قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يح دد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي للتوظيف في سلك موظفي القيادة، رتبة ضابط إعادة التربية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 63 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي للتوظيف في سلك موظفي القيادة، رتبة ضابط إعادة التربية.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم المالية،
- العلوم الاقتصادية،
- علوم التسيير "فرع المناجمنت"،
- علم الاجتماع " فرع الانحراف و الإجرام"،
- علم النفس "تخصص عيادي". 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الم ادة 3 : ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة .2008 عن وزير العدل، عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية مسعود بوفرشة جمال خرشي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم تنفيذي رقم 08-167
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.