قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.