المادةيضم سلك المساعدين التقنيين في الفلاحة الرتبة الوحيدة لمساعد تقني في الفلاحة.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 37
فتح المادةيكلف المساعدون التقنيون في الفلاحة على الخصوص، بما يأتي:
- إنجاز المهام والأشغال التقنية المرتبطة بالنشاطات الفلاحية والتنمية الريفية،
- متابعة حالة تنفيذ العمليات الزراعية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 38
فتح المادةيوظف بصفة مساعد تقني في الفلاحة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون على شهادة مساعد تقني في الفلاحة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 39
فتح المادةيدمج في رتبة المساعدين التقنيين في الفلاحة، المساعدون التقنيون في الفلاحة المرسمون والمتربصون.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا في الإدارة المكلفة بالفلاحة
المادة 40
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة كما يأتي :
- خبير في الزراعة،
- مكلف ببرنامج الإرشاد الفلاحي،
- مستشار تقني فلاحي.
يعد الخبراء في الزراعة والمكلفون ببرنامج الإرشاد الفلاحي والمستشارون التقنيون الفلاحيون المذكورون أعلاه في وضعية الخدمة لدى المصالح غير الممركزة في الإدارة المكلفة بالفلاحة.
المادة 41
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 42
فتح المادةيتولى الخبراء في الزراعة مهام الخبرة في المجالات الآتية :
- تقنيات الإنتاج الفلاحي والاستصلاح والتهيئة الريفية،
- تحضير وثائق حول مواضيع الساعة،
- تحليل وتشخيص أعمال الإنتاج والاستثمار والدعم التقني،
- دراسات جدوى المشاريع،
- التقييم والمراقبة.
ويمكنهم المشاركة في تصور الاستراتيجيات الفلاحية.
المادة 43
فتح المادةيتولى المكلفون ببرنامج الإرشاد الفلاحي على الخصوص، ما يأتي :
- تصور برامج الإرشاد الفلاحي والمساهمة في تنفيذها، / العدد 53 17 رمضان عام 1429 ه 17 سبتمبر سنة 2008 م
- اقتراح الأدوات المنهجية والتدابير الضرورية لتسيير برامج الإرشاد الفلاحي،
- المبادرة بالدراسات الخاصة بآثار برامج الإرشاد الفلاحي وتنسيقها.
المادة 44
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون الفلاحيون على الخصوص، بما يأتي :
- دعم ومرافقة البرامج العملية للإرشاد الفلاحي،
- متابعة تنظيم وتنشيط دورات الإرشاد الفلاحي والإشراف عليها،
- المشاركة في تنظيم التظاهرات العلمية والتقنية والحملات ذات المنفعة الوطنية.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 45
فتح المادةيعين الخبراء في الزراعة من بين :
- الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الزراعة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مهندس دولة في الزراعة والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مهندس تطبيقي في الزراعة والذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 46
فتح المادةيعين المكلفون ببرنامج الإرشاد الفلاحي من بين :
- الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الزراعة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مهندس دولة في الزراعة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مهندس تطبيق في الزراعة الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون للمنصب العالي للمكلف ببرنامج الإرشاد الفلاحي بمتابعة، بنجاح، تكوينا مسبقا للتعيين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 17 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2008 م
المادة 47
فتح المادةيعين المستشارون التقنيون الفلاحيون من بين :
- التقنيين السامين في الفلاحة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- التقنيين في الفلاحة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون للمنصب العالي للمستشار التقني الفلاحي بمتابعة، بنجاح، تكوينا مسبقا للتعيين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الأسلاك الرتب مهندس تطبيق مهندس دولة مهندس مهندس رئيسي رئيس المهندسين تقني تقني تقني سام مساعد تقني مساعد تقني
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الأسلاك والرتب
المادة 48
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الأسلاك والرتب التقنية للإدارة المكلفة بالفلاحة، طبقا للجدول الآتي :
الصنف الرقم الاستدلالي 11 498 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453 7 348
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية
المادة 49
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي للمناصب العليا رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية المطبقة على المناصب العليا بعنوان الإدارة المكلفة بالفلاحة، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا المستوى خبير في الزراعة 8 مكلف ببرنامج الإرشاد الفلاحي 8 مستشار تقني فلاحي 5 الزيادة الاستدلالية الرقم الاستدلالي 195 195 75 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الباب الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 50
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 51 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّ ة 52 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (47)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف الحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يحدد تصنيف المعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 والمتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-111
مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 محرّم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة 2018، يحدد تصنيف المدرسة العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها 28 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرم عام 1440 الموافق 26 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحرواية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1439 الموافق 12 غشت سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة (الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف المحافظة السامية لتطوير السهوب وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني لحماية النباتات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 28 يناير سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر ع ام 1436 الموافق 26 نوفمبر سنة 2014، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالموارد المائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1435 الموافق 9 يونيو سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التك وين التكميلي المسب ق للتعي ين في المنصبين العالي ين مك لّف بب رنامج الإرشاد الفلاحي ومستش ار تقني فلاحي ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني لتربية الحيوانات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.