قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون ومدته و محتوى البرامج المتعلقة به
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 46 و 53 (الفقرتين 2 و 3) و 55 ( الفقرتين الأولى و 2 ) من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم مدة و محتوى برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لبعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون الآتية :
- سلك موظفي إعادة التربية :
- رتبة عون إعادة التربية،
- سلك موظفي التأطير :
- رتبة رقيب إعادة التربية،
- رتبة مساعد أول لإعادة التربية.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية بالرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، كما يأتي :
- بعد النجاح في الامتحان المهني، طبقا للشروط و الكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه،
- بعد القبول على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي قبل الترقية بالنسبة للرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، يحدّد فيه لاسيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين، المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و في المخطط القطاعي السنوي أوالمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى و تجديد المعلومات، للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المقررة،
- مدة التكوين التكميلي قبل الترقية،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي قبل الترقية،
- مكان إجراء التكوين التكميلي قبل الترقية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي قبل الترقية، حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، موضوع تبليغ إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام الوثيقة. 31 أكتوبر سنة 2010 م
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمتابعة دورة تكوين تكميلي.
وتعلمهم الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو أي وسيلة ملائمة عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيفقد حق النجاح في الامتحان المهني أوعلى سبيل الاختيار، كل موظف ناجح لمتابعة التكوين التكميلي قبل الترقية، لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه للالتحاق بالتكوين.
المادة 8
فتح المادةتضمن ال م درسة الوطنية لإدارة السجون والملحقات التابعة لها التكوين التكميلي قبل الترقية.
المادة 9
فتح المادةينظم التكوين التكميلي قبل الترقية بشكل تناوبي.
ويشتمل على دروس نظرية ومحاضرات منهجية وملتقيات وأعمال موجهة وتربصات تطبيقية.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- ستة أشهر ( 6 ) بالنسبة لرتبة عون إعادة التربية،
- ستة أشهر ( 6 ) بالنسبة لرتبة رقيب إعادة التربية،
- تسعة أشهر ( 9 ) بالنسبة لرتبة مساعد أول لإعادة التربية.
المادة 11
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
يعد محتوى البرامج على سبيل التبيان، ويمكن أن يكون محل إثراء محتمل باقتراح من المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية لإدارة السجون، حسب نفس الأشكال والإجراءات.
المادة 12
فتح المادةيتولى تأطير و متابعة المتربصين أثناء التكوين سلك التعليم للمدرسة الوطنية لإدارة السجون و/أو الإطارات المؤهلون للمؤسسات والإدارات العمومية خلال فترة التكوين النظري والتطبيقي.
المادة 13
فتح المادةيقوم الموظفون في التكوين التكميلي قبل الترقية في رتبتي عون إعادة التربية و رقيب 23 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2010 م إعادة التربية بإجراء تربص تطبيقي مدته شهران (2) قبل نهاية الدورة، في مختلف مصالح المؤسسات العقابية، وإعداد تقرير تربص عند نهايته.
يقوم الموظفون في التكوين التكميلي قبل الترقية في رتبة مساعد أول لإعادة التربية بإجراء تربص تطبيقي مدته ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية الدورة، في مختلف مصالح المؤسسات العقابية و إعداد تقرير تربص عند نهايته.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدإ المراقبة البيداغوجية المستمرة و يشمل امتحانات دورية في الجانب النظري و التطبيقي.
وتتمثل المراقبة البيداغوجية المستمرة في نظام تقييم و متابعة درجة استيعاب محتوى الدروس على أساس الاستجوابات الكتابية أو الشفهية.
المادة 15
فتح المادةعند نهاية التكوين التكميلي قبل الترقية بالنسبة للرتب المعنية، يتم تقييم نهاية تتويج دورة التكوين على أساس معدل عام للنجاح، و يجب أن يكون مساويا أو يفوق 10 / .20
المادة 16
فتح المادةيلزم الموظفون المترشحون للترقية إلى رتبتي عون إعادة التربية و رقيب إعادة التربية، بإعداد تقرير نهاية التكوين يتعلق بموضوع له صلة بالوحدات المدرسة.
يلزم الموظفون المترشحون للترقية إلى رتبة مساعد أول لإعادة التربية، بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين تتعلق بموضوع له صلة بالوحدات المدرسة.
المادة 17
فتح المادةيتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مدير مذكرة من بين أساتذة المدرسة الوطنية لإدارة السجون والذي يضمن متابعة إعداده.
المادة 18
فتح المادةيتم تقييم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق برتبة عون إعادة التربية ورقيب إعادة التربية و مساعد أول لإعادة التربية، وفقا للكيفيات الآتية : * بالنسبة لرتبتي عون إعادة التربية و رقيب إعادة التربية :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة - يحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
- نقطة التربص التطبيقي منقطة من 0 إلى 20 :
المعامل 1،
- نقطة تقرير نهاية التكوين منقطة من 0 إلى 20 :
المعامل 1، * بالنسبة لرتبة مساعد أول لإعادة التربية :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لكافة الوحدات المدرسة - يحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
- نقطة التربص التطبيقي منقطة من 0 إلى 20 :
المعامل 1،
- نقطة من اقشة م ذكرة نهاية ال تكوين من قطة من 0 إلى 20 : المعامل 2،
المادة 19
فتح المادةيتم تحديد قائمة الموظفين الناجحين في دورة التكوين التكميلي قبل الترقية، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام بعد مداولات لجنة نهاية التكوين.
المادة 20
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 19 أعلاه، من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- مدير مؤسسة التكوين أو ممثله،
- ممثلين ( 2 ) عن سلك التعليم للمدرسة الوطنية لإدارة السجون.
المادة 21
فتح المادةتبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تعده اللجنة المذكورة أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية المختصة في أجل ثمانية ( 8 ) أيام من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 22
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي قبل الترقية، يسلم مدير المدرسة الوطنية لإدارة السجون شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر إعلان النتائج من طرف لجنة نهاية التكوين.
المادة 23
فتح المادةيرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المعنية.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للج مهورية الج زائ رية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة .2010 عن وزير العدل، عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية مسعود بوفرشة جمال خرشي 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق رقم 1 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية 1 / برنامج التكوين النظري ( أربعة أشهر) الرقم الوحدات / العدد 65 23 ذو القعدة عام 1431 ه 31 أكتوبر سنة 2010 م لرتبة عون إعادة التربية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي 2 2 للمحبوسين 2 قانون العقوبات 3 قانون الإجراءات الجزائية 2 1 2 2 4 القانون الأساسي المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك 1 1 الخاصة بإدارة السجون 5 تنظيم المؤسسة العقابية و سيرها 6 الأمن الدينامي في المؤسسات العقابية 7 تقنيات التدخل 8 النظام الداخلي للمؤسسات العقابية 9 المعايير الدولية لحقوق المحبوسين 10 تسيير التوتر 11 الملاحظة 12 تلقين الإعلام الألي المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي (شهران) 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 20 - يجري أعوان إعادة التربية تربصا تطبيقيا مدته شهران بمختلف مصالح المؤسسات العقابية ويلزمون عند نهايته بإعداد تقرير نهاية التربص. 23 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2010 م الوحدة 1 : قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
1 - العقوبة السالبة للحرية :
- مبادئ وأهداف العقوبة السالبة للحرية،
- طريقة حساب العقوبة السالبة للحرية.
2 - فئات المؤسسات العقابية و تصنيفها.
3 - أشكال المؤسسات العقابية : * مؤسسات البيئة المغلقة :
- تنظيم البيئة المغلقة،
- أنظمة الاحتباس،
- تصنيف و توزيع المحبوسين داخل المؤسسات العقابية. * مؤسسات البيئة المفتوحة :
- أنماط مؤسسات البيئة المفتوحة للمحبوسين،
- شروط الوضع في مؤسسات البيئة المفتوحة.
4 - حقوق المحبوسين :
- الحفاظ على الكرامة الإنسانية للمحبوسين،
- الرعاية الصحية للمحبوسين،
- الزيارات وقاعات المحادثة،
- المراسلات،
- تسيير أموال المحبوسين،
- شكاوى المحبوسين و تظلماتهم.
5 - واجبات المحبوسين :
- احترام القواعد المتعلقة بالانضباط والمحافظة على النظام والأمن داخل المؤسسة العقابية،
- احترام قواعد النظافة داخل المؤسسة العقابية،
- امتثال المحبوسين للتفتيش.
6 - النظام التأديبي المطبق على المحبوسين :
- التدابير التأديبية،
- تنفيذ التدابير التأديبية،
- الطعن في المجال التأديبي،
- إلغاء، توقيف و تأجيل التدابير التأديبية.
7 - أنظمة و شروط حبس المحبوسين الأحداث :
- تصنيف المحبوسين الأحداث،
- نظام حبس المحبوسين الأحداث،
- معاملة المحبوسين الأحداث،
- التدابير التأديبية المطبقة على المحبوسين الأحداث.
8 - الأحكام الخاصة المطبقة على المحكوم عليهم بالإعدام :
- نظام حبس المحكوم عليهم بالإعدام،
- تنفيذ عقوبة الإعدام،
9 - تنظيم الأمن داخل المؤسسات العقابية،
10 - مراقبة المؤسسات العقابية و زيارتها،
11 - الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتم اعي للمحبوسين.
الوحدة 2 : قانون العقوبات
1 . مبادئ عامة.
2 . العقوبات و تدابير الأمن :
- العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعيين : * العقوبات الأصلية، * العقوبات التبعية، * العقوبات التكميلية.
- العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنويين،
- تدابير الأمن.
3 . الأفعال و الأشخاص الخاضعون للعقوبة :
- تقسيم الجريمة : * المحاولة، * تعدد الجرائم، * الأفعال المبررة.
- مرتكبو الجريمة : * المساهمون في الجريمة، * المسؤولية الجزائية، * شخصية العقوبة، * الأعذار القانونية، * الظروف ا لمخففة، * العود، * فترة الأمن.
الوحدة 3 : قانون الإجراءات الجزائية مدخل
1 - التنظيم القضائي الجزائري.
2 - الدعوى العمومية.
3 - الأوامر القضائية و تنفيذها :
- أمر بالإيداع،
- أمر بالإحضار،
- أمر بالقبض،
- أمر بالقبض الجسدي،
- مستخرج قرار أو حكم نهائي بالحبس.
4 - الحبس المؤقت و الإفراج.
5 - الرقابة القضائية.
6 - طرق الطعن :
- طرق الطعن العادية،
- طرق الطعن غير العادية.
7 - الإكراه البدني.
8 - تقادم العقوبة.
الوحدة 4 : القانون الأساسي المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
1 - المبادئ العامة للقانون الأساسي للوظيفة العمومية. 31 أكتوبر سنة 2010 م
2 - حقوق و واجبات الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
3 - مدونة الأسلاك و الرتب الخاصة بإدارة السجون.
4 - مختلف المهام المنوطة بالأسلاك والرتب الخاصة بإدارة السجون.
5 - الطرق المختلفة للتوظيف والترقية في أسلاك ورتب إدارة السجون.
6 - الوضعيات القانونية الأساسية : الانتداب وخارج الإطار والإحالة على الاستيداع.
7 - حركات النقل.
8 - المناصب العليا و مهامها.
9 - النظام التأديبي.
الوحدة 5 : تنظيم المؤسسة العقابية و سيرها
1 - لمحة عن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج.
2 - أنواع المؤسسات العقابية.
3 - التنظيم الإداري للمؤسس ات العقابية وسيرها :
- مصلحة كتابة الضبط القضائية،
- مصلحة كتابة الضبط المحاسبة،
- مصلحة المقتصدة،
- مصلحة الاحتباس،
- مصلحة الأمن،
- مصلحة الصحة و المساعدة الاجتماعية،
- مصلحة إعادة الإدماج،
- مصلحة الإدارة العامة،
- مصلحة التقييم و التوجيه.
4 - التنظيم الإداري لمراكز إعادة التربية و إعادة إدماج الأحداث وسيرها : 23 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2010 م
- مصلحة كتابة الضبط القضائية،
- مصلحة كتابة الضبط المحاسبة،
- مصلحة المقتصدة،
- مصلحة الصحة،
- مصلحة إعادة التربية،
- مصلحة الإدارة العامة و الأمن،
- مصلحة الملاحظة و التوجيه.
الوحدة 6 : الأمن الدينامي في المؤسسات العقابية
1 - مفهوم الأمن بالمؤسسات العقابية.
2 - مفهوم الأمن الدينامي.
3 - أسس الأمن الدينامي :
- الأمن التقني،
- الأمن الإجرائي،
- طاقم المؤسسة العقابية و علاقته بالمحبوسين.
4 - مزايا الأمن الدينامي.
5 - مساهمة الأمن الدينامي في تحقيق الأمن العام.
6 - التقييم الأمني :
- تصنيف المحبوسين،
- تقييم المخاطر والتهديدات،
- التدقيق في الاستراتيجية الأمنية للمؤسسات العقابية.
7 - الأمن و احترام حقوق الإنسان.
الوحدة 7 : تقنيات التدخل
1 - استعمال القوة في المؤسسات العقابية.
2 - و سائل الأمن.
3 - تقنيات التحكم في العناصر الخطيرة.
4 - تسيير التوتر في الحالات الحرجة.
5 - تحديد الوضعيات.
6 - تحليل الوضعيات.
7 - منهجية التدخل.
8 - تطبيق الحركات التقنية في المؤسسات العقابية.
الوحدة 8 : القانون الداخلي للمؤسسات العقابية مدخل
1 - التنظيم العام للاحتباس :
- وصول المحبوس و توجيهه،
- مواقيت الاحتباس،
- واجبات المحبوس.
2 - الخدمات التي يستفيد منها المحبوس.
3 - علاقة المحبوس بالوسط الخارجي.
4 - المساعدة الاجتماعية والدينية.
5 - وسائل التربية و الإعلام.
6 - الأحكام المتعلقة ببعض الفئات الخاصة بالمحبوسين.
7 - المكافآت و العقوبات :
- المكافآت،
- التشجيع،
- العقوبات و طرق الطعن.
الوحدة 9 : المعايير الدولية لحقوق المحبوسين
1 - موظفو السجون وتسيير السجون.
2 - معاملة المحبوسين.
3 - التكفل الصحي بالمحبوسين.
4 - تسيير سجون آمنة.
5 - قوانين الحد الأدنى المتعلقة بالإجراءات التأديبية والعقوبات ضد المحبوسين.
6 - النشاطات البناءة وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
7 - الاتصال بالعالم الخارجي.
8 - التظلمات و الشكاوى.
9 - المحبوسون المتهمون.
10 - المحبوسون الأحداث.
11 - النساء المحبوسات.
12 - المحكوم عليهم بالعقوبات الطويلة.
13 - المحكوم عليهم بالإعدام.
14 - المساواة في معاملة المحبوسين.
15 - بدائل الحبس.
الوحدة 10 : تسيير التوتر
- مدخل
1 - تعريف التوتر.
2 - مصادر و آليات التوتر.
3 - مظاهر التوتر.
4 - تبعات التوتر.
5 - الحالات المولدة للتوتر من خلال التجارب المهنية المعاشة.
6 - وجهات النظر المشخصة لمصادر هذه الظاهرة.
7 - ردود فعل شخص تجاه التوتر و تبعاته.
8 - عوامل التوتر الخاصة بالوسط العقابي.
9 - توصيات عملية.
الوحدة 11 : الملاحظة
1 - تعريف الملاحظة.
2 - خصائص الملاحظة ا لمجدية. 31 أكتوبر سنة 2010 م
3 - العون كملاحظ :
- المتفرج،
- المشارك،
- المستنبط.
4 - موضوع الملاحظة :
- المظهر،
- اللغة،
- الاجتماعية،
- النشاطات،
- المزاج،
- التغذية،
- النوم،
- التداوي.
5 - ملاحظة المحبوسين :
- الاتصال بين المحبوسين،
- الاتصال مع الأعوان،
- مختلف التفاعلات الاجتماعية،
- دور ومكانة كل محبوس ( القائد، التابع...).
6 - الملاحظة كوسيلة وقاية.
الوحدة 12 : تلقين الإعلام الألي
1 - عموميات حول استعمال جهاز الإعلام الآلي.
2 - التقنيات الأساسية للتسيير الرق مي للوثائق .)GED(
3 - استخدام برنامج معالجة النصوص.
4 - استخدام برنامج الجداول.
5 - الدخول و الإبحار عبر الأنترنت (استخدام بسيط واستخدام محركات البحث).
6 - أساسيات استعمال برنامج الاتصال(المرسلات).
7 - تطبيقات الإعلام الآلي في تسيير الجمهور العقابي. 23 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2010 م الملحق رقم 2 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة رقيب إعادة التربية 1 / برنامج التكوين النظري ( أربعة أشهر) الرقم الوحدات 1 علم الإجرام و علم العقاب الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 1 2 القانون الأساسي المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك 1 1 الخاصة بإدارة السجون 3 المعايير الدولية لحقوق المحبوسين 4 أساليب معاملة الفئات الضعيفة والخاصة العقابية 5 أخلاقيات المهنة 6 تسيير التوتر 7 تسيير الأزمات 8 تقنيات التدخل 9 النشاطات الترفيهية في الوسط العقابي 10 القيادة 11 الملاحظة 12 الإعلام الألي 13 اللغة الأجنبية ( الفرنسية) المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي (شهران) 2 2 بالمؤسسات 2 2 1 1 2 1 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 22 - يجري رقباء إعادة التربية تربصا تطبيقيا مدته شهران بمختلف مصالح المؤسسات العقابية و يلزمون عند نهايته بإعداد تقرير نهاية التربص.
الوحدة 1 : علم الإجرام و العقاب مدخل
1 - الظاهرة الإجرامية و تطورها.
2 - عوامل السلوك الإجرامي :
- العوامل الداخلية،
- العوامل الخارجية.
3 - تطور الإجرام.
4 - المعايير الفردية للظاهرة الإجرامية.
5 - ظاهرة الانحراف الجماعي.
6 - المحيط و الوسط الإجرامي.
7 - تطور علم العقاب و المذاهب العقابية :
- تطور علم العقاب،
- تطور المذاهب العقابية.
8 - مختلف أنواع العقوبات.
9 - وظائف العقوبة.
10 - العقوبات البديلة للحبس.
11 - علم الإجرام و السياسة العقابية في الجزائر.
الوحدة 2 : القانون الأساسي المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
1 - المبادئ العامة للقانون الأساسي للوظيفة العمومية.
2 - حقوق موظفي الأسلاك الخاصة بإدارة السجون وواجباتهم.
3 - مدونة الأسلاك و الرتب الخاصة بإدارة السجون.
4 - المهام المنوطة بالأسلاك و الرتب الخاصة بإدارة السجون.
5 - مختلف طرق التوظيف والترقية في أسلاك ورتب إدارة السجون.
6 - الوضعيات القانونية الأساسية : الانتداب وخارج الإطار والإحالة على الاستيداع. 31 أكتوبر سنة 2010 م
7 - حركات النقل.
8 - المناصب العليا و مهامها.
9 - النظام التأديبي.
الوحدة 3 : المعايير الدولية لحقوق المحبوسين
1 - موظفو السجون وتسيير السجون.
2 - معاملة المحبوسين.
3 - التكفل الصحي بالمحبوسين.
4 - تسيير سجون آمنة.
5 - قوانين الحد الأدنى المتعلقة بالإجراءات التأديبية والعقوبات ضد المحبوسين.
6 - النشاطات البناءة وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
7 - الاتصال بالعالم الخارجي.
8 - التظلمات و الشكاوى.
9 - المحبوسون المتهمون.
10 - المحبوسون الأحداث.
11 - النساء المحبوسات.
12 - المحكوم عليهم بالعقوبات الطويلة.
13 - المحكوم عليهم بالإعدام.
14 - المساواة في معاملة المحبوسين.
15 - بدائل الحبس.
الوحدة 4 : أساليب معاملة الفئات الضعيفة والخاصة بالمؤسسات العقابية
- مدخل
1 - معاملة المحبوسين والتكفل بهم بصفة عامة.
2 - الفئات الضعيفة والخاصة :
- المحبوسون الأحداث،
- النساء المحبوسات،
- المحبوسون المسنون،
- المحبوسون المرضى والمعوقون، 23 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2010 م
- المحبوسون الأجانب،
- المحبوسون المحكوم عليهم بالإعدام،
- الشواذ جنسيا.
3 - التكفل بالفئات الضعيفة والخاصة بالمؤسسات العقابية.
الوحدة 5 : أخلاقيات المهنة
1 - تعريف القواعد الأخلاقية و أخلاقيات المهنة.
2 - مواصفات موظف إدارة السجون :
- السلوك المثالي،
- واجب التحفظ،
- السر المهني،
- روح المسؤولية.
3 - الواجبات المهنية لموظف إدارة السجون :
- ضرورة ديمومة الخدمة :
- حضر اللجوء للإضراب،
- عدم الانخراط في حزب سياسي أو جمعية ذات طابع نقابي :
- الحياد السياسي.
- ارتداء الزي الرسمي و توابعه،
- احترام القواعد العامة للنظام،
- حفظ السمعة المميزة للمؤسسة العقابية،
- حفظ كرامة الاشخاص المحبوسين،
- حفظ الأمن و النظام داخل المؤسسة العقابية،
- احترام السلطة السلمية،
- علاقة موظفي إدارة السجون مع الزوار.
الوحدة 6 : تسيير التوتر
- مدخل
1 - تعريف التوتر.
2 - مصادر و آليات التوتر.
3 - مظاهر التوتر.
4 - تبعات التوتر.
5 - الحالات المولدة للتوتر من خلال التجارب المهنية المعاشة.
6 - وجهات النظر المشخصة لمصادر هذه الظاهرة.
7 - ردود فعل شخص تجاه التوتر و تبعاته.
8 - عوامل التوتر الخاصة بالوسط العقابي.
9 - توصيات عملية.
الوحدة 7 : تسيير الأزمات
1 - تعريف
2 - خصائص الأزمة :
- المفاجأة،
- نقص المعلومة،
- فقدان التحكم،
- الفزع،
- صعوبة تسيير تفاقم تدفق الأحداث،
- الضغط الخارجي.
3 - عناصر الأزمة :
- الاحتمال الضعيف،
- التأثير الهام،
- أسباب وآثار مجهولة وغامضة،
- الاختلاف في الإدراك.
4 - الأخطار والتهديدات داخل الم ؤسسات العقابية :
- الهجوم المسلح،
- تسريب أسلحة ومتفجرات ومواد ضارة،
- التجمهر والمظاهرات والأحداث بمحاذاة المؤسسة العقابية،
- الهروب ومحاولة الهروب،
- التمرد والعصيان الجماعي،
- احتجاز رهائن،
- الشجار بين المساجين،
- التهديد بالانتحار، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- التسمم الجماعي،
- الوباء،
- الحريق،
- الانهيار،
- الكارثة الطبيعية،
5 - مخطط التدخل :
- إجراءات و كيفيات إعداد مخطط التدخل،
- تنفيذ مخطط التدخل : * الإجراءات وتدابير التنفيذ، * تدخل القوة العمومية داخل المؤسسات العقابية.
- مراقبة ومتابعة مخطط التدخل.
الوحدة 8 : تقنيات التدخل
1 - استعمال القوة في المؤسسات العقابية.
2 - و سائل الأمن.
3 - تقنيات التحكم في العناصر الخطيرة.
4 - تسيير التوتر في الحالات الحرجة.
5 - تحديد الوضعيات.
6 - تحليل الوضعيات.
7 - منهجية التدخل.
8 - تطبيق الحركات التقنية بالمؤسسات العقابية.
9 - التدخل ضمن فريق.
10 - الإفراز التقني.
الوحدة 9 : النشاطات الترفيهية في الوسط العقابي
1 - تعريف الترفيه :
- المدخل،
- محاولات التعريف،
- خصائص الترفيه،
- المزايا الفزيولوجية للترفيه،
- المزايا النفسية للترفيه، / العدد 65 23 ذو القعدة عام 1431 ه 31 أكتوبر سنة 2010 م
- المزايا الاجتماعية - الثقافية للترفيه،
- المزايا الاقتصادية للترفيه.
2 - وظائف الترفيه :
- وظيفة الاسترخاء،
- وظيفة الترويح،
- وظيفة التطوير.
3 - التربية في مجال الترفيه :
- تعريف،
- الفاعلون في التربية ودورهم،
- الأهداف التربوية في مجال الترفيه.
4 - النشاطات الترفيهية في الوسط العقابي :
- اللعب،
- الرياضة،
- الحفلة.
5 - نظرية اللعب :
- وظيفة اللعب،
- نظرية Berlyne،
- اللعب والطاقة والنشاط و الدماغ،
- خصائص اللعب.
الوحدة 10 : القيادة
1 - تعريف القيادة.
2 - نظريات القيادة.
3 - فن القيادة.
4 - مواصفات القائد.
5 - وظائف القائد :
- التواصل،
- تحفيز فريقه،
- التنظيم من أجل سير الإدارة.
6 - إدارة الفريق :
- تعريف الهدف وشرحه، 23 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2010 م
- إنجاع الموارد البشرية،
- توزيع المهام،
- التنظيم،
- إشراك أعضاء الفريق،
- التبادل والإتصال.
7 - مختلف أنواع القادة :
- المقنع،
- التشاركي،
- المفوض،
- المباشر.
8 - اتخاذ القرار.
9 - العلاقات السلمية.
الوحدة 11 : الملاحظة
1 - تعريف الملاحظة.
2 - خصائص الملاحظة ا لمجدية.
3 - العون كملاحظ :
- المتفرج،
- المشارك،
- المستنبط. 4 موضوع الملاحظة :
- المظهر،
- اللغة،
- الاجتماعية،
- النشاطات،
- المزاج،
- التغذية،
- النوم،
- التداوي.
5 - ملاحظة المحبوسين :
- الاتصال بين المحبوسين،
- الاتصال مع الأعوان،
- مختلف التفاعلات الاجتماعية،
- دور ومكانة كل محبوس ( القائد والتابع...).
6 - الملاحظة كوسيلة وقاية.
الوحدة 12 : الإعلام الآلي
1 - عموميات حول استعمال جهاز الإعلام الآلي.
2 - التقنيات الأساسية للتسيير الرقمي للوثائق GED( .)
3 - استخدام برنامج معالجة النصوص.
4 - استخدام برنامج الجداول.
5 - الدخول و الإبحار عبر الانترنت (استخدام بسيط واستخدام محركات البحوث).
6 - أساسيات استعمال برنامج الاتصال(المراسلات).
7 - تطبيقات الإعلام الآلي في تسيير الجمهور العقابي.
الوحدة 13 : الفرنسية
1 - قواعد اللغة :
- أجزاء الحديث.
2 - ضبط الكتابة :
- ضبط الكتابة المستعملة،
- ضبط الكتابة النحوية،
- النطق.
3 - الصرف.
4 - الإعراب و النحو :
- الاسم و الجملة الاسمية،
- الجملة الفعلية،
- الجمل البسيطة و المركبة.
5 - تقنيات التعبير الكتابي و الشفهي :
- تقنية التعبير الكتابي.
- تقنية التعبير الشفهي. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق رقم 3 / العدد 65 23 ذو القعدة عام 1431 ه 31 أكتوبر سنة 2010 م برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة مساعد أول لإعادة التربية 1 / برنامج التكوين النظري ( ستة أشهر) الرقم الوحدات الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 مفاهيم قانون الوظيفة العمومية و تسيير الموارد البشرية 2 1 2 أساليب معاملة الفئات الضعيفة والخاصة بالمؤسسات 2 2 العقابية 3 مفاهيم التسيير المالي و المحاسبي للمؤسسة العقابية 4 مفاهيم في تسيير كتابة الضبط القضائية 5 مفاهيم في تسيير كتابة الضبط المحاسبة 6 أخلاقيات المهنة 7 القواعد الدنيا لمعاملة المحبوسين 8 تسيير الأزمات 9 تسيير التوتر 10 النشاطات الترفيهية في الوسط العقابي 11 المناجمنت العمومي 12 القيادة 13 التحرير الإداري و المنهجية 14 تطبيقة تسيير الجمهور العقابي 15 لغة أجنبية ( الفرنسية ) المجموع 2 / برنامج التربص التطبيقي (ثلاثة أشهر) يجري المساعدون الأولون لإعادة التربية تربصا تطبيقيا العقابية و يلزمون عند نهايته بإعداد تقرير نهاية التربص. 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 26 - مدته ثلاثة ( 3 ) أشهر بمختلف مصالح المؤسسات 23 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2010 م الوحدة 1 : مفاهيم قانون الوظيفة العمومية وتسيير الموارد البشرية
1 - المبادئ العامة لقانون الوظيفة العمومية.
2 - القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
3 - حقوق و واجبات موظفي الأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
4 - مدونة الأسلاك و الرتب الخاصة بإدارة السجون.
5 - مختلف المهام المنوطة بأسلاك و رتب إدارة السجون.
6 - الطرق المختلفة للتوظيف و الترقية في أسلاك و رتب إدارة السجون.
7 - الوضعيات القانونية الأساسية : الانتداب وخارج الإطار والإحالة على الاستيداع.
8 - حركات النقل.
9 - المناصب العليا و مهامها.
10 - النظام التأديبي.
11 - مبادئ و مفاهيم تسيير الموارد البشرية.
12 - جوانب مذهبية لتسيير الموارد البشرية.
13 - أسس تسيير الموارد البشرية.
14 - مهام وظيفة تسيير الموارد البشرية.
15 - المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية.
16 - المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى و تجديد المعلومات.
الوحدة 2 : أساليب معاملة الفئات الضعيفة والخاصة بالمؤسسات العقابية
- مدخل
1 - معاملة المحبوسين والتكفل بهم بصفة عامة.
2 - الفئات الضعيفة والخاصة :
- المحبوسون الأحداث،
- النساء المحبوسات،
- المحبوسون المسنون،
- المحبوسون المرضى والمعوقون،
- المحبوسون الأجانب،
- المحبوسون المحكوم عليهم بالإعدام،
- الشواذ جنسيا.
3 - التكفل بالفئات الضعيفة والخاصة بالمؤسسات العقابية.
الوحدة 3 : مفاهيم التسيير المالي و المحاسبي للمؤسسة العقابية مدخل
1 - أعوان المحاسبة العمومية :
- الآمرون بالصرف،
- المحاسبون العموميون.
2 - مبدأ الفصل بين وظائف الأمر بالصرف والمحاسب.
3 - عمليات تنفيذ الميزانية :
- عمليات الإيرادات : * كيفيات المعاينة والتصفية، * طرق التسوية، * التحصيل .
- عمليات النفقات : * الالتزام، * التصفية، * الصرف و التحويل، * الدفع.
4 - المراقب المالي.
5 - مراقبة تنفيذ الميزانية :
- الرقابة الإدارية،
- الرقابة القضائية،
- الرقابة السياسية.
الوحدة 4 : مفاهيم في تسيير كتابة الضبط القضائية
- مدخل
1 - مهام كاتب الضبط القضائي :
- ضمان نظامية الحبس،
- متابعة الوضعية الجزائية للمحبوسين،
- مسك السجلات ومختلف الوثائق،
- متابعة الحالات الظرفية،
- متابعة المحبوسين في مختلف الأنظمة،
- التسيير الإداري لكتابة الضبط القضائية،
- توزيع المهام في كتابة الضبط القضائية،
- تسيير الجمهور العقابي.
2 - علاقة كتابة الضبط القضائية بمخ تلف مصالح :
- المؤسسة العقابية،
- الإدارة المركزية،
- الجهات القضائية،
- المصالح الأمنية.
الوحدة 5 : مفاهيم في تسيير كتابة ضبط المحاسبة
1 - تسيير ممتلكات المحبوسين :
- الإطار القانوني لتسيير ممتلكات المحبوسين;
- تقسيم قنوة المحبوسين;
- تسيير بريد المحبوسين.
2 - مطعم المحبوسين :
- تنظيم مطعم المحبوسين،
- الكيفيات العملية لتسيير مطعم المحبوسين،
- السجلات.
3 - وكالة الدفع المسبق :
- تعريف وكالة الدفع المسبق وإنشاؤها،
- تعيين وكيل الدفع المسبق،
- تنظيم وكالة الدفع المسبق وتسييره،
- استحداث و كالات الدفع المسبق بالمؤسسات العقابية.
4 - المساعدة الاجتماعية و المالية للمحبوسين :
- التعريف و الإطار القانوني،
- منح المساعدة الاجتماعية و المالية.
5 - السجلات الممسوكة على مستوى مصلحة كتابة الضبط المحاسبة.
الوحدة 6 : أخلاقيات المهنة
1 - تعريف القواعد الأخلاقية و أخلاقيات المهنة.
2 - مواصفات موظف إدارة السجون :
- السلوك المثالي،
- واجب التحفظ،
- السر المهني،
- روح المسؤولية. 31 أكتوبر سنة 2010 م
3 - الواجبات المهنية لموظف إدارة السجون :
- ضرورة ديمومة الخدمة : * حظر اللجوء للإضراب،
- عدم الانخراط في حزب سياسي أو جمعية ذات طابع نقابي : * الحياد السياسي. * إرتداء الزي الرسمي و توابعه، * إحترام القواعد العامة للنظام، * حفظ السمعة المميزة للمؤسسة العقابية، * حفظ كرامة الأشخاص المحبوسين، * حفظ الأمن و النظام داخل المؤسسة العقابية، * احترام السلطة السلمية، * علاقة موظفي إدارة السجون مع الزوار.
الوحدة 7 : القواعد الدنيا لمعاملة المحبوسين
- مدخل
1 - مبدأ المشروعية و حق المحبوس في تقديم الشكاوى.
2 - الاحتياجات الأساسية للمحبوسين.
3 - الصحة الجسدية و العقلية للمحبوسين.
4 - علاقات المحبوسين بالعالم الخارجي.
5 - برامج معاملة المحبوسين.
6 - طاقم المؤسسة العقابية.
7 - المراقبة التفتيشية للمؤسسات العقابية.
الوحدة 8 : تسيير الأزمات
1 - تعريف
2 - خصائص الأزمة :
- المفاجأة،
- نقص المعلومة،
- فقدان التحكم،
- الفزع،
- صعوبة تسيير تفاقم تدفق الأحداث،
- الضغط الخارجي.
3 - عناصر الأزمة :
- الاحتمال الضعيف،
- التأثير الهام،
- أسباب وآثار مجهولة وغامضة،
- الاختلاف في الإدراك. 23 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2010 م
4 - الأخطار والتهديدات داخل المؤسسات العقابية :
- الهجوم المسلح،
- تسريب أسلحة ومتفجرات و مواد ضارة،
- التجمهر والمظاهرات و الأحداث بمحاذاة المؤسسة العقابية،
- الهروب ومحاولة الهروب،
- التمرد والعصيان الجماعي،
- احتجاز رهائن،
- الشجار بين المساجين،
- التهديد بالانتحار،
- التسمم الجماعي،
- الوباء،
- الحريق،
- الانهيار،
- الكارثة الطبيعية،
5 - مخطط التدخل :
- إجراءات وكيفيات إعداد مخطط التدخل،
- تنفيذ مخطط التدخل : * الإجراءات وتدابير التنفيذ، * تدخل القوة العمومية داخل المؤسسات العقابية.
- مراقبة ومتابعة مخطط التدخل.
الوحدة 9 : تسيير التوتر
- مدخل
1 - تعريف التوتر.
2 - مصادر و آليات التوتر.
3 - مظاهر التوتر.
4 - تبعات التوتر.
5 - الحالات المولدة للتوتر من خلال التجارب المهنية المعاشة.
6 - وجهات النظر المشخصة لمصادر هذه الظاهرة.
7 - ردود فعل شخص تجاه التوتر و تبعاته.
8 - عوامل التوتر الخاصة بالوسط العقابي.
9 - توصيات عملية.
الوحدة 10 : النشاطات الترفيهية في الوسط العقابي
1 - تعريف الترفيه :
- المدخل،
- محاولات التعريف،
- خصائص الترفيه،
- مزايا الفزيولوجية للترفيه،
- المزايا النفسية للترفيه،
- المزايا الاجتماعية - الثقافية للترفيه،
- المزايا الاقتصادية للترفيه.
2 - وظائف الترفيه :
- وظيفة الاسترخاء،
- وظيفة الترويح،
- وظيفة التطوير.
3 - التربية في مجال الترفيه :
- تعريف،
- الفاعلون في التربية ودورهم;
- الأهداف التربوية في مجال الترفيه.
4 - النشاطات الترفيهية في الوسط العقابي :
- اللعب،
- الرياضة،
- الحفلة.
5 - نظرية اللعب :
- وظيفة اللعب،
- نظرية Berlyne،
- اللعب والطاقة والنشاط والدماغ،
- خصائص اللعب.
الوحدة 11 : المناجمنت العمومي
1 - تعريف.
2 - أسس المناجمنت العمومي.
3 - الأطراف الفاعلة في المناجمنت العمومي.
4 - محتوى المناجمنت العمومي.
5 - المفاهيم المختلفة للمناجمنت العمومي.
6 - السياسات العمومية: الإعداد والتسيير والتقييم.
7 - أدوات المناجمنت في تسيير المنظمات العمومية.
8 - المناجمنت الاستراتيجي.
9 - مناجمنت الفريق.
10 - التدقيق: المفهوم و الأسس.
الوحدة 12 : القيادة
1 - تعريف القيادة.
2 - نظريات القيادة.
3 - فن القيادة.
4 - مواصفات القائد.
5 - وظائف القائد:
- التواصل،
- تحفيز فريقه،
- التنظيم من أجل سير الإدارة.
6 - إدارة الفريق :
- تعريف الهدف وشرحه،
- إنجاع الموارد البشرية،
- توزيع المهام،
- التنظيم،
- إشراك أعضاء الفريق،
- التبادل والاتصال.
7 - مختلف أنواع القادة :
- المقنع،
- التشاركي،
- المفوض،
- المباشر.
8 - اتخاذ القرار.
9 - العلاقات السلمية.
الوحدة 13 : التحرير الإداري و المنهجية
1 - مبادئ التحرير الإداري وقواعده.
2 - تحرير المحضر والتقرير وعرض الحال ومذكرة مصلحة ومذكرة إعلامية ومذكرة تلخيصية ومختلف المراسلات الإدارية .
3 - كيفية صياغة الإشكالية وطرحها. 31 أكتوبر سنة 2010 م
4 - مناهج البحث و التلخيص.
5 - تحضير ملف إداري.
الوحدة 14 : تطبيقات في تسيير الجمهور العقابي
1 - مقدمة.
2 - البنية العامة للتطبيقة.
3 - الاتصال بالتطبيقة.
4 - وصف نافذة نموذجية (جنيسة) من التطبيقة.
5 - استخدام أشرطة الأدوات و القوائم.
6 - مختلف أنواع العناصر المكونة لنافذة.
7 - طباعة التقارير.
8 - تقديم الجزء المخصص من التطبيقة لتسيير مصلحة كتابة الضبط القضائية:
- شرح مختلف الإيقونات الموجودة في واجهة التطبيقة،
- تسجيل محبوس جديد،
- تسجيل الوضعية الجزائية لمحبوس،
- متابعة قضايا المحبوسين،
- استعمال تقارير الخروج.
9 - تقديم الجزء المخصص من التطبيقة لتسيير مصلحة كتابة الضبط المحاسبة :
- شرح المرجع الخاص بأشياء و ممتلكات المساجين،
- شرح المرجع الخاص بالعملات الأجنبية،
- تسجيل أشياء و ممتلكات المساجين،
- تسجيل مداخيل المساجين،
- استعمال تقارير الخروج.
10 - تقديم الجزء المخصص من التطبيقة لتسيير مصلحة الحيازة :
- تسجيل محبوس داخل قاعة،
- تسجيل الحوادث و التدابير المتخذة،
- تسجيل طلبات الفحص الطبي،
- استعمال تقارير الخروج.
11 - تقديم الجزء المخصص من التطبيقة لتسيير مصلحة العيادة :
- شرح مختلف المراجع،
- تسجيل طلبات الفحص الطبي،
- الفحص العام (أولي، عادي)، 23 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2010 م
- الفحص النفسي (أولي، عادي)،
- فحص الأسنان (أولي، عادي)،
- استعمال تقارير الخروج.
12 - تقديم الجزء المخصص من التطبيقة لتسيير الزيارات:
- شرح مختلف المراجع،
- تسجيل الزوار،
- تسجيل زيارة جديدة،
- استعمال تقارير الخروج.
13 - تقديم الجزء المخصص من التطبيقة لتسيير بريد المساجين :
- تسجيل البريد الصادر،
- تسجيل البريد الوارد،
- استعمال تقارير الخروج.
الوحدة 15 : الفرنسية
1 - قواعد اللغة :
- أجزاء الحديث.
2 - ضبط الكتابة :
- ضبط الكتابة المستعملة،
- ضبط الكتابة النحوية،
- النطق.
3 - الصرف.
4 - الإعراب و النحو :
- الاسم و الجملة الاسمية،
- الجملة الفعلية،
- الجمل البسيطة والمركبة.
5 - تقنيات التعبير الكتابي و الشفهي :
- تقنية التعبير الكتابي.
- تقنية التعبير الشفهي.
وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 91-223
- مرسوم تنفيذي رقم 08-167
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.