قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1440 الموافق 27 سبتمبر سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث ومدته ومحتوى برامج
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 70 و 143 و 151 من المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرّخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي : * سلك المعاونين التقنيين لدعم البحث :
– رتبة معاون تقني لدعم البحث. * سلك مساعدي تسيير البحث :
- رتبة مساعد تسيير البحث. * سلك معاوني تسيير البحث :
- رتبة معاون تسيير البحث.
المادة 2
فتح المادةيلزم المتربصون لشغل إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة التكوين التحضيري.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل إحدى الرتب المذكورة أعلاه، بموجب بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية
- عدد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المنصوص عليه في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة مدة التكوين
- تاريخ بداية التكوين مؤسسة التكوين المعنية قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبلغ نسخة من المقرر المذكور أعلاه ، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ الإمضاء.
المادة 5
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين، عن طريق استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الضرورة.
المادة 6
فتح المادةيضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : * بالنسبة لرتبة مساعد تسيير البحث :
جامعة التكوين المتواصل. * بالنسبة لرتبة معاون تقني لدعم البحث :
- المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني. * بالنسبة لرتبة معاون تسيير البحث :
- مراكز التكوين المهني والتمهين.
المادة 7
فتح المادةينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي و/أو عن بعد، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات.
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :
- أربعة (4) أشهر ، بالنسبة لرتبة مساعد تسيير البحث ثلاثة (3) أشهر، بالنسبة لرتبتي معاون تقني لدعم البحث ومعاون تسيير البحث.
المادة 9
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 6 أعلاه. 10 أبريل سنة 2019 . م
المادة 10
فتح المادةيضمن تأطير ومتابعة المتربصين، خلال فترة التكوين، سلك الأساتذة للمؤسسات العمومية للتكوين و / أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 11
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرّة ، ويشمل امتحانات دورية.
المادة 12
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التحضيري، يتم التقييم النهائي حسب أحد التقديرات الآتية :
حسن جدا، حسن متوسط
- دون المتوسط.
المادة 13
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري، من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على محضر الجنة نهاية التكوين.
المادة 14
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 13 أعلاه، من :
ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين، رئيسا، مدير المؤسسة العمومية للتكوين أو ممثله
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 15
فتح المادةيسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، عند نهاية دورة التكوين ، شهادة متابعة التكوين للمتربصين، على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 16
فتح المادةيرسم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيري وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1440 الموافق 27 سبتمبر 2018 طاهر حجار الملاحق برامج التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث الملحق رقم 1 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة معاون تقني لدعم البحث برنامج التكوين النظري، المدة : ثلاثة (3) أشهر
- وحدتان (2) نظريتان حسب التخصص
- وحدة (1) تطبيقية حسب التخصص 10 أبريل سنة 2019 . م
– وحدة (1) في التحرير الإداري تتمحور على الخصوص، حول : * مبادئ وقواعد التحرير الإداري 19 * تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية (الرسالة والمحاضر وعروض الحال والتقارير ، ... إلخ).
- وحدة (1) في الإعلام الآلي تتمحور على الخصوص، حول : * معالجة النصوص، * إعداد الجداول، * محركات البحث في الإنترنيت.
يتم اختيار الوحدات النظرية والتطبيقية حسب التخصص من طرف السلك البيداغوجي لمؤسسة التكوين بالاتفاق مع المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
الملحق رقم 2 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة برنامج التكوين النظري، المدة : أربعة (4) أشهر الرقم الوحدات 1 مدخل إلى القانون 2 مفاهيم القانون العام 3 تسيير الموارد البشرية 4 التحرير الإداري والمنهجية الحجم الساعي الإجمالي الملحق رقم 3 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة برنامج التكوين النظري، المدة : ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 مفاهيم قانون الوظيفة العمومية 2 التنظيم الإداري والمؤسساتي 3 التحرير الإداري 4 5 الإعلام الآلي 5 تقنيات التوثيق والأرشيف الحجم الساعي الإجمالي مساعد تسيير البحث الحجم الساعي 30 سا 30 سا 30 سا 30 سا 120 سا معاون تسيير البحث الحجم الساعي 20 سا 20 سا 20 سا 20 سا 20 سا 100 سا وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.