قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
م م ر م م ر ا ل ر ر م ك م ت ك ز ر ح ز ك ك ر ز ز ك ا ك ا ا ل ل ز ل ل ت ز ب ت ي ب ن ا ل ح ط ا ل ح ب ت ا لم ل م ح ن ث و ب ا و ث ي م ن ي ح ل ا ة ث ا لم ر ف لم ا و ي ا ا ث ي لح في ا ا ة ط ل ز ج ل ل في ت ع ا ل ض ط ت ط ا ق ل ل ا ل ي م ا ق ل م غ ع ا ل ا ن و ت ا ي ئ و ا ع ق ا ك ل ي ة ل ي ر ل ا ي لإ ر ن ق م ع و ت ع ة ا و ا ل ي ة ة و ح ع م لا ل ا ل ر ا ل ا م و ل ة ت و ك ا لإ لم ب ي ا ج ق ي ا ل س ت ل ن ة ت م ج ع ي ي ق ي لا ل ا ت ن ا د م ئ م ي ح ي ي د ي ي ة و ة ة ق ل 4 – 5 8 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 . . 1 . . . . . . . .
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . ( . ( . ( . ( ب ب ب ب ب 6 د 4 د د د د 2 و و و و و ن ن ن ن ن ت ت ت ت ت غ غ غ غ غ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ر ر ر ر ر ) . ) . ) . ) . ) . . . . . . . . . . .
8 . . 4 . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . .
1 . 1 . . . . 2 1 1 2 1 1 8 2 29 جانفي سنة 2023 م م م م م ر ع م م م ر ر ر ر ك ل ك ر ك ز م ك ك ك ز ا ز ز ز ا ا لإ ز ا ل ا ا ل ا ل ب ن ل ب ل ا ل ب ا ح س ب ب ب ح ل ح م ح ح ا لم ن ث ا ن ح ث و ن ث ث ث ا ا ل ث ن ق في ا أ ج ص ص ا ا ل لا ا في في ل ل ج ل ل في ش ع ل ت ع ن ب ل م ل ك ت ل م ا ا لا ا ا ع ط م ل ل ع ا ل ب ي ن ي ت ق ب ت ا ا و ا ن ت ي ي ت ل ة ق ع م ص و ة ك ع و و ل ي و ص ن ا و ي ت و لي ا ل ي ج ا ل ة ا ك ت ة و ت د ن ل ق ي ا ق و و ن ا ل ن ا لم ج ث ل ي ن ق ي و ي ص ا ط ج ا في في في ب ت ف ق ي ا ا ا ل ا ل ل ت ت ط م ط و س و ي ؤ ي ر ر و ر ا ل ا
– ل ل ت ت م ت ك ك ش ك ن ن و ر و ل و ل و و ع و ج ج ي ي ا ل م ا ل ه ب س ه ن ر ن 2 م داؤ د س ج و س ة ل ة ة م و ا س ا لإ و ل ع . . . . . ا ؤ ت لا . . . . . . . . . . لا ا لإ و ك . . . . . . . . . . تعل ن م . . – . . . . . . . . ص و ا . . . . . . . . . . لا ب ل . . . . . امر ل ع . . . . . . . . . . و ل . . . . . . . . . . ل ا ج م . . . . . . . . . . م ي . . . . . ج ي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ب . . . . . . . . . . ا ل ( ( ( ( ( د م ب ب ب ب ب ر ك د 2 د د د د و و و و و ا س ل إ ن ن ن ن ن ف د ا ا ر ت ت ت ت ت ت غ غ غ غ غ ة ي ي ي ي ي ا ي ي ي ي ي ب ل ر ر ر ر ر و ا ب ) ) ) ) ) ا لا م ح . . . . . . . . . . ل س . . . . . ت ك ث . . 1 . . . . . . . . وتل . . . . . . . . . . ج ف . . . . . ق . . . . . . . . . . ي ب . . . . . . . . . . ه ا . . . . . ه ل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ح ر . . . . . . . . . . ظ ئ . . . . . . . . . . . 1 . . . . ي ي ر س ة م س ا ؤ ا ل و ل د و ص ا خ ل 1 ي ل ا لخ ا ي ن ة ة د م و ة ا لخ د م ر م خ ئ ة 1 ز ي س ن م ر ط ئ 1 ي ع س م 7 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 29 جانفي سنة 2023 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.