قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنّف المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون في الصنف "أ"، القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي المدير أ 3 م الأمين العام أ 3 مَ مدير فرعي للتكوين، أ 3 م- 1 مدير فرعي للتربصات، مدير فرعي للتدريبات، رئيس ملحقة.
المدرسة مدير فرعي للبحث أ 3 م- 1 الوطنية والتوثيق لموظفي إدارة السجون رئيس مصلحة تسيير أ 3 م- 2 الموظفين والتكوين، رئيس مصلحة المالية والمحاسبة، رئيس مصلحة المقتصدة على مستوى الأمانة العامة طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة الاستدلالية 847 / مرسوم 508 – متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من الوزير
– متصرف محلّل، أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 305 – ضابط رئيسي لإعادة التربية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من الوزير
– ضابط إعادة التربية، يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 305 – ضابط رئيسي لإعادة التربية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– متصرف رئيسي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة قرار من موظف، الوزير
– ضابط إعادة التربية، يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف محلّل، أو متصرف، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 183 – متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– متصرف محلّل، أو متصرف أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المدرسة التصنيف طريقة المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف القسم رئيس مصلحة الوسائل أ 3 العامة، على مستوى الأمانة العامة، رئيس مصلحة التكوين ما قبل الترقية والتكوين المستمر، على مستوى المديرية الفرعية للتكوين، رئيس مصلحة البحث على مستوى المديرية الفرعية للبحث والتوثيق، رئيس مصلحة الوسائل العامة على مستوى الملحقة.
رئيس مصلحة التكوين أ 3 المتخصص على مستوى المديرية الفرعية للتكوين، رئيس مصلحة التدريب المدرسة ورئيس مصلحة التنشيط الوطنية والتمدرس على مستوى لموظفي المديرية الفرعية للتدريبات، إدارة رئيس مصلحة تحضير السجون وتنظيم التربصات ورئيس مصلحة متابعة التربصات وتقييمها على مستوى المديرية الفرعية للتربصات، رئيس المصلحة التقنية على مستوى الملحقة.
رئيس مصلحة الوثائق أ 3 والأرشيف على مستوى المديرية الفرعية للبحث والتوثيق شروط الالتحاق بالمناصب التعيين المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية
م- 2 183 – ضابط رئيسي لإعادة التربية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– متصرف رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر من الأقدمية بصفة موظف، مدير
- ضابط إعادة التربية على الأقل، المدرسة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف محلّل، أو متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
م- 2 183 – ضابط رئيسي لإعادة التربية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– ضابط إعادة التربية، يثبت أربع مقرر من
(4) سنوات من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة.
المدرسة
م- 2 183 – متصرف رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث )03 سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر من من الأقدمية بصفة موظف، مدير
- متصرف محلّل، أو متصرف، يثبت المدرسة أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– وثائقي أمين محفوظات محلّل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م التصنيف المؤسسة المناصب العليا طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين العمومية المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي رئيس فرع على مستوى : أ 3 م- 3 مصلحة تسيير الموظفين والتكوين، مصلحة المالية والمحاسبة، مصلحة المقتصدة رئيس فرع الصحة على أ 3 م- 3 مستوى مصلحة المقتصدة رئيس فرع التموين أ 3 م- 3 والممتلكات على مستوى مصلحة الوسائل العامة، رئيس فرع التكوين المستمر وتجديد المعلومات ورئيس فرع التكوين ما قبل الترقية، على مستوى المدرسة مصلحة التكوين ما قبل الوطنية الترقية والتكوين المستمر، لموظفي رئيس فرع استغلال مناهج إدارة وتقنيات البحث ورئيس السجون فرع الدراسات العلمية على مستوى مصلحة البحث رئيس فرع الصيانة والنسخ أ 3 م- 3 على مستوى مصلحة الوسائل العامة الاستدلالية 110 – متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) مقرر من من الأقدمية بصفة موظف، مدير
– متصرف محلّل، أو متصرف، أو المدرسة رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 110 – طبيب عام في الصحة العمومية مقرر من على الأقل، مرسّم، يثبت سنتين (2) مدير من الأقدمية بصفة موظف. المدرسة 110 – متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
– ضابط رئيسي لإعادة التربية على الأقل، مرسّم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من
– متصرف محلّل، أو متصرف، مدير يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة المدرسة الفعلية بهذه الصفة،
– ضابط إعادة التربية يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 110 – متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
– ضابط رئيسي لإعادة التربية على الأقل، مرسّم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسّم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من
– متصرف محلل، أو متصرف، مدير يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة المدرسة الفعلية بهذه الصفة،
– ضابط إعادة التربية يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف طريقة المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف القسم رئيس فرع البرمجة أ 3 ومتابعة الدراسات ورئيس فرع الامتحانات والتقييمات على مستوى مصلحة التكوين المتخصص رئيس فرع التربص التطبيقي للتكوين المتخصّص ورئيس فرع التربص التطبيقي للتكوين ما قبل الترقية على مستوى مصلحة تحضير وتنظيم التربصات، رئيس فرع متابعة التّربّصات ورئيس فرع تقييم التّربّصات على مستوى مصلحة متابعة التربصات وتقييمها المدرسة رئيس فرع تنظيم التدريب الوطنية شبه العسكري ورئيس فرع لموظفي المتابعة اليومية للطلبة على إدارة مستوى مصلحة التدريب، السجون رئيس فرع النشاطات الرياضية والثقافية ورئيس فرع التمدرس وتسيير ملفات الطلبة على مستوى مصلحة التنشيط والتمدرس رئيس فرع تسيير المكتبة أ 3 ورئيس فرع حفظ الأرشيف، على مستوى مصلحة الوثائق والأرشيف شروط الالتحاق بالمناصب التعيين المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية
م- 3 110 – ضابط رئيسي لإعادة التربية على الأقل، مرسّم، يثبت سنتين
(2) من الأقدمية بصفة موظف،
- ضابط إعادة التربية، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مقرر من مدير المدرسة
م- 3 110 – متصرف رئيسي على الأقل، مرسّم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
– وثائقي أمين محفوظات رئيسي مقرر من على الأقل، مرسّم، يثبت سنتين مدير
(2) من الأقدمية بصفة موظف، المدرسة
– متصرف محلل، أو متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– وثائقي أمين محفوظات محلّل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة .2019 وزير العدل، وزير المالية حافظ الأختام بلقاسم زغماتي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.