قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019 ، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث بعنوان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 35 و 76 و 119 و177 و212 من المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه ، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، بعنوان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، طبقا للجدول المبين أدناه :
المنصب العالي العدد التطوير التكنولوجي مسؤول مشروع التطوير التكنولوجي 3 الهندسة مسؤول برامج الإعلام العلمي والتكنولوجي مسؤول برامج الهندسة 4 الإعلام والاتصال 3 مكلف بالدراسات 2 إدارة البحث مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 مسؤول الحظيرة 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 الصيانة والخدمة مسؤول المخزن 1 مسؤول المطعم 1 4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 . م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس 2019 وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.