مرسوم تنفيذي رقم 18-244 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مركز البحث في الميكانيك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز بحث يسمى “مركز البحث في الميكانيك“ يدعى في صلب النص “المركز“ .
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، له صبغة قطاعية، ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة قسنطينة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةزيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الميكانيك، المتعلقة على الخصوص بما يأتي :
– تصميم ونمذجة آلات وطرائق التصنيع،
– تطوير المنتجات والطرائق والأنظمة،
– التجريب والتحكم الصناعيين،
– تسيير ومراقبة عمليات التصنيع،
– تصنيع المواد المعدنية المركبة واهتلاك الأدوات،
– تجريب وإتلاف السطوح والمواد،
– المساهمة في تقييس القطع المنتجة.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز ممثلي :
– وزير الدفاع الوطني،
– الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
– الوزير المكلف بالطاقة،
– الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة،
– الوزير المكلف بالموارد المائية،
– الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل،
– المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ( S.N.V.I )،
– المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية E.N.T.P( .)
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث في الميكانيك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الميكانيك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الميكانيك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.