قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، يحدد تصنيف الوكالة الموضوعاتية للبحث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الوكالة الموضوعاتية للبحث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف الوكالة الموضوعاتية للبحث في الصنف “أ”، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للوكالة الموضوعاتية للبحث وشروط الالتحاق بهده المناصب، طبقا للجدول الآتي : 27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2022 م التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي مدير أ 1 م الأمين العام أ 1 مَ مدير مساعد لبرمجة أ 1 مَ نشاطات البحث وتقييمها الوكالة الموضوعاتية مدير مساعد أ 1 مَ للبحث للتثمين والعلاقات الخارجية رئيس قسم تمويل مشاريع أ 1 م- 1 البحث العلمي والتطوير التكنولوجي رئيس مصلحة أ 1 م- 2 على مستوى الأمانة العامة شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 1220 – مرسوم
– متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من 740
– متصرف محلل أو متصرف، الوزير يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات 740 أقدمية بصفة موظف. قرار من
– أستاذ بحث، قسم “ب”، على الوزير الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف
– أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات 740 أقدمية بصفة موظف. قرار من
– أستاذ بحث، قسم “ب”، على الوزير الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية 452 بهذه الصفة، قرار من
– متصرف محلل أو متصرف أو الوزير رتبة معادلة، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي، على الأقل، 279 يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية مقرر بصفة موظف، من
– متصرف محلل أو متصرف، المدير يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 26 الجريدة الرسميّة المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف رئيس مصلحة على مستوى أ قسم تمويل مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الوكالة الموضوعاتية للبحث رئيس مصلحة على مستوى المديرية أ المساعدة لبرمجة نشاطات البحث وتقييمها رئيس مصلحة على مستوى أ المديرية المساعدة للتثمين والعلاقات الخارجية التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة المستوى الزيادة القسم التعيين السلّمي الاستدلالية
– متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
– وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث
(3) سنوات أقدمية بصفة مقرر موظف.
من 1 م- 2 279 – متصرف محلل أو متصرف أو المدير رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أستاذ مساعد قسم، “ب”، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
– ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
– مهندس بحث، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة 1 م- 2 279 موظف، مقرر
– مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف من بالإعلام العلمي والتكنولوجي المدير من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. 1 م- 2 – أستاذ مساعد، قسم “ب”، على 279 الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، مقرر
– ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت من ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة المدير موظف، 27 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 22 نوفمبر سنة 2022 م التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على مستوى المديرية أ 1 م- 2 279 المساعدة للتثمين والعلاقات الخارجية (تابع) الوكالة الموضوعاتية للبحث رئيس مكتب أ 1 م- 3 176 الأمن الداخلي
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى المعنية.
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
– مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
– متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
– مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل، يثبت مقرر ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة من موظف، المدير
– مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة في الإحصائيات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف محلل أو متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف، مقرر
– متصرف محلل أو متصرف، من يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المدير رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الباقي بن زيان ابراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 08-131
- مرسوم تنفيذي رقم 11-443
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 19-232
- مرسوم تنفيذي رقم 21-206
- مرسوم تنفيذي رقم 21-208
- مرسوم تنفيذي رقم 21-210
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.